أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-18
113
التاريخ: 24-8-2017
248
التاريخ: 31-10-2016
220
التاريخ: 24-8-2017
266
|
( إذَا تَمَكَّنَ مَنْ الْقَضَاءِ ثُمَّ مَاتَ ، قَضَى عَنْهُ أَكْبَرُ وَلَدِهِ الذُّكُورِ ) وَهُوَ مَنْ لَيْسَ لَهُ أَكْبَرُ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ مُتَعَدِّدُونَ مَعَ بُلُوغِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَلَوْ كَانَ صَغِيرًا فَفِي الْوُجُوبِ عَلَيْهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ قَوْلَانِ ، وَلَوْ تَعَدَّدُوا وَتَسَاوَوْا فِي السِّنِّ اشْتَرَكُوا فِيهِ عَلَى الْأَقْوَى فَيُقَسَّطُ عَلَيْهِمْ بِالسَّوِيَّةِ ، فَإِنْ انْكَسَرَ مِنْهُ شَيْءٌ فَكَفَرْضِ الْكِفَايَةِ ، وَلَوْ اخْتَصَّ أَحَدُهُمْ بِالْبُلُوغِ ، وَالْآخَرُ بِكِبَرِ السِّنِّ فَالْأَقْرَبُ تَقْدِيمُ الْبَالِغِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ بِالْوَصْفِ لَمْ يَجِبْ الْقَضَاءُ عَلَى بَاقِي الْأَوْلِيَاءِ ، وَإِنْ كَانُوا أَوْلَادًا اقْتِصَارًا فِيمَا خَالَفَ الْأَصْلَ عَلَى مَحِلِّ الْوِفَاقِ ، وَلِلتَّعْلِيلِ بِأَنَّهُ فِي مُقَابِلِ الْحَبْوَةِ .
( وَقِيلَ : يَجِبُ ) الْقَضَاءُ ( عَلَى الْوَلِيِّ مُطْلَقًا ) مِنْ مَرَاتِبِ الْإِرْثِ حَتَّى الزَّوْجَيْنِ ، وَالْمُعْتَقِ ، وَضَامِنِ الْجَرِيرَةِ ، وَيُقَدَّمُ الْأَكْبَرُ مِنْ ذُكُورِهِمْ فَالْأَكْبَرُ ، ثُمَّ الْإِنَاثُ ، وَاخْتَارَهُ فِي الدُّرُوسِ ، وَلَا رَيْبَ أَنَّهُ أَحْوَطُ ، وَلَوْ مَاتَ الْمَرِيضُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْقَضَاءِ سَقَطَ.
( وَفِي الْقَضَاءِ عَنْ الْمُسَافِرِ ) ؛ لِمَا فَاتَهُ مِنْهُ بِسَبَبِ السَّفَرِ ( خِلَافٌ أَقْرَبُهُ مُرَاعَاةُ تَمَكُّنِهِ مِنْ الْمُقَامِ وَالْقَضَاءِ ) وَلَوْ بِالْإِقَامَةِ فِي أَثْنَاءِ السَّفَرِ كَالْمَرِيضِ ، وَقِيلَ : يُقْضَى عَنْهُ مُطْلَقًا ؛ لِإِطْلَاقِ النَّصِّ ؛ وَتَمَكُّنِهِ مِنْ الْأَدَاءِ ، بِخِلَافِ الْمَرِيضِ ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ ؛ لِجَوَازِ كَوْنِهِ ضَرُورِيًّا كَالسَّفَرِ الْوَاجِبِ ، فَالتَّفْصِيلُ أَجْوَدُ .
( وَيَقْضِي عَنْ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ ) مَا فَاتَهُمَا عَلَى الْوَجْهِ السَّابِقِ كَالْحُرِّ ؛ لِإِطْلَاقِ النَّصِّ ؛ وَمُسَاوَاتِهِمَا لِلرَّجُلِ الْحُرِّ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَحْكَامِ ، وَقِيلَ : لَا ؛ لِأَصَالَةِ الْبَرَاءَةِ وَانْتِفَاءِ النَّصِّ الصَّرِيحِ ، وَالْأَوَّلُ فِي الْمَرْأَةِ أَوْلَى ، وَفِي الْعَبْدِ أَقْوَى ، وَالْوَلِيُّ فِيهِمَا كَمَا تَقَدَّمَ ، (وَالْأُنْثَى ) مِنْ الْأَوْلَادِ عَلَى مَا اخْتَارَهُ ( لَا تَقْضِي ) ، ؛ لِأَصَالَةِ الْبَرَاءَةِ .
وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ تَقْضِي مَعَ فَقْدِهِ ، ( وَ ) حَيْثُ لَا يَكُونُ هُنَاكَ وَلِيٌّ ، أَوْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ( يَتَصَدَّقُ مِنْ التَّرِكَةِ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ ) فِي الْمَشْهُورِ ، وَهَذَا إذَا لَمْ يُوصِ الْمَيِّتُ بِقَضَائِهِ ، وَإِلَّا سَقَطَتْ الصَّدَقَةُ حَيْثُ يُقْضَى عَنْهُ .
وَيَجُوزُ فِي الشَّهْرَيْنِ ( الْمُتَتَابِعَيْنِ صَوْمُ شَهْرٍ ، وَالصَّدَقَةُ عَنْ آخَرَ ) مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَهَذَا الْحُكْمُ تَخْفِيفٌ عَنْ الْوَلِيِّ بِالِاقْتِصَارِ عَلَى قَضَاءِ الشَّهْرِ ، وَمُسْتَنَدُ التَّخَيُّرِ رِوَايَةٌ فِي سَنَدِهَا ضَعْفٌ ، فَوُجُوبُ قَضَاءِ الشَّهْرَيْنِ أَقْوَى .
وَعَلَى الْقَوْلِ بِهِ ، فَالصَّدَقَةُ عَنْ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ ، وَالْقَضَاءُ لِلثَّانِي ؛ لِأَنَّهُ مَدْلُولُ الرِّوَايَةِ ، وَلَا فَرْقَ فِي الشَّهْرَيْنِ بَيْنَ كَوْنِهِمَا وَاجِبَيْنِ تَعْيِينًا كَالْمَنْذُورَيْنِ ، وَتَخْيِيرًا كَكَفَّارَةِ رَمَضَانَ ، وَلَا يَتَعَدَّى إلَى غَيْرِ الشَّهْرَيْنِ ، وُقُوفًا مَعَ النَّصِّ لَوْ عَمِلَ بِهِ .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|