سبق للمادة الثامنة والثلاثين من قانون الخدمة المدنية لسنة ١٩٦٠ المعدل ان نظمت احكام اعارة الموظف خارج ملاك الحكومة احسن تنظيم ،الا ان الجديد الذي حصل هو ان المادة (١٩) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٣ نصت على ان (للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ اعارة الموظف على الملاك الدائم او المؤقت للعمل بالقطاع الخاص بما فيها شركات الجباية وعقود التراخيص بناء على طلبه على وفق ضوابط تصدرها الامانة العامة لمجلس الوزراء على ان تتحمل الجهة المستفيدة راتب الموظف المعار ومخصصاته ) هذا وقد أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم(٤٥٤٦٥) في ٢٤/٩/٢٠٢٣ ضوابط الإعارة وعممتها على دوائر الدولة ،هذا ولدى التبحر في نص المادة (١٩) من قانون الموازنة العامة للدولة والضوابط الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ترشحت الملاحظات الآتية :-
(1) اجازت المادة (١٩) اعارة خدمات العاملين على الملاك المؤقت وهذا لعمري يتعارض مع طبيعة الوظيفة المؤقتة التي نظمها قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) المرقم (٦٠٣) لسنة ١٩٨٧ النافذ والتي يتم التعيين فيها في الاعمال والمهن التي تهدف الى زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته وتحسين الاداء بوجه عام،ويتم الاستغناء عن الموظف المؤقت بعد انتهاء المدة المحددة للعمل او انتهاء العمل أيهما أقرب. وبناء على ماتقدم فأن اعارة الخدمات لاتتواءم مع طبيعة الوظيفة المؤقتة بل تنفر منها.
(2)حددت الفقرة (ثالثا) من الضوابط مدة الإعارة بسنة واحدة قابلة للتجديد ثلاث سنوات حدا اقصى وهذا يتعارض يقينا مع احكام المادة الثامنة والثلاثين /١ من قانون الخدمة المدنية والتي قضت بأن لا تتجاوز مدة الإعارة خمس سنوات ،علما بأن مدة اعارة التدريسيين من الجامعات الرسمية الى الجامعات والكليات الاهلية لشغل وظيفة رئيس جامعة او عميد كلية او عميد معهد او رئيس قسم علمي او عضو هيئة تدريسية خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
(3)نصت الفقرة (ثامنا) من الضوابط على ان تحسب مدة الإعارة للموظف على الملاك الدائم خدمة لاغراض العلاوة السنوية والترفيع وهذا يتعارض مع احكام المادة الثامنة والثلاثين /٥ من قانون الخدمة المدنية والتي قضت باحتساب مدة الإعارة لغرض الترفيع دون العلاوة السنوية .
(4) نصت الفقرة ( حادي عشر) من الضوابط على ان تبقى وظيفة المعار خدماته شاغرة لحين انتهاء مدة الإعارة وهذا على نقيض المادة الثامنة والثلاثين/٢من قانون الخدمة المدنية والتي لم تنص على مثل هذا الحكم بل اوجبت على الدائرة المعيرة أعادة الموظف المعار الى وظيفة معادلة لدرجته ( والصحيح الى وظيفته) بعد انتهاء مدة الإعارة الا اذا وجدت في وزارة أخرى وظيفة معادلة لوظيفته يمكن تعيينه (والصحيح يمكن نقله) اليها . بناء على ماتقدم من تفصيل فأن الاحكام التي وردت في الضوابط التي أصدرتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء والتي تعترض احكام المادة الثامنة والثلاثين من قانون الخدمة المدنية واجبة الحذف لأن الضوابط هي بمستوى التعليمات ولا تقوى على مخالفة النصوص القانونية ........ غازي فيصل







وائل الوائلي
منذ يومين
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)
EN