المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06
النضج السياسي في الوطن العربي
2024-11-06



تأسيس الشركة المحدودة في القانون المصري  
  
1734   12:55 مساءً   التاريخ: 6-10-2017
المؤلف : اكرم ياملكي
الكتاب أو المصدر : قانون الشركات
الجزء والصفحة : ص441-442
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

كانت المادة(18) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم  والشركات ذات المسؤولية المحدودة المصري رقم (159) السنة1981 تخضع انشاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة لقرار لجنة فحص طلبات انشاء الشركات المشكلة  بقرار من الوزير المختص برئاسة احد وكلاء الوزارة على الأقل ، وعضوية ممثلين عن إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة والجهة الإدارية المختصة والهيئة العامة  لسوق المال وثلاثة ممثلين على الأكثر عن الجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. وكانت المادة التالية(المادة 19) تلزم اللجنة بإصدار قرارها بالبت في الطلب خلال ستين يوما على الأكثر ، والا اعتبر الطلب (مقبولا) وجاز للمؤسسين المضي  في إجراءات التأسيس، مع عدم جواز اعتراض اللجنة على تأسيس الشركة الا بقرار  مسبب في حالات واردة على سبيل الحصر.  واذا بالقانون رقم (2) لسنة1998 يعدل هذه الإجراءات تعديلا جوهريا، باستعاضته عن الترخيص الوزاري، كقاعدة عامة، بنظام اخطار الجهة الإدارية المختصة بإنشاء الشركة، باستثناء ما اذا كان من اغراضها العمل في مجال الأقمار الصناعية او اصدار الصحف او أنظمة الاستشعار عن بعد او أي نشاط يتناول غرضا او عملا من الأغراض  والاعمال المنصوص عليها في قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، حيث لابد  لتأسيسها من الحصول على موافقة مجلس الوزراء. ويقدم هذا الاخطار مع عقد تأسيس الشركة المحرر رسميا او المصدق على التوقيعات فيه من جميع الشركاء طبقا للنموذج الصادر بقرار من وزير الاقتصاد ومشتملا على البيانات المحددة باللاحة التنفيذية للقانون ومع شهادة أحد البنوك المرخص لها بإيداع مجموعة قيمة الحصص، وايصال بسداد واحد في الالف من راس المال المدفوع بحد أدنى مقداره مائة جنيه وحد اقصى مقداره ألف جنيه. ويتسلم مقدار الاخطار بالمقابل من الجهة الإدارية  المختصة، وهي مصلحة الشركات بوزارة الاقتصاد، شهادة بذلك. ولهذه المصلحة خلال عشرة أيام من تاريخ اخطارها، الاعتراض على قيام الشركة مع بيان سببه الذي لا يمكن ان يكون الا واحدا من ثلاثة، وهي اما مخالفته عقد التأسيس للبيانات الإلزامية بالنموذج المقرر او تضمنه أمورا مخالفة للقانون، واما مخالفة غرض الشركة للقانون او للنظام العام، واما لعدل توافر الاهلية اللازمة لتأسيس الشركة في أحد مؤسسيها. وللشركة الخيار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها بالاعتراض بين إزالة أسبابه او التظلم منه الى وزير الاقتصاد، تحت طائلة صدور قرار بشطب قيدها من السجل  التجاري. وفي حالة رفض التظلم، يكون للشركة إزالة أسباب الرفض خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغها برفض التظلم والا تعرضت أيضا لصدور قرار بشطب قيدها من السجل التجاري. اما إذا انقضت خمسة عشر يوما من تقديم التظلم ولم يبت فيه،فيعتبر ذلك بمثابة قبول وتزول معه اثار الاعتراض (1).

_____________

1- الدكتور محمد فريد العريني، الشركات التجارية، الإسكندرية 2003، بند 430، ص 450.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .