أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-10-2018
710
التاريخ: 27-11-2016
873
التاريخ: 21-9-2016
659
التاريخ: 2023-09-20
925
|
الْخُمُسِ ( وَيَجِبُ فِي سَبْعَةِ ) أَشْيَاءَ : ( الْأَوَّلُ - الْغَنِيمَةُ ) وَهِيَ مَا يَحُوزُهُ الْمُسْلِمُونَ بِإِذْنِ النَّبِيِّ ، أَوْ الْإِمَامِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الْحَرْبِ بِغَيْرِ سَرِقَةٍ ، وَلَا غِيلَةٍ مِنْ مَنْقُولٍ وَغَيْرِهِ ، وَمِنْ مَالِ الْبُغَاةِ إذَا حَوَاهَا الْعَسْكَرُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ ، وَمِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ فِي خُمُسِ الدُّرُوسِ ، وَخَالَفَهُ فِي الْجِهَادِ وَفِي هَذَا الْكِتَابِ .
وَمِنْ الْغَنِيمَةِ فِدَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَمَا صُولِحُوا عَلَيْهِ .
وَمَا أَخْرَجْنَاهُ مَنْ الْغَنِيمَةِ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ وَالسَّرِقَةُ وَالْغِيلَةُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فِيهِ الْخُمُسُ أَيْضًا لَكِنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي اسْمِ الْغَنِيمَةِ بِالْمَعْنَى الْمَشْهُورِ ، لِأَنَّ الْأَوَّلَ لِلْإِمَامِ خَاصَّةً ، وَالثَّانِي لِآخِذِهِ ، نَعَمْ هُوَ غَنِيمَةٌ بِقَوْلٍ مُطْلَقٍ فَيَصِحُّ إخْرَاجُهُ مِنْهَا ، وَإِنَّمَا يَجِبُ الْخُمُسُ فِي الْغَنِيمَةِ ( بَعْدَ إخْرَاجِ الْمُؤَنِ ) وَهِيَ مَا أُنْفِقَ عَلَيْهَا بَعْدَ تَحْصِيلِهَا بِحِفْظٍ ، وَحَمْلٍ ، وَرَعْيٍ ، وَنَحْوِهَا ، وَكَذَا يُقَدِّمُ عَلَيْهِ الْجَعَائِلَ عَلَى الْأَقْوَى .
( وَالثَّانِي - الْمَعْدِنُ ) بِكَسْرِ الدَّالِ ، وَهُوَ مَا اُسْتُخْرِجَ مِنْ الْأَرْضِ مِمَّا كَانَتْ أَصْلُهُ ، ثُمَّ اشْتَمَلَ عَلَى خُصُوصِيَّةٍ يَعْظُمُ الِانْتِفَاعُ بِهَا كَالْمِلْحِ ، وَالْجِصِّ وَطِينِ الْغَسْلِ ، وَحِجَارَةِ الرَّحَى ، وَالْجَوَاهِرِ مِنْ الزَّبَرْجَدِ ، وَالْعَقِيقِ ، وَالْفَيْرُوزَجِ ، وَغَيْرِهَا .
( وَالثَّالِثُ - الْغَوْصُ ) : أَيْ : مَا أُخْرِجَ بِهِ مِنْ اللُّؤْلُؤِ ، وَالْمَرْجَانِ ، وَالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ الَّتِي لَيْسَ عَلَيْهَا سِكَّةُ الْإِسْلَامِ ، وَالْعَنْبَرِ ، وَالْمَفْهُومُ مِنْهُ الْإِخْرَاجُ مِنْ دَاخِلِ الْمَاءِ فَلَوْ أُخِذَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مِنْ السَّاحِلِ ، أَوْ مِنْ وَجْهِ الْمَاءِ لَمْ يَكُنْ غَوْصًا ، وِفَاقًا لِلْمُصَنِّفِ فِي الدُّرُوسِ ، وَخِلَافًا لِلْبَيَانِ وَحَيْثُ لَا يُلْحَقُ بِهِ يَكُونُ مِنْ الْمَكَاسِبِ .
وَتَظْهَرُ الْفَائِدَةُ فِي الشَّرَائِطِ ، وَفِي إلْحَاقِ صَيْدِ الْبَحْرِ بِالْغَوْصِ ، أَوْ الْمَكَاسِبِ وَجْهَانِ ،
وَالتَّفْصِيلُ حَسَنٌ ، إلْحَاقًا لِكُلٍّ بِحَقِيقَتِهِ .
( وَالرَّابِعُ - أَرْبَاحُ الْمَكَاسِبِ ) مِنْ تِجَارَةٍ ، وَزِرَاعَةٍ ، وَغَرْسٍ ، وَغَيْرِهَا مِمَّا يُكْتَسَبُ مِنْ غَيْرِ الْأَنْوَاعِ الْمَذْكُورَةِ قَسِيمَهَا ، وَلَوْ بِنَمَاءٍ ، وَتَوَلُّدٍ ، وَارْتِفَاعِ قِيمَةٍ ، وَغَيْرِهَا ، خِلَافًا لِلتَّحْرِيرِ حَيْثُ نَفَاهُ فِي الِارْتِفَاعِ .
( وَالْخَامِسُ - الْحَلَالُ الْمُخْتَلِطُ بِالْحَرَامِ ) ( وَلَا يَتَمَيَّزُ ، وَلَا يُعْلَمُ صَاحِبُهُ ) وَلَا قَدْرُهُ بِوَجْهٍ ، فَإِنَّ إخْرَاجَ خُمُسِهِ حِينَئِذٍ يُطَهِّرُ الْمَالَ مِنْ الْحَرَامِ فَلَوْ تَمَيَّزَ كَانَ لِلْحَرَامِ حُكْمُ الْمَجْهُولِ الْمَالِكِ حَيْثُ لَا يُعْلَمُ .
وَلَوْ عُلِمَ صَاحِبُهُ ، وَلَوْ فِي جُمْلَةِ قَوْمٍ مُنْحَصِرِينَ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّخَلُّصِ مِنْهُ ، وَلَوْ بِصُلْحٍ ، وَلَا خُمُسَ ، فَإِنْ أَبَى قَالَ فِي التَّذْكِرَةِ : دُفِعَ إلَيْهِ خُمُسُهُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ زِيَادَتَهُ ، أَوْ مَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ إنْ عَلِمَ زِيَادَتَهُ ، أَوْ نُقْصَانَهُ ، وَلَوْ عَلِمَ قَدْرَهُ كَالرُّبُعِ وَالثُّلُثِ وَجَبَ إخْرَاجُهُ أَجْمَعَ صَدَقَةً ، لَا خُمُسًا ، وَلَوْ عَلِمَ قَدْرَهُ جُمْلَةً ، لَا تَفْصِيلًا فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ يَزِيدُ عَلَى الْخُمُسِ وَتَصَدَّقَ بِالزَّائِدِ وَلَوْ ظَنًّا .
وَيُحْتَمَلُ قَوِيًّا كَوْنُ الْجَمِيعِ صَدَقَةً .
وَلَوْ عَلِمَ نُقْصَانَهُ عَنْهُ اقْتَصَرَ عَلَى مَا يَتَيَقَّنُ بِهِ الْبَرَاءَةَ صَدَقَةً عَلَى الظَّاهِرِ ، وَخُمُسًا فِي وَجْهٍ ، وَهُوَ أَحْوَطُ ، وَلَوْ كَانَ الْحَلَالُ الْخَلِيطُ مِمَّا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ خَمَّسَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِحَسَبِهِ ، وَلَوْ تَبَيَّنَ الْمَالِكُ بَعْدَ إخْرَاجِ الْخُمُسِ فَفِي الضَّمَانِ لَهُ وَجْهَانِ ، أَجْوَدُهُمَا ذَلِكَ .
( السَّادِسُ - الْكَنْزُ ) وَهُوَ الْمَالُ الْمَذْخُورُ تَحْتَ الْأَرْضِ قَصْدًا فِي دَارِ الْحَرْبِ مُطْلَقًا ، أَوْ دَارِ الْإِسْلَامِ وَلَا أَثَرَ لَهُ عَلَيْهِ ، وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ أَثَرُهُ فَلُقَطَةٌ عَلَى الْأَقْوَى هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكٍ لِغَيْرِهِ ، وَلَوْ فِي وَقْتٍ سَابِقٍ ، فَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ عَرَّفَهُ الْمَالِكُ ، فَإِنْ اعْتَرَفَ بِهِ فَهُوَ لَهُ بِقَوْلِهِ مُجَرَّدًا ، وَإِلَّا عَرَّفَهُ مَنْ قَبْلَهُ ، مِنْ بَائِعٍ وَغَيْرِهِ ، فَإِنْ اعْتَرَفَ بِهِ ، وَإِلَّا فَمَنْ قَبْلَهُ مِمَّنْ يُمْكِنُ ، فَإِنْ تَعَدَّدَتْ الطَّبَقَةُ وَادَّعَوْهُ أَجْمَعَ قُسِّمَ عَلَيْهِمْ بِحَسَبِ السَّبَبِ ، وَلَوْ ادَّعَاهُ بَعْضُهُمْ خَاصَّةً فَإِنْ ذَكَرَ سَبَبًا يَقْتَضِي التَّشْرِيكَ سُلِّمَتْ إلَيْهِ حِصَّتُهُ خَاصَّةً ، وَإِلَّا الْجَمِيعَ ، وَحِصَّةُ الْبَاقِي كَمَا لَوْ نَفَوْهُ أَجْمَعَ فَيَكُونُ لِلْوَاجِدِ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَثَرُ الْإِسْلَامِ ، وَإِلَّا فَلُقَطَةٌ ، وَمِثْلُهُ الْمَوْجُودُ فِي جَوْفِ دَابَّةٍ وَلَوْ سَمَكَةً مَمْلُوكَةً بِغَيْرِ الْحِيَازَةِ ، أَمَّا بِهَا فَلِوَاجِدِهِ ، لِعَدَمِ قَصْدِ الْمُحِيزِ إلَى تَمَلُّكِ مَا فِي بَطْنِهَا ، وَلَا يَعْلَمُهُ ، وَهُوَ شَرْطُ الْمِلْكِ عَلَى الْأَقْوَى .
وَإِنَّمَا يَجِبُ فِي الْكَنْزِ ( إنْ بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَارًا ) عَيْنًا ، أَوْ قِيمَةً .
وَالْمُرَادُ بِالدِّينَارِ الْمِثْقَالُ كَغَيْرِهِ ، وَفِي الِاكْتِفَاءِ بِمِائَتِي دِرْهَمٍ وَجْهٌ احْتَمَلَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَيَانِ ، مَعَ قَطْعِهِ بِالِاكْتِفَاءِ بِهَا فِي الْمَعْدِنِ ، وَيَنْبَغِي الْقَطْعُ بِالِاكْتِفَاءِ بِهَا هُنَا ، لِأَنَّ صَحِيحَ الْبِزَنْطِيِّ عَنْ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ تَضَمَّنَ أَنَّ مَا يَجِبُ الزَّكَاةُ مِنْهُ فِي مِثْلِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ ، ( قِيلَ : وَالْمَعْدِنُ كَذَلِكَ ) يُشْتَرَطُ بُلُوغُهُ عِشْرِينَ دِينَارًا ، وَنِسْبَتُهُ إلَى الْقِيلِ تَدُلُّ عَلَى تَوَقُّفِهِ فِيهِ ، مَعَ جَزْمِهِ بِهِ فِي غَيْرِهِ ، وَصَحِيحُ الْبِزَنْطِيِّ دَالٌّ عَلَيْهِ ، فَالْعَمَلُ بِهِ مُتَعَيَّنٌ ، وَفِي حُكْمِهَا بُلُوغُهُ مِائَتِي دِرْهَمٍ كَمَا مَرَّ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ ، مَعَ أَنَّ الرِّوَايَةَ هُنَا تَدُلُّ عَلَيْهِ .
( وَقَالَ الشَّيْخُ فِي الْخِلَافِ : لَا نِصَابَ لَهُ ) ، بَلْ يَجِبُ فِي مُسَمَّاهُ وَهُوَ ظَاهِرُ الْأَكْثَرِ ، نَظَرًا إلَى الِاسْمِ ، وَالرِّوَايَةُ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ ، ( وَاعْتَبَرَ أَبُو الصَّلَاحِ التَّقِيُّ الْحَلَبِيُّ ) ( فِيهِ دِينَارًا كَالْغَوْصِ ) ، اسْتِنَادًا إلَى رِوَايَةٍ قَاصِرَةٍ ، نَعَمْ يُعْتَبَرُ الدِّينَارُ ، أَوْ قِيمَتُهُ فِي الْغَوْصِ قَطْعًا ، وَاكْتَفَى الْمُصَنِّفُ عَنْ اشْتِرَاطِهِ فِيهِ بِالتَّشْبِيهِ هُنَا .
وَيُعْتَبَرُ النِّصَابُ فِي الثَّلَاثَةِ بَعْدَ الْمُؤْنَةِ الَّتِي يَغْرَمُهَا عَلَى تَحْصِيلِهِ ، مَنْ حَفْرٍ وَسَبْكٍ فِي الْمَعْدِنِ ، وَآلَةِ الْغَوْصِ ، أَوْ أَرْشِهَا ، وَأُجْرَةِ الْغَوَّاصِ فِي الْغَوْصِ ، وَأُجْرَةِ الْحَفْرِ وَنَحْوِهِ فِي الْكَنْزِ ، وَيُعْتَبَرُ النِّصَابُ بَعْدَهَا مُطْلَقًا فِي ظَاهِرِ الْأَصْحَابِ ، وَلَا يُعْتَبَرُ اتِّحَادُ الْإِخْرَاجِ فِي الثَّلَاثَةِ بَلْ يُضَمُّ بَعْضُ الْحَاصِلِ إلَى بَعْضٍ ، وَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ ، أَوْ نَوَى الْإِعْرَاضَ وِفَاقًا لِلْمُصَنِّفِ ، وَاعْتَبَرَ الْعَلَّامَةُ عَدَمَ نِيَّةِ الْإِعْرَاضِ ، وَفِي اعْتِبَارِ اتِّحَادِ النَّوْعِ وَجْهَانِ ، أَجْوَدُهُمَا اعْتِبَارُهُ فِي الْكَنْزِ وَالْمَعْدِنِ ، دُونَ الْغَوْصِ ، وِفَاقًا لِلْعَلَّامَةِ ، وَلَوْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ اُعْتُبِرَ بُلُوغُ نَصِيبِ كُلٍّ نِصَابًا بَعْدَ مُؤْنَتِهِ .
( وَالسَّابِعُ - أَرْضُ الذِّمِّيِّ الْمُنْتَقِلَةِ إلَيْهِ مِنْ مُسْلِمٍ ) ، سَوَاءٌ انْتَقَلَتْ إلَيْهِ بِشِرَاءٍ ، أَمْ غَيْرِهِ ، وَإِنْ تَضَمَّنَ بَعْضَ الْأَخْبَارِ لَفْظُ الشِّرَاءِ ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ مِمَّا فِيهِ الْخُمُسُ كَالْمَفْتُوحَةِ عَنْوَةٍ حَيْثُ يَصِحُّ بَيْعُهَا ، أَمْ لَا ، وَسَوَاءٌ أُعِدَّتْ لِلزِّرَاعَةِ ، أَمْ بِغَيْرِهَا ، حَتَّى لَوْ اشْتَرَى بُسْتَانًا ، أَوْ دَارًا أَخَذَ مِنْهُ خُمُسَ الْأَرْضِ ، عَمَلًا بِالْإِطْلَاقِ ، وَخَصَّهَا فِي الْمُعْتَبَرِ بِالْأُولَى .
وَعَلَى مَا اخْتَرْنَاهُ فَطَرِيقُ مَعْرِفَةِ الْخُمُسِ أَنْ تُقَوَّمَ مَشْغُولَةً بِمَا فِيهَا بِأُجْرَةٍ لِلْمَالِكِ ، وَيَتَخَيَّرُ الْحَاكِمُ بَيْنَ أَخْذِ خُمُسِ الْعَيْنِ ، وَالِارْتِفَاعِ وَلَا حَوْلَ هُنَا ، وَلَا نِصَابَ ، وَلَا نِيَّةَ .
وَيُحْتَمَلُ وُجُوبُهَا عَنْ الْآخِذِ ، لَا عَنْهُ ، وَعَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ ، وَالْأَوَّلُ فِي الْبَيَانِ ، وَلَا يَسْقُطُ بِبَيْعِ الذِّمِّيِّ لَهَا قَبْلَ الْإِخْرَاجِ وَإِنْ كَانَ لِمُسْلِمٍ ، وَلَا بِإِقَالَةِ الْمُسْلِمِ لَهُ فِي الْبَيْعِ الْأَوَّلِ ، مَعَ احْتِمَالِهِ هُنَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا فَسْخٌ ، لَكِنْ لَمَّا كَانَ مِنْ حِينِهِ ضَعُفَ .
وَهَذِهِ ) الْأَرْضُ ( لَمْ يَذْكُرْهَا كَثِيرٌ ) مِنْ الْأَصْحَابِ كَابْنِ أَبِي عَقِيلٍ ، وَابْنِ الْجُنَيْدِ ، وَالْمُفِيدِ وَسَلَامٍ ، وَالتَّقِيِّ .
وَالْمُتَأَخِّرُونَ أَجْمَعُ وَالشَّيْخُ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ عَلَى وُجُوبِهِ فِيهَا ، وَرَوَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءُ فِي الْمُوَثَّقِ عَنْ الْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ .
( وَأَوْجَبَهُ أَبُو الصَّلَاحِ فِي الْمِيرَاثِ ، وَالصَّدَقَةِ ، وَالْهِبَةِ ) ، مُحْتَجًّا بِأَنَّهُ نَوْعُ اكْتِسَابٍ وَفَائِدَةٍ ، فَيَدْخُلُ تَحْتَ الْعُمُومِ ، ( وَأَنْكَرَهُ ابْنُ إدْرِيسَ وَالْعَلَّامَةُ ) ، لِلْأَصْلِ ، وَالشَّكِّ فِي السَّبَبِ ، ( وَالْأَوَّلُ حَسَنٌ ) ، لِظُهُورِ كَوْنِهَا غَنِيمَةً بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ فَتُلْحَقُ بِالْمَكَاسِبِ، إذْ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا حُصُولُهُ اخْتِيَارًا ، فَيَكُونُ الْمِيرَاثُ مِنْهُ .
وَأَمَّا الْعُقُودُ الْمُتَوَقِّفَةُ عَلَى الْقَبُولِ فَأَظْهَرُ ، لِأَنَّ قَبُولَهَا نَوْعٌ مِنْ الِاكْتِسَابِ وَمِنْ ثَمَّ يَجِبُ الْقَبُولُ حَيْثُ يَجِبُ ، كَالِاكْتِسَابِ لِلنَّفَقَةِ ، وَيَنْتَفِي حَيْثُ يَنْتَفِي كَالِاكْتِسَابِ لِلْحَجِّ ، وَكَثِيرًا مَا يَذْكُرُ الْأَصْحَابُ أَنَّ قَبُولَ الْهِبَةِ وَنَحْوَهَا اكْتِسَابٌ ، وَفِي صَحِيحَةِ عَلِيِّ بْنِ مِهْزِيَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ، مَا يُرْشِدُ إلَى الْوُجُوبِ فِيهَا ، وَالْمُصَنِّفُ لَمْ يُرَجِّحْ هَذَا الْقَوْلَ إلَّا هُنَا ، بَلْ اقْتَصَرَ فِي الْكِتَابَيْنِ عَلَى مُجَرَّدِ نَقْلِ الْخِلَافِ ، وَهُوَ يُشْعِرُ بِالتَّوَقُّفِ .
( وَاعْتَبَرَ الْمُفِيدُ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْغَوْصِ وَالْعَنْبَرِ ) ذِكْرُهُ بَعْدَ الْغَوْصِ تَخْصِيصٌ بَعْدَ التَّعْمِيمِ ، أَوْ لِكَوْنِهِ أَعَمَّ مِنْهُ مِنْ وَجْهٍ لِإِمْكَانِ تَحْصِيلِهِ مِنْ السَّاحِلِ ، أَوْ عَنْ وَجْهِ الْمَاءِ ، فَلَا يَكُونُ غَوْصًا كَمَا سَلَفَ ( عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا ، أَوْ قِيمَةً .
وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا نِصَابَ لِلْغَنِيمَةِ ) ؛ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ ، وَلَمْ نَقِفْ عَلَى مَا أَوْجَبَ إخْرَاجَهُ لَهَا مِنْهُ ، فَإِنَّهُ ذَكَرَهَا مُجَرَّدَةً عَنْ حُجَّةٍ ، وَأَمَّا الْغَوْصَ فَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ نِصَابَهُ دِينَارٌ لِلرِّوَايَةِ عَنْ الْكَاظِمِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَمَّا الْعَنْبَرُ فَإِنْ دَخَلَ فِيهِ فَبِحُكْمِهِ وَإِلَّا فَبِحُكْمِ الْمَكَاسِب وَكَذَا كُلُّ مَا انْتَفَى فِيهِ الْخُمُسُ مِنْ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ لِفَقْدِ شَرْطٍ وَلَوْ بِالنُّقْصَانِ عَنْ النِّصَابِ .
( وَيُعْتَبَرُ ) فِي وُجُوبِ الْخُمُسِ فِي ( الْأَرْبَاحِ ) إخْرَاجُ ( مُؤْنَتِهِ وَمُؤْنَةِ عِيَالِهِ ) الْوَاجِبِي النَّفَقَةِ وَغَيْرِهِمْ حَتَّى الضَّيْفِ ( مُقْتَصِدًا ) فِيهَا أَيْ : مُتَوَسِّطًا بِحَسَبِ اللَّائِقِ بِحَالِهِ عَادَةً ، فَإِنْ أَسْرَفَ حُسِبَ عَلَيْهِ مَا زَادَ ، وَإِنْ قَتَّرَ حُسِبَ لَهُ مَا نَقَصَ ، وَمِنْ الْمُؤْنَةِ هُنَا الْهَدِيَّةُ وَالصِّلَةُ اللَّائِقَانِ بِحَالِهِ ، وَمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي السَّنَة قَهْرًا ، أَوْ يُصَانِعُ بِهِ الظَّالِمَ اخْتِيَارًا ، وَالْحُقُوقُ اللَّازِمَةُ لَهُ بِنَذْرٍ ، وَكَفَّارَةٍ ، وَمُؤْنَةِ تَزْوِيجٍ ، وَدَابَّةٍ ، وَأَمَةٍ ، وَحَجٍّ وَاجِبٍ إنْ اسْتَطَاعَ عَامَ الِاكْتِسَابِ ، وَإِلَّا وَجَبَ فِي الْفَضَلَاتِ السَّابِقَةِ عَلَى عَامِ الِاسْتِطَاعَةِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحَجَّ الْمَنْدُوبَ ، وَالزِّيَارَةَ ، وَسَفَرَ الطَّاعَةِ كَذَلِكَ ، وَالدَّيْنُ الْمُتَقَدِّمُ وَالْمُقَارَنُ لِحَوْلِ الِاكْتِسَابِ مِنْ الْمُؤْنَةِ ، وَلَا يُجْبَرُ التَّالِفُ مِنْ الْمَالِ بِالرِّبْحِ وَإِنْ كَانَ فِي عَامِهِ .
وَفِي جَبْرِ خُسْرَانِ التِّجَارَةِ بِرِبْحِهَا فِي الْحَوْلِ وَجْهٌ قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ آخَرُ لَا خُمُسَ فِيهِ فَفِي أَخْذِ الْمُؤْنَةِ مِنْهُ أَوْ مِنْ الْكَسْبِ ، أَوْ مِنْهُمَا بِالنِّسْبَةِ أَوْجُهٌ ، وَفِي الْأَوَّلِ احْتِيَاطٌ ، وَفِي الْأَخِيرِ عَدْلٌ ، وَفِي الْأَوْسَطِ قُوَّةٌ .
وَلَوْ زَادَ بَعْدَ تَخْمِيسِهِ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً أَوْ مُنْفَصِلَةً وَجَبَ خُمُسُ الزَّائِدِ ، كَمَا يَجِبُ خُمُسُهُ مِمَّا لَا خُمُسَ فِي أَصْلِهِ ، سَوَاءٌ أَخْرَجَ الْخُمُسَ أَوَّلًا مِنْ الْعَيْنِ ، أَمْ مِنْ الْقِيمَةِ ، وَالْمُرَادُ بِالْمُؤْنَةِ هُنَا مُؤْنَةُ السَّنَةِ ، وَمَبْدَؤُهَا ظُهُورُ الرِّبْحِ ، وَيُتَخَيَّرُ بَيْنَ تَعْجِيلِ إخْرَاجِ مَا يَعْلَمُ زِيَادَتَهُ عَلَيْهَا ، وَالصَّبْرِ بِهِ إلَى تَمَامِ الْحَوْلِ ، لَا لِأَنَّ الْحَوْلَ مُعْتَبَرٌ فِيهِ ، بَلْ لِاحْتِمَالِ زِيَادَةِ الْمُؤْنَةِ ، وَنُقْصَانِهَا ، فَإِنَّهَا مَعَ تَعْجِيلِهِ تَخْمِينِيَّةٌ ، وَلَوْ حَصَلَ الرِّبْحُ فِي الْحَوْلِ تَدْرِيجًا اُعْتُبِرَ لِكُلِّ خَارِجٍ حَوْلٌ بِانْفِرَادِهِ .
نَعَمْ تُوَزَّعُ الْمُؤْنَةُ فِي الْمُدَّةِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ مَا سَبَقَ عَلَيْهِمَا ، وَيَخْتَصُّ بِالْبَاقِي ، وَهَكَذَا .
وَكَمَا لَا يُعْتَبَرُ الْحَوْلُ هُنَا لَا يُعْتَبَرُ النِّصَابُ ، بَلْ يُخَمَّسُ الْفَاضِلُ وَإِنْ قَلَّ ، وَكَذَا غَيْرُ مَا ذُكِرَ لَهُ نِصَابٌ ، أَمَّا الْحَوْلُ فَمَنْفِيٌّ عَنْ الْجَمِيعِ .
وَالْوُجُوبُ فِي غَيْرِ الْأَرْبَاحِ مُضَيَّقٌ .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|