المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ونواقض الوضوء وبدائله
2024-05-02
معنى مثقال ذرة
2024-05-02
معنى الجار ذي القربى
2024-05-02
{واللاتي‏ تخافون نشوزهن}
2024-05-02
ما هي الكبائر
2024-05-02
شعر لأحمد بن أفلح
2024-05-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أنواع الاعتمادات المستندية  
  
7013   08:24 صباحاً   التاريخ: 13-12-2017
المؤلف : شكيب كلوج
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للاعتماد المستندي
الجزء والصفحة : ص14- 18
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-3-2016 12485
التاريخ: 9-1-2019 2915
التاريخ: 2-5-2017 23188
التاريخ: 1-5-2017 7622

تتعدد الاعتمادات المستندية حسب الزاوية التي ينظر إليها منها (1) فمن حيث مدى إلزامها القانوني تنقسم إلى اعتمادات قابلة للإلغاء واعتمادات غير قابلة للإلغاء ومن حيث إمكانية تحويلها إلى مستفيد ثان، إلى إعتمادات قابلة للتحويل واعتمادات غير قابلة للتحويل، ومن حيث حرية تداول المستندات إلى اعتمادات قابلة للتداول واعتمادات غير قابلة للتداول، ومن حيث طريقة الأداء إلى إعتمدات الدفع بالاطلاع واعتمادات الدفع المؤجل واعتمادات القبول. غير أنه تجدر الإشارة إلى أنه هناك تقسيمات عديدة، ولن أتناول فيها إلا الاعتمادات المتداولة والشائعة.

أ- الاعتماد المستندي القابل للإلغاء الاعتماد المستندي القابل للإلغاء هو تعهد مصرف المستورد المنشئ للاعتماد المستندي الذي لا يكون أكيدا أو لا يعطي المصدر ضمانة كافية، فهو لا ينشئ علاقة قانونية بين البنك والمستفيد (2). من خلال التعريف يتضح أن هذا النوع من الاعتمادات يخول للبنك المصدر الحق في تعديل أو إلغائه في أي وقت دون سابق إنذار للمستفيد، مع أن العرف البنكي يجري على أن تقوم البنوك بإخطار المستفيد من باب حسن المعاملة والمجاملة (3) . ويرى بعض الفقه (4) أن هذا النوع من الاعتمادات لايوفر الثقة والطمأنينة التي ينتظرها التجار أطراف العقد التجاري الدولي. وإذا كان الاعتماد القابل للإلغاء غير ملزم للبنك بصفة عامة، إلا أنه يصبح ملزما للبنك عندما يقوم البنك الوسيط المكلف بالتنفيد بتلقي المستندات من المستفيد ودفع قيمتها بالصورة المتفق عليها ما دام أن هذه المستندات مطابقة لبنود عقد فتح الاعتماد. أما إذا قبل البنك المكلف بالتنفيذ سحب البائع فإنه ينشئ بذلك حقا للمستفيد لا على أساس الاعتماد وإنما على أساس قبول السحب (5) . ويرى بعض الفقه بأن الاعتماد يصبح قابلا للاستفادة منه، عندما يقوم البنك المراسل بقبول سحب المستفيد، أو بدفع، أو بتعهد بالدفع المؤجل ، قيمة السحب قبل تلقيه إشعارا من قبل البنك المصدر. ويرد بعض الفقه أن الاعتماد المستندي القابل للإلغاء إلى فكرة الالتزام الطبيعي، باعتبار أن الاعتماد سيشمل عنصر المديونية دون عنصر المسؤولية. بحيث أن وفاء البنك للمستفيد بقيمة الاعتماد يكون وفاء لإلتزام قائم، وأن هذا الإلتزام غير ملزم إلا أن وفاؤه يبقى صحيحا لا يجوز الرجوع فيه (6) . وأخيرا فما يمكن استخلاصه من خلال دراستنا للاعتماد المستندي القابل للإلغاء أنه ليس اعتمادا مستنديا حقيقيا (7)  على اعتبار أنه لايوفر الآمان والطمأنينة الذي تتطلبها عمليات التجارة الدولية.

ب - الاعتماد المستندي الغير القابل للإلغاء.

يرى بعض الفقه أن الاعتماد المستندي الغير القابل للإلغاء اعتماد بات ويرتب في ذمة البنك إلتزاما أصليا مستقلا لارجعة فيه، ولا يجوز نقضه أو تعديله. وهناك اتجاه فقهي آخر يرى أنه رغم قطعية هذا النوع من الاعتماد المستندي وعدم أحقية البنك في الرجوع، إلا أنه أقر بوجود إستثناء واحد وهو حالة تدخل تشريعي أو أمر سلطة من الدولة التي صدر فيها الاعتماد (8) . كما يعتبر الاعتماد المستندي قطعيا وفقا لقواعد غرفة التجارة في حالة السكوت عن تحديد ما إذا كان قطعيا أو غير قطعي (9) وبموجب هذا النوع من الاعتمادات فإن تعهد كل من البنك المصدر والبنك المؤيد إن وجد يعتبر تعهدا نهائيا وباتا لا رجوع فيه، فهو ليس إلتزاما طبيعيا، و إنما هو إلتزام مستقل، كما أنه إلتزام أصلي وليس إلتزاما تابعا (10) . ومتى قام المستفيد بتقديم المستندات للبنك المكلف بالتنفيذ في مقابل إعتماد غير قابل للنقض، فإنه يتبث حقه بموجب الاعتماد إذا كانت مستنداته مطابقة لشروط الاعتماد، وعلى البنك المكلف بالتنفيذ أن يقوم بتنفيذ الاعتماد بالطريقة المتفق عليها (11) ، فإذا كان الاعتماد ينص على الدفع لدى الاطلاع قام بالدفع فورا.

ج - اعتماد الدفعة المقدمة ( الشرط الأحمر ) .

يصدر هذا الأمر عن البنك المصدر ويحتوي ضمن شروطه أن يتم تقديم دفعات للمستفيد قبل قيامه بتسليم المستندات. وقد سمي هذا الاعتماد بالاعتماد ذو الشرط الأحمر لكون شرط الدفع المقدم للمستفيد يظهر مكتوبا بالمداد الأحمر. ويكون هذا الدفع المقدم جزء من قيمة الاعتماد المفتوح وقد يكون لقيمة الاعتماد كاملة (12) . وعملية التسليف قد تكون بإصدار اعتماد من البنك المصدر للمستفيد بناءا على طلب عميله بتقديم دفعات للمستفيد قبل تقديم المستندات، وذلك مقابل كفالات بنكية يقدمها المستفيد تضمن حق البنك بما قدمه للمستفيد في حالة فشل الأخير بشحن البضاعة المتفق عليها (13) . وقد يقوم المشتري نفسه بتقديم الدفعات المقدمة للمستفيد عن طريق بنكه، وذلك مقابل خطاب ضمان يصدره المستفيد ويستلمه البنك المصدر بعد إصدار العميل تعليماته بقبوله، وبعدئذ يصدر البنك الاعتماد الذي يتضمن تقديم دفعات مقدمة للمستفيد. وبعد أن يقوم المستفيد بتقديم المستندات للبنك يعاد إليه خطاب الضمان الذي قدمه للبنك (14) . وقد يتم تنفيذ الاعتماد ذو الدفعة المقدمة من خلال تفويض البنك المبلغ أو البنك المؤيد من قبل البنك المصدر بمنح المستفيد قرضا بقيمة الاعتماد، ويكون القرض مضمونا بقيمة الاعتماد. بحيث إذا فشل المستفيد في شحن البضاعة وتقديم المستندات كان للبنك المبلغ أو المؤيد حق الرجوع على البنك المصدر (15) . والاعتماد ذو الشرط الأحمر لا يستخدم إلا بين مصدر ومستورد زادت الثقة بينهم أكثر من معتاد أو إن كان المستورد له فرع في بلد المصدر، فيلجأ المستورد إلى بنكه لإصدار اعتماد الدفعة المقدمة لصالح فرعه في بلد المصدر، ليتولى ذلك الفرع عملية شراء البضاعة وتمويلها، وبالتالي تكون الدفعات المقدمة من المستورد إلى فرعه في بلد المصدر (16) .

د- الاعتماد القابل للتحويل:

إن الاعتماد المستندي القابل للتحويل هو الذي يستطيع بموجبه المستفيد إعطاء تعليمات للمصرف المكلف بالتنفيذ أو بالقبول أو بالتداول، أن يحول الاعتماد كليا أو جزئيا لمصلحة شخص واحد أو أكثر (17) . ويمكن تحويل الاعتماد إذا ذكر صراحة أنه قابل للتحويل، ولا يمكن قبول مصطلحات أخرى رديفة مثل قابل للتقسيم، قابل للتجزئة، قابل للنقل (18) .والاعتماد المحول يكون بنفس شروط الاعتماد الأصلي باستثناء قيمة الاعتماد، سعر الوحدة، تاريخ الصلاحية، آخر موعد لتقديم المستندات، مدة الشحن (19) . بحيث يمكن أن تكون هذه الشروط مخفضة عن الواردة في الاعتماد الأصلي (20). ويحق للمستفيد لأصلي أن يجعل الفواتير ومستنداته محل فواتير ومستندات المستفيد الثاني، وأن يسحب بالفرق بين فاتورته وفاتورة المستفيد الثاني بموجب الاعتماد. وإذا أخفق المستفيد الأصلي في جعل مستنداته وفواتيره أو سحوباته محل مستندات وفواتير ومستندات المستفيد الثاني عند أول طلب، فإن البنك المحول سيقوم بتسليم فواتير أو السحوبات المستفيد الثاني عند أول طلب دون أية مسؤولية (21) . ويمكن للمستفيد الأصلي أن يطلب الدفع أو الشراء للمستفيد الثاني في المكان الذي تم إليه التحويل إلى آخر يوم من صلاحية الاعتماد إلا إذا اشترط الاعتماد أن هذا الدفع يجب أن يكون في المكان المحدد في الاعتماد (22) . ويتم اللجوء لهذا النوع من هذه الاعتمادات إذا لم يكن المستفيد الأصلي منتجا أو متعاملا بالبضاعة المطلوبة في الاعتماد، وإنما يحصل عليها من مورد أو موردين آخرين، فيضطر إلى فتح اعتماد لصالحه بحيث يكون قابلا للتحويل وذلك في عقد البيع بينه وبين المشتري (23).

_________________

1-  عوض علي جمال الدين: الاعتمادات المستندية، دراسة للقضاء وللفقه المقارن وقواعد سنة - 1993 الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة 1993 ص: 13 و 14 .

2-  محمد صبري: الأخطاء البنكية، أساس مسؤولية البنكي عن عدم ملائمة الإئتمان مع مصلحة الزبون، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، 2007 ص: 81 .

3-  عبد الحميد الشواربي: عمليات البنوك في ضوء الفقه والقضاء والتشريع وصيغ العقود والدعاوى التجارية وفقا لقانون التجارة رقم 17 في سنة 1996 ، منشأة المعارف، 2006 ، ص: 179 .

4-  يوسف بن باصر: القضاء المغربي في الاعتماد المستندي الجزء الثاني، دار النبسي، الداخلة ، 2008 ،ص43.

5- الاعتمادات المستندية التجارية. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت، طبعة ، 1999 ،  23 .

6-  محي الدين إسماعيل علم الدين : موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية، الجزء الثاني - 1987 ، مطبعة الطنابي،ص 760 – 758

7-  يوسف بنباصر: المرجع السابق، - 45 .

8-  علي جمال الدين عوض: خطابات الضمان المصرفية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000 ، ص: - 16 .

9-  Annick BUSSEAU ,Théorie et pratique du commerce international , Masson, Paris, 1990, p : 161.

10- محي الدين إسماعيل علم الدين: المرجع السابق، ص: 765

11- المادة التاسعة من النشرة - 600 من القواعد والأعراف الموحدة للاعتماد المستندي.

12- مازن عبد العزيز فاعور: الاعتماد المستندي والتجارة الإلكترونية في ظل الأعراف والقواعد الدولية والتشريع الداخلي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2006 ، ص: 36 .

13-  شكري ماهر: دراسات تطبيقية في العمليات المصرفية الخارجية، 19،ص 186-187 (بدون دار النشر)

14-  أحمد غنيم : الاعتماد المستندي والتحصيل المستندي، أضواء على الجوانب النظرية والنواحي القانونية، الطبعة الرابعة 1995 ص 13 .

15 - Ahmed SLMATI, Abdelkrim RAGHNI, Le crédit documentaire dans les transactions internationales, publication du Banque Populaire, sans l’année d’édition, p : 67.

16-  محمد علي مانع الميدمة: الاعتمادات المستندية في التجارة الدولية،1971 ، ص: 33.

17- عبد الإله برجاني: الاعتماد المستندي كتقنية بنكبة من أجل تطوير التجارة الدولية، الندوة الثالثة للعمل البنكي والقضائي، يونيو 1993 ، مطبعة الأمنية، ص: 168 .

18-  الفقرة "ب" من المادة - 81 من النشرة 600 من القواعد والأعراف الموحدة للاعتماد المستندي.

19-  فيصل محمود مصطفى النعيمات : مسؤولية البنك في قبول المستندات في نظام الاعتماد المستندي . دار وائل للنشر 2005 ،ص:59.

20- الفقرة "ج" من المادة (37) من النشرة 600 من  القواعد والأعراف الموحدة للاعتماد المسندي.

21- الفقرة "ط" من المادة (37) من النشرة 600 من  القواعد والأعراف الموحدة للاعتماد المسندي

22- الفقرة "ي" من المادة (37) من النشرة 600 من  القواعد والأعراف الموحدة للاعتماد المسندي

23- يوسف بنباصر: المرجع السابق ص75.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جمعيّة العميد وقسم الشؤون الفكريّة تدعوان الباحثين للمشاركة في الملتقى العلمي الوطني الأوّل
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق: جناح جمعية العميد في معرض تونس ثمين بإصداراته
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك