x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

استقرار المعاملات المالية نظرية قانونية

المؤلف:  علي حميد كاظم الشكري

المصدر:  استقرار المعاملات المالية

الجزء والصفحة:  ص66-69

2-5-2021

2704

نتناول في هذا الموضوع التعريف الفقهي للنظرية ، والتعريف القانوني لها ، ومن ثم تقييم امكانية رد استقرار المعاملات الى كونه نظرية قانونية ، وهذا سيكون مضمون الفروع الثلاثة الاتية .

الفرع الاول

التعريف الفقهي للنظرية

عرفت النظرية بتعريفات متعددة ، اذ يذهب جانب من الفقه الى ان المقصود من النظرية في نطاق البحث العلمي هو " توضيح العلاقة بين السبب والاثر وتفسير المتغيرات " ، فالباحث الذي يلاحظ  ويجمع الحقائق ينتهي الى تنظيم الحقائق والربط بين الوقائع ، والتوصل الى تعليل اولي  يسمى فرض او فرضية ، ويقوم بتجربتها فان ثبتت صحتها صارت قانوناً عاما او حقيقية عامة ، فالنظرية في مراحلها الاولى تسمى الفرض وعند اختبارها وثبوت صحتها صارت نظرية ، فالنظرية وفقا لما تقدم هي " مجموعة قواعد اساسية متسقة مع بعضها كافية لتفسير الظواهر " (1). او هي " افكار مترابطة ومنظمة تساعدنا على تفسير الظواهر وتصلح اساساً للتوقع " (2) . ويعرف رأي ثاني في الفقه النظرية بانها " دراسة ينتهي فيها الفقيه الى الجمع بين جملة من الموضوعات والاحكام والبحوث الفقهية التي تكون بمجموعها فكرة واحدة متكاملة الاجزاء " (3) . ويذهب رأي ثالث في الفقه الى ان المقصود بالنظريات هي " تلك الدساتير والمفاهيم الكبرى التي يؤلف كل منها على نظاماً حقوقياً موضوعياً كنظرية الملكية ونظرية العقد ونظرية الاهلية " (4). ويذهب رأي رابع الى تعريف النظرية بانها " مفهوم كلي يتضمن موضوعات متشابهة ومتقاربة في الاركان والشروط والاحكام العامة ، بغض النظر عن انفراد كل موضوع بأركانه وشروطه واحكام خاصة به " (5) .

وتصاغ النظرية بطريقين ، الاول الطريق الاستقرائي ، وبموجبه ان ترصد الفروع والاحكام المرتبطة مع بعضها موضوعياً ، وحذف التفاصيل للوصول الى الخطوط العامة ، التي تسمى التجريد ، ثم تصاغ هذه الخطوط العامة على وفق نسق منطقي . اما الثاني ، فهو الطريق الاستنتاجي وبموجبه يتم بناء افتراضي لهيكل نظري عام ، للمقارنة ما بين الخطوط الاساسية وواقع الحال ، ومن ثم يتم اجراء التعديلات المناسبة على الهيكل النظري العام ، وصولاً الى الملائمة بين التنظيم الفكري والواقع الجزئي ، كما ويقاس اكتمال النظرية في قدرتها على ان تشرح كل الادلة التي تمت ملاحظتها دون تعديلات عليها ، فاذا فشلت في شرح اجزاء منها لا تعد نظرية كاملة ، كما ان للنظرية اركان (6).

الفرع الثاني

التعريف القانوني للنظرية

تعددت تطبيقات النظرية القانونية في نطاق القانون ، الا انه لم يرد تعرف واضح لمعنى النظرية القانونية ، وتعد نظرية العقد الواردة في القانون المدني مثالاً تطبيقياً واضحاً ، اذ تتضمن هذه النظرية مجموعة من النصوص القانونية التي تكون بمجموعها نظرية قانونية متكاملة ، يمكن الرجوع لهذه النظرية في لسد النقص في تحديد حكم بشأن تطبيق من تطبيقات نظرية العقد سواء أكان في القانون المدني ام القوانين الاخرى .

والنظرية القانونية هي مجموعة من النصوص القانونية والتي تمثل قواعد قانونية تعنى بتنظيم وجه من اوجه معاملات الاشخاص اليومية . وتؤلف النظريات نظاماً موضوعياً في الفقه والتشريع (7).

وقد تعرف النظرية بانها " المفهوم الكلي الذي يؤلف نظاماً متكاملاً متحكماً في كل ما يتصل بموضوعه كنظرية العقد والملك والحق " (8) .

الفرع الثالث

تقييم النظرية القانونية

واذا اردنا تقييم النظرية القانونية ، وامكانية تأسيس استقرار المعاملات المالية على كونه نظرية قانونية ، فيمكننا القول ، ان النظرية القانونية تعمل على توضيح العلاقة بين السبب والاثر وتفسير المتغيرات ، وانها تتعلق في تنظيمها بجزئية محددة من القانون الذي ينظم اوجه النشاط كلها وينظم سير الحياة في المجتمع ، ويصدق ما ذكر في القاعدة القانونية على النظرية القانونية .

اما استقرار المعاملات المالية فانه لا يعنى بتوضيح ذلك ، وانما يعنى بثبات الاثار للوقائع الانسانية عبر تحديد الالتزامات لا طراف المعاملات المالية في القانون بمجمله ، لا بجزئية محددة من القانون والمتمثلة بالنظرية القانونية ، ومهما كانت هذه الجزئية ، اذ تبقى جزء من كل ، وما يهم الاستقرار الكل لا الجزء ، ليحقق للمجتمع الطمأنينة والثبات في الاثار .

خلاصة القول ، فانه لا يمكن تأسيس الاستقرار على كونه نظرية قانونية وانما هو اكثر من ان يكون نظرية واكبر منها .

____________

1- ينظر استاذنا الدكتور عبد الامير كاظم زاهد ، دراسات في الفقه الاسلامي المقارن ، الطبعة الاولى ، العارف للمطبوعات ، بيروت – لبنان ، 2012 ، ص 13 .

2- Tomes.R.S. , conkling.E.C. and Greats the Geography of Economic Activity , New York , 1968 ,  p. 886 .

مشار اليه لدى استاذنا الدكتور عبد الامير كاظم زاهد ، دراسات في الفقه الاسلامي ، مصدر سابق ، ص 13 .

3- ينظر د. محمد الروكي ، نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء ، الطبعة الاولى ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء – المغرب ، 1994 ، ص 46 . ويذهب الى ان النظرية هي التطبيق وهي عبارة عن دراسة وبحث وتجميع .

4- ينظر الاستاذ مصطفى احمد الزرقا ، المدخل الفقهي العام ، الجزء الاول ، دار القلم ، دمشق – سوريا ، الطبعة الثانية ، 2004  ، ص 329 .

5- ينظر د. محمد حسين قنديل ، النظريات العامة في الفقه الاسلامي ، مكتبة البيان للطباعة والنشر والتوزيع ، 1999 – 2000 ، ص 7 وما بعدها .

6- ينظر استاذنا الدكتور عبد الامير كاظم زاهد ، دراسات  في الفقه الاسلامي المقارن ، مصدر سابق ، ص13 – 14 . اذ بين هذه الاركان وهي ، الركن الاول ، وهو التصور العام الذي ينطلق منه اصحاب الاستقراء لجمع الوقائع واكتشاف المحركات الجزئية الحاكمة على نسق ، وربط هذه المحركات لعمل هيكل قانوني كلي ، بعدها يأتي التصور العام وهو فلسفة النظرية . اما الركن الثاني ، فهو صياغة المصطلح ، ويتكون هذا الركن من مجموعه من المفاهيم المعالجة بأدوات الضبط التعريفي مع ملاحظة الفروق فيما بين تلك المفاهيم من حيث المماثلة وعدمها . وفي الركن الثالث يتم ربط الاحكام المتفرقة فيما بينها التي قد تكون مدخلية ، اي من المدخل العام الى فروعه الجزئية او التجميعية او التحليلية . واخيراً في الركن الرابع فانه يتم اعادة عرض الاحكام الفرعية الجزئية على القوانين المستنتجة كقواعد عامة للنظرية ، وبعد عرض الاحكام على تلك القواعد المستنتجة تتكون الاستنتاجات التي يتوصل اليها صاحب النظرية . لذا فان القواعد ضابطة لفروع النظرية .

7- ينظر الاستاذ مصطفى الزرقا ، المدخل الفقهي العام ، الجزء الثاني ، مصدر سابق ، ص966 .

8- ينظر د. رمضان علي الشرنباصي ، النظريات العامة في الفقه الاسلامي ، نظرية العقد ، الملك ، الحق ، منشأة المعارف ، الاسكندرية – مصر ، 2000 ، ص 5 .

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+