المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الاستجواب  
  
2105   11:57 صباحاً   التاريخ: 7-8-2017
المؤلف : عبد الملك يونس محمد – محمد خورشيد توفيق
الكتاب أو المصدر : مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية جامعة كركوك العدد16 المجلد 5
الجزء والصفحة : ص103-106
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

يعتبر الاستجواب وسيلة رقابية فعالة، ويقصد به حق البرلمان او السلطة التشريعية محاسبة الحكومة او السلطة التنفيذية عن التهم الموجهة الى وزارة معينة او مجلس  الوزراء او احد كبار المسؤولين لن تصرف معين يتعلق بالشؤون العامة.

الاستجواب هو من اخطر سلطات البرلمان في مجال رقابته على الحكومة فهو ليس مجرد طلب ايضاح او استفسار عن مسألة معينة بل هو عبارة عن محاسبة الوزارة او احد الوزراء وليس مجرد الاستفهام عن واقعة معينة او امر من الامور بل هو استيضاح يتضمن الاتهام او النقد لأي عمل عام تقوم به الحكومة(1) ومن هذا المنطلق يعتبر الاستجواب احد وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية على الحكومة، لانه ذو طبيعة اتهامية و ذات اثر عقابي اذ يمكن ان تصل الى طرح سحب الثقة عن المسؤول الحكومي.

وقد نصت الفقرة )ج( من البند سابعا من المادة 61 من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 على الاستجواب كوسيلة رقابية برلمانية(2)، بشرط ان يكون هذا الاستجواب بموافقة 25 عضوا من اعضاء مجلس النواب، ولا تجري المناقشة الا بعد  سبعة ايام على الاقل من وقت تقديمه، وفي الفقرة )ه ( من البند ثامنا من المادة 61 نص الدستور العراقي لسنة 2005 على ان )لمجلس النواب حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقا للاجراءات المتعلقة بالوزراء وله حق اعفائهم بالأغلبية المطلقة(.

واورد مجلس النواب العراقي في نظامه الداخلي وضمن المواد من 56 الى 61 لتنظيم حق الاستجواب بشروطه الشكلية و الموضوعية(3) اما عن استجواب رئيس الجمهورية فلا يوجد اي نص لا في الدستور العراقي النافذ و لا في النظام الداخلي لمجلس النواب، ولهذا نقترح على المشرع الدستوري العراقي اضافة فقرة جديدة الى البند ثامنا من المادة61  من الدستور تتضمن حق استجواب رئيس الجمهورية من قبل مجلس النواب عن تصرفاته المتعلقة بالشؤون العامة اذا كانت مخالفة للدستور، و فيما يتعلق بإجراءات سلطات الضبط الاداري في انتهاكهم للحقوق و الحريات الاساسية و المكفولة دستوريا، نقترح اضافة مادة دستورية من قبل المشرع الدستوري العراقي و تتضمن الآتي )في حالة انتهاك الحقوق و الحريات المكفولة في  الباب الثاني المواد 14-46 من قبل اية جهة حكومية، لمجلس النواب حق استجواب المسؤولين عن هذا التصرف وفقا للاجراءات المتعلقة بالوزراء، وله حق اعفائهم بالأغلبية البسيطة حتى واحالتهم الى المحكمة(، و`لك لأنه و منذ تشكيل الدولة العراقية عام 1921 و مرورا بالعهد السابق و تغيير النظام سنة 2003  وحتى الان حصلت هناك انتهاكات جسيمة وعديدة من قبل السلطات الحكومية بما فيها سلطات الضبط الاداري في كل انحاء العراق، كذلك ما حدثت في الاونة الاخيرة من احداث شباط 2009  في محافظة السليمانية و الاحداث التي حصلت في الموصل و التي ادت الى قتل المتظاهرين في8/3/2013 غيرها من الاعتداءات الواضحة على المتظاهرين في العراق(4)، وتصريح وزير حقوق الانسان العراقي بوجود 2500 شكوى عن حالات التعذيب من قبل السلطات العراقية و التي وجه انتقاد اليها من قبل منظمة Human Rights Watch و بالأخص الى الحكومة  العراقية في اجراءاتها شديدة الجسامة ضد المحتجزين و المتظاهرين و المسجونين(5) فما احوجنا نحن في العراق وفي دستور كوردستان المرتقب الى مادة دستورية لتفعيل الرقابة البرلمانية ومنها الاستجواب بوحفه وسيلة رقابية لمجل النواب على سلطات الضبط الاداري في اجراءاتها لحماية الحقوق و الحريات العامة المكفولة دستوريا ومع ذلك فاننا لم نجد خلل بحثنا في اروقة مجلس النواب العراقي و ارشيف برلمان كوردستان وحتى هذا اليوم عن ما يثبت قيامهما بمحاسبة مسؤول حكومي او سحب ثقة عنه او القرار بتوجيه عقوبة لأحد اعضاء الضبط الاداري عن الانتهاك بحقوق و حريات الافراد، وهذا يؤكد ضعفهما في هذا الجانب اسوة بغيرهما من برلمانات دول العالم.

__________

1- عبدالكريم محمد محمد السردي، الرقابة الشعبية على سلطة رئيس الدولة، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 2009 ، ص 308 - و المحامي وسيم حسام الدين الاحمد، الرقابة البرلمانية على اعمال الادارة  النظام البرلماني و الرئاسي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2010 ، ص 325 - و عبدالعزيز بن حمود اللحيدان، وسائل الرقابة البرلمانية على اعمال السلطة التنفيذية، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة الملك عبدالعزيز، 1427 ص 120

2- الفقرة )ج(  من البند سابعا من المادة 61 تنص على ان ) لعضو مجلس النواب و بموافقة 25 عضوا توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري  المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه(.

3-  للمزيد حول هذه الشروط انظر المواد (56-61) من النظم الداخلي لمجلس النواب العراقي  - ود.دنا عبد الكريم ، مصدر سابق ، ص 255 ومابعدها .

4- للمزيد حول هذه الاحداث انظر القنوات الاعلامية في التواريخ المحددة ومنها جريدة هه ولير اليومية العدد 1577 في 10/3/2013 والعدد 1630 في 23/4/2014 – وجريدة خه بات اليومية العدد 4275 في 10 /3/2013- وقرارات سلطات الضبط الاداري بعد تفجيرات 29/9/ 2013 في اربيل عاصمة اقليم كردستا ن العراق وذلك بمنع التجوال من والى داخل المدينة وضرب الصحفيين منهم الصحفي لقناة روداو الفضائية في 29/9/2013 .

5- انظر الدائرة الاعلامية لوزارة حقوق الانسان في 3/2/2013 – وقنوات التلفزة الفضائية ومنها قناة كوردستان الفضائية وقناة كركوك الفضائية في 3/2/2013 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .