المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

direct (adj.)
2023-08-12
الامراض النيماتوديا التي تصيب الفلفل (نيماتودا تعقد الجذور على الفلفل)
21-3-2016
Dimensionless quantities for the light field, and introduction of a coupling constant
22-12-2016
تهجين sp
6-1-2021
قصور المعنى القاموسي
23-4-2019
دعاؤه (عليه السلام) بعد كلّ صلاة
19-4-2016


مسؤولية البنوك فيما بينها في الاعتماد المستندي  
  
3770   09:23 صباحاً   التاريخ: 13-12-2017
المؤلف : شكيب كلوج
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للاعتماد المستندي
الجزء والصفحة : ص66-67
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

إن مسؤولية البنوك المتدخلة فيما يتعلق بمستندات الاعتماد تتحدد على أساس التعليمات الصادرة لها من البنك المصدر. فإذا كان البنك الوسيط مبلغا فلا يتريب عليه أية التزامات، ولكن البنك الذي يختار القيام بمهمة التبليغ يجب أن يدقق بعناية معقولة في صحة التوثيق الظاهر على الاعتماد الذي يبلغه. وإذا اختار البنك ألا يبلغ فيجب أن يخبر البنك المصدر بذلك دون تأخير (1)  . وإذا لم يتمكن البنك المبلغ من التثبت من صحة التوثيق الظاهر على الاعتماد فيجب عليه إبلاغ البنك الذي إستلم التعليمات منه بأنه غير قادر على التثبت من صحة الثوثيق الظاهر على الاعتماد (2) . أما عن تكييف العلاقة بين البنك المصدر و البنك المبلغ فإنه على الأرجح تكون علاقة وكالة. أما بالنسبة للبنك الوسيط فإذا أمره البنك المصدر لحساب المشتري فإن العلاقة  بينهما تكيف على أنها علاقة وكالة وتخضع لشروطها (3). أما بالنسبة للمراسل المؤيد فإن التزامه اتجاه البنك الفاتح تحكمه قواعد الوكالة في رأي بعض الشراح، ويرى البعض الآخر أن علاقة البنك المؤيد بالبنك الفاتح هي علاقة ذات طبيعة خاصة لأنها تحتوي على بعض عناصر الوكالة وفي ذات الوقت تخضع للعقد المبرم بين البنك الآمر، والبنك المراسل الفاتح (4)  . والبنوك عندما يطلب بعضها خدمة أو عملا من البعض الآخر فهي ترتبط بعقود لتلبية ذلك، وهذه العقود تخضع لشروطها ويعتبر كل عقد منها مستقلا عن العقد الآخر، وبالتالي تكون العلاقات الثنائية بين البنوك مستقلة عن بعضها البعض. أما مسؤولية بنك المشتري عن أعمال البنك المراسل فهو يسأل عن أي خطأ يحصل من البنك المراسل إذا كان هو الذي بادر إلى الاستعانة بهذا الأخير، أما إذا اقتصر دور البنك المشتري على التعاقد مع البنك المراسل لفتح الاعتماد دفعها يكون البنك المسؤول أمام العميل هو البنك المراسل وليس بنك المشتري (5) ، وكذلك الحال لو أن البنك الفاتح استعان بالبنك المراسل لغايات تنفيذ تعليمات المشتري سواء كان ذلك باختيار العميل المشتري نفسه أو كانت استعانة البنك الفاتح بالبنك المراسل بناءا على اختياره هو (6) . إلا أنه حسب الأعراف نجد أن البنوك لا تتحمل أي التزام أو مسؤولية جراء عدم تنفيذ البنك الآمر للتعليمات المعطاة إليه حتى ولو كانت هذه البنوك هي التي اتخذت المبادرة لإخبار البنك (7) . إلا أنه في رأيي، لا يستقيم معنى هذا النص ما لم يكن بنك المشتري قد بذل عناية معقولة في نقل تعليماته لهذه البنوك وأن يكون اختياره لها على أسس سليمة وليس اختيارا عشوائيا. والبنك المصدر الذي يتلقى المستندات من البنك الوسيط يلتزم بفحص المستندات بالعناية المعقولة، وضمن مهلة خمسة أيام التالية ليوم استلام المستندات، المنصوص عليها في المادة 14 من القواعد والأعراف الموحدة. وعليه أن يبلغ الطرف الذي استلم منه المستندات عما بها من مخالفات ضمن هذه المهلة، كما يقع على عاتقه في حالة وجود مخالفة في المستندات أن يبين موقفه منها، وإذا لم يقوم البنك المصدر بذلك فإنه يفقد حقه بالإدعاء بأن المستندات مخالفة (8) . والبنك الفاتح لا علاقة له بما يجريه البنك الوسيط من دفع تحت التحفظ أو تسوية مشروطة (9) . وكذلك يجب على البنك الفاتح الذي يستعين ببنوك وسيطة سواء لفتح الاعتماد أو تبليغه أو تأييده أن يتحمل المصاريف والعمولات و الرسوم والتكاليف التي نشأت للبنوك الوسيطة جراء تنفيذ التعليمات الصادرة إليها من البنك المصدر (10) ، حتى لو نص الاعتماد على أن المصاريف قد تكون على حساب طرف آخر غير الذي أعطى التعليمات ولو لم يكن بالإمكان تحصيلها منه فإن الطرف الذي أعطى التعليمات يبقى ملتزما بدفع هذه المصاريف (11) .

_______________

1- المادة  13 من النشرة 600 من القواعد والأعراف الموحدة للاعتماد المستندي.

2-  المادة  7 من النشرة 600 من القواعد والأعراف الموحدة للاعتماد المستندي.

3- نجوى أبو الخير: المصالح المتعارضة في الاعتماد المستندي. دراسة للقضاء والفقه المقارن، القاهرة  1993 )بدون دار النشر( ،  ص: 42

4- المرجع السابق: ص: - 424 و 428 .

5- المرجع السابق: ص: - 433 .

6- المادة  17 من النشرة 600 من القواعد والأعراف الموحدة للاعتماد المستندي.

7- المادة 17 من النشرة 600 من القواعد والأعراف الموحدة للاعتماد المستندي.

8- المادة  13 من النشرة 600 من القواعد والأعراف الموحدة للاعتماد المستندي.

9- المادة  13 من النشرة 600 من القواعد والأعراف الموحدة للاعتماد المستندي.

10- المادة  17 من النشرة 600 من القواعد والأعراف الموحدة للاعتماد المستندي.

11- المادة 17 من النشرة 600 من القواعد والأعراف الموحدة للاعتماد المستندي.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .