المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


العقوبات التكميلية لجريمة تزييف الأختام  
  
3471   07:54 صباحاً   التاريخ: 25-4-2017
المؤلف : انس محمود خلف الجبوري
الكتاب أو المصدر : جريمة تزيف الاختام
الجزء والصفحة : ص84-89
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

العقوبات التكميلية هي العقوبات التي تلحق بجريمة معينة ولا تنفذ بحق الجاني ما لم ينص عليها القاضي في حكمه على الجاني(1)، وهذه العقوبات إضافية أو ثانوية وتشترك مع العقوبات التبعية في اكثر خصائصها وصفاتها والتي منها أنها لا يمكن ان يحكم بها القاضي بصورة مستقلة وانما تلحق بالعقوبة الاصلية بعد الحكم بها على الجاني ، فضلا عن أنها عقوبات مؤقتة وغير ذلك من صفات وخصائص العقوبات المؤقتة ، الا ان هذه العقوبات تختلف عن العقوبات التبعية في أنها لا تلحق الجاني بحكم القانون بل يجب ان ينص عليها القاضي في حكمه ، والعقوبات التكميلية بينها المشرع  العراقي في المواد (100-102) ، وسوف نخصص لكل نوع من هذه العقوبات فرعاً مستقلاً ونقسم هذا (الموضوع) الى ثلاثة فروع ، نتناول في الاول منها الحرمان من بعض الحقوق والمزايا وفي الفرع الثاني عقوبة المصادرة وفي الثالث نشر الحكم ، وكالاتي:-

الفرع الأول

الحرمان من بعض الحقوق والمزايا

نصت المادة (100) من قانون العقوبات العراقي على " للمحكمة عند الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت او بالحبس مدة تزيد على السنة ان تقرر حرمان المحكوم عليه من حق او اكثر من الحقوق المبينة أدناه لمدة لا تزيد على سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او من تاريخ انقضائها لاي سبب كان". ومن نص المادة يتضح لنا ان هذه العقوبة جوازية وللمحكمة ان تحكم بها من عدمه ، ويجوز للمحكمة ان تحكم بها على مرتكب جريمة تزييف الأختام لا مكانية تطبيق هذه العقوبة وفقاً للشروط التي حددها المشرع في المادة (100) وهذه الحقوق والمزايا يحكم بها إضافة للحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة (96) هي كالأتي :-

أولاً - تولي بعض الوظائف والخدمات العامة :

فيحرم الجاني من تولي أي وظيفة في الدولة او أي خدمة عامة ، واشترط المشرع ان يحدد القاضي في نص قرار حكمه الوظائف والخدمات التي يحرم الجاني من مباشرتها وان يكون قرار القاضي مسبباً تسبيباً كافيا ًوبشرط ان لا تزيد مدة  الحرمان على سنتين تبدأ من تاريخ انتهاء او انقضاء العقوبة الاصلية.

ثانياً- حمل أوسمة وطنية او أجنبية :

يحرم الجاني إذا حكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت  أو مدة تزيد على سنة من ميزة التمتع بالأوسمة والانواط الوطنية أو الأجنبية إذا كان قد تقلدها قبل الحكم عليه ، يحرم من تقلدها مجدداً ولمدة لا تزيد على سنتين من تاريخ انتهاء او انقضاء العقوبة الاصلية لأي سبب كان ، ويجوز للمحكمة او القاضي ان يحكم  بهذه العقوبة على من يزيف الأختام وحرمان الجاني من هذا الحق يرجع الى انه ذو دلالات رمزية تنطوي على الشجاعة ورفعة المنزلة وهذه تتنافى مع شخص من يرتكب جريمة عقوبتها السجن المؤبد او المؤقت او مدة تزيد على السنة (2) .

ثالثاً - حمل السلاح :

يمنع الجاني من حمل السلاح ويحرم من هذا الحق كعقوبة تكميلية تفرض على مرتكب الجريمة الذي يحكم عليه بالسجن المؤقت وهي عقوبة جريمة  تزييف الأختام ، وسبب منع المشرع  الجاني من حمل السلاح لان هذا الحق لا يمنح للشخص الا وفق ضوابط وشروط  ومن يقترف جريمة عقوبتها السجن المؤقت يكون ذو خطورة على المجتمع والأجدر بالمشرع منعه من حمل السلاح وحرمانه من هذا الحق بسبب خطورته الإجرامية(3). ويلاحظ ان المشرع العراقي بين في الفقرات (ب-ج-د) من المادة (100) من قانون العقوبات العراقي أحكاما خاصة بتنفيذ هذه العقوبات والحرمان من هذه الحقوق ، اذ يبين في الفقرة (ب) في حالة تداخل عقوبة الحرمان من بعض الحقوق والمزايا المتماثلة فينفذ في حق الجاني بعد اخلاء سبيله اطول هذه العقوبات مدة . وبينت الفقرة (ج) من المادة (100) حالة اذا افرج عن الجاني افراجاً شرطياً فان مدة تنفيذ الحرمان من هذه الحقوق والمزايا تبدأ من تاريخ اخلاء سبيل الجاني ، اما اذا الغي الإفراج الشرطي وبدا تنفيذ ما تبقى من العقوبة الاصلية فان مدة الحرمان تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحكوم بها الجاني . ويجوز للجاني او الادعاء العام بعد مرور ستة اشهر على الاقل من تاريخ اخلاء سبيل الجاني ان يقدم لمحكمة الجنايات المختصة والتي يقع ضمن منطقتها محل سكن الجاني طلباً بتخفيض او إلغاء ما تبقى من مدة حرمانه من هذه الحقوق والتي نص عليها قرار الحكم عليه في الجريمة التي ارتكبها ، وتصدر المحكمة قرارها بهذا الشأن بعد إجراء التحقيقات وان يكون قرارها قطعياً، واذا رد الطلب يحق للادعاء العام او الجاني تقديم طلباً اخر بعد مدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار الرد ، وهذا ما بينته الفقرة (د) من المادة (100) من قانون العقوبات العراقي ويجوز للمحكمة تطبيق هذه العقوبات التكميلية بحق الجاني الذي ارتكب جريمة تزييف الأختام .

