المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



آثار عرض العفو على المتهم إذا كان البيان صحيحاً وكاملاً  
  
3456   08:06 صباحاً   التاريخ: 9-5-2017
المؤلف : حوراء احمد شاكر العميدي
الكتاب أو المصدر : عرض العفو على المتهم
الجزء والصفحة : ص86-99
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

أن للمتهم الحرية في قبول عرض العفو عليه  أو رفضه, وفي حالة قبوله فان عليه أن يقدم بيانا صحيحاً وكاملاً عن الجريمة المعروض العفو عنها وعن بقية الجناة فيها. وقد رتب القانون آثاراً قانونية على ذلك البيان, وبهذا فان البيان الذي يدلي به المتهم يعد عملاً قانونياً وليس تصرفاً قانونياً, لان القانون  وحده هو الذي يرتب الآثار القانونية لهذا البيان وليس لإرادة المتهم دخل في تحديد هذه الآثار, وإنما دور الإرادة قاصر على مجرد الاتجاه إلى العمل ذاته دون آثاره, بخلاف التصرف القانوني الذي يكون لسلطان الإرادة شان في تحديد آثاره (1). وقد بينت القوانين الإجرائية التي تأخذ بعرض العفو على المتهم الآثار القانونية التي تترتب على عرض العفو على المتهم إذا كان البيان صحيحاً وكاملاً . فبالنسبة إلى القانون الانكليزي فانه كان في بداية الأمر يجيز عرض تخفيف العقوبة عن المتهم في الجرائم الماسة بأمن الدولة وخاصة جريمة الخيانة العظمى مقابل أن يقدم المتهم المعلومات الكافية عن الجريمة وعن المساهمين معه فيها ،(2) إلا أن تخفيف العقوبة لقاء الاعتراف والكشف عن بقية المساهمين معه في الجريمة لم يكن مشجعاً للمتهمين .(3) لذا بعد ذلك أجاز منح احد المتهمين بجريمة العفو من العقوبة لقاء تقديمه المعلومات الصحيحة الكاملة عن الجريمة وعن المساهمين معه فيها ، على أن يصدر قرار ببراءته قبل الاستماع إلى شهادته .(4) أما قانون إجراءات المحاكم الجنائية الإماراتي فقد نص في الفقرة (4) من المادة (82) على إن ((إذا استوفى المتهم شروط العفو في رأي المحكمة فعليها أن تحكم بتبرئته....)). يتبين من هذا النص إن المشرع الإماراتي قد ألزم المحكمة أن تحكم بتبرئة المتهم المعروض عليه العفو إذا نفّذ المتهم الشروط التي من اجلها عرض العفو عليه. ويشير قانون الإجراءات الجنائية السوداني إلى انه يجب على المحكمة بعد أن تتأكد من أن المتهم الذي عرض عليه العفو قد نفذ جميع الشروط التي من اجلها عرض العفو عليه, أن تصدر أمراً بوقف تنفيذ العقوبة عليه(5). كما نص قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي في المادة (160) على أن  ((... ويصبح العفو نافذاً وملزماً إذا قام المتهم بتنفيذ هذه الشروط بحسن نية وساعد التحقيق مساعدة جدية وفي هذه الحالة لا ترفع عليه الدعوى الجزائية)). يتضح من هذا النص أن المشرِّع الكويتي قد اوجب العفو عن المتهم الذي عُرض عليه العفو بعد تنفيذ الشروط المطلوبة وبحسن نية, ولا يجوز رفع الدعوى الجزائية عليه فيما بعد عن ذات الجريمة التي عرض العفو عنها. وقد سار على ذات النهج المشرع القطري حيث نصت المادة (85) من قانون الإجراءات الجنائية القطري على أن ((... ويصبح العفو نافذاً وملزماً إذا قام المتهم بتنفيذ هذه الشروط بحسن نية ويصدر الحكم بعدم قبول الدعوى ضده بناءً على العفو)). في حين إن قانون أصول المحاكمات الجزائية البحريني لم يبين الأثر الذي يترتب على عرض العفو على المتهم عند تقديم المتهم بياناً صحيحاً وكاملاً عن الجريمة المعروض العفو عنــها وعن المساهمين معه فيها(6), إلا إن عدم النص على ذلك لا يعني بأنه لا يتم العفو عن المتهم الذي عرض عليه العفو ونفذ الشرط الذي من اجله عرض العفو عليه, لان ذلك يعد تحصيل حاصل(7).

أما قانون أصول المحاكمات الجزائية  العراقي فقد نص في الفقرة (ج) من المادة (129) على أن (( إذا وجدت محكمة الجنايات أن البيان الذي أدلى به المتهم الذي عرض العفو عليه صحيح كامل فتقرر وقف الإجراءات القانونية ضده نهائياً وإخلاء سبيله)) . يتبين من هذا النص أن المشرع العراقي قد بين الأثر الذي يترتب على عرض العفو على المتهم إذا كان البيان صحيحاً وكاملاًُ حيث ألزم محكمة الجنايات أن تقرر وقف الإجراءات القانونية ضد المتهم المعروض عليه العفو وقفاً نهائياً وإخلاء سبيله إذا كان البيان الذي أدلي به صحيحاً وكاملاً ومن الجدير بالذكر أن قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي قد رتب الأثر نفسه الذي رتبه قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي في حالة كون البيان صحيحاً وكامل ، وهو وقف الإجراءات القانونية فقد نصت الفقرة الثالثة للمادة (66) من قانون أصول المحاكمات الجزائي العسكري العراقي على أن (( إذا وجدت المحكمة إن البيان الذي أدلي به المتهم صحيح وكامل تقرر وقف الإجراءات القانونية ضده كاملاً وإخلاء سبيله)). وان قرار وقف الإجراءات القانونية وقفاً نهائياً (8), يعد سبب من أسباب انقضاء الدعوى الجزائية (9), ويترتب على هذا القرار الآثار نفسها التي تترتب على الحكم بالبراءة(10) , ومن ثمَّ لا يتخذ أي إجراء من إجراءات التحقيق والمحاكمة عن التهمة نفسها(11). فالعدالة تقتضي إلا يحاكم عن التهمة الواحدة أكثر من مرة, فإذا حكم على إنسان بالإدانة أو قضي له بالبراءة ونفذت وسائل الطعن التي حددها القانون حاز الحكم قوة الشيء المقضي به بالنسبة للفعل الذي حوكم من اجله, إذ إن من حق الفرد الطبيعي في علاقته مع المجتمع ألا يقتص منه أو يسأل عن الفعل الواحد أكثر من مرة (12).والمتهم الذي عرض عليه العفو وصدر بشأنه قرار وقف الإجراءات القانونية وقفاً نهائياً, لا يعد عائداً, لان العود (13) هو معاودة الشخص إلى ارتكاب جريمة بعد سبق الحكم عليه نهائياً من اجل جريمة أو جرائم أخرى (14). فيشترط لكي يعد الجاني عائداً أن يصدر حكم بالإدانة في جناية أو جنحة وصيرورة الحكم نهائياً, ثم يرتكب الجاني بعد ذلك جناية أو جنحة جديدة بعد صدور الحكم السابق (15)، وبما أن صدور قرار وقف الإجراءات القانونية ضد المتهم المعروض عليه العفو وقفا نهائيا يحول دون صدور حكم بالإدانة, لذلك فانه لا يعد عائداً ولا تشدد عليه العقوبة عند ارتكابه لجريمة جديدة فيما بعد. أما  اثر عرض العفو على المتهم على قرار حجز أموال المتهم, فنجد أن قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي قد أجاز لقاضي التحقيق وللمحكمة وضع الحجز على أموال المتهم (16), بارتكاب جناية وقعت على مال منقول أو غير منقول وكذلك يشمل الحـجز كل مال تحولت إليه هذه الأموال أو أبدل بها (17). وفي حالة عرض العفو على المتهم الذي وضع الحجز على أمواله وقيامه بتنفيذ الشرط الذي من اجله عرض العفو عليه ومن ثم صدور قرار وقف الإجراءات القانونية ضده وقفاً نهائياً فان هذا يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم قبل الحكم فيهاإلا إن هذا لا يؤثر على قرار الحجز إذ يبقى الحجز قائماً بالرغم من انقضاء الدعوى الجزائية وفي هذه الحالة فان على الجهات الإدارية المختصة رفع الدعوى المدنية عن الحقوق والإضرار التي تتضمنها الدعوى الجزائية وخلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغها بانقضاء الدعوى الجزائية, أما إذا لم تحرك الدعوى المدنية أمام الجهات المختصة خلال هذه المدة فان هذا يؤدي إلى إلغاء قرار الحجز ومن ثم تعاد الأموال المحجوزة إلى مستحقيها (18), هذا بالنسبة إلى الحجز الجاري وفقاً لأحكام المادتين (184,185) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي, أما الحجز الجاري وفقاً لأحكام المادة (183) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي فيتبع بشأنه أحكام قانون المرافعات المدنية(19) ، حيث نصت الفقرة (أ) من المادة (186) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على أن ((يعتبر  الحجز الجاري وفقا لأحكام المواد 183, 184, 185حجزا احتياطيا, وتسري على وضعه والاعتراض عليه وإدارة الأموال المحجوزة بموجبه ، والأداء باستحقاقها أحكام قانون المرافعات المدنية, فيما لا يتعارض مع الإحكام الخاصة الواردة في المواد المذكورة)). ولبيان اثر عرض العفو على المتهم على المصادرة (20), لابد من التمييز فيما إذا كانت المصادرة كعقوبةً أو كتدبيراً احترازياً, فالمصادرة كعقوبةٌ لا يحكم بها إلا إذا حكم بعقوبة أصلية, فهي عقوبة تكميلية(21), والأصل أنها جوازيه إلا إن هذا لا يمنع أن تكون وجوبية وذلك عندما ينص عليها القانون بنص صريح(22). وتأسيساً على ما تقدم إذا انقضت الدعوى الجزائية بعرض العفو على المتهم بتقديمه البيان الصحيح الكامل, فانه لا يحكم بهذا النوع من المصادرة, وذلك لان العفو عن المتهم المعروض عليه العفو يحول دون صدور حكم عليه بأية عقوبة أصلية أم تبعية أم تكميليه. أما المصادرة كتدبيراً احترازياً, فهي وجوبيه باعتبار أن الأشياء المضبوطة تعد حيازتها أو استعمالها أو ضبطها جريمة في ذاتها لذا يجب على المحكمة مصادرتها حتى ولو لم تحكم بالإدانة (23), أي حتى ولو قضت بالبراءة أو كانت الدعوى الجزائية قد سقطت, كما لا يشترط أن تكون ملكاً للمتهم (24) . لذلك فان  صدور قرار وقف الإجراءات القانونيــة ضد المتـهم المعروض عليه العفو وقفاً نهائياً وإخلاء سبيله لا يمنع من مصادرة الأشياء الممنوع حيازتها قانوناً(25). ولبحث اثر عرض العفو على المتهم على الدعوى المدنية, نجد أن الجريمة المرتكبة قد لا يقتصر أثرها على الإضرار بالمصلحة العامة, وإنما في ذات الوقت الذي تسبب فيه الجريمة ضررا عاما, فإنها تسبب ضرراً خاصاً بشخص ما(26), لذا قد يتولد عن الجريمة الواحدة نوعين من الدعاوى أولهما دعوى جزائية وثانيهما دعوى مدنية(27), وبما أن كلا الدعوتين قد نشأتا عن فعل واحد وهو الجريمة فان هذا بدوره يؤدي إلى ارتباط الدعوتين معاً وبشكل تؤثر كل منهما في سير الأخرى(28) إلا انه ما الحكم لو أن الدعوى الجزائية قد انقضت بسبب من أسباب الانقضاء الخاصة بها, فهل يؤثر ذلك على الدعوى المدنية المرتبطة بها. المتفق عليه تشريعاً (29), و قضاءاً (30), وفقهاً (31), هو إن انقضاء الدعوى الجزائية لا يؤثر على الدعوى المدنية التابعة لها, لذلك فان انقضاء الدعوى الجزائية بصدور قرار وقف الإجراءات القانونية وقفاً نهائياً نتيجة عرض العفو على المتهم لا يؤثر على الدعوى المدنيـة التي يكون سببها الضرر الذي أحدثته الجريمة المعروض العفو عنها, حتى وان كان الأثر المترتب على قرار وقف الإجراءات القانونية وقفاً نهائياً هو الأثر نفسه المترتب على الحـكم بالبراءة، لان القاضي لم يفصل في الواقعة التي أسست عليها الدعوى الجزائية ومن ثمَّ لم يصدر حكماً بالعقوبة على المتهم المعروض العفو عليه, فللقاضي المدني أن يقضي بالتعويض دون أن يعارض ذلك ما قضي به جنائيا وان يؤسس قضاءه على الواقعة نفسها باعتبارها فعلاً ضاراً وقع من المتهم, كما أن الحكم بالبراءة لا ينفي المسؤولية المدنية, إذ ليس هناك أي تلازم بين المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية ، فيجوز أن يقتصر نطاق الدعوى الجزائية على فعل معين لا يستتبع مسؤولية جزائية ولكنه يستتبع مسؤولية مدنية, وفي هذه الحالة فان المحكمة الجزائية تفصل في المسؤولية الجزائية وحدها وتقضي بالبراءة, حتى وان كانت الواقعة التي فصلت فيها وقائع أخرى لم تنظر فيها قد تكون أساساً لدعوى مدنية, ومن ثمَّ فان حكم البراءة لا يسري على الدعوى المدنية (32). أما الجهة التي تنظر في الدعوى المدنية بعد انقضاء الدعوى الجزائية فنجد أن قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي قد أشار إلى أن المحكمة الجزائية تنظر في الدعوى المدنية عند نظرها للدعوى الجزائية (33), أما إذا انقضت الدعوى الجزائية التي تتبعها الدعوى المدنية وقبل الفصل فيها فان للمدعي المدني الحق في مراجعة المحاكم المدنية (34). إلا ان في نظام عرض العفو على المتهم قد تنقضي الدعوى الجزائية للمتهم المعفو عنه بعرض العفو فقط في حين تبقى مستمرة بحق المساهمين الآخرين الذين ساهموا معه في الجريمة المعروض العفو عنها, لذا فان المحكمة الجزائية تبقى تنظر في الدعوى المدنية طالما إن الدعوى الجزائية لازلت مرفوعة أمامها. كذلك يترتب على عرض العفو على المتهم إخلاء سبيل المتهم المعروض عليه العفو(35) عند صدور قرار وقف الإجراءات القانونية وقفاً نهائياً, ما لم يكن موقوفاً من اجل قضية أخرى. ويثور تساؤل هنا فيما إذا كان بالإمكان إطلاق سراح المتهم  المعروض عليه العفو بعد تقديمه المعلومات اللازمة  بكفالة, أم يبقى موقوفاً لحين انتهاء المحاكمة؟ أجاز المشرع الكويتي أن يبقى المتهم المعروض عليه العفو محبوساً على ذمة القضية , حيث نصت المادة (160) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي على أن ((..ويجوز أن يبقى محبوسا على ذمة القضية..)), وبذلك يجوز إطلاق سراح المتهم المعروض عليه العفو بكفالة متى ما وجدت السلطة المختصة بذلك إن إطلاق سراحه بكفالة لا يضر بالتحقيق(36). وقد سار المشرِّع القطري على ذات النهج (37). في حين اوجب المشرع البحريني توقيف المتهم المعروض عليه العفو لحين  انتهاء المحاكمة فالفقرة (3) من المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية البحريني نصت على أن (( يجب توقيف الشخص المذكور حتى انتهاء المحاكمة وذلك بعد مراعاة أحكام هذا القانون الخاصة بالكفالة)), لذا يجب توقيف المتهم المعروض عليه العفو حتى انتهاء المحاكمة مع مراعاة نص المادة (188) من قانون أصول المحاكمات الجزائية البحريني والخاصة بالكفالة(38). أما قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ فلم ينظم هذه المسألة, في حين أن قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي الملغي نص في الفقرة (3) من المادة (185) على ان (( يحتجز ذلك الشخص لحين انتهاء المحاكمة ما لم تقبل منه الكفالة)), وبذلك فان المتهم الذي يقبل العفو يبقى موقوفاً لحين انتهاء المحاكمة, وبذلك خشية من أن يستغل عرض العفو عليه ويتخذه وسيلة للهرب, أو خوفاً من التأثير على سير