المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

النّص على الإمام
9-08-2015
خالد بن راشد الزبيدي
28-7-2017
فانظر عند من تقطره؟
3-2-2021
Isogenic Strains
14-10-2018
مفهوم انتقال الحرارة بالإشعاع عند ليونارد أويلر (القرن 18م)
2023-04-26
أعيش في خوف دائم من التعرض للأذى
1-3-2022


تعريف عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية  
  
10634   11:25 صباحاً   التاريخ: 4-5-2017
المؤلف : ميثاق طالب عبد حمادي الجبوري
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني لعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية
الجزء والصفحة : ص10-14
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

يشتق مصطلح الترخيص من المصطلح اللاتيني (Licento) ومعناه الحرية ، وهو ينصرف الى حرية الفعل او التصرف ، وبعبارة أخرى ينصرف الى شرعية ذلك التصرف ، إذ بدون الحصول على هذا الترخيص يعد استعمال الحق محل الترخيص أمراً غير مشروع ، لذلك ذهب البعض الى تعريفه بأنه (حق يعطى من سلطة مختصة، لمباشرة عمل لا يعتبر مشروعاً دون هذا الترخيص)(1) . وعرفت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (Wipo)(2) عقد الترخيص بصورة عامة بأنه  ( رضا مالك الحق الخاص(المرخص)، لشخص آخر هو المرخص له ، بأن يؤدي الأخير عملاً معيناً ، ويكون هذا العمل محمياً بحق المرخص الخاص)(3) ، وعلى صعيد الفقه عرف عقد الترخيص التجاري بأنه اتفاق يتعهد بموجه شخص طبيعي أو معنوي (المرخص) بأن يجعل من تعاقد معه (المرخص له) ينتفع من حقوق الملكية الصناعية او المعرفة الفنية (Know How) ، الموجودة في حوزته لمدة محددة ، ولقاء مقابل معين يتعهد الطرف المرخص له ببذله(4) . يتضح لنا من ذلك ان عقد الترخيص التجاري يرد على حق او أكثر من حقوق الملكية الصناعية او أي ابتكار تكنولوجي مسجل ، فقد يرد على براءة الاختراع او العلامات التجارية او المعارف الفنية (Know How) او الرسوم والنماذج الصناعية وغير ذلك. فهذه الحقوق تمنح صاحبها حقاً احتكارياً و أستئثارياً في استعمالها و استغلالها، وكل شخص يحاول الانتفاع بها بدون ترخيص من المالك سيدخل في إطار التعدي و المنافسة غير المشروعة ، لذلك ونتيجة لحاجة الطرف المرخص له لهذه الحقوق او المعارف الفنية فأنه يلجا الى الطرف المرخص ليحصل على ترخيص يمكنه من استعمالها دون معارضة او منازعة من احد ودون ان يعتبر عمله غير مشروع ، أي من خلال الترخيص يضفي المرخص له نوعاً من المشروعية على عملية استعماله وانتفاعه بهذه الحقوق .  وعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية هو واحد من عقود الترخيص التجارية التي ترد على العلامات التجارية بمعزل عن الحقوق الأخرى ، مع اقترانه في الغالب بالمساعدة الفنية، وبحسب اطلاعنا على التشريعات المقارنة لم نجد تعريفاً لهذا العقد في هذه التشريعات وإنما تركت هذا الأمر للاجتهاد الفقهي وحسناً فعلت في ذلك ، لان مهمتها ليس وضع التعريفات وإنما وضع الأحكام القانونية ، فاقتصرت تلك التشريعات أما على مجرد إجازت هذا التصرف او مع تنظيم بعض جوانبه القانونية ، فقانون العلامات التجارية العراقي رقم 21 لسنة 1957 المعدل أشار في م(18) المستحدثة بموجب تعديل رقم 80 لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقت في العراق ، الى مجرد إجازة التصرف بالعلامة التجارية من خلال إبرام عقد ترخيص باستعمالها(5) ،وكذلك الحال بالنسبة لقانون العلامات التجارية الأردني رقم 33 لسنة 1952 في  م (26) المعدلة بالقانون رقم 34 لسنة 1999، أما قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 فقد أشار الى بعض الجوانب القانونية الخاصة بهذا العقد دون التطرق الى تعريفه وذلك في المواد(95_99) وكذلك الحال بالنسبة لقانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي رقم 18 لسنة 2007 في المواد(30_34) و قانون الملكية الفكرية السوري رقم(8) لسنة 2007 ، وقانون الملكية الفكرية الفرنسي رقم 597 لسنة 1999 في م (714) وبفقرات عدة . أما على صعيد الفقه فقد عرف عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية بأنه عقد يبرمه مالك العلامة التجارية ويرخص فيه لشخص طبيعي او معنوي او أكثر باستعمال علامته على كل او بعض المنتجات التي تميزها العلامة المرخص باستعمالها، وذلك خلال مدة محددة وداخل نطاق جغرافي معين ، ولقاء اجر متفق عليه(6).   وعرفه بعض آخر بأنه اتفاق مابين صاحب الحق في العلامة التجارية (المرخص) وشخص آخر (المرخص له) ، يسمح بموجبه الطرف الأول للطرف الثاني باستخدام تلك العلامة في منطقة محددة ولمدةٍ معينة وفي مقابل بدل يلتزم به الطرف المرخص له (7). يتضح لنا من ذلك إن التعاريف التي طرحت بصدد عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية تصب في معنى واحد ، ولا يوجد تنوع في الأفكار التي تم طرحها من خلال هذه التعاريف وذلك راجعٌ الى وضوح المعنى المقصود من هذا العقد وهو قيام الطرف المرخص صاحب الحق في العلامة التجارية بمنح الإذن للطرف المرخص له، في استعمال هذه العلامة لمدة محددة وفي نطاق جغرافي معين ولقاء مقابل يتحدد في العقد مقداره وكيفية دفعه.  وبذلك يتبين لنا ان عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية لايؤدي الى نقل ملكية العلامة المرخص باستعمالها ، ولا يزيل الحقوق المتفرعة من هذه الملكية عن صاحبها ، فيظل الأخير مالكاً لها ويبقى له حق التنازل عنها ونقل ملكيتها في أي وقت يشاء، باعتبار ان هذا التصرف لا يتعارض والترخيص بالاستعمال الذي ينصب فقط على حق الاستعمال وهو حق شخصي لا ينتج عنه أي مساس بحق الملكية ،كما يكون من حق هذا المالك (المرخص) استعمال علامته محل الترخيص بنفسه او من خلال إبرام عقود  ترخيص أخرى بهذا الاستعمال طالما ان عقد الترخيص الأول لم يتفق فيه على خلاف ذلك، ويبقى المالك(المرخص) صاحب الحق الوحيد في رفع دعوى التقليد على من يعتدي على هذه العلامة المرخص باستعمالها ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك(8) . ونود ان نشير هنا الى ان عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية يبرم بين طرفين هما المرخص و المرخص له ، فبالنسبة للطرف الأول(المرخص) والذي يسمى أيضا بالمؤجر او المانح، فأنه قد يكون شخصاً طبيعياً او معنوياً ، من أشخاص القانون العام او الخاص ، فرداً او جماعة او شركة ، يملك علامة تجارية ذات شهرة عالمية تتمتع باستحسان وثقة من قبل جمهور المستهلكين، فيقوم هذا الطرف بمنح الغير ترخيصاً او إذناً باستعمال علامته التجارية. أما الطرف الثاني(المرخص له) و الذي يسمى أيضا بالمنقول إليه أو المتلقي أو المستأجر ، فقد يكون شخص طبيعي او معنوي يرغب في الحصول على ترخيص يسمح له باستعمال العلامة التجارية المشهورة المملوكة للطرف الأول (المرخص) وكذلك الحق في الحصول على الحقوق المتصلة بهذا الاستعمال كالمساعدة الفنية .  وبعد هذا العرض ، يمكن لنا ان نعرف عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية بأنه اتفاق بين مالك العلامة (المرخص) وشخص طبيعي او معنوي (المرخص له) بموجبه يتنازل المالك وبصورة جزئية عن حقه ألاستئثاري في العلامة التجارية، بحيث يسمح للطرف المرخص له باستعمالها على كل او بعض بضائعه او خدماته ، مع تقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك ، ويكون هذا الاستعمال لمدة محدودة وفي نطاق محدد ، ولقاء اجر متفق عليه .

__________________

1- د. ماجد عمار ، عقد الترخيص الصناعي وأهميته للدول النامية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1987، ص16 ، وكذلك د. صلاح الدين جمال الدين ، عقود نقل التكنولوجيا ، ط1 ، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ، 2004 ، ص95 .

2- تم أنشاء منظمة (Wipo) في عام 1967 بموجب اتفاقية أستكهولم ، ثم اعتبرت إحدى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة في 17/ديسمبر /1974 ، وتعنى هذه المنظمة بحقوق الملكية الفكرية ، لمزيد من التفصيل حول هذه المنظمة والدول الأعضاء فيها أنظر د. صلاح زين الدين ، المدخل الى حقوق الملكية الفكرية  ، ط1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الأردن ،2006، ص139 وما بعدها .

3- وأصل النص بالغة الانكليزية هو ((Licence Means the consent given by the ownr of an exelusive right "licensor" to anther prson "licensee" to perform certain act culvich are covred by an exclusive right))

    أشار إليه د. عاطف العزب ، الحماية القانونية في الحصول على التكنولوجيا ، مجلة مصر المعاصرة ، العدد 360، لسنة 1975 ،ص93 .

4- أنظر في ذلك د. عبد الغني محمود ، الإطار القانوني لنقل التكنولوجيا ، ط1 ، دار الاتحاد العربي للطباعة، الأردن ، 1991 ، ص22 .وكذلك  د. جلال  أحمد خليل ، النظام القانوني لحماية الاختراعات ونقل التكنولوجيا للدول النامية ، ط1 ، منشورات جامعة الكويت ، بدون سنة طبع ، ص402 .وكذلك د. صلاح الدين الناهي ، الوجيز في الملكية الصناعية و التجارية ، دار الفرقان ، الأردن ، 1983 ، ص327 .و د. سمير جميل الفتلاوي ، استغلال براءة الاختراع ، دار المطبوعات الجامعية ، القاهرة ،1984 ، ص120 .

5- حيث نصت م(18) على انه (1- لمالك العلامة ان يمنح ترخيص لشخص طبيعي او أكثر او كيان معنوي باستعمال علامته على كل او بعض المنتجات التي تم تسجيل العلامة عليها ، لا يمنع هذا الترخيص الممنوح للغير المالك من استعمال العلامة ،ما لم يتفق على ذلك) .

6-  د. خاطر لطفي ، موسوعة حقوق الملكية الفكرية، دراسة تأصيلية وفقا للقانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية ،ط1 ، بدون مكان او سنة طبع ، ص286 .وأنظر بنفس المعنى د. سميحة القليوبي، الملكية الصناعية ،دار النهضة العربية ، القاهرة ، بدون سنة طبع ،ص148 . و د. محمد حسني عباس ، الملكية الصناعية والمحل التجاري ، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1969 ، ص189 .و د. مصطفى كمال طه ، القانون التجاري ، الدار الجامعية للنشر و التوزيع ، القاهرة ، بدون سنة طبع ، ص698.

7- د. حمزة حداد ، بعض الجوانب القانونية في عقد الترخيص ، بحث مقدم للمؤتمر الأول حول عقد الترخيص في لبنان والدول العربية المنعقد في كلية الحقوق الجامعة اللبنانية للفترة 28-29 أيار  1998 ، منشور على شبكة الانترنيت على موقع مركز القانون والتحكيم ، ص1  (http://www.lac.com.jo/Default.htm). وكذلك د. هالة مقداد احمد ، العلامة التجارية (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير ، كلية القانون ،جامعة الموصل ،1997 ، ص99 .

8- د. أكثم أمين الخولي ، الوسيط في شرح القانون التجاري ،ج3 ،في الأموال التجارية ،ط1، بدون مكان طبع ، 1964 ، ص190 . وكذلك  د.خاطر لطفي ، مصدر سابق ، ص286 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .