المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

حفظ الامام الحسن للحديث
6-4-2016
الحسم إضافة إلى الود
21-4-2016
تصنيع الاعلاف المركبة
28-9-2017
تطبيقات للأشعّة تحت الحمراء
2-8-2019
الإختلاف بين النثر الإسلامي والجاهلي
27-09-2015
تـصنيـف اهــداف المنظـمات
19-4-2022


الحالات التي تعرقل سير التنفيذ  
  
4783   09:37 صباحاً   التاريخ: 30-7-2017
المؤلف : سعيد مبارك
الكتاب أو المصدر : احكام قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980
الجزء والصفحة : ص103-107
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون التنفيذ /

ان العراقيل التي من المحتمل ان تعترض مديريات التنفيذ عند قيامها بالتنفيذ هي :_

1_الممانعه التي يصادفها القائم بالتنفيذ

2-تبديل اليد عن الاموال المراد التنفيذ عليها

3_امتناع المدين عن استلام الاشياء التي يجب اعادتها اليه

4_اخلال المدين بالمعاملات التنفيذية

1_الممانعه التي يصادفها القائم بالتنفيذ :

قد يحاولالمدين القائم ممانعة القائم بالتنفيذ بهدف عرقله وتعطيل المعاملات التنفيذية .وللحيلولة دون ذلك فقد اقرالقانون تنفيذ لموظف اثناء التنفيذ مراجعه اقرب مركز للشرطة لدفع الممانعة او المقاومة التي يصادفها اثناء قيامه بواجباته , كما لو انه الزم مسؤول مركز الشرطة بتزويد موظف التنفيذ الكافية لتمكينه من اداء واجباته واذا كانت القوه المتوفر غير الكافية فعليه الاتصال برؤسائه لتامين ذلك والا يعتبر ممتنعا عن اداء عمل من اعمال وظيفته ويعاقب بالعقوبة المقررة قانونا (1)(28)م تنفيذ كما يقرر قانون التنفيذ اعتبار من يمانع موظف التنفيذ في اداء واجباته ضامنا للضرر الذي يتسبب فيه اضافه الى معاقبته بالعقوبة المقررة لذلك قانونا (2)

2_تبديل اليد على الاموال المراد التنفيذ عليها

قد يحاول المدين تهريب امواله بقصد منع الدائن من ايقاع الحجز عليها او يقصد المماطلة وذلك بإخراجه من يده وللحيلولة دون ذلك نص قانون التنفيذ على عدم تأثير تبدل اليد الذي يحصل على قسم من المال او كله عند اقامه الدعوى (3) او بعد التسجيل المحرر التنفيذية الا اذا تبين ان التبديل قد جرى لا سباب لا علاقه لها بالمدين ويترتب على ذلك انه لو وهب البائع المال الذي حكمت المحكمه بتسليمه الى المشترى أي شخص اخر فان هذه الهبه لا تكون معتبره ويبقى رغم ذلك للمشترى حق تتبع المال الموهوب وحجزه وحتى ولم كان بيد الموهوب له الا انه لايمكن تنفيذ الحكم القضائي ولاسند التنفيذ على من انتقلت العين الى يده اذا كان تبدل اليد على المال قد يحصل قبل اقامه الد عوىاو قبل تسجيل المحرر التنفيذية علما بانه اذا كان واضع اليد الاخير يستند في اشغاله الى اسباب تمت الى المدين بصله فان تبديل اليد في هذه الحاله لا يؤثر على المعاملة التنفيذية (4) اما اذا كان يستند الى اسباب لاعلاقه للمدين بها واثبت واضع اليد مثلا ذلك ادله كتابته تتعلق بعائديه العقار له على وجهالاستقلال وكون اقامته فيه لم تكن بطريق التعاقد مع المحكوم عليه,وجب على المديرية التنفيذ في هذه الحاله امهاله مده مناسبه لا تتجاوز خمسه عشرا لمرجعه المحكمه واستحصال قرار بتاخير التنفيذ فاذا فشل في مسعاده ولم يحصل على القرار المذكور نفذ بحقه والا فينتظر حتى نتيجة المحاكمة ويعمل بموجب القرار الذي يصدر (5)

3_ امتناع المدين عن استلام الاشياء التي يلزمها تسليمها له او اعادتها اليه

اذا كانت اموال المدين متعددة وبيعت على صفقات متفرقه وتبين لدائرة التنفيذ ان بدل الاموال المبيعة كافيه لسداد الدين والمصاريف ,او اذ وجدت الدائرة المذكورة في العقار المخلى امولا اثناء تنفيذها لحكم يقضي بتخليه عقار فعلى القائم بالتنفيذ تسليم الاموال التي تقرر عدم بيعها والاشياء التي عثر عليها في القائم بالتنفيذ تسليم الاموال التي تقرر عدم بيعها والاشياء التي عثر عليها في العقار للمدين .فإذا استلمها فيها , اما اذا رفض المدين ذلك بقصد عرقلة اعمال التنفيذ أوكان الدين غائبا اثناء التنفيذ ورأى المنفذ العدل ان حفظ هذه الاموال يحتاج الى بعض النفقات فيبلغ المدين بلزوم رفع هذه الاموال خلال مدة مناسبة وبعد انتهاء المدة تعلن مديرية التنفيذ عن بيعها ويحفظ ثمنها امانة باسم صاحبها بعد خصم كافة المصاريف , على ان تعاد اليه او الى من يقوم مقامه . اما اذا كانت المحافظة على تلك الاموال لا تحتاج الى نفقات فتحفظ في الدائرة لتسليمها له أولمن يقوم مقامه عند الطلب , على ان يبلغ بالحضور لاستلامها اذا كان غائبا . هذا مع العلم بان ادعاء المدين عائدية الاموال المراد اعادتها له الى شخص اخر لا يحول دون تطبيق القواعد المقدمة , ذلك لان مجرد وجود تلك الاموال في المحل المخلى او الاسباب القاضية باعادتها كافية لاعادتها للمدين بصرف النظر عما اذا كانت عائدة له فعلا ام لا(6) . اما اذا كانت الاموال مما لايمكن تبعيضها وبيعت صفقة واحدة وكان بدل البيع اكثر من قيمة الدين والمصاريف فيحفظ الباقي بعد خصم الدين والمصاريف منه امانة في صندوق الدائرة ويبلغ المدين بوجوب المراجعة لاستلامه (39م تنفيذ) . وتطبق عند اعادة الاموال المحفوظة الى المدين عيناً او بدلا احكام التقادم التنفيذي الخاصة بالامانات التنفيذية (7) .

4 ــ اخلال المدين بالمعاملات التنفيذية

اذا تم التنفيذ وفقاً لاحكام قانون التنفيذ , ومن ثم أخل المدين بالمعاملات التنفيذية التي تمت بدون مسوغ قانوني , فعلى مديرية التنفيذ اعادة المعاملات ثانية اذا ماطلب طالب التنفيذ ذلك وتحقق لديها صحة هذا الادعاء من دون حاجة الى سند تنفيذي جديد . كما وتتخذ بحقه الاجراءات القانونية لمعاقبته بالعقوبة المقررة قانونا ً (35م تنفيذ) .وعليه لو نفذ الدائن حكماً بتخلية المأجور وتسليمه له خالياً من الشواغل وقامت دائرة التنفيذ بالتخلية الفعلية والتسليم , ثم عاد المدين وأشغل المأجور ثانية , فعلى رئاسة التنفيذ ان تعيد المعاملات التنفيذية ثانياً على نفقة المدين اذا ما طلب الدائن ذلك . كما لمديرية التنفيذ اضافة الى ذلك ان تطلب من محكمة التحقيق اجراء التعقيبات القانونية بحق المدين التنفيذية (8) والعقوبة هنا هي عقوبة من لم يمتثل لا وامر الموظفين المنصوص عليها (240) من قانون العقوبات او عقوبة من يضع يده بدون سبب قانوني على مال شخص رفعت يده عنه بمقتضى حكم قضائي . اما اذا كان وضع المدين يده ثانية على المحكوم به يستند الى سبب صحيح كالشراء او انتقال المحكوم به اليه عن طريق الميراث , فلا يجوز اعادة المعاملات التنفيذية ولا يعتبر عمل المدين جريمة , بل على مديرية التنفيذ في هذه الحالة افهام الدائن بلزوم مراجعة المحكمة لاستحصال حكم جديد .

__________________

1- بالنسبة للعقوبات المقررة يراجع المادة (242) من قانون العقوبات

2- يراجع المواد (240,229,230)من قانون العقوبات

3- قرار محكمه التميز المرقم (394/ تنفيذ / 961)والمورج 1/1/961 . الخليليص73

4- قرار محكمه التميز المرقم 422/تنفيذ/969والمورخ 21/11/1969قضاء محكمه التميز , المجلد السادس ,ص495

5- قرار محكمه التميز المرقم 965 /تنفيذ /960 والمورخ في 7/2/961الخليلي ص74

6- علي مظفر بند 86, ص129

7- المادة 167 المعدلة من قانون التنفيذ .

8- قرار محكمة التمييز المرقم 207/تنفيذ/ 986 والمؤرخ 1/8/1968

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .