المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
علي مع الحق والحق مع علي
2024-04-23
صفات المتقين / لا يشمت بالمصائب
2024-04-23
الخلاص من الأخلاق السيئة
2024-04-23
معنى التمحيص
2024-04-23
معنى المداولة
2024-04-23
الطلاق / الطلاق الضروري
2024-04-23

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الشروط الواجب توافرها في قرارات الضبط الاداري الفردية  
  
5274   01:01 مساءً   التاريخ: 6-4-2017
المؤلف : حبيب ابراهيم حمادة الدليمي
الكتاب أو المصدر : سلطة الضبط الاداري في الظروف العادية
الجزء والصفحة : ص43-48
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

هنالك من الشروط الواجب توافرها في قرارات الضبط الفردية, بحيث يترتب على تخلف احداها, اضفاء الصفة غير المشروعة على القرارات المذكورة, الامر الذي يجيز  الطعن فيها امام القضاء الاداري, وتكون عرضه للالغاء اثر ذلك, ويمكن اجمال تلك الشروط بالاتي:

اولاً: ان تصدر قرارات الضبط الفردية ضمن نطاق المشروعية, وفي حدود القوانين والانظمة, المنظمة لنشاط الضبط الاداري. ومضمون هذا الشرط يتفق مع القواعد العامة للمشروعية, والتي توجب خضوع القاعدة الادنى للقاعدة الاعلى منها درجة ضمن التدرج القانوني للقواعد القانونية, حيث تاتي القواعد الدستورية في قمة الهرم القانوني ثم تليها القواعد التشريعة ثم تتبعها الانظمة وبعدها القرارات الادارية الفردية, الامر الذي يترتب عليه ان لا تخالف القرارات الفردية ما يعلوها من قواعد دستورية او تشريعية او انظمة, والقول بخلاف ذلك يجعل منها قرارات غير مشروعة وواجبة الالغاء.(1) ويلاحظ بان تطبيق هذا الشرط لا يكون بصورة جامدة, اذ ان قرارات الضبط الفردية لابد من ان تكون متفقة مع روح القانون ومقاصد المشرع, مع ضرورة تحقيق المساواة بين كافة الافراد الخاضعين لاحكامها, عند اتحاد ظروفهم ومراكزهم القانونية, اضافة الى ذلك فان القضاء الاداري قد توسع في تفسير النصوص القانونية تفسيراً واسعاً, بحيث يمكن ان تتوسع الصلاحيـات الممنوحة لسلطة الضبط الاداري بالقدر الضروي للمحافظة على النظام العام من جهة كما ان هذه الصلاحيات تختلف بحسب الظروف السائدة, كونها تكون اكثر اتساعاً في الظروف الاستثنائية عما هو عليه الحال في الظروف العادية من جهة ثانية(2)، فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي على سبيل المثال بمشروعية القرار المتخذ من قبل سلطة الضبط الاداري والذي منعت بموجبه اصحاب الحانات من استخدام الفتيات الشاردات من تقديم الخدمة للعملاء واستقبالهم في تلك الامكنة, رغم ان النصوص القانونية لم تجز لسلطة الضبط ذلك, وذلك على اعتبار ان القرار الاداري الصادر في هذا الخصوص قد جاء متطابقاً مع روح القانون المطبق في حالة الحرب والظروف الاستثنائية المتعلقة بامن وسلامة الدولة.(3)  وقد استقرت احكام القضاء الاداري, على عدم مشروعية قرارات الضبط الفردية المخالفة للقواعد القانونية الاعلى منها درجة, او عند مخالفتها لمبدأ المساواة بين الافراد, لذا فقد قضت محكمة القضاء الاداري في مصر بانه (( اذا تبين للمحكمة ان المحل ملك المدعين كان مرخصاً له ببيع الخمور من قبل, وان لم يكن هناك سبب لاحق بشخص المدعين او بموقع محلها يدعو الى عدم الترخيص لهما, كما انه يوجد بالحي الكائن به الكثير من المحال لبيع الخمور لذلك لا يكون هناك ادنى مبرر لرفض الادارة الترخيص لهما في ذلك, خصوصاً وقد رخص لهما في ادارة المرقص, وعلى هذا يكون القرار الصادر برفض الترخيص لهما مخالفاً لروح القانون مشوباً بإساءة استعمال السلطة, فضلاً عن مخالفته ايضاً لمبدأ المساواة المقرر في المادة الثالثة من الدستور)).(4) كما استقرت احكام القضاء العراقي, على السير بذات الاتجاه, حيث قضت محكمة القضاء الاداري بانه ((ليس للمحافظ حجز متعهد علوة المخضر بحجة عدم تسديد مستحقات الدولة عن ايجار العلوة لمخالفة قرار الحجز للقانون ويستحق المحجوز التعويض عن الضرر المادي والادبي الذي اصابه عن حجز حريته طوال مدة الحجز وما فاته من كسب)),(5) كما ذهبت ايضاً الى ان ((القرار المطعون فيه في هذه الدعوى قد صدر دون سند من القانون فضلاً عن مخالفته للدستور والاصول الجزائية التي تمنع القبض على الاشخاص او توقيفهم الا وفق احكام القانون ناهيك عن مخالفتة لحرية الملكية الخاصة وقواعد حجز اموال الغير التي يكفلها الدستور والقانون, عليه واستناداً لما تقدم قرر الحكم بالغاء القرار الاداري المطعون فيه المتضمن حجز المدعي الاول (أ) وحجز واردات علوة الخضار المؤجرة الى والد المدعي الثاني (ع)...))(6) . كما ان قضاء محكمة التمييز قد استقر على عدم مشروعية القرارات الادارية الصادرة في مجال الضبط الاداري عند مخالفتها لاحكام الدستور والقانون, لذا فقد قضت بأن ((القول بان القضاء لا يملك حق الغاء القرار الاداري فغير وارد, حيث ان القضاء له الولاية العامة وهو الحارس على حقوق الناس الا في المجالات الممنوع بها قانوناً لذلك اذا ثبت للقضاء ان القرار الاداري لا سند له في القانون يدعمه ولا يوجد قانون خاص يمنعه عن ممارسة اختصاصه فيه فله ان يصدر من الاحكام ما يعيد الحق الى نصابه وحيث ثبتت جنسية المميزين العراقية وانهم بموجبها اكتسبوا حق المواطنة فلا يجوز تجريدهم عن ممارسة هذا الحق الا بموجب احكام القانون ووزير الداخلية لا يملك هذا الحق في هذه الحالة...))(7).

ثانياً: ان تكون قرارات الضبط الفردية قد استندت على وقائع مادية حقيقية تتطلب اصدارها:

وبموجب هذا الشرط, فلابد من صدور قرارات الضبط الفردية استناداً لوقائع حقيقية قد حصلت فعلاً, وليست وقائع وهمية لم تقع بعد, مما يعني ذلك عدم مشروعية قرارات الضبط الفردية الصادرة استناداً لوقائع غير صحيحة, مما يجعلها عرضة للالغاء, لذا فقد ذهبت محكمة القضاء الاداري في مصر الى انه ((لا يجوز لمحكمة القضاء الاداري تقدير ملائمة اصدار القرار الاداري ام عدم ملائمته, الا ان لها الحق في بحث الوقائع التي يبنى عليها القرار, بقصد التحقق من مطابقته او عدم مطابقته للقانون, وحقها في ذلك لا يقف عند التحقق من صحة الوقائع المادية التي بنيَّ عليها القرار, بل يمتد الى تقدير هذه الوقائع اذا ارتبطت بالقانون باعتبارها من العناصر التي ينبني عليها القرار, وللمحكمة في حدود رقابتها للقرار ان تقدر تلك العناصر التقدير الصحيح لتنزل حكم القانون, وتتحقق من السير بمقتضاه, ومن حيث انه وان كان للسلطة الادارية تقدير قرب المحال العمومية او بعدها عن الاماكن المعدة لاقامة الشعائر الدينية عند منح الترخيص الا ان سلطتها في ذلك ليست مطلقة بل يجب ان يقوم قرارها على اساس من الوقائع المادية الصحيحة وان يكون تقديرها للوقائع تقديراً سليماً حسبما تقدم انفاً...)).(8)

ثالثاً: ان تصدر قرارات الضبط  الفردية من السلطة المختصة باصدارها:

ان اشتراط صدور قرارات الضبط الفردية من السلطة المختصة بممارسة نشاط الضبط الاداري ما هو الا تطبيق للقواعد العامة  للقرارات الادارية, ويظهر بصورة واضحة في قرارات الضبط الاداري, على اعتبار ان هذه القرارات تهدف الى حماية النظام العام حصراً, وبالتالي فان سلطة الضبط تكون قادرة على تحقيق ذلك الهدف لما تتمتع به من كفاءة ودراية كاملة بالاساليب المتاحة امامها بذلك(9). وتطبيقاً  لذلك فقد ذهبت محكمة القضاء الاداري في العراق, الى ان ((.. المدعي عليه ((محافظ واسط))اضافة لوظيفته قد اصدر قراره بمصادرة انتاج 150 دونم من قطعة الارض الزراعية والمسجلة باسماء المدعين واعتبار قيمة الانتاج المذكور ايراداً الى صندوق الزكاة في المحافظة بحجة تجاوزهم بالزراعة على مزرعة الدولة... وحيث ان القرار المذكور لا يدخل ضمن صلاحيات اللجان المشكلة  بموجب قانون الاصلاح الزراعي المرقم 117 لسنة 1970... مما يجعل القرار المطعون فيه مشوباً بعيب عدم الاختصاص ويتوجب الغاؤه...)).(10)

رابعاً: ان تستند قرارات الضبط الفردية لاسباب صحيحة ومشروعة:

سبب القرار الاداري هو حالة قانونية او واقعية تدفع رجل الادارة لاتخاذ القرار, وبغض النظر عما اذا كان تسبيب القرار الاداري واجباً من الناحية الشكلية من عدمه فلا بد من استناد القرار الاداري على سبب يبرره من حيث القانون او الواقع, باعتبار ان سبب القرار هو ركن فيه.(11) وحتى يكون سبب القرار الاداري صحيحاً, فلا بد من ان يكون مشروعاً, ومحدداً بوقائع ظاهرة مستند عليها, بحيث يكون القرار غير مشروعاً فيما اذا كان سببه عاماً او مبهماً.(12) وقدر تعلق الامر بالسبب الذي تستند اليه سلطة الضبط الاداري عند اصدارها للقرارات الفردية, فان ذلك السبب يتحقق بتوافر ظروف معينة, فعلى سبيل المثال  ان تجمهر الافراد في الطريق العام قد يكون سبباً لاتخاذ قرار اداري يمنع ذلك التجمهر حماية للنظام العام, وقد يتحقق السبب بوجود وصف معين يرتبط بشيء ما, ومن ذلك على سبيل المثال ان ايلولة احد الدور للسقوط او عدم توافر الشروط الصحية فيه قد يكون سبباً لاتخاذ القرار الاداري بالاستيلاء على دار اخرى غير مشغولة من قبل الافراد لغرض ايواء السكان فيه, واخيراً فان سبب القرار الاداري الفردي قد ينشأ عن وضع معين يتطلب اصدار القرار الاداري, ومن ذلك ان حرية الاجتماع او التظاهر تعد من الحقوق المكفولة دستورياً, الا انه متى ما تبين لسلطة الضبط انها قد تؤدي الى الاخلال بالنظام العام, فانه لا يوجد ما يمنع من اتخاذ الاجراءات المطلوبة لمنع عقد الاجتماع او المظاهرة.(13)

خامساً: ان تكون قرارات الضبط الفردية لازمة لحماية النظام العام:

ما يميز قرارات الضبط الاداري الفردية, عن غيرها من القرارات الادارية الاخرى انها مخصصة الغاية, كونها تهدف الى حماية النظام العام حصراً, الامر الذي يترتب عليه ان ابتغاء غاية اخرى غير المحافظة على النظام العام, انما يجعل منها قرارات غير مشروعة وجديرة بالالغاء. ويلاحظ بان تقدير الاخلال الحاصل بالنظام العام, لا يترك لسلطة الضبط الاداري لغرض تحديده من قبلها بصورة مطلقة, بل هو مقيد بما يقصد اليه المشرع من جهة, وبما تتوصل اليه قناعة القاضي من كون الاجراء المتخذ مطابقاً لقصد المشرع من جهة اخرى,(14) اذ لا بد من وجود نوع من التوازن او التناسب بين الاخلال الحاصل بالنظام العام مع الاجراء الاداري المتخذ لمواجهة ذلك الاخلال. وبمعنى اخر ان قرارات الضبط الفردية يجب ان تكون لازمة لحفظ النظام العام, ومتناسبة مع درجة الاخلال الحاصل به, بحيث يترتـب على عـدم الموازنة بينهما, عدم مشروعية القرارات الصادرة بهذا الصدد.(15) وتطبيقاً لذلك فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي الى الغاء القرار الاداري الصادر بمنع احد الاجتماعات العامة, باعتبار ((ان ما تمسكت به هئية الضبط من احتمال قيام اضطرابات غير مقبول, لان هذا الاحتمال لا ينشأ حالة من الخطورة بحيث كان يتعذر اتقاء هذا الاضطراب بغير منع الاجتماع...)).(16) واذا كنا قد عرضنا للشروط الواجب توافرها في قرارات الضبط الاداري الفردية, فلا بد من الاشارة بان تقدير توافر الشروط المذكورة من عدمه, انما يخضع لرقابة القضاء الاداري, باعتبارها تمثل قيوداً على سلطة الضبط الاداري توجب التقيد والالتزام بها عند اصدار تلك القرارات, ويترتب على مخالفتها ان تكون هذه القرارات غير مشروعة, وجديرة بالالغاء, وذلك على التفصيل الذي سوف يتم بيانه في الفصول اللاحقة من هذه الرسالة, عند تناول الرقابة القضائية على اجراءات الضبط الاداري.

________________

1- د. عادل السعيد محمد ابو الخير: انعكاسات مبدأ المشروعية على اعمال الضبط الاداري, بحث منشور في مجلة الامن والقانون, ع2, يوليو, س2, 1994, ص264.

2- د. محمود سعد الدين الشريف: اساليب الضبط الاداري والقيود الواردة عليه, بحث منشور في مجلة مجلس الدولة المصري, س12, 1964, ص39 .

3- قراره المؤرخ 28/ فبراير/ 1919, اورده د. عادل ابو الخير: الضبط الاداري وحدوده, الهيئة المصرية العامة للكتاب, 1995, ص245.

4- قرارها المرقم 508 في 9/ يونيو/ 1949, اورده د. محمد شريف اسماعيل عبد المجيد: سلطات الضبط الاداري في الظروف الاستثنائية, دراسة مقارنة, دار النهضة العربية, القاهرة, 1980,ص89.

5- قرارها المرقم 130/ قضاء اداري/ 2002 في 15/ 5/ 2002, مجلة العدالة, ع4, 2002, ص101.

6- قرارها المرقم 108/قضاء اداري/2000 في 16/12/2000, مجلة العدالة, ع3, 2001,ص114

7- قرارها المرقم 1464/ 57 في 26/7/1957 منشور في مجلة ديوان التدوين القانوني, ع2, س1, 1962, ص172-173.

8- قرارها المؤرخ 24/2/1948 اورده د. عبد الرؤوف هاشم محمد بسيوني: نطرية الضبط الاداري في النظم الوضعية المعاصرة وفي الشريعة الاسلامية, ط2, دار النهضة العربية, القاهرة, 2004, ص159.

9- د. عادل ابو الخير: الضبط الاداي وحدوده, المصدر السابق, ص247. منيب محمد ربيع: ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط الاداري, رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق, جامعة عين شمس, 1981, ص105.

10- قرارها المرقم 51/ 2001 في 18/7/2001, والمصدق بقرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة المرقم 64/ اداري/ تمييز/ 2001 في 3/ 9/ 2001, غير منشورين.

11- د. محمد الطيب عبد اللطيف: تسبيب القرارات الادارية, ط1, دار النهضة العربية, القاهرة, 1996, ص97. د. عبد الفتاح حسن: التسبيب كشرط شكلي في القرار الاداري, مقال منشور في مجلة العلوم الادارية, ع2, 1966, ص172.

12- د. عبد الفتاح حسن: القضاء الاداري, ج1, قضاء الالغاء, مكتبة الجلاء بالمنصورة, بدون سنة نشر, ص292.

13- د. محمود سعد الدين الشريف: اساليب الضبط الاداري, المصدر السابق, ص35.

14- د. محمود سعد االدين الشريف: المصدر السابق, ص36. عاشور سليمان صالح: مسؤولية الادارة عن اعمال وقرارات الضبط الاداري, منشورات جامعة قاريوس, بنغازي, ط1, 1997, ص179.

15- د. فؤاد العطار: القانون الاداري, ط3, دار النهضة العربية, القاهرة, 1972, ص344. منيب محمد ربيع: المصدر السابق, ص106

16- قراره المؤرخ 19/ مايو/ 1933, اورده د. عادل ابو الخير: الضبط الاداري وحدوده, المصدر السابق, ص246

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تختتم فعاليات حفل سنّ التكليف الشرعي المركزي لطالبات المدارس في كربلاء
العتبة العباسية تكرم المساهمين بنجاح حفل التكليف الشرعي للطالبات
ضمن فعاليات حفل التكليف الشرعي.. السيد الصافي يلتقط صورة جماعية مع الفتيات المكلفات
حفل الورود الفاطمية يشهد عرضًا مسرحيًّا حول أهمية التكليف