1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : المجموعة الجنائية : قانون اصول المحاكمات الجزائية :

مظاهر ذاتية عضو الضبط القضائي في القوانين الشرطوية والعسكرية

المؤلف:  مرتضى عبد الرحيم حمدان الموسوي

المصدر:  ذاتية التنظيم الاجرائي في القوانين الجزائية الخاصة

الجزء والصفحة:  ص69-73

2024-12-22

176

تعد السلطة الجزائية الممنوحة لأمر الضبط أو القائد من أقدم الصلاحيات المعطاة الى القادة العسكريين قديماً، ومنذ أن أنشأ فكرة الجيوش قديماً منح للقائد العسكري سلطات جزائية على افراد قطعاته حتى قيل بأنه يتمتع بنوعين من الصفات أولهما صفة عسكرية لكونه يعد قائد عسكري، والثانية صفة قانونية لكونه قاضياً لمنتسبي قطعاته العسكرية .(1) حيث أن طبيعة الحياة العسكرية وظروف تأدية الخدمة في الجيوش ومقتضيات الضبط والانتظام العسكري إضافة الى المحافظة على تماسك القطعات العسكرية من التفكك اوجب إعطاء ومنح مثل هذه السلطات الجزائية للقائد العسكري او امر الضبط، ناهيك عن أن رسالة القوانين الجزائية الخاصة الشرطوية والعسكرية تجمع الى جانب القضاء جانباً آخر له مفهوم العسكري البحث، ويتعاون الجانبان الى تحقيق الهدف من وجود النظام القانوني الشرطوي والعسكري وهو التوفيق بين متطلبات العدالة ومقتضيات الضبط والالتزام والانتظام التي هي جوهر الحياة العسكرية، حيث أن الحفاظ على نظام الشرطة والنظام العسكري وسريان الضبط يستلزم أن تكون هناك سلطات جزائية ممنوحة لأمر الضبط تخوله بفرض العقوبات المحددة له والتي شأنه أن تحفظ ضبط النظام وتحول دون انفراطه (2)، فأمر الضبط يعد عضو الضبط القضائي على جميع افراد وحدته العسكرية، حيث أن امري الضبط الأعلى في القوانين العسكرية والشرطوية هم القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والداخلية بالنسبة لمنتسبي القوات المسلحة (3)، وقد عرف امر الضبط في المادة (26/اولاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري بأنه: (كل ذي رتبة عسكرية مخول وفق القانون بسلطة جزائية وله أن يعاقب كل من تحت إمرته ضمن نطاق سلطته الجزائية المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون) (4) ، وإذا كانت القاعدة العامة أن امر الوحدة، هو امر الضبط بالنسبة لمنتسبي وحدته فأنه يحق لوكيل امر الوحدة استعمال السلطة المخولة الأمر الوحدة الأصلي استناداً لما ورد بالمادة (26/ رابعاً) من القانون المذكور (5)، فقد بينت هذه المادة السلطات الممنوحة للقائد أو امر الضبط بمعاقبة من هم تحت امرته وضمن حدود الصلاحيات الجزائية التي وردت في هذه القوانين عن جرائم الضبط والمخالفات (6). فضلاً عن ذلك بعد مفتشو الجيش آمري ضبط لجميع قطعات الجيش عند قيامهم بتفتيشها استناداً الى المادة (26/ خامساً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي (7) ، وهذا يعني أن مفتشي الجيش يمارسون سلطة آمر الضبط على جميع الوحدات العسكرية التي يتم تفتيشها من قبلهم (8).
ويلحظ بإن المشرع العراقي في قانوني اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والعسكري العراقيين قد اعطى الى امري الضبط الذين يخولهم القانون باستعمال السلطة الجزائية سلطة توقيع العقوبات الانضباطية على جرائم الضبط لمعاقبة من هم تحت إمرته حيث يمارس امر الضبط الأعلى سلطته في التحري عن وقوع المخالفات على ممن هو أدنى منه ،رتبة ومن ثم يحدد العقوبة المنصوص عليها قانوناً ويوقع العقوبة بحق المخالف بحكم كونه اعلى رتبة من مرتكب احدى المخالفات المنصوص عليها في قانوني عقوبات قوى الأمن الداخلي والعسكري ، الا أن امر الضبط عندما يفرض عقوبة على من ادنى منه رتبة يتحدد ببعض الضوابط القانونية منها: في قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي لا يجوز فرض عقوبة على من هو برتبة عميد او عقيد الا ممن هو برتبة لواء، أو ممن حول السلطة الجزائية لهذه الرتبة، كما أن لوزير الداخلية فرض احدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي ممن يحمل رتبة لواء، أو من يشغل وظيفة مدير عام فما فوق (9). فضلاً عن ذلك فقد خول وزير الداخلية ايضاً أياً من امري الضبط السلطات الجزائية لغرض استعمالها لمعاقبة كل منتسب من كان تحت إمرته عندما يخل بوظيفته او يرتكب أحد جرائم المخالفات المنصوص عليها في قانون عقوبات قوى الامن الداخلي العراقي، والتي تكون عقوبتها أحد العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون (10)، وكذلك أن المشرع العراقي في القوانين الشرطوية والعسكرية قد فرق بين العقوبات الانضباطية التي أجاز فرضها على الضباط وبين العقوبات الانضباطية التي أجاز فرضها على المراتب (11).
اما في قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي فقد خول القانون بإعطاء صلاحيات الى وزير الدفاع او من يخوله معاقبة الضباط من رتبة عقيد فما فوق، كذلك يعد المدير العام لكل مديرية عامة في وزارة الدفاع امر ضبط لمعاقبة العسكريين الذين هم تحت إمرته من رتبة مقدم فما دون. كما وأن هناك سلطة جزائية منحها المشرع العسكري لوكيل امر الوحدة استعمال السلطة المخولة لأمر الوحدة الأصيل عند غيابه (12)، وكذلك أضاف المشرع في القانون العسكري العراقي النافذ بعض الاستثناءات ايضاً ممن هم لهم سلطات جزائية بحسب الرتب العسكرية التي يحملونها على من هم اقل رتبة منهم، حيث نصت المادة (30) على أن لكل امري الضبط المبينة رتبهم وفق الجدول الملحق بهذا القانون استعمال سلطته الجزائية مع مراعاة ما يأتي: أولاً: لا يجوز لمن هو دون النقيب رتبة معاقبة الضابط الذي تحت إمرته. ثانياً: لا يجوز معاقبة من كان برتبة عقيد أو عميد الا من أمر برتبة لواء فما فوق أو من خول السلطة الجزائية لهذه الرتبة من قادة الفيالق والفرق ومدراء الصنوف ثالثاً: لا يجوز معاقبة من كان برتبة لواء او فريق او فريق اول بعقوبة التوبيخ الا من وزير الدفاع رابعاً : تشمل عقوبة الحرمان من العطلة الأسبوعية نواب الضباط وضباط الصف والجنود وطلاب المدارس والكليات العسكرية ).
ويتضح مما سبق أن القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة المتمثلة بقانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والعسكري العراقيين جاءت خالية نصوصه من تحديد أعضاء الضبط القضائي كما جرى عليه الحال في المادة (39) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي عندما وردت أعضاء الضبط القضائي على سبيل الحصر، الا أن هذه القوانين حددت هذه الصفة بأمر الضبط الذي عذه المرجع الأعلى والأمر على جميع افراد وحدته من هم تحت سلطته، لذلك فأن أمر الضبط او امر الوحدة العسكرية هو عضو الضبط القضائي والمرجع الأعلى لرجل الشرطة او العسكري فله أن يتحرى عن الجرائم التي ترتكب داخل المؤسسة الشرطوية او العسكرية وله أن ينفذ أوامر القبض بنفسه أو من يخوله على أن يكون اعلى رتبة من المتهم.
_____________
1- للتفصيل في كل ذلك ينظر : طارق قاسم حرب وراغب فخري شرح قانون أصول المحاكمات العسكري، ص 63.
2- ينظر: طارق قاسم حرب الدليل القانوني، موجز محاضرات النظام القانوني العسكري الدائرة القانونية لوزارة الدفاع، بغداد، 1983، ص23.
3- تنظر : المادة (5 / رابعاً) من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي العراقي، والمادة (32/ اولاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي.
4- وفي ذات السياق تنظر : المادة (3/ اولاً_ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي.
5- لقد نصت المادة (26/ رابعاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي على ان: (رابعاً - لوكيل آمر الوحدة استعمال السلطة المخولة لأمر الوحدة الأصيل عند غيابه).
6- تنظر : كل من المادة (78) من قانون العقوبات العسكري العراقي، والمادة (27) من قانون أصول محاكمات الجزائية العسكري العراقي، والمادتين (46 و 47) من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي العراقي، والمادة (18) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي.
7- لقد نصت المادة (26/ خامساً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي على ان: (بعد مفتشو الجيش آمري ضبط لقطعات الجيش عند قيامهم بتفتيشها).
8- ينظر : سعد محمد عبد الكريم الابراهيمي، سلطات أعضاء الضبط القضائي في التحري وجمع الأدلة، دراسة مقارنة، ص 68.
9- لقد نصت المادة (20) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي على انه: (اولاً: يخول امر الضبط فرض العقوبات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون وثانياً : لا يجوز فرض عقوبة على من هو برتبة عميد او عقيد الا ممن هو برتبة لواء أو ممن حول السلطة الجزائية لهذه الرتبة وثالثاً: للوزير فرض احدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لعام 2008 على من يحمل رتبة لواء أو من يشغل وظيفة مدير عام فما فوق. للتفصيل ينظر : د. نغم حمد علي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي، ط 1 ، المكتبة القانونية بغداد، 2021 ، ص32.
10- تنظر : المادة (21) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي.
11- لقد نصت المادة (79) من قانون العقوبات العسكري العراقي على ان تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الضابط على النحو الاتي: أولاً: التوبيخ ويكون على نوعين: سري وعلني أ_ التوبيخ السري ويكون بإرسال كتاب سري الى الضابط يخبر فيه بنوع جريمته وبأن افعاله غير مرضية ويطلب منه اصلاح حاله. ب_ التوبيخ العلني ويكون بإرسال كتاب الى الضابط يخبر فيه بنوع مخالفته وبأن افعاله غير مرضية ويتم نشره في أوامر الجيش ويطلب منه اصلاح حاله. ثانياً : قطع الراتب مدة لا تزيد على (7) سبعة أيام. ثالثاً : الحجز في التكنة أو الغرفة مدة لا تزيد على (7) سبعة أيام)، والمادة (80) التي نصت على ان (اولاً)) تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على نواب الضباط وضباط الصف وفق الاتي: أ_ الحجز في الثكنة او الغرفة مدة لا تزيد على (7) سبعة أيام بواجبات إضافية لا تتجاوز (7) سبعة أيام ويقصد بها التعليم الإضافي والخفارة الإضافية. ج قطع الراتب مدة لا تزيد على (14) أربعة عشرة يوماً في حالة وقوع ضرر أو خسارة نتيجة القيام بعمل او الاعمال التي شكلت أساس الجريمة. د الحرمان من العطلة الأسبوعية وهي عدم استفادة المحكوم عليه من الخروج من الثكنات او المدارس أو المؤسسات العسكرية في أيام الجمع والعطل الرسمية مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً. ثانياً: تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الجنود وفق الآتي: أ_ التوبيخ ب_ خدمات إضافية. ج الحرمان من العطلة الأسبوعية. د الحجز في التكنة او الغرفة مدة لا تزيد على (14) أربعة عشر يوما). في حين نصت المادة (43) من قانون العقوبات لقوى الامن الداخلي العراقي على ان العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الضابط. هي: أولاً: التوبيخ ويكون على نوعين سري او علني أ التوبيخ السري يتم ارسال كتاب سري الى الضابط يشعر به بالمخالفة التي ارتكبها ولزوم اصلاح نفسه بالتوبيخ العلني يتم تعميمه تحريرياً على منتسبي | الدائرة. ثانياً: قطع الراتب: ويكون بقطع جزء من الراتب الشهري الكامل بما لا يزيد على (10) عشرة أيام. ثالثاً : اعتقال الغرفة ويكون بإيداع الضابط في غرفة خاصة ويمنع من مزاولة واجباته الرسمية عدا واجباته التدريبية، مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً. رابعاً : اعتقال الدائرة: ويكون بمنع الضابط من مغادرة الدائرة مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً، ويستمر بأداء واجباته الرسمية طيلة مدة الاعتقال في حين نصت المادة (44) من القانون ذاته على أن: العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على المنتسب هي اولاً التوبيخ ويكون بإشعار المنتسب تحريرياً بنوع مخالفته ولزوم اصلاح نفسه وتعميمه على منتسبي الدائرة. ثانياً : قطع الراتب ويكون بقطع جزء من الراتب الشهري الكامل بما لا يزيد على (10) عشرة أيام. ثالثاً: التعليم الاضافي: ويكون بتدريب المنتسب عسكرياً مدة لا تزيد على (10) عشر ساعات وبواقع لا يتجاوز ساعتين لكل مرة وبالقيافة الرسمية. رابعاً: الواجبات الاضافية: وتكون بتكرار المنتسب للواجب اليومي مدة لا تزيد عن (7) سبعة ايام. خامساً : اعتقال الدائرة او الغرفة: ويكون وفقاً لما هو منصوص عليه في البندين ثالثاً ورابعاً من المادة (44) من هذا القانون).
12- تنظر : المادة (26 / ثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي