أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-2-2016
3052
التاريخ: 4-2-2016
15161
التاريخ: 6-2-2016
5438
التاريخ: 2023-09-05
1933
|
إذا تحقق الإيلاء بتحقق شروطه ترتبت عليه آثار ، وهي ثبوت الحرمة بين الزوجين عند الحنفية ووجوب العدة وثبوت النسب والتي سنتناولها كلا في فرع مستقل
الفرع الاول
ثبوت الحرمة بين الزوجين عند الحنفية
يتوقف ثبوت الحرمة بين الزوجين على نوع الطلاق الذي يقع به الإيلاء فإذا كان الطلاق رجعياً وهو الذي يملك فيه الزوج الرجوع الى المطلقة مادامت في العدة سواء أرضيت بذلك أم لم ترض . لان المطلقة الرجعية بحكم الزوجة(1). فإذا وقع الطلاق بسبب الإيلاء رجيعاً وهو رأي جمهور الفقهاء فلا تثبت به الحرمة بين الزوجين . أما إذا وقع الطلاق بائنا بينونة صغرى ( وهو الذي لايتمكن الزوج بعده من إعادة زوجته اليه الا بعقد جديد )(2). فالزوجة في هذه الحالة تعد أجنبية عن الزوج إذ لايجوز له مراجعتها وانما يجوز له ان يعقد عليها حالها في ذلك حال المرأة الاجنبية إذ إن الحرمة بين الزوجين تكون اثراً من آثار الإيلاء إذا بر المولي بيمينه وهذا ما انتهى اليه فقهاء الحنفية ، والطلاق البائن بينونة صغرى يؤدي بطبيعته الى نقصان الطلقات التي يملكها الزوج . والمعمول به في القضاء العراقي انه لايقع الطلاق بمضي المدة لعدم تنظيم الاحكام الخاصة بالإيلاء ، في حين ان ما يجري العمل عليه في مصر هو وقوع الطلاق بمضي المدة لكن الطلاق يقع رجعياً كما ذهب الجمهور(3).
الفرع الثاني
وجوب العدة
العدة في اللغة هي الاحصاء يقال عدوت الشيء إذا أحصيته إحصاء(4). وفي اصطلاح الفقهاء هي أجل ضرب لانقضاء مابقي من آثار النكاح(5).
وقد وردت أدلة العدة في القرآن الكريم والسنة النبوية فمن ادلتها في القرآن الكريم قوله تعالى (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ))(6). وقوله تعالى (( ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ))(7). وقد أجمعت المذاهب الاسلامية على وجوب العدة للطلاق حفاظاً على الغاية التي شرعت من اجلها وهي عدم اختلاط الانساب ولكنهم اختلفوا فيمن تجب عليها العدة في فريقين:
الفريق الاول : وهم فقهاء الامامية والشافعية يرون بأن العدة تجب على الزوجة المدخول بها دخولاً حقيقياً بالوطء لا بالعقد في حين يرى الفريق الثاني وهم فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة بوجوب العدة على المعقود عليها إذا تحققت الخلوة بينهما وإن لم يصبها(8).
وتقسم العدة الى ثلاثة انواع :
اولاً: عدة القروء : القرء من الألفاظ المشتركة في اللغة فيطلق على كل من الطهر والحيض(9). فإذا كانت المطلقة من ذوات الحيض فقد حدد الله سبحانه وتعالى مدة عدتها بثلاثة قروء ، كما في قوله تعالى(( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)) واختلف الفقهاء المسلمون في دلالة القرء في الآية الكريمة على الطهر أم الحيض . فذهب الحنفية والحنابلة الى القول بأن القرء هنا يدل على الحيض ، في حين ذهب الامامية والمالكية والشافعية الى القول بإن القرء هنا هو الطهر(10), هذا وقد فعل حسنا المشرع العراقي عندما ترك تفسير معنى القرء الى المذاهب الاسلامية ليفسره كلاً وفق المعنى الذي يراه مناسباً وذلك في الفقرة الاولى من المادة الثامنة والاربعين من القانون النافذ بقوله(1- عدة الطلاق والفسخ للمدخول بها ثلاثة قروء ).
ثانياً : عدة الاشهر : وتجب بالاتفاق(11). على البالغة التي لاتحيض ابداً ، وعلى الصغيرة التي تطيق الوطء عند المالكية والشافعية والتي لاتطيقه عند الحنفية(12)، وعلى اليائسة ، وقد حدد الله سبحانه وتعالى مدتها بثلاثة اشهر في قوله (( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن )(13) هذا وقد اخذ المشرع العراقي برأي الامامية بعدم وجوب العدة على الصغيرة واليائسة(14). في الفقرة الثانية من المادة الثامنة والاربعين من القانون والتي نصت على (( 2-اذا بلغت المرأة ولم تحض أصلاً فعدة الطلاق او التفريق في حقها ثلاثة اشهر كاملة )).حيث لم يتطرق القانون لعدة الصغيرة واليائسة.
ثالثاً : عدة الحمل : تنقضي عدة الزوجة المطلقة الحامل بوضع الحمل وهذا ما ذهب اليه كل من الامامية والشافعية والحنابلة والظاهرية والمالكية(15). مستندين في ذلك الى قوله تعالى (( وأولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن )) في حين ذهب الحنفية(16).الى ان عدة الحامل المطلقة هي ابعد الاجلين وضع الحمل أم الطلاق .
الفرع الثالث
ثبوت النسب
الطلاق الذي يقع بالإيلاء أما ان يكون رجعياً أو بائناً(17). فإذا كان الطلاق رجعياً وولدت خلال أقصى مدة الحمل والتي أشرنا لها سابقاً فإن نسب هذا المولود يثبت من الزوج (المولي ) أو المطلق كذلك يثبت النسب إذا ولدت لا قصى من مدة الحمل كون المطلقة الرجعية في حكم الزوجة ويحتمل مراجعة زوجها لها أثناء العدة وحملها منه. اما اذا كان الطلاق بائناً فلايثبت النسب الا اذا كان خلال اقصى مدة للحمل(18). هذا إذا لم تقر الزوجة بانقضاء عدتها . اما إذا أقرت الزوجة بانقضاء العدة فإن نسب المولود يثبت إذا جاءت به لأقل من ستة اشهر سواء كان الطلاق رجعياً ام بائناً(19). ويلاحظ ان المشرع العراقي في المادة (51) من القانون أشار الى أقل مدة للحمل دون ان يشير الى اقصى مدة للحمل الذي يثبت به النسب ويعد هذا نقصاً تشريعياً نأمل ان يتلافاه عند تعديل القانون . خلاصة ما تقدم ان الفرقة بين الزوجين تحدث تلقائياً بمجرد انتهاء مدة الايلاء وان مدة الايلاء هي مدة مراجعة للنفس فإذا عاد الزوج وكفر عن يمينه عادت الزوجية، وإن لم يعد ويكفر عن يمينه وقعت الفرقة بينهما . وتعد طلاقاً بائناً عند الحنفية ، أما جمهور الفقهاء فقد ذهبوا الى القول بعدم وقوع الفرقة بين الزوجين بإنتهاء المدة وإنما لابد من ان تطلب الزوجة ذلك ، وعندئذ يخير القاضي الزوج بين الفيئة والطلاق فإن لم يفء اجبر على الطلاق .
________________
1- المحقق الاردبيلي ، مجمع الفائدة ، ج13 ، جماعة المدرسين ، ص12.
2- د. عبد المجيد مطلوب ، الوجيز في احكام الاسرة الاسلامية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1994، ص324.
3- د. عبد المجيد محمود مطلوب ، مصدر سابق ، ص374.
4- عبد الهادي الحكيم,الفتاوى الميسره طبقا لفتاوى المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني(دام ضله),دار المؤرخ العربي-بيروت, بلا سنة طبع ، ص31.
5- ابو بكر الكاشاني ، بدائع الضائع ، ط1 ، المكتبة الحبيبية ، 1409 هـ ، ج3 ، ص190.
6- سورة البقرة /الاية 228.
7- سورة الطلاق /الاية 1.
8- محمد جواد مغنيه ، الفقه على المذاهب الخمسة ، مؤسسة دار الكتاب الاسلامي، 2006 ،ج2 ، ص183 ، عبد الرحمن الجزيري ، الفقه على المذاهب الاربعة ، المكتبة العصرية ، بيروت ، 2005 ، ص10.
9- عبد المجيد مطلوب ، الوجيز في احكام الاسرة الاسلامية ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1994، ص412.
10- المنهاجي الاسيوطي،جواهر العقود ، ج2 ، ط1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،1417هـ ،ص146.
11- – ابو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن( المحقق الحلي)، شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام ( ط1), مطبعة الفقاهة، 2006 ،ج2، ،ص26.
12- محمد جواد مغنية ، مصدر سابق ، ج1 ، ص186 ، عبد الرحمن الجزيري ، الفقه على المذاهب الاربعة ، المكتبة العصرية ، بيروت ، 2005، ص1072.
13- سورة الطلاق/الاية 4.
14- الشريف المرتضى ، الانتصار ، مؤسسة النشر الاسلامي ،قم ،1415هـ،ص334.
15- الشريف المرتضى, رسائل المرتضى, دار القرآن الكريم-قم ,1410، ج1 ، ص186 ، الشافعي ، الام ، ط1، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، 1406 هـ ، ج5 ، ص236 ، عبد الله بن قدامه الحنبلي ، المغني ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ج4 ، ص245 ، ابن حزم الظاهري ، المحلى ، دار الفكر، بيروت ، لبنان ، بلا سنة طبع ، ج10 ، ص177 ، محي الدين النوري ، المجموع ، دار الفكر ، بيروت، بلا سنة طبع ، ج6 ، ص193.
16- ابن نجيم المصري ، ج4 ، ص226.
17- السيد سابق ، فقه السنة ، دار الفتح للأعلام العربي، 1993 ، ج2، ص248.
18- د. احمد الكبيسي ، شرح قانون الاحوال الشخصية وتعديلاته ، ج1 ، مطابع التعليم العالي ، الموصل ، 1990م، ص201.
19- د. حميد سلطان ،الحقوق الصيقة بشخصية الطفل ( اطروحة دكتوراه) ، كلية القانون ،جامعة النهرين، 2004،ص47.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل: شراكتنا مع المؤسّسات الرائدة تفتح آفاقًا جديدة للارتقاء بجودة التعليم الطبّي في العراق
|
|
|