المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



شروط الحق محل التنفيذ  
  
4160   08:07 صباحاً   التاريخ: 31-7-2017
المؤلف : سعيد مبارك
الكتاب أو المصدر : احكام قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980
الجزء والصفحة : ص61-63
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون التنفيذ /

تنص المادة (13) من قانون التنفيذ على انه (يجب ان يكون الحق في المحرر التنفيذي معلوما ومستحقا وغير معلق على شرط , ولم يكن مخالفا للنظام العام والاداب ) فيجب ان يكون الحق محل التنفيذ  حسب النص اعلاه :-

1_معلوما" :

أي ان يكون محددا على اسا س الوزن والحجم او القياس او العدد او العدد او النوع واذا كان الحق تسليم شي معين بذاته او هدم جدار وجب تعين الشي المطلوب تسليمه او العمل المراد القيام بها بيان نوعة واوصافة  ووجود الحق لايعني عن تعينة وتعين الحق محل التنفيذ له اهمية بالنسبة للمدين اذ ان من المعلوم ان للمدين ان يتفادى اجراءات التنفيذ الجبري اذا هو قام بالتنفيذ اختياري وان تعين الحق يمكنة من معرفة ماهو مطلوب منه وبالتالي يمكنة من ممارسة حقة في تفادي الاجراءات التنفيذ الجبري.

2_ مستحق الاداء

يجب ان يكون الحق محل التنفيذ مستحق الاداء فائا كان معلق على شرط او مضاف الى اجر فلا يجوز المطالبة بتنفيذة الا اذا تحقق الشرط او حل الاجر ويشترط هذا الشرط عند البدء في التنفيذ لا قبلة لذلك لايشترط ان يكون الحق مستحق الاداء عند المحرر التنفيذي بل يكفي الحق وقت المطالبة بالتنفيذ ولا يكفي ان يتحقق بعد البدء بالتنفيذ وانما ينبغي ان يكون الحق مستحق الاداء وقت المطالبة بالتنفيذ ويترتب على ذلك بطلان اجراء التنفيذ تتخذ قبل حلول الاجل ان يحدد للدين فحلول الاجل بعد شروع التنفيذ لا يصحح هذه الاجراءات والسبب في ذلك هو الاثار الخطيرة التي تترتب على البدء بالاجراءات التنفيذية كحبس المدين والحجز على امواله والمساس بسمعته الامر الذي يقتضي عدم المساح بالشروع بها قبل ان يصبخ الحق مستحق الاداء (1)

3_ غير مخالف للنظام العام والاداب :

وهذا الشرط نتيجة طبيعية بحكام المواد (75-130-184) من القانون المدني والتي تقرر الاولى منها ( يصح ان يحدد على أي شيى اخر لايكون التزام به ممنوع في القانون او مخالف للنظام العام والاداب )

اما المادة الثانية فتنص على انة (1-يلزم ان يكون محل التزام غير ممنوع قانونا ولا مخالف للنظام العام او للاداب والا كان العقد باطل 2- ويعتبر من النظام العام ووجة خاص الاحكام المتعلقة بالاحكام الشخصية كالاهلية والميراث والاحكام المتعلقة بالانتقال والاجراءات الازمه للتصرف في مال محجوز ومال الوقف ومال الدولة وقوانين التسعير الجبري وسائر القوانين التي تصدر لحاجة المستهلكين في الظروف الاستثنائية ) اما بالنسبة للارداة المنفردة فان المادة 184 من القانون المدني تنص في فقرتة الثانية على انه (ويسري عليها (2) مايسري على العقد من الاحكام الا ماتعلق منها في ظروره وجود ارادتين متطابقتين لانشاء الالتزام .

_________________________

1- فتحي والي, التنفيذي في القانون اللبناني ,1969 ص28

2- أي على " الارادة المنفردة "




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .