أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-11-2016
337
التاريخ: 1-5-2019
3070
التاريخ: 30-11-2016
516
التاريخ: 30-11-2016
1661
|
ان الوسائل التنفيذيه التي نص عليها قانون التنفيذ هي
1_استخدام القوه الجبريه (الشرطه )
2_منع المدين من السفر
3_التنفيذ على اموال المدين (الحجز )
4_الاكراه البدني
ونحاول ادناه بحث هذه الوسائل كل في مطلب خاص به
المطلب الاول
استخدام القوه الجبرية (الاستعانة بالشرطة )
قد يحاول المدين ممانعة موظف التنفيذ اثناء قيامه بالتنفيذ لغرض عرقله وتعطيل المعاملة التنفيذيه لذلك وبغيه الحيلولة دون ذلك اقر المشرع للموظف المذكور استعمال القوه الجبريه ومراجعه اقرب مركز للشرطة لدفع الممانعة والمقاومة التي قد يصادفها اثناء قيامه بواجباته (28/ م تنفيذ ) وتلزم الفقرة الثانية من المادة 28 اعلاه مسئول مركز الشرطة تزويد موظف التنفيذ بالقوة الكافية لتمكينه من اداء واجباته واذا كانت القوه المتوفرة لديه غير كافيه الاتصال برؤسائه لتامين لقوه الكافية لدفع الممانعة والمقاومة الحاصلة والا يعتبر المتخلف عن تقديم المساعدة المطلوبة ممتنعا عن اداء عمل من اعمال وظيفته ويعاقب بالعقوبة المقررة في قانون العقوبات (1) (28/ 3م تنفيذ) ولم يكتف المشرع بتمكين موظف التنفيذ من استخدام القوه الجبرية والزام مسئول المركز تلبيه طلبه , بل هو نص في الماده (29) من قانون التنفيذ على الزام من يمانع موظف التنفيذ في اداء واجباته بتعويض الضرر الذي يتسبب فيه لطالب التنفيذ نتيجة لهذه الممانعة اضافه الى معاقبته وفقا لقانون العقوبات (2)
المطلب الثاني
منع المدين من السفر
لما كان احتمال لجوء من المدين للسفر بغيه التخلص مماعليه من ديون مستحقه امرا محتملا فقد قرر المشرع للدائن الحق في الطلب من منفذ العدل اصدار قرار بمنعه من السفر وفقا لشروط معينه وقد اقره المشرع له بهذا الحق من المادة (30) من قانون التنفيذ بقوله ( اذا اثبت الدائن احتمال قرار المدين وطلب اخذ كفاله بالدين فالمنفذ العدل اذا اقتنع بصحه الاداء ان يقرر الزام المدين بتقديم كفاله الدينفاذا رفضه المدين تقديم الكفاله فعلى منفذ العدل ان يقرر منع سفره )
واضح من النص اعلاه ان يشترط لمنع المدين من السفر توافر الشروط التالية:-
1_ان يطلب الدائن منع مدينه من السفر
2_ان يثبت الدائن صحه ادعاءه المتضمن سفر المدين بقصد القرار من الدين
والايمنع من ذلك كما لو تبين بانه يروم السفر الى بقصد المعالجة الطبيه او الدارسه
3_ ان لايضمن حق الدائن بوسيله اخرى . لذلك فان المدين لايمنع من السفر اذا كانت اموال محجوزه بمايكفي لوفاء بدين الدائن لان الغرض من منع المدين السفر هو ضمان حق الدائن وقد تحقق بحجز اموال المدين بمايكفي للوفاء به (3)
4_ ان يمتنع المدين عن تقديم الكفاله التي قررها المنفذ العدل .وللمنفذ العدل لا يلزم المدين بتقديمهما الا اذا اقتنع بصحه ادعاءه الدائن المتضمن احتمال سفر المدين بقصد القرار من الدين وللدائن ان يطالب بمنع الكفيل من السفر اذا توافرت الشروط اعلاه وقرا منفذ العدل يمنع المدين من السفر او يرفض ذلك يكون ذلك قابل للتظلم او التمييز (118 _123 تنفيذ )
المطلب الثالث
التنفيذ على اموال المدين (الحجز )
الحجز هو وضع مال المدين تحت يد السلطه العامه ( القضاء او المديريه التنفيذ )لمنع صاحبه من يقوم من أي عمل قانوني او مادي من شانه اخراج هذا المال او اثماره من ضمان الدائن الحاجز (4) ويتضح من ذلك ان الحجز يرمي الى تحقيق غرضين : الاول هو تحديد الاموال التي ستنزع ملكيتها من بين اموال المدين . والثاني هو تقيد سلطه المدين على هذه الاموال حتى يستطيع الدائن ان يستوفي حقه منها (5) فالحجز بهذا المعنى وسيله من وسائل التضيق المالي على المدين , اجاز المشرع للدائن اللجوء اليها لغرض المحافظه على حقوقه في حاله عدم قيام المدين بالتنفيذ الرضائي من جهة وللحيلولة دون قيام المدين بتهريب امواله اواخفائها او التصرف بها تصرفا ضارا بدائه من جهة اخرى وتختلف الحجوز باختلاف الغايه من حيث يقسم من هذه الناحيه الى حجز تنفيذ كما انها تختلف باختلاف المال المراد حجزه ويجب ماذا كان في حيازة المدين ام حيازه غيرهه وهي تنقسم من هذه الناحية الى الانواع التالية :-
1-حجز الاموال المنقوله
2-حجز ما المدين لدى الغير حجز الرواتب والمخصصات
3-حجز العقار
4-بيع الاموال المرهونه
وحيث اننا سنتناول انواع الحجوز المختله والمشار اليها اعلاه في الباب الرابع من هذا المولف فنكفي بهذا القدر بشانها
المطلب الرابع
الاكراه البدني
الاكراه البدني (الحبس التنفيذي )هو الذي يحكم على المدين بسبب الدين ولاقهره على الوفاء به لذلك فهو يختلاف على الحبس الجزائي
فالسبب من الاكراه البدني هو الدين في حين ان السبب في الحبس الجزائي هو الجريمه كما ان الغايه من الاكراه الديني هي التضيق على المدين لإكراهه على الوفاء بما في ذمته من الدين في حين الغايه من الحبس الجزئي هي عقاب المجرم واصلاحه وردع الغيرة والاكراه البدني شروطي ومدته .كما تترتب على تنفيذ بعض الاثار القانونيه الامر الذي يقتضي اولا فحسب شروطه ومن ثم بيان كيفيته تنفيذ ولاثار التي تترتب على ذلك
1-شروط الاكراه البدني
يشترط لامكان اصدار قرار يجب المدين تحقيق الشروط التاليه
(ا)وقوع طلب من الدائن بحبس المدين لذلك فكل قرار يصدر بخبس المدين دون طلب الدائن يكون قابل للنقص (6)علما بان العاده قد جرت في مديريات التنفيذ على اخذ موافقه الدائن على حبس المدين مع طلب تنفيذ سنده التنفيذ عن اول مراجعه مع توقيعه على ذلك حتى لايودي عدم طلبه الخبس مقدما الى تاخير وعرقله المعامله التنفيذيه
(ب)تحقيق حاله من حالات التي يجوز فيها حبس المدين بسبب الدين
وهي :-
اولا :-اذا توقف المدين عن العمل بالتسويه الليم راجعا لسبب خارج تي وافق عليها
ثانيا :- اذا امتنع المحكوم عليه من تسلم الصغير ,الااذا كان عدم التسليم راجعا لسبب خارج عن ارادته (48م تنفيذ )
ثالثا :- اقتناع المنفذ بقدره المدين على الوفاء كلا او قسما ولم يقدم تسويه مناسبه اوتكون له اموال ظاهره قابله للحجز ورفض التسويه التي عرضها عليه (42 /اولا تنفيذ
رابعا :-اذا امتنع المدين عن تنفيذ السند التنفيذي المتضمن تسليم شيء معين ليس بحكم الذين ولم يكن ظاهرا للعيان وعجز عن تقديم ادله مقنعه عن تلفه اوضاعه (49م تنفيذ )
(ج)عدم وجود مانع من موانع الحبس وموانع الحبس التنفيذي هي (7)
اولا :-عدم تقدم الدائن بطلب الحبس
ثانيا :- حبس المدين عن نفس الدائن حيث لايجوز حبسه ثانيه اما اذا كان قد حبس عن دين فلا يجوز حبس بمده عن دين اخر لان قضاء مده الحبس عن الدين الاول يعتبر قرينه على عسره الاان اذا اثبت العكس
ثالثا :-اذا كان المدين معسرا لان الحبس للمدين الموسر لا العسر لان الغرض منه الحبس هو قهر المدين على اظهار امواله حتى تستطيع مدريته التنفيذ عليها كان المدين معسرا فلا يكون هناك جدوى منه
رابعا :- اذا كان المدين ذا راتب ومخصصات يتقاضاه من الدوله او القطاع الاشتراكي حيث بستطاعته الدائن طلب حجز راتبه ومخصصاته
خامسا :- اذا لم يكمل المدين الثامنه عشر من عمره او جاوز الستين
سادسا :- اذا كان من اصول الدائن او فروعه او اخوته او زوجاته مالم يكن الدين نفقه ىمحكوم بها
سابعا :- اذا انقضى الدين او سقط باي وجه من الوجوه
2—كيفيه تنفيذ مدته الحبس التنفيذي او اثاره
لايجوز ان تزيد مدة الحبس التنفيذي عن اربعة اشهر الا في حاله الامتناع عن تسليم طفل حيث يجوز حبس المحكوم عليه الى حين التسليم
وقرار الحبس يصدر من المنفذ العدل اذا كان قاضيا ولا صدوره من قاضي محكوم البداءه
وبعد صدور قرار الحبس يرسل المدين الى الحبس مباشرة اذا كان حاضرا بمذكرة حبس ولا يجوز اخلاه سبيله قبل انتهاء مدة الحبس الا في الحالات المقرره في الماده (46)من قانون التنفيذ وهي :-
ا ولا :- دفع المدين للدين
ثانيا :- الحجز على ما يكفي من اموال المدين للوفاء بالدين
ثالثا :-طلب الدائن اخلاء سبيل المدين من الحبس
رابعا :- ابتلاء المدين بمرض لا يرجى شفاؤه استنادا الى تقرير طبي صادر من لجنه طبيه .على ان يعاد الى السجن لا تمام مده الحبس بعد شفاؤه التام من المرض (8)
ان حبس المدين عن الين يمنع حبسه ثانيه عن نفس الدين وعن دين اخر لان قضاء مده الحبس قرينه على عسر المدين مالم يثبت العكس .الا ان حبس المدين لا يسقط الدين عنه ولا يوثر على حق الدائن من طلب ايقاع الحجز على امواله كلما ظهرت (45 م تنفيذ )
________________
1- يلاحظ المادة (330,242 ) ص من قانون العقوبات
2- يلاحظ المواد(299,240, 1,230من 231,23)قانون العقوبات
3- قرار محكمه التميز المرقم 109/ مستعجل 963 في 4/ 12/ 1963 قضاء محكمه تميز العراق , المجلد الاول , السنه 966 , ص 153
4- فتحي والي ,التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية , الطبعة الثانية , 1964 , بند 138 ص 224 , احمد ابو الوفا , اجراءات التنفيذ في المواد المدنيه والتجاريه الطبعه الرابعه ,1964بند 160 , ص 433
5- فتحي والي , بند 138 , ص224
6- قرار محكمه التميز 822/تنفيذ /961في 28/11/961.الخليليص193
7- الماده (40,41) من قانون التنفيذ .
8- عبد الجبار التكريلي , شرح قانون الاجراء ،بغداد ،ص,181,182
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|