المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



‏زواج من أكمل الخامسة عشرة من العمر  
  
2596   10:12 صباحاً   التاريخ: 22-5-2017
المؤلف : محمد حسن كشكول – عباس السعدي
الكتاب أو المصدر : شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته
الجزء والصفحة : ص62-64
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

من أجل تقليل حالات الزواج التي تقع خارج المحاكم ولتلافي ذلك جاء التعديل الثاني رقم (21) لسنة ١٩٧٨ ‏النافذ في ٢٠ ‏/ ٢ ‏/ ١٩٧٨ ‏لقانون الأحوال الشخصية متضمنا إلغاء النص القديم واحلال النص الجديد الذي يخفض المدة بجعلها من أكمل الخامة عشرة بدلا من السادسة عشرة ، شريطة أن يحصل على موافقة (1) . وليه (الأب) وأذن من القاضي . ونصت المادة (8) من قانون الأحوال الشخصية على أنه (إذا طلب من أكمل الخامسة عسرة من العمر الزواج ، فللقاضي أن يأذن به ، إذا ثبت له أهليته وقابليته البدنية ، بعد موافقة وليه السرعية ، فإذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له ، فإذ لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار أذن القافي بالزواج) . ‏وفي هذه الحالة لا يصح إجراء عقد الزواج إلا بعد أن يقدم طلبا إلى القافي ليأذن له بذلك ، وعلى الأخير أن يتبين مدق دعواه ويتأكد من توفر الشروط الآتية : -

١- أن يكون الشخص (ذكرا أم أنثى) قد أكمل الخامسة عشرة من العمر. ويلاحظ أن الشريعة الاسلامية وفقهاءها حددوا البلوغ وعلاماته سواء للذكر أم للأنثى . وعلى الرغم من اختلافهم فان سن البل غ الشرعي الذي عليه العمل هو (خمس عشرة سنة) في الفتى والفتاة. لأنه مناط أهلية التكليف ، وتوجه الخطاب ‏الشرعي على المكلف ، الذي أضحى بالبلوغ مطالبا بسائر الفروض الدينية ، ويجوز لهما شرعا وقانونا أن يزوجا نفسيهما برضا الولي وأذن القاضي.

٢- أن يتقدم بطلب الزواج إلى القاضي ، وللقاضي أن يأذن لطالب الزواج بعد أن يتثبت من أهليته وقابليته البدنية والعلامات الظاهرة عليه والتي يتوصل إليها عن طريق القرائن والبينات. فلو تبين للقاضي من ظاهر الحال والعلامات البادية على الفتاة وتقرير الطبيب الاخصائي أنها صغيرة - لا تقدر مسؤولية الزواج أو يضر الزواج بصحتها - لا تصلح للزواج ، عندئذ لا يأذن القاضي بالزواج ، ويفهم وليها الشرعي وطالب الزواج بعدم صلاحيتها للزواج وبالإمكان الانتظار لحين بلوغها . ‏وعليه فالأساس طلب من أكمل هذه السن الزواج ، فإن من حق القاضي الذي  ‏يقدر الظروف ، ويرعى المصالح ، أن يأذن به ، طالما تبين له النضج الجسمي لدى الفتى أو الفتاة بعد موافقة الولي.

٣- موافقة الولي الشرعي (الأب) ، لفظ الولي يطلق على كل من ولي أمرا أو قام به. والولي في الزواج هو الغاصب بنفسه على ترتيب الارث.  ‏وهنالك حالات يقف فيها الولي موقفا سلبيا ، من تزويج من أكمل الخامسة عشرة من العمر (الفتى أم الفتاة) دون أن يقدر الظروف حق قدرها . فعلى القاضي أن يطلب منه بيان أسباب رفضه وامتناعه عن الادلاء برأيه. . والواقع لا يخلو الأمر. . . إما أن يكون اعتراضه وجيها بأن الخاطب غير أهل للزواج من ابنته ، أو عدم وجود مصلحة للفتاة بهذا الزواج ، عندئذ يرفض القاضي الزواج ويرشد الفتاة الى أن عليها أن تطيع وليها . . . وإما أن يكون اعتراضه لا يستند الى أساس مقبول أو يتذرع بما لا طائل تحته ، أو يمتنع عن الحضور. . حينئذ يحدد القاضي له مدة معقولة أسبوعا أو ثلاثة أيام لكي يبين الأسباب فإن وافق الولي عقد القاضي الزواج. وان لم يوافق بقصد عرقلة الزواج عندئذ يكون أذن القاضي وحدة بالزواج كافيا . على أن يثبت الموافقة أو الرفض أو عدم الحضور في محضر الجلسة ، ويتأكد من أن المهر هو مهر المثل وأن في هذا الزواج مصلحة الفتاة.  ‏وسبقت الاشارة في المادة (٨) إلى أن الولي اذا امتنع عن بيان رأيه في الزواج أو كان اعتراضه غير وارد ، فإن الولاية تنتقل الى القاضي ، الذي هو- في كل الأحوال - ولي من لا ولي له أي أن له ولاية عامة هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أذن القاضي بالزواج يعد شرعا جوهريا في العقد . حيث أن انعدام هذا الأذن يجيز التفريق وفقا للفقرة (7) من المادة (٤٠) من القانون ذاته بقوله (اذا كان عقد الزواج ، قد تم قبل اكمال أحد الزوجين الثامنة عشرة ، دون موافق القاضي .

____________________

1- قرار لمحكمة التمييز رقم ١٢٥٧ ‏/ شخصية/ ١٩٧٨ ‏في 12/7/1978 ‏يقضي (من حق الزوجة اختيار نفسها عند البلوغ إذا كان عمرها عند أجزاء العقد أربع عشرة سنة ولم يكن وليها حاضراً عند زواجها) .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .