إسقاط الحدود في حال الغيبة نسخ لها ، واثباتها لا يمكن مع غياب الإمام |
1234
01:09 مساءً
التاريخ: 28-11-2017
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-11-2016
1086
التاريخ: 15-11-2016
865
التاريخ: 15-11-2016
1142
التاريخ: 16-11-2016
1150
|
[نص الشبهة] : الحدود التي تجب على الجناة في حال الغيبة اذا سقطت فان هذا نسخ لشريعة الرسول ، وان ثبتت فلا يمكن اقامتها لأن الإمام غائب مستتر.
[جواب الشبهة] أما الحدود المستحقة بالأعمال القبيحة فواجبة في جنوب مرتكبي القبائح ، فإن تعذر على الامام في حال الغيبة إقامتها فالإثم فيما تعذر من ذلك على من سبب الغيبة وأوجبها بفعله ، وليس هذا نسخا للشريعة ، ولان المتقرر بالشرع وجوب إقامة الحد مع التمكن وارتفاع الموانع ، وسقوط فرض إقامته مع الموانع وارتفاع التمكن لا يكون نسخا للشرع المتقرر ، لان الشرط في الوجوب لم يحصل. وإنما يكون ذلك نسخا لو سقط فرض إقامة الحدود عن الامام مع تمكنه ، على أن هذا يلزم مخالفينا في الامامة إذا قيل لهم كيف الحكم في الحدود التي تستحق في الاحوال التي لا يتمكن فيها أهل الحل والعقد من نصب إمام واختياره؟ وهل تبطل الحدود أو تستحق مع تعذر إقامتها؟ وهل يقتضي هذا التعذر نسخ الشريعة فأي شئ اعتصموا به من ذلك فهو جوابنا بعينه .
|
|
كيف نحافظ على المستوى الطبيعي للكولسترول في الدم ؟
|
|
|
|
|
سر جديد ينكشف.. أهرامات الجيزة خدعت أنظار العالم
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|