القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
مظاهر ذاتية الطعن تمييزاً بالأحكام الصادرة من محاكم قوى الامن الداخلي والعسكري
المؤلف: مرتضى عبد الرحيم حمدان الموسوي
المصدر: ذاتية التنظيم الاجرائي في القوانين الجزائية الخاصة
الجزء والصفحة: ص 187-190
2024-12-22
135
أن تمييز الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم قوى الامن الداخلي والمحاكم العسكرية يكون عن طريق محاكم التمييز فلوزارتي الداخلية والدفاع محكمتين تمييز تكون لهذه المحاكم سلطات جزائية ممنوحة لها الرقابة الكاملة على الاحكام والقرارات التي تصدر من محاكم قوى الامن الداخلي والمحاكم العسكرية، الا أن تمييز الاحكام اما أن يكون وجوبيا او اختيارياً أي أن التمييز الوجوبي هو الزام محكمة التمييز على تدقيق اضبارة الدعوى والنظر في الحكم الصادر في القضية من شأنه أن يكون حكم مطابقاً للقانون، ولا يجوز أن يكون هذا الحكم متأطر بأي شائبة قد تثير بطلان هذا الحكم او القرار، والاصل العام لمحكمة التمييز تختص بشكل عام مع محكمة الجنايات والجنح بالنظر في جميع الدعاوى الجزائية واستناداً لما ورد بالمادة (137/ أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي فهي تختص بجميع الدعاوى الجزائية الا ما استثني بنص خاص (1). لذلك سنتكلم عن أنواع التمييز وإجراءات تقديم الطعن وفق الآتي:
اولاً: نوعا التمييز في القوانين الشرطوية والعسكرية.
أوضحت القوانين الجزائية الخاصة الشرطوية والعسكرية نوعين من التمييز وسنوضحهما كالاتي:
أ: التمييز الوجوبي:
ألزمت المحاكم الشرطوية والعسكرية العراقية محاكمها المتخصصة المتمثلة بمحاكم قوى الامن الداخلي والمحاكم العسكرية والمحكمة العسكرية المشتركة المشكلة من قبل وزير الدفاع التي تنظر في قضايا افراد القوات المسلحة بعرض الاحكام الصادرة منها على محاكم التمييز التابعة لها وجوبياً خلال مدة ثلاثين يوماً لغرض تدقيق هذه الاحكام من الناحية القانونية ومدى صحة هذه الاحكام مع تفحصها من الأخطاء التي تشوب هذه الاحكام كضمانة من ضمانات حق التقاضي بين الأطراف وفي الاحوال التي ينص عليها القانون (2). لذلك جاءت هذه القوانين محددة للحالات التي يجب أن تمييز فيها الاحكام وجوبياً وهي الاحكام التي تصدر في الجنايات او الاحكام التي تصدر بالطرد أو الاحكام التي تصدر من قبل المحكمة العسكرية المشتركة، أي أنّ إلزام المحكمة على تمييز الحكم حتى لو كان المتضرر من الحكم لم يطعن فيه، عند النطق بالحكم من قبل محاكم جنايات قوى الامن الداخلي او العسكري او المحكمة العسكرية المشتركة يفهم المحكوم عليه بأرسال قضيته تلقائياً الى محكمة التمييز (3) اما الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية المشتركة المشكلة من قبل وزير الدفاع فتخضع إلى التمييز الوجوبي لأن هذا النوع من القضايا تحدث بين افراد الجيش ومنتسبي وزارة الداخلية وجميع صنوف القوات المسلحة لذلك حتى لا تتظلم جهة من الجهات أراد المشرع من ذلك أن يحمي جميع الصنوف ويحقق المساواة بينهم حينما عد التمييز وجوبياً حينها تنظر القضية من قبل محكمة التمييز العسكرية.
ب۔ التمييز الجوازي.
لقد أجاز المشرع في قانوني أصول المحاكمات الجزائي لقوى الامن الداخلي والعسكري العراقيين للمتضرر من الحكم او القرار الصادر بحقه أن يميزه جوازياً أمام محكمة قوى الامن الداخلي او محكمة التمييز في الحالات الأتية: القرارات الصادرة من هيأة المجلس التحقيقي بالقبض والتوقيف أو إطلاق السراح بكفالة الصادرة من القائم بالتحقيق او المجلس التحقيقي او أمر الإحالة، وكذلك في قانون أصول المحاكمات العسكري العراقي الذي حدد تمييز الاحكام الصادرة من المحكمة العسكرية يكون اختيارياً التي تصدر بعقوبة الطرد من الجيش بالنسبة للضباط بلائحة تقدم الى محكمة التمييز بوساطة أمر الإحالة خلال (7) أيام من اليوم التالي لتاريخ تفهيم الحكم واناط القانون العسكري للمدعي العام العسكري او المشاور القانوني أن يرفق ما لديه من أوراق القضية) (4) ، على عكس ما ورد في قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي الذي الزم المحكمة التي تصدر عقوبة الطرد أن تميز الحكم وجوبياً خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم. الا أن قانون أصول قوى الأمن الداخلي لم يحدد حكم عقوبة الطرد في المادة (78/ ثانياً) هل تسري على الضابط ام المنتسب لكون القانون جاء خالياً من توضيح هذه الفقرة (5). لذلك نعتقد بإن عدم توضيح حكم عقوبة الطرد في التمييز قصور تشريعي نقترح تعديل النص القانوني وتوضيح هذه العقوبة للضابط ام للمنتسب ام لكلاهما شأنه شأن المشرع العسكري الذي حدد مفهوم حكم الطرد للضابط في المادة (84/ ثالثاً).
ثانياً: أسباب الطعن تمييزاً واجراءات تقديم الطعن.
لقد حددت القوانين الشرطوية والعسكرية اسباباً للطعن عند تحققها يصار الى تمييز الحكم امام محاكم التمييز وهذه الأسباب جاءت مشابهاً للأسباب الواردة في القانون الجزائي الاجرائي العام منها مخالفة القانون والخطأ الجوهري في تطبيق القانون او تأويله او الخطأ الجوهري في الإجراءات الأصولية او في تقدير الأدلة او تقدير العقوبة وكان الخطأ مؤثراً في الحكم وغيرها من الأسباب الواردة في كل من المادة (85) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي، والمادة (78/ اولاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي.
اما عن اجراءات تقديم الطعن تمييزاً إذا كان التمييز وجوباً فيفهم المحكوم عليه بأن أوراق القضية سترسل تلقائياً الى محكمة التمييز للنظر في الحكم تمييزاً واما اذا كان التمييز اختيارياً فان تمييز الاحكام القضائية الصادرة من المحاكم الشرطوية والعسكرية في جرائم الجنح يكون بلائحة خطية تقدم الى محكمة التمييز مباشرة أو بوساطة المحكمة التي أصدرت الحكم خلال (30) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تفهيم الحكم بالنسبة للمحكوم عليه و (15) خمسة عشر يوماً من اليوم التالي من تاريخ التبليغ بالنسبة للجهة العسكرية او المتضررة او المدعي بالحق الشخصي وعلى المدعي العام العسكري او المشاور القانوني ارسال القضية مع مطالعته الى محكمة التمييز مباشرة او عند طلبها من المحكمة المذكورة، في حين أن قانون الأصول لقوى الامن الداخلي لم يتطرق الى خصوصية الجهة الشرطوية المتضررة لذلك يمكن أن نعده قصوراً تشريعياً يجب الالتفاتة اليها لأن الجهة الشرطوية تعمل ليلاً ونهاراً لبسط الامن الداخلي للبلاد ولابد لها من ان تطعن تمييزاً في الحكم الصادر بها والمتضررة منه (6) ، وهناك خصوصية أخرى في القانونين حيث أن في القانون العسكري أن أمر الإحالة لمرجع المحكوم عليه هو من يقوم بأرسال القضية الى محكمة التمييز العسكرية خلال المدة المحددة قانوناً من تاريخ وصول القضية اليه، في حين في قانون أصول قوى الامن الداخلي أن المحكمة التي أصدرت الحكم هي من ترسل اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز لغرض عرضها على المدعي العام في محكمة التمييز وبيان مطالعته في شأن الحكم الصادر فيها تمهيداً لتدقيقها تمييزاً.
ثالثاً: الجهات التي لها الحق بالطعن تمييزاً.
أوضحت القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة الشرطوية والعسكرية الأشخاص الذين يحق لهم الطعن تمييزاً فقد حددتهم على سبيل الحصر، ففي قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي فقد بينت هؤلاء الأشخاص في المادة (78 /اولاً) وهم كل من : ( الادعاء العام والمتهم والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنياً) (7) حيث لهم أن يطعنوا امام محكمة تمييز قوى الامن الداخلي بالأحكام والقرارات والتدابير الصادرة في جناية أو جنحة من محاكم قوى الأمن الداخلي وخلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بتلك الاحكام. اما في قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي فقد أوضحت في المادة (84/ اولاً ) الجهات التي لها الحق بالطعن تمييزاً وهم كل من: (أمر الإحالة المتهم او من يخوله والمحكوم عليه او وكيله والمدعي العام العسكري والجهة العسكرية المتضررة والمدعي بالحق الشخصي تمييز الاحكام الصادرة من المحكمة العسكرية)، وقد نلاحظ أن المشرع العسكري قد اغفل ذكر المشتكي من حق الطعن تمييزاً في الاحكام القضائية الصادرة من المحاكم العسكرية وبخاصة عندما ذكر المشرع في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي في المادة (249 /أ) المشتكي بعد المتهم والادعاء العام لذلك مع عدم ذكر المشرع العسكري للمشتكي في نص المادة (85) يجوز الرجوع الى احكام القواعد العامة في قانون أصول المحاكمات الجزائية استناداً للمادة (104) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي، كذلك الحال في قانون أصول محاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي فقد نلاحظ أن المشرع اغفل ايضاً بعض الجهات التي لها الحق بالطعن تمييزاً منها أمر الإحالة كما جاء في القانون العسكري، لذلك كان الأجدر بالمشرع ضرورة تعديل هذه النصوص واضافة الجهات التي لها الحق بالطعن تمييزاً.
___________
1- للتفصيل في كل ذلك ينظر : د. جمال إبراهيم الحيدري، الوافي في قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار السنهوري، بيروت، 2023 ، ص 446. جواد كاظم حسين، المصالح المعتبرة للأستثناء في النص الاجرائي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة النهرين، 2019، ص 157 ومابعدها.
2- تنظر : كل من المادة (84) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي، والمادة (78) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي.
3- للتفصيل ينظر : وليد بدر ،نجم تمييز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في التشريع العراقي رسالة ماجستير، كلية القانون/ جامعة بغداد، 1983 ، ص 80. د. هدى سالم محمد الاطرقجي، التكييف القانوني للجرائم في قانون العقوبات العراقي، أطروحة دكتوراه، كلية القانون/ جامعة الموصل، 2000، ص88.
4- تنظر : كل من المادة (84) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري، والمادة (78/ثانياً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي وللتفصيل في ذلك ينظر : وائل سلمان منسي، السياسة الإجرائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي، رسالة ماجستير ، كلية القانون / جامعة ميسان، 2022 ، ص 163.
5- للتفصيل ينظر: وليد بدر نجم، تمييز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في التشريع العراقي، مرجع سابق ص 162 .
6- للتفصيل في كل ذلك ينظر: سلام عبد شعيبث، الذاتية الإجرائية للجريمة العسكرية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق / جامعة النهرين، 2022 ، ص208.
7- تنظر : كل من المادة (78/اولاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي، والمادة (84/ اولاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي.