1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : المجموعة الجنائية : قانون اصول المحاكمات الجزائية :

مظاهر ذاتية الطعن في الاحكام الصادرة من محكمة امر الضبط

المؤلف:  مرتضى عبد الرحيم حمدان الموسوي

المصدر:  ذاتية التنظيم الاجرائي في القوانين الجزائية الخاصة

الجزء والصفحة:  ص185-186

2024-12-22

140

في القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة الشرطوية والعسكرية العراقية لم يغفل المشرع من إعادة النظر في الاحكام الصادرة من محكمة امر الضبط، ففي هذه القوانين يجوز للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم الصادر من أمر الضبط إذا رأى أن الحكم الواقع عليه مخالفاً للقانون أو عقوبة شديدة لا تتناسب مع الفعل المرتكب من المتهم او لاحتمال وقوع امر الضبط في خطأ او لسوء استعمال هذه السلطة من قبله ولأجله منح حق الطعن بالحكم الذي يصدره امر الضبط في حالتين (1):
أ- إذا راجع المحكوم عليه خلال سبعة أيام أمر الضبط الأعلى رتبة من امر الضبط الذي أصدر الحكم وعندها لأمر الضبط الأعلى تجديد المحاكمة وله اجراء التعديل في الحكم او تأييده او رفعه، خير مثال على ذلك لو فرض أمر اللواء حكماً بعقوبة انضباطية على أحد منتسبيه فللمنتسب المحكوم عليه مراجعة قائد الفرقة للطعن في الحكم كونه امر ضبط اعلى رتبة من أمر اللواء وخلال المدة المحددة.
ب- اما إذا كانت عقوبة المحكوم عليه مغلوطة، أو صدرت من امر ضبط غير مخول قانوناً بالحكم، فعند ذلك يمكن للمحكوم عليه عدم تنفيذها والالتجاء الى امر ضبط اعلى رتبة من امر الضبط الذي فرض العقوبة، كما يجوز لأمر الضبط الأعلى رتبة تبديل العقوبة أو الغائها (2).
أن المدة المحددة للطعن بقرار محكمة امر الضبط لا تتناسب مع ضمانات المحكوم عليه كون مدة السبعة أيام قليلة على عكس المدة التي حددت للطعن في القانون الاجرائي العام والتي حددها المشرع والمقررة (30) يوماً. لذلك نقترح بإعادة النظر في هذه المدة وجعلها متساوية لما قررها المشرع العراقي في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي حتى تضمن للمحكوم عليه تجهيز الدفوع ومن ثم تقديمها. إلا أنّ المشرع في هذه القوانين أغفل اجراءات تقديم الطعن في هذه الاحكام، ومن ثم يمكن أن يقدم الطعن من قبل المتضرر من هذا الحكم سواء كان رجل الشرطة او العسكري شفهياً أو تحريرياً بعريضة أو طلب يفصح فيه عن اعتراضه على الحكم الصادر من محكمة امر الضبط امام امر الضبط الأعلى من امر الضبط الذي أصدر الحكم، وقد يثار السؤال الاتي: اين يطعن المتضرر من هذا الحكم إذا كان الحكم صادر من محكمة امر الضبط الذي يشكله وزير الداخلية او الدفاع وماذا لو قدم الى امر الضبط الذي أصدر الحكم؟
أن نص المواد (24/اولاً) من قانون أصول قوى الامن الداخلي والمادة (31/ رابعاً) من قانون أصول المحاكمات العسكري بينتا على أنّ الطعن يكون امام امر الضبط الأعلى وبما ان امر الضبط الأعلى المحدد في هذه القوانين هو وزيري الداخلية والدفاع ولا يوجد أمر ضبط اعلى منهم ومن ثم لا يمكن الطعن بالحكم الصادر من محكمة أمر الضبط التي تشكل من وزير الداخلية او الدفاع وهو ما يخل بأهم ضمانة من ضمانات المحكوم عليه وهي الطعن بالأحكام ويبدو أن المشرع العراقي قد أغفل عن ذلك بعدم تحديده مرجعاً للطعن بالأحكام الصادرة من محكمة أمر الضبط التي تشكل من وزيري الداخلية والدفاع، وهذا يُعد خروجاً على القواعد العامة التي تُجيز للمحكوم عليه الطعن بالأحكام مهما كانت الجهة التي أصدرت هذه الأحكام، ومن ثم فإن عدم تحديد مرجعاً للطعن بهذه الاحكام يفقد المحكوم عليه ضمانة أساسية لا يجوز المساس بها بأي شكل من الاشكال لذلك نقترح على المشرع العراقي أن يورد نصاً في قانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي والعسكري يُجوز فيه للمحكوم عليه بجريمة من جرائم الضبط أن يطعن بالأحكام الصادرة من محكمة أمر الضبط التي تُشكل من وزيري الداخلية او الدفاع أمام المحكمة المختصة بكل قانون وحسب الاختصاص المكاني لكل محكمة.
____________
1- تنظر : كل من المادة (31/ رابعاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي، والمادة (24/ اولاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي.
2- تنظر : المادة (31/ رابعاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي