0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

مبدأ سيادة القانون في دستور21 أيلول1968 المؤقت

المؤلف:  مروج هادي الجزائري

المصدر:  الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها

الجزء والصفحة:  ص145-146

26-10-2015

3192

+

-

20

 اغفل دستور 21 ايلول 1968 المؤقت النص على مبدأ سيادة القانون واكتفى بالتأكيد على المساواة بين العراقيين في الحقوق والواجبات العامة ، اما مدى تحقق هذا المبدأ في ظل الدستور المؤقت يمكن ملاحظته من خلال ما يأتي :-

أ تعديل الدستور : حدد دستور 1968 المؤقت على عكس الدساتير التي صدرت خلال العهد الجمهوري الجهة التي تتولى التعديل وهي مجلس قيادة الثورة من دون بيان الاجراءات التي تتبع في هذا الخصوص (1).باستثناء ما نصت عليه المادة (92) بان ( يبقى هذا الدستور نافذ المفعول حتى نفاذ الدستور الدائم الذي يضعه المجلس الوطني ولا يعدل الا اذا اقتضت الضرورة ويتم ذلك من قبل مجلس قيادة الثورة ) .  ان اشتراط النص الدستوري بالا يعدل الدستور الا اذا اقتضت الضرورة لا يشكل قيدا على سلطة مجلس قيادة الثورة لان تقدير الضرورة كان متروكا لمجلس قيادة الثورة ، وعليه كان ينبغي في الاقل تحديد حالات الضرورة التي تستوجب التعديل خاصة وان مجلس قيادة الثورة هو الجهة التي تتولى تعديل الدستور .

ب- مارست السلطة التنفيذية في ظل دستور 1968 المؤقت سلطة التشريع ايضا ، فالمادة ( 50 الفقرة/ أ ) تنص على ان يمارس رئيس الجمهورية سلطة المصادقة على القوانين والأنظمة وقرارات مجلس الوزراء ، وعلى اثر التعديل الثالث للدستور في 10 تشرين الثاني 1969 عدلت سلطته المتعلقة بتصديق القوانين والانظمة وقرارات مجلس الوزراء واصبحت تتمثل في اصدار القوانين والانظمة والقرارات اللازمة لتنفيذها الى جانب ذلك فان مجلس الوزراء كان يشارك مجلس قيادة الثورة في السلطة التشريعية استنادا الى المادة ( 64 الفقرة/ 4 ) والتي تنص على ان من اختصاصات الحكومة المصادقة على لوائح القوانين والانظمة الا انه بموجب التعديل الدستوري الاخير الغيت هذه الفقرة واصبحت مهمته تنحصر في الأعداد فقط .

___________________

1- رعد ناجي  الجدة – التشريعات الدستورية في العراق – مصدر سابق – ص98

 

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد