المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



تحديد مدلول الجزاء الجنائي الموضوعي  
  
2410   10:02 صباحاً   التاريخ: 18-4-2017
المؤلف : فاضل عواد محميد الدليمي
الكتاب أو المصدر : ذاتية القانون الجنائي
الجزء والصفحة : ص118-120
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

الجزاء بمعناه الواسع هو الوسيلة التي تكفل للقاعدة القانونية صيغتها الآمرة, فالقاعدة القانونية تتكون من شقين: الشق الأول هو (التكليف) الذي يتضمن على الأمر أو النهي عن فعل ويخاطب به الكافة, و(الجزاء) هو الشق الثاني والذي يطبق فقط عند  مخالفة شق التكليف وهو التهديد بتوقيع الأذى الذي نص عليه المشرع على من يخالف القاعدة القانونية(1). فجوهر الجزاء هو الإيلام ولكن إيلام الجزاء لا يقصد لذاته, بل لما يرجى منه من أغراض أخرى نفعية تحققها العقوبة للمجتمع, وتتمثل في إصلاح مرتكب الجريمة وتحقيق غاية مزدوجة وهي المنع العام (الردع العام) عن طريق التهديد بتوقيع الجزاء, والمنع الخاص (الردع الخاص) بتوقيع الجزاء على المدان, الأمر الذي يترتب عليه كف أذى المدان عن المجتمع وإعادة إصلاحه وتهذيبه مع الأنماط السائدة في المجتمع(2). والجزاء في المفهوم التقليدي يتميز بالطابع الزجري أو الردعي كونه يستهدف ردع الجاني وغيره من ارتكاب الجريمة, لذلك اتسم بالقسوه في أسلوب تنفيذه, وهذا الاتجاه بقي سائداً فترة طويلة من الزمن إلى أن بدأ في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين يتحول تحت ضغط الاعتبارات الإنسانية نحو أهداف إصلاحية ترمي إلى العلاج والتأهيل(3). ولكن هذا لا يعني تجرد الجزاء من الطابع الزجري في العصر الحديث, بل يعني استمراره إلى جانب الإصلاح وإن بدا أن الجانب الإصلاحي يعلو على  الجانب الردعي, وما يؤكد ذلك تبني عقوبة الإعدام التي وجدت جذورها في التشريعات القديمة ومازالت تسود بعض تشريعات العصر الحالي(4). فالجزاء الجنائي بمفهومه الحديث تنفرد الدولة في فرضه بما لها من سلطة العقاب المقررة لمصلحة المجتمع  الذي يصيبه ضرر الجريمة, فهو ليس مقرر لمصلحة المجني عليه أو المتضرر من الجريمة, فالمجتمع وحده صاحب الحق بفرض العقاب عن طريق الأجهزة التي تُناط بها تلك المهمة(5), وبهذا فإن الجزاء الجنائي لا يكون ناتجاً عن اتفاق بين طرفين, فعندما يرى المشرع تجريم فعل معين أو امتناع ما فإنه بذلك يعلن عن خطورته وبالتالي فإنه يفرض له جزاءاً جنائياً(6). ولما كان الجزاء الجنائي يتميز بالخطورة بالنسبة لغيرة من الأجزية, فإنه من اللزوم إخضاعه لقاعدة شرعية العقوبات, وبالتالي فلا يستطيع القاضي أن يقضي بجزاء جنائي غير منصوص عليه ووفق الضوابط القانونية, كما أنه لا يجوز استخدام القياس ولا يسوغ تطبيق الجزاء الجنائي بأثر رجعي. وفي مجال تسويغ الجزاء الجنائي فلا بد من توقيعه على شخص تتوافر بحقه المسؤولية الجنائية حتى يمكن القول بجدوى الجزاء الجنائي، فإذا انتفى الإدراك او حرية الاختيار مثلاً فيتحقق مانع المسؤولية الذي يحول دون فرض عقوبة، إلا انه يمكن اتخاذ تدبير احترازي قبل الجاني لان العقوبة تدور وجوداً وعدماً مع المسؤولية، أما التدبير الاحترازي فلا شأن له بالمسؤولية الجزائية. فركيزة الوجود الاجتماعي لا بد من سبيل لصيانتها على نحو فعال, من أن يمتد الجزاء الجنائي لا إلى السلوك المخل بها مباشرة فحسب، وإنما إلى كل سلوك يعد خطوة في الطريق إلى هذا الإخلال المباشر(7).

 

_____________

1- ينظر: الأستاذ. علي حسن فهمي, التدابير الاحترازية في القوانين الجنائية في الدول العربية, مجلة القضاء, العدد 1، س25,  آذار 1970, ص48.

2- ينظر: د. فتوح عبد الله الشاذلي, المسؤولية الجنائية, دار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية 2001, ص205, والأستاذ. علي حسن فهمي, المرجع السابق, ص48.

3- ينظر: د. علي محمد جعفر, مكافحة الجريمة (مناهج الأمم المتحدة والتشريع الجنائي), المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, بيروت 1999, ص15, ولنفس المؤلف أيضاً, العقوبات والتدابير وأساليب تنفيذها, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, بيروت 1988, ص7.

4- ينظر: د. علي محمد جعفر, مكافحة الجريمة, المرجع السابق, ص16.

5- ينظر: د. فتوح عبد الله الشاذلي, المسؤولية الجنائية, المرجع السابق, ص206.

6- ينظر: الأستاذ. علي حسن فهمي, المرجع السابق, ص49.

7- ينظر: د. رمسيس بهنام, نظرية التجريم في القانون الجنائي, منشأة المعارف, الإسكندرية 1971, ص20.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .