المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

منح الذكور صورة ذاتية إيجابية
2023-03-26
عامل أخاك بحسن الظن
24-10-2017
التجريد
24-03-2015
التبع ذو اليزن يحكم حمير.
2024-01-17
وجه الاعجاز في الاية {قل هو اللّه أحد}
27-01-2015
حروب الثلاثين عاماً الدينية (1618-1648).
2024-09-19


الملتزمون بالقید فى السجل التجاري  
  
8637   12:20 مساءً   التاريخ: 1-5-2017
المؤلف : عصام حنفي محمود
الكتاب أو المصدر : القانون التجاري
الجزء والصفحة : ج1،ص273-278
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-3-2016 3108
التاريخ: 1-5-2017 2172
التاريخ: 18-10-2017 29514
التاريخ: 9-1-2019 3134

نصت المادة ٣٠/٢ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أن "تسري فيما يتعلق بتعيين الخاضعين لواجب القيد في السجل التجارى .القوانين والقرارات الخاصة بذلك" أى أنه يجب الرجوع للقانون ٢٤ لسنة ١٩٧٦ لبيان الملتزمين بالقيد فى السجل التجارى ويتطلب هذا القانون فيمن يقيد بالسجل التجارى أن يكون أحد الأشخاص الذين عددتهم المادة الثانية منه، وأن يكون مصرياً حاصلاً على ترخيص بمزاولة التجار من الغرفة التجارية المختصة، وأن يكون أجنبياً لكن بشروط وفى حالات خاصة . معنى ذلك أن القانون ٣٤ لسنة ١٩٧٦ يتطلب فيمن يقيد فى السجل التجاري الشروط الآتية:

أولاً: أن يكون أحد الأشخاص الذين نصت عليهم المادة الثانية من القانون ٣٤ لسنة ١٩٧٦

وبالرجوع للمادة الثانية من القانون ٣٤ لسنة ١٩٧٦ نجد أنها تقرر بأن يخضع للغير بالسجل التجارى الأشخاص الأتى بيانهم:

١- الأفراد الذين يرغبون فى مزاولة التجارة فى محل تجاري:

معنى ذلك أنه لا يجوز مزاولة التجارة فى محل تجارى إلا لمن يكون مقيداً فى السجل التجارى الذى يقع فى دائرته المحل التجارى، وبالتالي لا يلتزم الباعة الجائلون بالقيد فى السجل التجارى، وكذلك السمسار الذى لا  يباشر نشاطه فى محل تجارى(1) كما يلتزم بالقيد فى السجل التجارى الأفراد الذين يزاولون نشاطهم فى محل تجارى حتى ولو كان رأس مال الشخص يقل عن عشرين ألف جنيه، لأن هذا الحق يتعلق بالدفاتر التجارية أما القيد فى السجل التجارى فلا يتقيد بذلك وبالتالي يحق للشخص الذى يقل رأس ماله المستثمر فى التجارة عن عشرين ألف جنيه أن يقيد اسمه فى السجل التجارى، طالماً أنه يمارس نشاطه فى محل تجارى .

٢- شركات الأشخاص وشركة المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة مهما كان أغراضها:

إلزام قانون السجل التجارى رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ م فى المادة الثانية منه شركات الأشخاص وهى شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية لمحدودة بالقيد فى السجل التجارى . وقد أكد ذلك قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ فى المادة ١٠/2 منه حينما نصت على أن يكون تاجراً كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذى أنشئت من أجله، وبالتالي يجب على هذه الشركات التي تعتبر تاجره أن تقيد في السجل التجاري ٠ وبالرجوع للفصل الأول من الباب الثاني من القانون التجارى الصادر سنة ١٨٨٣ والذى يحكم شركات الأشخاص نجد أنه لا يترتب على القيد فى السجل التجاري اكتساب الشخصية الاعتبارية، وإنما تكتسب شركات الأشخاص الشخصية القانونية بمجرد تكوينها أى بمجرد إبرام العقد، ولا يحتج بالشخصية القانونية لشركات الأشخاص التجارية فى مواجهة الغير إلا بعد اتخاذ إجراءات الشهر المقرر قانوناً، غير أن المشرع فى القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ خرج على هذه القاعدة بالنسبة لشركات المساهمة والتوصية  بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة حيث نصت المادة ١٧/٣ على أنه(2)، " تشهر الشركة وتكتسب الشخصية الاعتبارية بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ قيدها فى السجل التجارى"

٣- الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر بنفسها نشاطاً تجارياً ويقصد بها الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام .

وقد نص القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الخاص بشركات قطاع الأعمال العام فى مادته الثانية على أن ينشر النظام الأساسي لكل شركة من الشركات القابضة والتابعة على نفقتها فى الوقائع المصرية وتقيد فى السجل التجارى . ورغم أن أشخاص القانون العام لا تكتسب صفة التاجر، وفقاً لأحكام (3)، إلا أن ذلك لا يمنع من أن يسري  قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ القانون التجاري تطبيق أحكامه على الأعمال التجارية التي تزاولها ولا يمنع من قيدها فى السجل التجارى عندما تمارس نشاطاً تجارياً لمعرفة نوع وحجم هذا النشاط، وحتى يستطيع الأفراد الذين يتعاملون مع أشخاص القانون العام من الوقوف على حقيقة أمرهم .

٤- الجمعيات التعاونية التي تباشر بنفسها نشاطاً تجارياً:

ورغم أن الجمعيات التعاونية تتكون عادة لخدمة أعضائها ولا تهدف إلى تحقيق الربح وبالتالي يعتبر نشاطها مدنياً وبالتالي لا تخضع للقيد في السجل التجارى، إلا أنه لا يوجد ما يمنع من قيد هذه الجمعيات فى السجل التجاري عندما تخرج عن هذه الحدود وتمارس فى بعض الأحيان نشاطاً تجارياً يهدف إلى تحقيق الربح، خاصة فى ظل قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ الذى يعتبر نشاط تشييد العقارات عملاً تجارياً على وجه الاحتراف(4) فإذا قامت الجمعيات التعاونية باحتراف تشييد العقارات

لأعضائها فإن نشاطها يعتبر تجارياً وبالتالي تلتزم بالقيد فى السجل التجاري .

٥- الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يزاولون الوكالات التجارية بأنواعها المختلفة عن المنشآت الأجنبية:

معنى ذلك أن كل وكيل تجارى سواء كان فرداً أم شركة يزاول أعمال الوكالة التجارية عن المنشآت الأجنبية يلتزم بالقيد فى السجل التجارى، بالإضافة لقيد اسمه فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين المعد لذلك ...

ثانياً: أن يكون مصرياً حاصلاً على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة:

تشترط المادة الثالثة من قانون السجل التجارى رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ فيمن يقيد فى السجل التجارى أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية وحاصلاً على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة، وفعل المشرع ذلك حتى يقوم بتنظيم التجارة داخل البلاد وتحديد حالات اشتغال الأجانب

بالتجارة، كما اشترط المشرع الحصول على ترخيص من الغرفة التجارية  حتى يحقق نوع من الرقابة السابقة على من يرغب فى مزاولة التجارة(5) الحالات الاستثنائية التى يحق فيها للأجنبي مزاولة التجارة والقيد في السجل التجارى:

أراد المشرع تشجيع رؤوس الأموال العربية والأجنبية على الاستثمار فى مصر خاصة فى ظل الوقت الحاضر الذى تشهد فيه البلاد نهضة شاملة فى مختلفة المجالات، لذلك سمح للأجانب بمزاولة التجارة في مصر وبالتالي قيدهم في السجل التجارى فى حالات معينة نصت عليها المادة الرابعة من القانون ١٤ لسنة ١٩٧٦ وهى كما يلى:

١- موافقة الهيئة العامة للاستثمار على المشروعات التى تنشأ وفقاً للقانون  رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار(6)

٢- إذا كان الأجنبي شريكاً في شركة من شركات الأشخاص بشرط أن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصرياً وأن يكون للشريك المصري المتضامن حق الإدارة والتوقيع وأن تكون حصة الشركاء المصريين ٥١ % على الأقل من رأسمال الشركة ٠

٣- كل شركةأيا كان شكلها القانونييوجد مركزها الرئيسي أو مركز إدارتها فى الخارج إذا زاولت فى مصر أعمالاً تجارية أو مالية أو صناعية أو قامت بعملية مقاولة بشرط موافقة هيئة الاستثمار .

٤- الأجانب المزاولون لنشاط التصدير وفى حدود هذا النشاط سواء أكانوا أفراداً أو شركاء فى شركة أشخاص أو أموال أيا كانت أنصبتهم فى رأس المال(7) هذا وتسمح المادة ٢٣ من القانون ٣٤ لسنة ١٩٧٦ للأجانب وفروع ومكاتب المنشآت والشركات المنصوص عليها بالمادة الرابعة  المقيدة أسماؤهم فى السجل التجارى وقت العمل بأحكام هذا القانون، الاستمرار فى مزاولة التجارة طالما كانت مقيدة عن ذات نوع التجارة .

ثالثاً: اكتمال الأهلية التجارية:

يجب أن تكتمل الأهلية التجارية فيمن مقيد فى السجل التجارى، وتعتبر قواعد الأهلية واجبة الاحترام حتى ولو لم يرد هذا الشرط من ضمن الشروط الواجب توافرها فيمن يلتزم بالقيد فى السجل التجارى لأنها قواعد عامة تطبق بدون أن يرد بها نص .

______________

1-  د. أبو زيد رضوان مبادئ القانون التجارى ١٩٩٧ص ٢٦٧.

2- المادة ١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ مستبدلة بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٨ الجريدة الرسمية العدد ٣ )مكرر( فى ١٨/1/1998.

3- راجع المادة ٢٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ رقم ١٧ لسنة  ١٩٩٩.

4- راجع المادة ٥/م، م من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩٠ .

5- سميحة القليوبى القانون التجارى الجزء الأول ١٩٨١ دار النهضة  العربي ص ١٠٢ .

6- صدر القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار ونص على إلغاء القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ الخاص بالاستثمار، وهذا القانون الأخير ألغى بدوره القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبي والمناطق الجرة ٠

7- هذه الفقرة مستحدثة ومضافة بموجب القانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٩٦ إلى المادة ٤ من القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ فى شأن السجل التجارى راجع الجريدة الرسمية العدد ٢٥ مكرر )ب( فى ٣٠/6/1996.

 

 

                                       




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .