المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



القصد الجرمي في جريمة افشاء سر المهنة  
  
3405   12:24 مساءً   التاريخ: 22-4-2017
المؤلف : علي احمد عبد الزعبي
الكتاب أو المصدر : حق الخصوصية
الجزء والصفحة : ص191-193
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

افشاء الاسرار المهنية جريمة عمدية يتخذ قصدها الجرمي صورة القصد العام(1) وعليه يقوم القصد الجرمي على عنصرين هما العلم والارادة ، فالعنصر الاول يقضي بضرورة علم الجاني بان للواقعة صفة السرية وان لهذا السر طابعاً فقهياً ، وان يعلم الجاني كذلك ان هذا السر لم يصل الى علمه الا عن طريق مهنته او صناعته او وظيفته ، وان من افضى به لا يرضى بافشائه (2) ، ويعد هذا القصد منتفيا اذا كان المتهم يجهل ان للواقعة صفة السـر فافشاها (3)، ويعد كذلك اعتقاده بان المجني عليه راضٍ بافشاء سره او يعتقد انه ليست للسر صلة بمهنته(4) مع العلم بان الجهل والغلط الذي ينفي القصد الجرمي في الحالات المتقدمة ما هو الا تطبيق للقواعد العامة . اما العنصر الثاني فيتعين اتجاه ارادة الجاني الى فعل الافشاء والى النتيجة التي تترتب عليه ، وهي العلم بالواقعة التي لها صفة السرية ، بمعنى اخر ان تتجه ارادة الى الفعل الذي يمكن به للغير من ان يعلم بالواقعة ، وان تتجه كذلك الى توفير هذا العلم لديه ، وينتفي القصد الجرمي في حالة عدم اتجاه ارادة المتهم الى اطلاع الغير على السر(5) . نستنتج من خلال ما تقدم ، وبعد استقراء نصوص قانون العقوبات المقارن(6) المتعلقة بهذا الخصوص انها تكتفي لقيام هذه الجريمة ان يتحقق القصد الجرمي العام - وهذا ما نؤيده - ولعل السبب في ذلك يعود الى ان افشاء سر المهنة يعد من الافعال الممقوتة والشائنة التي لا يحتاج في تأييدها الى التجريم قصد خاص اي نية الاضرار ، كما ان النبأ او الخبر لا يعد سراً إلا إذا كان من شان افشائه الاضرار بصاحبه مادياً او ادبياً ، كما ان العلة في تجريم افشاء سر المهنة هو المحافظة على المصلحة العامة ، وليس المصلحة الخاصة او الشخصية لصاحب السر(7) .       ويتضح كذلك أن لا أهمية للبواعث التي يدعيها صاحب المهنة في افشاء السر(8) ، فمتى توافر القصد الجرمي بعنصرية العلم والارادة تحقق الركن المعنوي للجريمة ، اياً كان الباعث على الافشاء ، فالباعث مهما كان نبيلاً لا يحول دون قيام الجريمة ، فافشاء السر لا يباح ولو كان القصد منه درء مسؤولية ادبية او مدنية(9) ، كما تقع جريمة افشاء سر المهنة اذا كان الباعث على الافضاء بالسر التباهي والتفاخر بمعرفة بواطن الامور(10) ، غير ان هناك حالة يؤثر الباعث في عدم معاقبة من يرتكب جريمة افشاء سر المهنة ، وهي ان كان القصد من الافشاء الكشف عن جريمة قبل وقوعها ، كما تشير المادة (437) من قانون العقوبات العراقي بانه لا عقاب اذا كان القصد من الافشاء هو الاخبار عن جناية او جنحة اومنع ارتكابها   .

___________________

1- ينظر : د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات / القسم الخاص ، جرائم الاعتداء
على الأشخاص ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1978م ص748 ، مضيفاً الى ان الفقه هجر الراي الذي كان يتطلب في هذه الجريمة قصداً خاصاً قوامه نية الاضرار بمن افشى سره ، على اعتبار ان علة التجريم ليست الحماية من ضرر ، انما السير السليم المنتظم لبعض المهن وهو لا يرتبط بنية الاضرار .

2- ينظر : د. فوزية عبد الستار ، شرح قانون العقوبات / القسم الخاص ، دار النهضة العربية ، القاهرة، 1988م ، ص631 . وينظر كذلك : د. اسامة قايد ، المسؤولية الجنائية للطبيب عن افشاء سر المهنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1987 م ، ص52 .

3-  ينظر : احمد كامل سلامة، الحماية الجنائية لأسرار المهنة ، دراسة مقارنة ، رسالة  دكتوراه،  
مقدمة إلى كلية الحقوق في جامعة القاهرة، 1980، ص405، وينظر كذلك : نشأت محمد عبد الرحمن اخرس ، مسؤولية المحامي الجزائية في النظام الاردني / رسالة ماجستير مقدمة الى الجامعة الاردنية ، 1989م ، ص 209 .

4-ينظر: د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات / القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص749 .

5-  فعلى سبيل المثال اذا نطق طبيب بمرض شخصه لأحد مرضاه وفي اثناء تدوينه له ، وسمعه خادم وكان يمر في ذلك الوقت دون ان يشعر ذلك الطبيب بوجوده ، فانه لا يتحقق قيام القصد الجرمي ، وذلك لعدم توجه ارادة المتهم (الطبيب) الى اطلاع الغير (الخادم) على السر . ينظر: د. فوزية عبد الستار ، شرح قانون العقوبات / القسم الخاص ، دار النهضة العربية ،
القاهرة،1988م ، ص634 .

6-  ينظر: المادة (437) من قانون العقوبات العراقي ، والمادة (310) من قانون العقوبات المصري ، والمادة (355) من قانون العقوبات الاردني والمادة (258) من قانون العقوبات اليمني ، والمادة (301) من قانون العقوبات الجزائري .

7- ينظر: د. رؤوف عبيد ، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال في القانون المصري، ط
(3) مطبعة نهضة مصر، القاهرة ، 1958م ، ص256 .

8-  ينظر: د. محمد معروف عبد الله ، الباعث في قانون العقوبات المقارن ، مصدر سابق ، ص132 .

9- ينظر: د. محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات / القسم الخاص ، ط(7) بدون   
      مكان نشر، 1975م ، ص337 .

10-  ينظر: د. علي السماك ، الموسوعة الجنائية في القضاء الجنائي العراقي ، ج(1) ، ط(2) ،   مطبعة الجاحظ ، بغداد ، 1990م  ، ص263 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .