المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

اصناف الافوكادو
11-7-2016
Complex Addition
18-10-2018
ابليس قرين اهل النار
8-7-2019
النحت الصاعد- النحت الينبوعي
7/9/2022
Generating Free Radicals
27-8-2018
البيض المكسور أسبابه وطرق تقليل نسبة البيض المكسور
27-4-2022


التقديم الجزئي للدفاتر التجارية  
  
4035   09:19 صباحاً   التاريخ: 3-5-2017
المؤلف : تحسين يوسف شمخي جبار
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للدفاتر التجارية
الجزء والصفحة : ص121-124
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-3-2016 3194
التاريخ: 10-1-2019 7497
التاريخ: 17-3-2016 3857
التاريخ: 4-5-2017 10645

التقديم الجزئي هو إبراز الدفاتر التجارية للمحكمة نفسها للإطلاع عليها بناء على طلب الخصم أو من تلقاء ذاتها لغرض استخراج القيود التي تتعلق بالنزاع المعروض(1)، وقد أشارت إلى هذه الطريقة من طرق التقديم الفقرة (1) من المادة (53) من قانون الإثبات العراقي التي تنص على أن ((للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفي الدعوى تكليف الطرف الآخر بتقديم الدفتر أو السند الموجود في حيازته أو تحت تصرفه الذي يتعلق بموضوع الدعوى متى كان ذلك ضرورياً لضمان حسن الفصل فيها))(2).  يتبين من النص المذكور آنفاً أن التقديم الجزئي للدفاتر التجارية يتم بأمر من المحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من أحد طرفي الدعوى، ويجب أن يتضمن طلب التقديم الجزئي للدفاتر التجارية البيانات الآتية، أوصاف الدفتر الذي يتمسك به طالب التقديم، فحوى الدفتر بقدر ما يمكن من التفصيل، الواقعة التي يستدل بها على الدفتر والدلائل والظروف التي تُؤيد بأن الدفتر في حوزة الخصم أو تحت تصرفه، ووجه إلزام الخصم بتقديمه (3)، والحكمة من ذكر هذه البيانات هي تحديد ذاتية الدفاتر المراد تقديمها ومضمونها ووجه ارتباطها بالدعوى ومصلحة طالب التقديم حتى يتسنى للمحكمة قبول الطلب أو رده (4)، لأن الفصل في هذا الطلب يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بأعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات (5)، وإذا لم يستوفِ طلب التقديم الجزئي للدفاتر التجارية هذه البيانات تَعَيَنَ على المحكمة رد هذا الطلب(6). كما يتضح من الفقرة (1) من المادة (53) من قانون الإثبات العراقي أن الغرض من التقديم هو الإطلاع على القيود المتعلقة بموضوع الدعوى المقامة أمام المحكمة وليس على سائر قيود الدفاتر التجارية واستخلاص ما ترى استخلاصه منها، وغالباً ما تقوم المحكمة بالبحث في قيود الدفاتر التجارية المتعلقة بموضوع الدعوى والتي تكون ضرورية لضمان حسن الفصل فيها بنفسها أو أن تعين خبيراً لأداء هذه المهمة، وقد يصعب الاهتداء إلى القيود المتعلقة بموضوع الدعوى دون مراجعة قيود الدفاتر التجارية كاملة خصوصاً إذا عجز الخصم عن تحديد تاريخ العمليات موضوع الدعوى بالضبط أو حاول التاجر المدعى عليه التضليل ورفض التعاون مع المحكمة أو الخبير المنتدب من قبل المحكمة في العثور على القيود المطلوبة (7)، أما بالنسبة للخصم فليس له الحق بالإطلاع على دفاتر التاجر خصمه عند تقديمها جزئياً إلى المحكمة خشية كشف أسراره التجارية والحد من قدرته التنافسية بل أن حقه يقتصر على الإطلاع على البيانات التي تستخلصها المحكمة والتي تتعلق بموضوع الدعوى (8)، والحكمة من ذلك هي تمكين الخصم من تقديم ما لديه من دفوع أو طعون ضد التاجر (9)، ولا خشية من تسرب أسرار التاجر إلى خصمه في هذه الحالة لأن القيود التي يطلع عليها الخصم تتعلق بمعاملات تجارية تمت بين الطرفين، هذا وقد نادى البعض بضرورة وجود ضمانات للتاجر صاحب الدفاتر التجارية المراد تقديمها جزئياً عند اطلاع المحكمة أو الخصم عليها تحول دون تسرب أسراره التجارية إلى منافسيه، منها أن يقدم التاجر إلى المحكمة بعض صفحات الدفاتر التجارية والتي تتضمن القيود المتعلقة بالنزاع ليتم الإطلاع عليها بدلاً من الإطلاع على الدفاتر التجارية كاملة(10)، أو أن يتم الإطلاع على الدفاتر التجارية  بحضور صاحبها وتحت رقابته وإشرافه دون أن يتخلى عن حيازتها(11). إن إطلاع الخصم على الدفاتر التجارية في حالة التقديم الجزئي قد يؤدي إلى التباس هذه الطريقة بالتقديم الكلي للدفاتر التجارية، بالرغم من أن التقديم الجزئي للدفاتر التجارية يتميز من التقديم الكلي لها بثلاث صفات(12):

أولاً: أن التقديم الجزئي للدفاتر التجارية هو تدبير قضائي عادي يمكن أن يحدث في كل دعوى يكون التاجر طرفاً فيها، بينما التقديم الكلي للدفاتر التجارية هو تدبير استثنائي لا يتوجب إلا في حالات محددة على سبيل الحصر.

ثانياً:    لا يجوز طلب التقديم الجزئي للدفاتر التجارية إلا في حالة وجود دعوى أو نزاع أمام القضاء، بينما يمكن المطالبة بالتقديم الكلي خارج كل دعوى أي ولو لم توجد دعوى أمام القضاء.

ثالثاً:    إن التقديم الجزئي للدفاتر التجارية يستند إلى جزء من الدفاتر التجارية والتي تكون ضرورية للفصل في الدعوى، بينما يكون التقديم الكلي للدفاتر التجارية بالكامل.

وبالرغم من الفروق بين طريقتي التقديم الكلي والجزئي للدفاتر التجارية فإن الفقه اختلف في معيار التمييز بينهما (13)، فذهب البعض إلى أن تخلي التاجر عن حيازة دفاتره التجارية هو معيار التمييز بين التقديم الكلي والجزئي للدفاتر التجارية فكلما تخلى التاجر عن حيازة دفاتره التجارية اعتبر التقديم كلياً لا جزئياً، في حين ذهب البعض الآخر إلى أن إطلاع الخصم على جميع البيانات الواردة في الدفاتر التجارية هو معيار التمييز بين التقديم الكلي والجزئي للدفاتر التجارية، والرأي الأخير هو الأكثر قبولاً لأن التقديم الكلي يقتصر على الحالات التي تؤدي فيها إطلاع الخصم على الدفاتر التجارية الى خرق مبدأ سرية الأعمال التجارية وذلك بالاطلاع على جميع بيانات الدفاتر التجارية، فيكون هو المعيار المعول عليه في تمييز التقديم الجزئي من التقديم الكلي.

_______________

1-    د. باسم محمد صالح، القانون التجاري، القسم الأول، الطبعة الثانية، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، 1992، ص158 .

2-    تقابلها المادة (15) من قانون التجارة الفرنسي، والمادة (16) من القانون التجاري الجزائري، والمادة (12) من القانون التجاري التونسي، والمادة (21) من قانون التجارة اللبناني، والمادة (21) من قانون التجارة السوري، والمادة (21) من قانون التجارة الأردني، والمادة (28/1) من قانون التجارة المصري، والمادة (10) من نظام الدفاتر التجارية السعودي، والمادة (38) من قانون التجارة العراقي رقم (149) لسنة 1970 الملغي.

3-    الفقرة (2) من المادة (53) من قانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 .

4-    د. آدم وهيب النداوي، نطاق إلزام الخصم بتقديم الدليل ضد نفسه، مجلة القانون المقارن، جمعية القانون المقارن العراقية، العدد الثاني عشر، السنة التاسعة، 1981،ص134 .

5-    عز الدين الدناصوري – حامد عبد الحميد عكاز، التعليق على قانون الإثبات، عالم الكتب، القاهرة، 1977، ص45 .

6-    الفقرة (3) من المادة (53) من قانون الإثبات.

7-    د. محسن شفيق، القانون التجاري المصري، الجزء الأول، دار نشر الثقافة، الإسكندرية، 1949، ص898.

8-    د. أحمد زيادات – د. إبراهيم العموش، الوجيز في التشريعات التجارية الأردنية، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، 1996، ص69، وكذلك د. إلياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة ، الجزء الأول، المؤسسة التجارية، الطبعة الثانية، منشورات عويدات، بيروت- باريس، 1985، ص68 .

9-    نديم عبد الرحمن الصالحي – محمد علي درويش، الدفاتر التجارية، مطبعة دار السلام، بغداد، بدون سنة طبع ، ص36 .

10-J. Hamel et G.Lagarde et A.Jauffret, op. cit, p412 .

11- د. ثروت علي عبد الرحيم، الوجيز في القانون التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988، ص122، وكذلك د. سمير عالية، الوجيز في القانون التجاري، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1987، ص165.

12- J. Hamel et G.Lagarde et A.Jauffret, op. cit, p413 .

13-  د. أدور عيد، الأعمال التجارية والتجار والمؤسسة التجارية، مطبعة باخوس وشرتوني، بيروت، 1971،ص210 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .