أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-6-2020
1486
التاريخ: 12-10-2020
1343
التاريخ: 18-1-2020
1878
التاريخ: 1-4-2018
2167
|
تعتدّ الزوجة المطلقة مدة ثلاثة أطهار إن كانت ممّن تحيض ، وإن لم تكن تحيض لمرض أو عارض اعتدّت بثلاثة أشهر.
وإذا تجاوزت خمسين سنة وارتفع عنها الحيض ، فلا عدّة عليها ، ولا عدة على القرشية إن تجاوزت الستين.
وإن كانت حاملاً، فعدتها أن تضع حملها ، ولو وضعته بعد الطلاق بساعة واحدة أو أقلّ (1).
وإن مضت ثلاثة أشهر ، ولم تضع الحمل بانت من مطلقها ، ولكن لا يجوز لها الزواج إلاّ بعد وضع الحمل (2). ولا عدة على غير المدخول بها (3).
وإذا طلق الغائب زوجته ، ثم ورد الخبر عليها بذلك ، فعدتها تكون من يوم طلاقها ، فإذا ورد الخبر عليها بعد أن حاضت ثلاث حيضات، فقد خرجت من عدتها، ولا عدة عليها بعد ذلك (4). وقد بيّن الله تعالى مدة العدّة في الأوضاع المختلفة في سورة الطلاق.
____________
1ـ المقنعة : 532. والصراط القويم : 226.
2ـ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 325.
3ـ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 324.
4ـ المقنعة : 535.
|
|
اكتشاف تأثير صحي مزدوج لتلوث الهواء على البالغين في منتصف العمر
|
|
|
|
|
زهور برية شائعة لتر ميم الأعصاب التالفة
|
|
|
|
موكب أهالي كربلاء يستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
|
|
العتبة العباسية تستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بإقامة مجلس عزاء
|
|
أهالي كربلاء يحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الكاظمية
|
|
شعبة مدارس الكفيل النسوية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لوضع الأسئلة الامتحانية
|