المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
حرمة زواج زوجة الاب
2024-05-01
{ولا تعضلوهن}
2024-05-01
{وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الـموت}
2024-05-01
الثقافة العقلية
2024-05-01
بطاقات لدخول الجنة
2024-05-01
التوبة
2024-05-01

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تعريف الرقابة القضائية على أعمال الإدارة  
  
8534   01:04 مساءً   التاريخ: 10-4-2017
المؤلف : رشا محمد جعفر
الكتاب أو المصدر : الرقابة القضائية على سلطة الادارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها
الجزء والصفحة : ص78- 79
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

القضاء، لغة، الحكم والجمع: الاقضية والقضية مثله والجمع: القضايا. وقضى يقضي بالكسر قضاء، أي الحكم ومنه قوله تعالى: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ) ومنه قوله تعالى: (فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ) ومنه القضاء والقدر ويقال استقضى فلان، أي صير قاضيا(1) ويأتي بمعنى الصنع والتقدير فيقال قضى الشيء قضاء إذا صنعه وقدره(2) اما في الاصطلاح فان كلمة القضاء ترد لفصل الحكم بين الناس منه قوله تعالى: (ولولا كلمة سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضي بينهم)(3) ومصطلح القضاء لدى الفقهاء لا يخرج عن كونه الفصل بين المنازعات أو الخصومات التي تثور بين الأفراد(4). ((يتكون اصطلاح الرقابة Control- من الناحية اللغوية- من مقطعين هما: Role, contre وكان يقصد بكلمة (Role ) القائمة تحوي أسماء معينة، اما كلمة (Contre) فكان يقصد بها القائمة الأخرى التي تتضمن أسماء يراد مطابقتها مع الأسماء الواردة بالقائمة الأولى فالرقابة تعني دائما المطابقة (المضاهاة Confrontation) او البحث عن المطابقة  ((Conformit (5).أما عن التعريف الاصطلاحي للرقابة القضائية فقد ذكرنا انفاً ان علماء الادارة العامة انفسهم قد اختلفوا فيما بينهم في تعريف الرقابة ، وان الاراء الفقهية قد تعددت وتنوعت بهذا الصدد. وأياً كان مثار الاختلاف شأن تعريف الرقابة القضائية الا ان المستقر عليه من الاستعراض السابق  على انها (تلك السلطات والصلاحيات الممنوحة  للمحاكم الاعتيادية او الإدارية، إستناداً الى نصوص القانون والتي يكون بموجبها لهذه المحاكم سلطة الفصل فيها واصدار أحكام في المسائل التي تكون الادارة طرفاً فيها بما يكفل حقوق وحريات الخصوم)(6).وقد يتم إسناد الرقابة القضائية على أعمال الإدارة الى القضاء العادي الذي يكون له حق الفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الإدارة وبين الأفراد فضلاً عن حقه بالفصل في المنازعات التي تثور بين الأفراد بعضهم والبعض وقد يعهد بها الى قضاء متخصص في المنازعات الإدارية وهو يتمثل بالقضاء الإداري الذي يستقل وحده بنظر المنازعات الادارية التي تنشأ بين الجهات الادارية وبين الافراد(7).

_______________

1- محمد بن ابي بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الرسالة، الكويت، 1983، ص426-427.

2- ابن منظور، لسان العرب، جـ15، مطبعة بيروت، 1965، ص187.

3- ابن منظور ، المرجع نفسه، ص187.

4- د. ضياء شيت خطاب، فن القضاء، بغداد، 1984،ص13.

5- نقلا عن د. أنور احمد رسلان، وسيط القضاء الإداري، الكتاب الأول، دار النهضة العربية،القاهرة، 1997، ص170-171 وانظر كذلك: د. حسين عبد العال محمد، الرقابة الادارية بين علم الادارة والقانون، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2004، ص72 الذي يذهب (بان علماء الإدارة أنفسهم اختلفوا فيما بينهم في تعريف الرقابة من الناحية الاصطلاحية كل حسب زاوية تخصصه).

6- د. محمد محمد بدران، رقابة القضاء على أعمال الإدارة، دار النهضة العربية، القاهرة،  1985، ص61 ، ومما تجدر الاشارة اليه ان مثار الخلاف في التعريف انحصر في كون الرقابة حقا ام اسلوب عمل وكذلك حول طبيعتها هل هي اداة تخويف وتهديد ام اداة يراعي فيها الجانب الانساني وبالرغم من الصعوبات التي تثار في هذا الخصوص الا ان محاولة الفقهاء لم تقف عند حد معين ، وسعى كثيراً منهم سعياً مشكوراً في سبيل الوصول لانسب تعريف يجمع بين المبادئ القانونية والادارية للرقابة القضائية. راجع بهذا الخصوص د. حسين عبد العال ، مرجع سابق ، ص71 وما بعدها.

7- د. محسن خليل، القضاء الإداري ورقابته لاعمال الإدارة، ط2، منشاة المعارف بالإسكندرية، 1968، ص79.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالصور: عند زيارته لمعهد نور الإمام الحسين (عليه السلام) للمكفوفين وضعاف البصر في كربلاء.. ممثل المرجعية العليا يقف على الخدمات المقدمة للطلبة والطالبات
ممثل المرجعية العليا يؤكد استعداد العتبة الحسينية لتبني إكمال الدراسة الجامعية لشريحة المكفوفين في العراق
ممثل المرجعية العليا يؤكد على ضرورة مواكبة التطورات العالمية واستقطاب الكفاءات العراقية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين
العتبة الحسينية تستملك قطعة أرض في العاصمة بغداد لإنشاء مستشفى لعلاج الأورام السرطانية ومركز تخصصي للتوحد