أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-6-2018
3534
التاريخ: 12-10-2017
1772
التاريخ: 1-9-2020
19821
التاريخ: 15-6-2016
1994
|
الأصل أن إحالة الموظف على التقاعد تكون في حالة عدم قدرة الموظف على أداء الخدمة التي من شأنها تسيير المرفق العام, ويصبح معها عديم النفع للوظيفة التي يشغلها(1) , و تعد الإحالة على التقاعد بقرار من الإدارة أحد الأسباب الموجبة لإنهاء خدمة الموظف وفق ا للقانون(2), والهدف الذي يبتغيه المشرع من منح الإدارة صلاحية إحالة الموظف على التقاعد هو إبعاد من لم يعد وجوده محققا للصالح العام(3). وبالتالي فإن جهة الإدارة تتمتع في إحالة الموظف على التقاعد بسلطة تقديرية لا يحدها سوى المصلحة العامة, وتطبيقا لذلك قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بقولها : "إن المشرع قد أناط اتخاذ قرار الإحالة إلى التقاعد بمجلس الوزراء تاركا له الحق في استعمال سلطته التقديرية بهذا الخصوص, إلا أننا لا نرى في إعطاء هذا الحق للمجلس تخويله سلطة تحكمية يقوم من خللها باتخاذ قرار الإحالة إلى التقاعد دون رقابة سلطته التقديرية التي يجب أن تكون مقيدة بتحقيق المصلحة العامة وبنفس الوقت الحفاظ على مصلحة الموظف, ولهذا فقد استقر قضاء هذه المحكمة وعلى ضوء ما ارتأته من عدم الإفراط في منح الإدارة حقا مطلقا تتحكم من خلله في تصرفاتها تجاه الأفراد, وكذلك في عدم التفريط في حقها بأن تكون لها صلاحية اتخاذ القرارات من أجل النفع العام على أن تخضع مثل هذه القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء للرقابة القضائية, ومن خلال محكمة العدل العليا للتثبت من أن قرار الإحالة إلى التقاعد الذي يصدره مجلس الوزراء قائم بالفعل على تحقيق المصلحة العامة والنفع العام, والاطمئنان إلى أن هذا القرار نابع عن أمر ملح وضروري لتحقيق هدف عام ومشروع, وصادر في حدود المشروعية, وعدم إساءة استعمال السلطة. وبناء على ذلك فإن قرار إحالة المستدعية على التقاعد لم يكن يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة وفيه تجاوز للسلطة التقديرية التي أجازها المشرع لمجلس الوزراء وهو بصدد اتخاذ قراراته بالإحالة على التقاعد, ما دام من الثابت عدم وجود أي سبب لاتخاذ القرار المطعون فيه, وما دام من الثابت أن المستدعية كانت خلل مدة عملها تتمتع بكفاءة عالية في تخصصها, وأنها قامت بواجبات وظيفتها على أكمل وجه منذ تعيينها دون الإخلال بها. وعليه وحيث إن القرار المطعون فيه يكون مفتقرا للسبب والدوافع الذي يحقق المصلحة العامة المتوخاة ولا يؤدي إلى تحقيق نفع عام, وانما يضر فقط بمصلحة المستدعية وقد تم اتخاذه دون مبرر قانوني أو واقعي, وحيث إن مصدر القرار يكون بذلك قد تجاوز سلطته التقديرية مما يجعل قراره هذا معيبا من هذه الناحية وواجب الإلغاء"(4) ومن ثم فإنه عندما يحال الموظف على التقاعد لهدف آخر غير المصلحة العامة, فإن الهدف المخصص من الإحالة على التقاعد يكون غير متوفر, ويكون القرار مخالفا لقاعدة تخصيص الأهداف(5) , ومشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة (6) , وهذا ما أكدت عليه محكمة العدل العليا الفلسطينية حيث قررت : "إن إصدار القرار المطعون فيه المتضمن إحالة المستدعي على التقاعد يفتقر إلى ما يبرر القول بصورة معقولة بوجود غاية قانونية أو هدف يرام به حسن سير المرافق العامة أو الصالح العام التي أوجب القانون على الإدارة توخيها لدى إصدار قراراتها الإدارية, فالمستدعي هو موظف مصنف في السنة الخامسة من الدرجة الرابعة ولم يكمل الخمسين من عمره, وقد قضى على إشغاله لهذه الوظيفة ما يقارب الخمسة والعشرين عاما ثبت أنه خللها كان مجدا ومتعاونا في عمله, وبعد أسبوع من صدور قرار إحالته على التقاعد وجه له كتاب من المستدعى ضده الثاني يتضمن تعيينه بوظيفة مساح في المشروع بأجرة شهرية, اعتبارا من تاريخ سريان القرار المطعون فيه, الأمر الذي نجد فيه أن هذا القرار مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة, وانحراف الإدارة عن الهدف الذي حدده لها القانون"(7) .
________________
1- فهد عبد الكريم أبو العثم, القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق, الطبعة الأولى, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان,2011 م, ص 405
2- - نصت المادة 96 من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم (4) لسنة 1998 م على أن : "تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية : 1- بلوغ السن القانونية لترك الخدمة. 2- عدم اللياقة الصحية. 3- الاستقالة. 4- فقد الوظيفة. 5- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة. 6- الحكم عليه بحكم نهائي من محكمة فلسطينية مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 7- الوفاة ".
- ونصت المادة (101) من القانون نفسه على أن : " تنتهي خدمة الموظف بإحالته إلى المعاش في حالتين : 2- وفقا لأحكام المادتين (68،70) من هذا القانون. 2- بموافقة من رئيس الدائرة الحكومية بناء على طلب خطي من الموظف شريطة ألا يقل عمره عند تقديمه هذا الطلب عن خمسين سنة وبشرط استيفاء الحد الأدنى من السنوات لاستحقاق معاش التقاعد".
3- سيف الدين البلعاوي, عيب الانحراف بالسلطة في القرار الإداري وأثره بالنسبة إلى دعوى الإلغاء, ديوان الفتوى والتشريع الفلسطيني, 2009, ص 23.
4- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 14/2002 جلسة 16/12/2003 غير منشور .
5- فهد عبد الكريم أبو العثم, القضاء الإداري, مرجع سابق, ص 405 . شريف أحمد بعلوشة, دعوى إلغاء القرار الإداري, دراسة تحليلية مقارنة, رسالة ماجستير, كلية الحقوق, جامعة الأزهر, غزة, 2010 م . ص 180
6- نواف كنعان, القضاء الإداري, الطبعة الأولى, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2009, ص323
7- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 2/1991 جلسة 19/11/1992 عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|