أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-8-2017
3553
التاريخ: 30-9-2018
3442
التاريخ: 11-3-2020
2068
التاريخ: 26-6-2016
5443
|
نصت الفقرة (أولا) من المادة (121) من قانون الشركات، تحت عنوان (تعيين المدير المفوض واعفاؤه)، على ان يكون لكل شركة مدير مفوض من أعضائها او من الغير من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال نشاط الشركة يعين وتحدد اختصاصاته وصلاحياته واجوره ومكافآته من مجلس الإدارة في الشركة المساهمة. ولكن الفقرة (ثانيا) منها فرضت قيدين على ذلك: الأول عدم جواز الجمع بين رئاسة او نيابة رئاسة مجلس إدارة الشركة ومنصب المدير المفوض فيها، والثاني عدم جواز كون الشخص مديرا مفوضا لأكثر من شركة مساهمة واحدة. في حين أوضحت المادة (122) منه انه يعفى المدير المفوض بقرار مسبب من الجهة التي عينته، وهي في الشركة المساهمة مجلس الإدارة. وتبعت ذلك المادة (123)، تحت عنوان (اختصاصات وصلاحيات المدير المفوض)، بالنص في الفقرة (أولا) منها على انه (يتولى المدير المفوض جميع الاعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها ضمن الاختصاصات والصلاحيات المحددة له من الجهة التي عينته ووفق توجيهاتها)، أي مجلس الإدارة. واختتمت المادة (124) الاحكام المخصصة للمدير المفوض، بالنص على اخضاعه في ممارسة اختصاصاته وصلاحياته لنفس احكام المادتين (119) و (120) الواردتين بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، المبحوث عنهما سابقا، وبالتالي اخضاعه لنفس قواعد المسؤولية السارية عليهم. (وبالإضافة الى ذلك)، كما نص عليه امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2004/64 في آخر المادة (124)، (يتم الكشف كتابيا عن اعلى خمس أجور ورواتب تدفعها الشركة لموظفيها وتتاح هذه المعلومات لأعضاء (الجمعية العمومية) للاطلاع عليها)، أي للهيئة العامة للشركة.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|