الفرع الثاني

المصادرة كعقوبة تكميلية لجريمة تزييف الأختام

المصادرة هي جزاء مالي مضمونه الاستيلاء لحساب الدولة او غيرها على مال له علاقة بجريمة وقعت او يخشى وقوعها جبراً على صاحبه وبلا مقابل ، وهي نوعان اما ان جميع ممتلكات المحكوم عليه او جزء يمثل نسبة او حصة منها أي دون تحديد وهذه هي المصادرة العامة (4). وعقوبة المصادرة عقوبة جوازية يجوز للمحكمة الحكم بها بعد الحكم بالعقوبة الاصلية ويجب ان ينص عليها في قرار الحكم على الجاني ، فللقاضي ان يحكم بها من عدمه حسبما يترأى له ، وعليه مراعاة التناسب بين جسامة المصادرة كعقوبة تكميلية وجسامة الجريمة ، فلا يحكم بها اذا تبين له ان ايلامها يكون اكثر ضررا ًمن الضرر الذي حققته الجريمة ، ويترتب على الحكم بالمصادرة نقل ملكية الشي الى الدولة متى اصبح الحكم نهائياً (5). ويشترط في المصادرة كي يحكم بها ان يحكم على المتهم بالعقوبة الاصلية للجريمة أي جريمة تزييف الأختام ويجب ان تكون الأشياء التي يحكم بمصادرتها قد نتجت عن الجريمة او استعملت في ارتكابها او بالإمكان استعمالها في ارتكاب الجريمة ، ويجب ان تكون هذه الأشياء قد ضبطت وتحت يد السلطة القضائية او الاجهزة التي تساعدها ، ويجب ان لا تخل المصادرة بحقوق الغير " الحسن النية "، فاذا كانت هذه الأشياء مملوكة للغير ، الحسن النية ، فلا يجوز للمحكمة الحكم بمصادرتها ما لم تكن حيازتها تعد جريمة بذاتها ، فالمصادرة كعقوبة تكميلية لا تقع إلا على شيء معين سواءً أكان متصلاً بالجريمة او مستعملاً في ارتكابها او معداً لهذا الاستعمال ، للمحكمة الحكم بها كعقوبة تكميلية لجريمة تزييف الأختام(6).

الفرع الثالث

نشر الحكم

نصت المادة ( 102) من قانون العقوبات العراقي على ان " للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الادعاء العام ان تأمر بنشر الحكم النهائي الصادر بالإدانة بالجناية " . فنشر الحكم عقوبة تكميلية يقصد بها التشهير بالجاني والحط من اعتباره فضلاً عن ان نشر الحكم كعقوبة تكميلية تكون بمثابة استعادة للآمن داخل المجتمع واعادة التوازن للثقة العامة التي أخلت بها وهزتها جريمة تزييف الأختام ، لذلك فان نشر الحكم يعلم من خلاله كل أفراد المجتمع بان المجرمون قد نالوا جزاءهم العادل ويتحقق بذلك الردع العام لغير المجرمين . فعقوبة نشر الحكم عقوبة جوازيه ، اذ أجاز القانون للمحكمة ان تحكم او تأمر بها من تلقاء نفسها او بناءاً على طلب الادعاء العام وبالإدانة في جرائم الجنايات حصراً ، وبذلك يمكن تنفيذها والامر بها كعقوبة تكميلية لجريمة تزييف الأختام لان هذه الجريمة من الجنايات .

__________________

1- محمد زكي ابو عامر ، د. علي عبد القادر القهوجي ، قانون العقوبات اللبناني ، القسم العام ، الدار الجامعي للطباعة والنشر ، بيروت ، 1984، ص 342 .

2-  محمد حسين محمد علي الحمداني ، عقوبة السرقة بين الشريعة والاسلامية والقوانين الوضعية ، رسالة ماجستير ، جامعة الموصل ، الموصل ، 1995 ، ص190 .

3-  محمد حسين محمد الحمداني ، المصدر نفسه ، ص190 .

4- د. علي عبد القادر القهوجي ، قانون العقوبات ، القسم العام ، 1988  ص 349-350 .

5- المصدر نفسه ، ص ص 350- 353 .

6- محمد حسين محمد علي الحمداني ، المصدر السابق ، ص 191-192 .

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية