المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الفسخ الإداري لعقد الإمتياز دون خطأ الملتزم  
  
4718   10:26 صباحاً   التاريخ: 1-9-2019
المؤلف : مودع فريدة
الكتاب أو المصدر : سلطة الادارة في انهاء العقد الاداري
الجزء والصفحة : ص65-66
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

أولا: استرداد المرفق العام : يطلق على حق الإدارة في إنهاء عقد التزام المرافق  العامة اصطلاح "استرداد الالتزام "، ويجب على الإدارة عند استرداد المرفق أن تضمن الحقوق المشروعة للملتزم، وذلك  بإجراء موازنة بين سلطتها في إنهاء الالتزام  وبين المصالح المالية المشروعة للملتزم.

ولقد ذهب راي إلى تكيف الاسترداد على أنه نوع من نزع الملكية للمنافع العامة، و ينتقد راي آخر هذا التكيف لاختلاف النظام القانوني بين الاسترداد ونزع الملكية، بالإضافة إلى ذلك فإن الاسترداد  ينصب على المنقولات وعلى أموال ليست مملوكة للملتزم.

والواقع أن الاسترداد ليس إلا ممارسة الإدارة لسلطتها في إنهاء عقد الالتزام  عندما تقتضي  المصلحة العامة ذلك  (1)

ثانيا: حالات الاسترداد: يتخذ الاسترداد في الواقع العملي صورا  ثلاث وهي:

أ- الاسترداد التعاقدي :وهو اتفاق ملزم ينظم العقد شروطه و حدد أوضاعه، وعلى القاضي التقيد  بقواعده وأحكامه على أن لا يكون من بينها ما يقضي بتنازل الإدارة عن حقها في الاسترداد.

ب- الاسترداد الغير تعاقدي : وهو الاسترداد الذي  تقرره الجهة المانحة  بإرادتها المنفردة أثناء تنفيذ عقد الالتزام  دون وجود تنظيم سابق لأوضاعه في وثيقة الامتياز.

ج- الاسترداد التشريعي: قد يتدخل المشرع في مجال عقود امتياز المرافق  العامة بإصدار قوانين خاصة ينظم بها استرداد بعض المرافق ، وهذا الأمر ليس مستغرب طالما ان امتياز المرافق  العامة يتم منحه قانون فمن الطبيعي أن قرر المشرع لاعتبارات قدرها استرداد أحد  المرافق العامة، أو إلغاء الامتياز الممنوح لها  (2)

ثالثا: شروط ممارسته: تتلخص هذه الشروط  فيما يلي:

أ- الاسترداد التعاقدي: وشروطه هي:

1- يجب أن ينص عليه صراحة في العقد.

2- إعداد تنبيه الملتزم بذلك إلا إذا نص في العقد على خلاف ذلك.

3- احترام شرط المدة، فعادة ما تتضمن عقود الامتياز بند ينص على مدة معينة لا يجوز خلالها استرداد المرفق ، على الإدارة حينها احترام هذا الشرط ، رغم أنه لا يمنعها شكل قطعي من ممارسة حقها في الاسترداد لدواعي المصلحة العامة.

ب- الاسترداد الغير تعاقدي : هناك جدل حوله حيث انقسم الفقه إلى ثلاث اتجاهات، لكن هذا الخلاف هو جدل نظري لا جدوى  له من الناحية العلمية، ذلك مهما  كانت التسمية فالنتيجة واحدة، حيث أن الإدارة تستطيع في كل الأحوال إنهاء عقد الامتياز والاسترداد سواء تم  النص عليه في العقد أو في القانون أو لم ينص عليه (3) .

رابعا: تعويض الملتزم

يقابل الاسترداد التعويض، والتعويض بوجه عام مقياسه الضرر المباشر ، ويشمل على عنصرين  جوهرين وهما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي  فاته، وعادة ما يتضمن بنود العقد أسلوبين لسداد التعويض للمتعاقد: وهو يتم إما بدفع إجمالي أو بدفعه على أقساط لمدة محددة.

وقاضي العقد له سلطة واسعة عند الحكم  بالتعويض خاصة في مجال الاسترداد الغير اتفاقي.

_______________

1- محمد عبد لله حمود، إنهاء العقد بالإرادة المنفردة، الطبعة الأولى، الدار العلمية الدولية  للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزع عمان، الأردن، 2002 ، ص 103

2- الشهاوي  إبراهيم، عقد الإمتياز المرفق  العام  B.O.T (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى،  مؤسسة الطوبجي، مصر، 2003 ، ص 490 ومايليها.

3- عبد الحميد خليفة  مفتاح، إنهاء العقد الإداري، دار المطبوعات الإسكندرية، مصر، 2007 ،ص 208




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .