في حال اخلال المتهم بتعهده او الكفيل بكفالته بعدم الحضور أمام جهات الطلب (سواء أمام قاضي التحقيق او محكمة الموضوع) هنا سوف يصدر القاضي المختص امرا بالقبض بحق المتهم وفق مادة الاتهام يضاف اليه اصدار امر قبض بحق الكفيل وفق المادة(119) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة (1971).
وبعد إلقاء القبض على المتهم يتم توقيفه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه . أما بخصوص الكفيل سوف يحال إلى محكمة الجنح بقرار من قبل قاضي التحقيق او المحكمة الجزائية المختصة لتحصيل مبلغ الكفالة .
وللمحكمة ان تقرر تحصيل المبلغ كله او بعضه حسب ظروف كل قضية او ان تعفيه منه إذا كان الاخلال لسبب اضطراري او تقرر تحصيله مقسطا لمدة لا تتجاوز سنة واحدة او حجز المبلغ المودع نقدا او حجز أمواله وبيعها وفق قانون التنفيذ بناء على مذكرة تقدمها المحكمة إلى المنفذ العدل لاستيفاء المبلغ المحكوم به. مع مراعاة احكام القوانين الاخرى في ما لا يجوز حجزه وبيعه منها.
وفي حال لم يكفي الثمن المتحصل من بيع الاموال لسداد المبلغ او اذا لم توجد اموال يجوز حجزها او اذا امتنع من صدر القرار بتحصيل المبلغ منه عن بيان تسوية مقبولة فللمحكمة ان تقرر حبسه مدة لا تتجاوز ستة اشهر.
- راجع أحكام المواد الآتية (119/أ/ب/ج/د) (120/أ/ب/ج). من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة (1971).
كما ان في حالة اخلال الكفيل بالكفالة كما لو لم يستطيع احضار مكفوله أمام الجهات القضائية المختصة بسبب امتناع المتهم عن الحضور او هروبه او لأي سبب اخر.
هنا لا يمكن اعتبار الكفيل متهما بالأصل وبالتالي يترتب على ذلك لا يصدر حكم من قبل محكمة الجنح بإدانته او تجريمه وذلك استنادا الى قاعدة (لا جريمة ولا عقوبة الا بنص.) وانما تتبع الإجراءات بحقه وفق ما تم بيانه في المادة السالف بيانها اعلاه (119) الاصولية.
حيث بالرجوع الى الأحكام القانونية الخاصة بقانون العقوبات المرقم (111) لسنة (1969) نلاحظ لم يرد نص عقابي بخصوص ذلك (اي معاقبة الكفيل في حال اخلاله بالكفالة)
يضاف اليه لا يوجد أي نص عقابي يعاقب على ذلك في القوانين الجنائية الخاصة.
وان كل ما في الأمر هو مجرد اخلال الكفيل ببنود العقد المبرم بينه وبين الجهات التحقيقية التنفيذية اي ان القضية ذات طابع مدني بحت وليست ذات طابع جنائي. وان قانون أصول المحاكمات الجزائية عندما نظم هذه المسألة انما اعتبر محكمة الجنح بمثابة دائرة تنفيذية لا أكثر مهمتها تحصيل مبلغ الكفالة وفق ما رسمه قانون التنفيذ رقم (45) لسنة (1980) . وان قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يعتبر قانونا عقابيا انما قانونا اجرائيا (شكليا) .







وائل الوائلي
منذ 12 ساعة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)
EN