التحقيق عن طريق تهديد الشهود أو وعدهم بفائدة إلى غير ذلك من وسائل التأثير, أما إذا لم يكن هناك شك في نوايا المتهم في الهرب أو التأثير على سير التحقيق, فيجوز إطلاق سراحه بكفالة حسب أحكام القانون (39). ونرى أن مسألة توقيف المتهم المعروض عليه العفو أو إطلاق سراحه مسألة مهمة لذا كان من الأفضل تنظيمها في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ, إلا انه بالرغم من عدم تنظيم هذه المسألة فانه في هذه الحالة يمكن الرجوع الى القواعد العامة, وبذلك فان كانت الجريمة المعروض العفو عنها غير معاقب عليها بالإعدام فانه يجوز إطلاق سراح المتهم الذي يقبل عرض العفو عليه بتعهد, بان يحضر متى طلب منه ذلك مقرون بكفالة شخص ضامن أو بدونها, وذلك في حالة إذا وجد القاضي أن إطلاق سراحه لا يؤدي إلى هروبه و لا يضر بسير التحقيق (40). أما إذا كانت الجريمة المعروض العفو عنها معاقباً عليها بالإعدام فنجد أن الفقرة (ب) من المادة (109) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي قد أشارت إلى انه يجب توقيف المتهم بجريمة معاقب عليها بالإعدام, ويمدد توقيفه كلما كانت هناك ضرورة على أن لا تزيد مدة توقيفه في كل مرة على خمسة عشر يوماً, لحين صدور قرار فاصل بشأنه من قاضي التحقيق أو المحكمة الجزائية, وذلك بعد انتهاء التحقيق الابتدائي أو القضائي أو المحاكمة, وبذلك يبقى المتهم المعروض عليه العفو في جريمة معاقباً عليها بالإعدام موقوفاً لحين انتهاء المحاكمة. وأخيراً لابد من الإشارة إلى مدى تأثير تطبيق نظام عرض العفو على المتهم, فيما لو تعددت الجرائم المرتكبة من المتهم المعروض عليه العفو, فتعدد الجرائم هو ان يرتكب الجاني أكثر من جريمة قبل الحكم عليه نهائياً بواحدة منها (41), والتعدد اما ان يكون ناتجاً عن فعل واحد فيسمى تعدداً صورياً(42), او ان يكون ناتجاً عن عدة أفعال فيسمى تعدداً حقيقياً(43). أما التعدد الصوري فلا يثير أشكالاً, لان الجاني في هذه الحالة لم يرتكب سوى فعلاً واحداً , ولا يعاقب على هذا الفعل إلا مرة واحدة, وان كان ينطبق على فعله  أكثر من نص قانوني, فالتعدد ليس تعدد جرائم وإنما تعدد نصوص لذا اتفقت التشريعات الجنائية على أن لا يعاقب الجاني إلا بعقوبة واحدة وهي العقوبة المقررة لأشد الأوصاف التي تنطبق على الفعل المرتكب (44) وبما أن الجاني يعد مرتكباً للجريمة ذات الوصف الاشد فقط لذلك فان عرض العفو عليه يكون بشأن الجريمة ذات العقوبة الأشد, وبذلك فإذا نفذ المتهم المعروض عليه العفو الشروط المطلوبة, فان إعفاءه بناءاً على هذا العرض يؤثر على الفعل الجنائي المرتكب بجميع نتائجه, ومن ثمَّ لا تجوز معاقبة المتهم عن الوصف الأخف, باعتبار ان ا لمتهم قصد ارتكاب الجريمة   ذات العقوبة الأشد فقط دون الجريمة ذات العقوبة الأخف, لذا فلا تصح مؤاخذة الفاعل إلا على جريمة واحدة وهي الأشد عقوبة, وبالفصل عن هذه الجريمة تنتهي المسؤولية الجنائية عن ذلك الفعل (45). أما التعدد الحقيقي, فان القانون ينص على وجوب الحكم على الجاني بالعقوبة المقررة لكل جريمة من الجرائم المرتكبة وان تنفذ عليه جميع العقوبات (46). لذلك فاذا عرض العفو بشأن إحدى هذه الجرائم وقام المتهم المعروض عليه العفو بتنفيذ الشرط الذي من اجله عرض العفو عليه عند ذلك يعفى المتهم من عقوبة الجريمة التي عرض العفو عنها فقط, اما الجرائم الأخرى فيبقى مسؤولاً عنها, لان كل جريمة من هذه الجرائم قائمة بذاتها ومستقلة عن الأخرى, وإذا تم إعفاء المتهم من أحداهن فان هذا لا يؤثر على بقية الجرائم. إلا انه قد يرتكب الشخص عدة جرائم ناتجة عن أفعال متعددة ولكنها مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة, أي يكون بينها صلة وثيقة فتنضمها خطة جنائية واحدة ينفذها الجاني بعدة أفعال مرتبطة ببعضها, ويجمع بينها وحدة العرض, كمن يرتكب جريمة اختلاس ثم يزور في الدفاتر لإخفاء اختلاسه (47), ففي هذه الحالة يجب الحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة ومن ثم  تنفيذ العقوبة الاشد (48). لذلك فان إعفاء المتهم بناءاً على عرض العفو عليه عن إحدى هذه الجرائم لا يؤثر على الجريمة الأخرى لأنه بالرغم من أن الجريمتين يجمعهما غرض واحد, ألا أن التعدد في هذه الحالة إنما هو تعدد حقيقي لا تعدد الأوصاف القانونية للفعل الواحد, كما هو الحال في التعدد الصوري للجرائم, وعليه فسواء عرض العفو عن الجريمة ذات العقوبة الأشد أم عن الجريمة ذات العقوبة الأخف, فان الإعفاء بناءاً على ذلك العرض لا يؤثر على عقوبة الجريمة الأخرى بدليل إن المشرع نص على وجوب الحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة أولاً ثم بعد ذلك الأمر بتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها. وهذا يعني إن المشرِّع أراد أن يحتفظ لكل جريمة من هذه الجرائم كيانها واستقلالها عن غيرها من الجرائم المرتبطة معها,أما بخصوص نص المشرع على وجوب تنفيذ العقوبة الأشد بعد الحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة من هذه الجرائم, فان هذا يكون في حالة إذا لم يكن هناك مانع من موانع المسؤولية أو العقاب(49).

____ _________________

1- عبد الحكم سالمان : اعتراف المتهم ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ،2003 ص20.

2- د. محمد معروف عبد الله : رقابة الادعاء العام على الشرعية ـ دراسة مقارنة ـ ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1981، ص158.

  388-389G.D.N. OKES: OP.CIT,P  - 3

4- عبد الرحمن خضر : شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي وتعديلاته وذيوله، ج2 ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1932، ص241.

5- انظر الفقرة (2) من المادة (59) من قانون الإجراءات الجنائية السوداني.

6- انظر المادة (149) من قانون أصول المحاكمات الجزائية البحريني.

7- آلاء ناصر حسين البعاج: العفو القضائي ((دراسة مقارنة)) ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون ، جامعة بغداد ،1996, ص97.

8- وقف الإجراءات القانونية هو نظام قانوني يجوز معه منع أو طلب منع السير في الدعوى الجزائية نحو نهايتها وعدم معاقبة الجاني على الرغم من توافر أدلة إدانته لأسباب معينة. الأستاذ عبد الأمير العكيلي: أصول الإجراءات الجنائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية ، ج1 ،ط1  مطبعة المعارف ، بغداد ، 1975, ص246. محسن ناجي : الأحكام العامة في قانون العقوبات شرح على متون النصوص الجزائية, ط1, مطبعة العاني, بغداد, 1974, ص560. علي عادل كاشف الغطاء : وقف الإجراءات القانونية ((دراسة مقارنة)) ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون ، جامعة بابل ، 1999, ص26. حميد عبد حمادي ضاحي : وقف الإجراءات الجزائية في القانون العراقي (( دراسة مقارنة)), رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون, جامعة بغداد, 2007, ص75.

9- انظر المادة (300) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.

10- انظر الفقرة (ب) من المادة (200) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.

11- انظر المادة (301) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.

12- د. عبد الحميد الشواربي : الدفوع الجنائية, منشاة المعارف, الإسكندرية, 1995, ص104.

13- العود يعد سبباً من أسباب تشديد العقوبة عن الجريمة الجديدة ولو كانت من حيث الجسامة مماثلة للجريمة السابقة, وذلك لان المجرم الذي يعود إلى ارتكاب جريمة بعد سبق الحكم عليه لجريمة ارتكبها يفصح عن ميله للإجرام واستهانته بالعقاب, كما عودته للإجرام دليل على خطورته التي يخشى منها على أمن وسلامة المجتمع, وهذا ما يبرر تشديد العقوبة عليه أملاً في درعه وإصلاحه. د. علي حسين الخلف ـ د. سلطان عبد القادر الشاوي : المبادئ العامة في قانون العقوبات، دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد ،1982 , ص448, د. علي احمد راشد : القانون الجنائي المدخل وأصول النظرية العامة ، ط2 ، دار النهضة  العربية ، 1974, ص613.

14- د. مصطفى مجدي هرجة : التعليق على قانون العقوبات في ضوء الفقه والقضاء,ط2, مطابع روز اليوسف, 1992,ص299. د. محمد زكي ابو عامر ـ د. سليمان عبد المنعم : القسم العام من قانون العقوبات ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 2002, ص643- ص 644. احمد جمال الدين :  المصطلحات القانونية في الأحكام والإجراءات والمحاكمات, بلا مكان طبع, بلا سنة طبع, ص74.

Julian Grimau. Alles: The penal Law of the GDR, ministry of German Democratic 1968P66 Reputic,

15- انظر المادة (139) من قانون العقوبات العراقي.

16- الحكمة من الحجز هي ضمان تنفيذ الرد والتعويض الذي تحكم به المحكمة عند إصدارها لحكمها بإدانة المتهمين وتجريمهم وفرض العقوبة عليهم, كما تبرز ضرورة الحجز من خلال منع المتهمين عند ارتكابهم لمثل هذه الجرائم من تهريب أموالهم, لذلك ألزم القانون قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة بناء على طلب الادعاء العام أو الجهة الإدارية المختصة وضع الحجز على أموال المتهمين إذا كان الفعل المرتكب يشكل إحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي أو كان يشكل جريمة واقعة على أموال الدولة وحقوقها أو على الأموال المعتبرة من الأموال العامة أو المخصصة للنفع العام وقد احتاط المشرع لأكثر من ذلك فأوجب على قاضي التحقيق او المحكمة المختصة وضع الحجز عند قيام المبرر لذلك حتى عند عدم تقديم طلب من الادعاء العام أو الجهة المختصة وذلك لان الادعاء العام أو الجهة الإدارية المختصة قد تتماهل في طلب الحجز وخلال هذه المدة قد يهرب المتهم الأموال أو  يحولها بالطرق القانونية إلى الجهات الأخرى, وبذلك لا تتمكن سلطة التنفيذ من الوصول إليها, عند تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى المدنية بالرد أو التعويــــض أو غير ذلك. علي كاشــف الغطاء : مصدر سابق, ص219- الأستاذ عبد الأمير العكيلي ـ د. سليم إبراهيم حربة : شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، ج1  ، دار الكتب للطباعة والنشر ،  بغداد ، 1988, ص134.

17- انظر الفقرة (أ) من المادة (183) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.

18- إذ نصت الفقرة (ب) من المادة (186) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على إن (( إذا انقضت الدعوى الجزائية لأي سبب قانوني قبل صدور الحكم فيها, يبقى الحجز الجاري وفقا لأحكام المادتين 184, 185 قائماً وعلى الجهة الإدارية المعنية إقامة الدعوى المدنية بالحقوق والإضرار التي تتضمنها الدعوى الجزائية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغها بانقضاء الدعوى الجزائية وبخلاف ذلك يلغى قرار الحجز, وتعاد الأموال المحجوزة إلى مستحقيها)).

19- انظر المادة ( 237)من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 .

20- المصادرة هي عقوبة مادية تهدف إلى تمليك السلطات العامة أشياء ذات صلة بالجريمة جبراً عن مالكها وإضافته الى ملك الدولة دون مقابل. د. عبد الحكم فودة: الموسوعة الجنائية الحديثة. التعليق على قانون العقوبات, المجلد الأول, ط2, دار الفكر والقانون , المنصورة , 2000, ص 94. د. عبد الحميد الشواربي : (( التعليق الموضوعي..)), ك1, مصدر سابق, ص172. د. علي فاضل حسن : نظرية المصادرة في القانون الجنائي الوضعي, عالم الكتب, القاهرة, 1973, ص68.

Juliaa grimaualles: op-cit, p77

21- انظر المادة (314) من قانون العقوبات العراقي.

22- حيث نصت المادة (101) من قانون العقوبات العراقي على أن (( فيما عدا الأحوال التي يجب القانون فيها الحكم بالمصادرة يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة في جناية أو جنحة أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة والتي استعملت في ارتكبها أو التي كانت معدة لاستعمالها فيها وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير حسن النية.ويجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بمصادرة الأشياء المضبوطة التي جعلت أجراً لارتكاب الجريمة)).

23- لان هذه المصادرة تهدف إلى مواجهة خطورة جرمية كامنة في شيء يمكن أن يستعمل للأضرار بالمجتمع, وان خطورة هذه الأشياء لا يمكن إزالتها إلا بمصادرتها. د. مصطفى مجدي هرجة : التعليق على قانون العقوبات في ضوء الفقه والقضاء ، مطابع روز اليوسف ،  1992 ، ص136. مرتضى منصور: الموسوعة الجنائية,ط5, دار الطباعة الحديثة,1984, ص105.

24- انظر المادة (117) من قانون العقوبات العراقي.

25- حيث نصت المادة (307) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على أن (( لا يمنع انقضاء الدعوى لأي سبب قانوني من مصادرة الأشياء الممنوع حيازتها قانونا)).

26- د. سليمان عبد المنعم : أصول الإجراءات الجزائية في التشريع والقضاء والفقه, المؤسسة الجامعية , بيروت, 1997, ص156.

27- د. حسن صادق المرصفاوي: الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية, دار المعارف, الإسكندرية, بلا سنة طبع, ص10.

28- د. سليمان عبد المنعم : مصدر سابق, ص157.

29- انظر المادة (28) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي والفقرة (2) من المادة (259) من قانون الإجراءات الجنائية المصري والمادة (5) من قانون إجراءات المحاكم الجنائية الإماراتي والمادة (232) من قانون الإجراءات الجنائية الليبي والمادة (148)من قانون العقوبات اللبناني , والمادة (111) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي.

30- حيث قضت محكمة التمييز في قرار رقم 183- هيأة عامة ثانية في 16-12-1972. بان ( بما ان الدعوى المدنية تنظرها المحكمة الجزائية تبعا للدعوى الجزائية ولما كانت الدعوى الجزائية قد انقضت فان أقامت الدعوى المدنية يكون أمام المحاكم المدنية) . أشار إليه . إبراهيم المشاهدي: المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز ، مطبعة الجاحظ ، بغداد ، 1990, ص108. وفي القضاء المصري قضت محكمة النقض في قرار رقم 6978 لسنة 53 قضائية في 26/ 4/ 1984 بان (الدعوتين الجزائية والمدنية وان كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في أحداهن يختلف عن الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي ) مجموعة أحكام محكمة النقض المصرية, السنة الخامسة والثلاثون, 1984, ص483. وفي القضاء السوري فان قرار رقم 362 في 29/6/1989 نص على ان ( تجب الالتزامات المدنية على الفاعل الذي استفادة من أسباب الإعفاء لان هذه الأسباب تسقط دعوى الحق العام دون الدعوى الشخصية ) عبد القادر جار الله : مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية, ج1, المكتبة القانونية, دمشق, 2002, ص687 وما بعدها. وفي القضاء اللبناني فان قرار رقم 310- تمييز جزائي-2000 في 20-12-2000 جاء فيه ( سقوط دعوى الحق العام لا يؤثر على الدعوى الشخصية ) أشار إليه بياراميل طوبيا: الموسوعة الجزائية المتخصصة , ج3, المؤسسة الحديثة للكتاب, لبنان,2003.

31-  انظر د.مأمون محمد سلامة: الإجراءات الجنائية في التشريع المصري, دار الفكر العربي, القاهرة, 1977 , ص335. د. حسن صادق المرصفاوي: أصول الإجراءات الجزائية,ط2, دار المعارف,مصر, 1961, ص282- الأستاذ عبد الأمير العكيلي : أصول الإجراءات الجنائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية ، ج1 ،ط1  مطبعة المعارف ، بغداد ، 1975 ، ص83- ص84. علي زكي العرابي باشا : مصدر سابق, ص15- فاضل عواد محمد الدليمي: ذاتية القانون الجنائي ((دراسة مقارنة)), رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون , جامعة بابل, 2006, ص198- د. نظام توفيق المجالي : نطاق الادعاء بالحق الشخصي أمام القضاء الجزائي, ط1, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2006, ص180.

32- إلا إن الفقرة (أ) من المادة (227) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي نصت على أن (( يكون الحكم الجزائي البات بالإدانة أو بالبراءة حجة فيما يتعلق بتعيين الواقعة المكونة للجريمة ونسبتها إلى فاعلها ووصفها القانوني)). يتضح من هذا النص إن هناك حالتين يسري فيها الحكم بالبراءة الصادر من المحكمة الجزائية على الدعوى المدنية :-

أ- إذا كان سبب الحكم بالبراءة هو أن الواقعة المنسوبة للمتهم لم تحصل ففي هذه الحالة ليس للمحكمة المدنية إن تقبل أي دليل على حصول الواقعة.

ب- إذا كان حكم البراءة بناءً على أن المتهم ليس فاعلها, ففي هذه الحالة لا يجوز للمحكمة المدينة أن تقبل أي دليل على أنها حصلت من المتهم.

ويضيف المشرع المصري  حالة ثالثة إلى هاتين الحالتين وهي حالة, إذا كان سبب الحكم بالبراءة هو عدم كفاية الأدلة. حيث نصت المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أن ((يكون للحكم الجنائي الصادر عن المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة, سواء بني على انتقاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة )).

33- إذ نصت الفقرة (ب) من المادة (9) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على أن (( لا تنظر المحكمة الجزائية في الدعوى بالحق المدني إلا تبعاً للحق الجزائي)).

34- انظر المادة (28) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.

35-انظر الفقرة (ج) من المادة (129) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.

36- مع مراعاة أحكام المادة (72) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي والتي تنص على أن (( للمحقق في أي وقت أن يصدر قرار بالإفراج عن المتهم المحبوس متى وجد إن حبسه لم يعد له مبرر, وانه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله و لا يخشى هربه أو اختفاؤه. ويجب أن يكون الإفراج بعد تقديم تعهد بالحضور مصحوب بكفالة أو تأمين مالي في الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام أو بالحبس المؤبد. وفي غير هذه الجرائم يكون التعهد بالحضور مصحوباً بضمان أو بدونه حسبما تقضيه ظروف القضية)).

37- انظر المادة (85) من قانون الإجراءات الجنائية القطري.

38- وتنص المادة (188) من قانون أصول المحاكمات الجزائية البحريني على ما يلي:-

((1-الأشخاص المتهمون بجريمة يعاقب عليها بالإعدام لا يفرج عنهم بالكفالة.

2- الأشخاص المتهمون بجريمة يعاقب عليها بالحبس مدة تتجاوز ثلاث سنوات لا يفرج عنهم عادة  بكفالة, على انه يجوز للمحكمة أو الرئيس بناءا على طلب المتهم المذكور الإفراج عنه بالكفالة إذا اعتقدت بما يلي :-

أ- إن الإفراج بالكفالة لا يلحق ضرراً بالتحريات اللازمة عن الجريمة أو يؤدي إلى خوف حقيقي من فرار المتهم من وجه العدالة.

ب- انه ليست هناك أسباب معقولة للاعتقاد بان المتهم ارتكب الجريمة, وإنما توجد أسباب كافية لمتابعة التحري عنها)).

39- عبد الجليل برتو: أصول المحاكمات الجزائية , ط3, مطبعة العاني , بغداد, 1954, ص120. محمد مكي الاورفلي : أصول المرافعات الجزائية, ج1, مطبعة الجزيرة, بغداد, 1938, ص155. الأستاذ عبد الأمير العكيلي : (( شرح قانون أصول المحاكمات ..)), مصدر سابق, ص195.

40- انظر الفقرة (أ) من المادة (109) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.

41- د. ماهر عبد شويش : الأحكام العامة في قانون العقوبات, دار الحكمة للطباعة والنشر, الموصل, 1990, ص496. د. فخري عبد الرزاق الحديثي : شرح قانون العقوبات القسم العام ، مطبعة الزمان ، بغداد ، 1992, ص482. د. رؤف عبيد : مبادئ القسم العام في التشريع العقابي المصري, ط3, دار الفكر العربي, القاهرة, 1965, ص615.

42- التعدد الصوري هو انطباق أكثر من نص قانوني على الفعل الواحد الذي يصدر عن الجاني, أي ان هذا الفعل يتصف بعدة أوصاف قانونية, فتعدد الجرائم يعود الى تعدد الأوصاف التي يصف بها القانون هذا الفعل. د. عباس الحسني : شرح قانون العقوبات العراقي الجديد- القسم العام-, مطبعة الأزهر, بغداد, 1969- 19970, ص335- د. أكرم نشأت إبراهيم : السياسة الجنائية دراسة مقارنة ، ط3 ، بغداد ، 2006 ،ص340- د. جلال ثروت : قانون العقوبات- القسم العام-, دار الجامعية, بيروت, بلا سنة طبع, ص277.

43- التعدد الحقيقي هو ان يرتكب الجاني عدة أفعال  يكون كل منها جريمة مستقلة قائمة بذاتها, سواء كانت هذه الجرائم كلها من نوع واحد كأن تكون كلها جرائم قتل او كلها جرائم سرقات, أم كانت أنواع متعدد كأرتكاب جريمة قتل وسرقة واختلاس. د. الموسوعة الجنائية الحديثة ـ التعليق على قانون العقوبات ـ  المجلد  

الأول ، ط2 ، دار الفكر والقانون ، المنصورة ، 2005, ص111- د. علي احمد راشد : القانون الجنائي المدخل وأصول النظرية العامة ، ط3 ، دار النهضة العربية ، القاهرة، 1974, ص597- د. صالح الحسون: سلطة قاضي التحقيق في الدعوى الجزائية في الجرائم التي تستلزم شكوى من المجني عليه, بحث منشور في مجلة القضاء, تصدرها نقابة المحامين، العدد الرابع، 1987، ص78.

44- انظر المادة (141) من قانون العقوبات العراقي,و المادة (32) من قانون العقوبات المصري والفقرة (أ) من المادة (44) من قانون العقوبات القطري و المادة (84) من قانون الجزاء الكويتي.

إلا أن هناك تشريعات جنائية تسمح بشديد العقوبة عند التعدد الصوري أسوة بالتعدد الحقيقي ومن هذه التشريعات قانون العقوبات الايطالي وقانون العقوبات النرويجي وقانون العقوبات السويسري.

د. عباس الحسني : شرح قانون العقوبات العراقي الجديد- القسم العام-, مطبعة الأزهر, بغداد, 1969- 19970, ص335.

45- انظر قرار محكمة التمييز رقم 725, تمييزية , 1976 في 17-8-1976- وقرار رقم 681, تمييزية, 1976 في 12-8-1976. مجموعة الأحكام العدلية قسم الإعلام القانوني في وزارة العدل , العدد الثالث, السنة السابعة, 1976, ص187 و ص188. ونقض رقم 4788 في 13-3-1985. مجموعة أحكام النقض المصرية, السنة السادسة والثلاثون, 1985, ص371.

46- إذ نص قانون العقوبات العراقي في المادة (143) على ان (( أ- إذا ارتكب شخص عدة جرائم ليست مرتبطة ببعضها و لا تجمع بينها وحدة الغرض قبل الحكم عليه من اجل واحدة منها, حكم عليه بالعقوبة المقررة لكل منها ونفذت جميع العقوبات عليه بالتعاقب على ان لا يزيد مجموع مدد السجن او الحبس التي تنفذ عليه او مجموع مدد السجن والحبس معاً على خمس وعشرين سنة. ب- إذا حكم على شخص بعقوبة لجريمة ارتكبت بعد صدور حكم عليه بعقوبة لجريمة أخرى نفذت كلتا العقوبتين عليه بطريق التعاقب)). كذلك انظر المادة (84) من قانون الجزاء الكويتي والمادة (36) من قانون العقوبات المصري والفقرة (أ) من المادة (75) من قانون العقوبات الفلسطيني.

47- د. محمد زكي أبو عامر ـ د. سليمان عبد المنعم ـ القسم العام من قانون العقوبات - ، دار الجامعة الجديد للنشر ، الإسكندرية ، 2002 ،ص440- د. محمود محمود مصطفى : شرح قانون العقوبات ـ القسم العام من قانون العقوبات ، دار الجامعة الجديدة ،الاسكندرية ، 2002, ص641.

48- حيث نصت المادة (142) من قانون العقوبات العراقي على ان (( إذا وقعت عدة جرائم ناتجة عن أفعال متعددة ولكنها مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ويجمع بينها وحدة الغرض وجب الحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة والأمر بتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها والتدابير الاحترازية المقررة بحكم القانون او  المحكوم بها بالنسبة الى الجرائم الأخرى..)).

كما قضت محكمة التمييز في قررها 466 تمييزية – 1979 في 5-4-1979 بما يأتي (( إذا ارتكب المتهم جريمتين مرتبطتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة وكان يجمع بينهما وحدة الغرض فيحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة والأمر بتنفيذ العقوبة الاشد)). مجوعة الأحكام العدلية قسم الأعلام القانوني في وزارة العدل , العدد الثاني, السنة العاشرة 1979, ص189.

في حين نصت الفقرة (ب) من المادة (44) من قانون العقوبات القطري على ان (( إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة الأشد تلك الجرائم)).

كذلك انظر المادة (84) من قانون الجزاء الكويتي والمادة (32) من قانون العقوبات المصري.

49- د. فخري عبد الرزاق الحديثي : النظرية العامة للأعذار المعفية من العقاب ، المكتبة الوطنية ، بغداد ، 1976, ص132.

 

 

 

 

 

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .