القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
مظاهر ذاتية تنفيذ الاحكام الصادرة من محكمة امر الضبط
المؤلف: مرتضى عبد الرحيم حمدان الموسوي
المصدر: ذاتية التنظيم الاجرائي في القوانين الجزائية الخاصة
الجزء والصفحة: ص 199-200
2024-12-22
172
أن استناد الحكم الجزائي الصادر بالإدانة أو التجريم إلى إجراءات قانونية صحيحة لا يكفي لتنفيذه ما لم يكون واجب التنفيذ وهو ما أشار إليه قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي ويكون الحكم واجب التنفيذ متى ما اكتسب القوة التنفيذية أي حاز على قوة الشيء المقضي فيه (1). أن ما ورد في قانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والعسكري العراقيين بخصوص اجراء تنفيذ الاحكام الصادرة من محكمة امر الضبط يختلف تماماً عن اجراء تنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم العادية حيث أن المشرع في القوانين الخاصة اخذ بالتنفيذ الفوري للأحكام أي بمعنى أن الحكم الصادر من محكمة امر الضبط يكتسب قوته التنفيذية بمجرد صدوره من محكمة امر الضبط ومن ثم فأن الأحكام الصادرة من محكمة آمر الضبط لا تحتاج لتنفيذها أن تصبح باتة (2)، كونها لا تخضع للتصديق من محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي، ومن ثم تصبح هذه الأحكام باتة بعد مضي المدة القانونية المحددة للطعن بها تمييزاً أمام آمر ضبط أعلى ممن أصدر الحكم وهي ( سبعة أيام ) أو بعد صدور القرار التمييزي من أمر الضبط الأعلى، ومما تقدم فإن جميع الأحكام الصادرة من محكمة آمر الضبط تنفذ فوراً بعد صدورها وهذا ما يخل بضمانات رجل الشرطة المحكوم عليه (3) . أن الاحكام الصادرة من محكمة امر الضبط تتمثل بعقوبات انضباطية حددها القانون على امر الضبط أن يلتزم بها ومن امثلة هذ العقوبات التعليم الإضافي او الواجبات الإضافية او الحبس لمدة أيام قليلة حيث أن مدة هذه العقوبات تكون أقصر من المدة المحددة للطعن فما هو الحل لو طعن تمييزاً بهذه الأحكام أمام أمر ضبط أعلى من الذي أصدر الحكم وأصدر أمر الضبط الأعلى قراراً بإلغاء العقوبة أو تعديلها؟ ففي هذه الحالة لا جدوى من إلغاء العقوبة أو تعديلها إذ أن إجراءات الطعن قد تستغرق مدة أطول من مدة تنفيذ العقوبة، وتكون العقوبة قد نفذت وأنتهى الأمر بل حتى وإن استغرقت إجراءات الطعن مدة أقصر من مدة العقوبة يكون قد نفذ جزء من العقوبة، ومن ثم لا تكون هناك فائدة للمحكوم عليه إذا ألغيت العقوبة أو عُدلت لمدة أقصر مما نفذ من العقوبة، بل هناك بعض الأحكام وهي الأحكام الصادرة بعقوبة التوبيخ السري أو العلني حتى وإن ألغيت آثارها المادية بعد صدور القرار التمييزي بإلغائها إلا أن آثارها النفسية أو المعنوية لا يمكن إزالتها من نفس المحكوم عليه بعد تنفيذها (4).
لذا نعتقد بأن الأحكام الصادرة من محكمة آمر الضبط لها خصوصية تجعلها تختلف عن غيرها من الأحكام، وهذه الخصوصية ناتجة عن كون هذه الأحكام قد تصدر بعقوبات مدتها أقل من المدة المحددة للطعن أو تصدر بعقوبات لها اثاراً نفسية أو معنوية ، لذلك لا جدوى من إلغائها أو تعديلها إذا ما طعن بها تمييزاً، ومن ثم يقتضي أن لا تكتسب القوة التنفيذية إلا بعد أن تصبح ،باتة، أي بمعنى أن لا تكون واجبة التنفيذ إلا بعد مضي المدة المحددة للطعن وهي ( سبعة أيام ) أو بعد صدور القرار التمييزي من آمر الضبط الأعلى لضمان حقوق رجل الشرطة المحكوم عليه فيما لو ألغيت أو عدلت العقوبة التي تضمنها الحكم تمييزاً من آمر الضبط الأعلى، وهو ما ألتفت إليه المشرع العراقي في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، إذ أشار إلى أن الأحكام الصادرة بالحبس في جرائم من نوع المخالفات لا تكون واجبة التنفيذ إلا بعد أن تصبح باتة والعلة من ذلك أنّ هذه الأحكام تكون مدة الحبس فيها قصيرة وقد تستغرق إجراءات الطعن فيها تمييزاً مدة أطول من مدة العقوبة ومن ثم تنفذ العقوبة وتنتهي قبل أن يصدر القرار التمييزي والذي قد ينص على إلغائها (5).
اما عن الجهة المختصة بتنفيذ الاحكام الصادرة من محكمة امر الضبط فتختص إدارة المؤسسة الشرطوية والعسكرية بتنفيذها دون ان تكون هناك أي تدخل من القضاء العسكري ما عدا الاحكام التي تصدر بعقوبة الحبس لأن المشرع لم يورد اي نصوص في قانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والعسكري تخول فيه محاكمها بالتدخل في تنفيذ هذه الاحكام، ونعتقد أن اغفال المشرع عن ذلك يعد عيباً تشريعياً على المشرع أن يعالجه، ومما تقدم نقترح على المشرع العراقي بإلغاء التنفيذ الفوري للأحكام الصادرة من محكمة امر الضبط وجعلها واجبة التنفيذ أي تكتسب قوتها التنفيذية بعد صدور القرار التمييزي من آمر الضبط الأعلى أو بعد مضي المدة القانونية المحددة للطعن.
____________
1- ينظر: د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ص 503 وما بعدها.
2- تنظر : كل من المادة (24) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي، والمادة (31/ ثالثاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي.
3- ينظر: علي عذافة محمد، تنفيذ الاحكام في قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي، أطروحة دكتوراه، كلية القانون جامعة بابل، 2022، ص 48.
4- تنظر : كل من المادة (2/ثالثاً) من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي العراقي، والمادة (80) من قانون العقوبات العسكري العراقي وللتفصيل ينظر : د. سعد عدنان الهنداوي، المجموعة التشريعية الخاصة بقوى الامن الداخلي، مطبعة شهداء الشرطة بغداد 2009، ص 131 وما بعدها.
5- تنظر : المادة (24/ ثانياً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي، والمادة (31/ اولاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي وللتفصيل ينظر : علي عذافة محمد، تنفيذ الاحكام في قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي، مرجع سابق، ص 50