المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ونواقض الوضوء وبدائله
2024-05-02
معنى مثقال ذرة
2024-05-02
معنى الجار ذي القربى
2024-05-02
{واللاتي‏ تخافون نشوزهن}
2024-05-02
ما هي الكبائر
2024-05-02
شعر لأحمد بن أفلح
2024-05-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مجالات التقدير في رقابة القاضي الاداري على الوقائع  
  
4916   03:11 مساءاً   التاريخ: 15-6-2016
المؤلف : جاسم كاظم كباشي العبودي
الكتاب أو المصدر : سلطة القاضي الاداري في تقدير عيوب الالغاء في القرار الاداري
الجزء والصفحة : ص117-129.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

ان الرقابة التي يمارسها القاضي الاداري على الوقائع ليست على درجة واحدة من الاهمية بل ان هذه الرقابة تشمل ثلاثة مستويات او ثلاثة عناصر من الرقابة القضائية وهي الرقابة على الوجود المادي للوقائع والرقابة على التكييف القانوني للوقائع والرقابة على اهمية الوقائع. كما ان مجالات سلطة القاضي الاداري في تقدير الوقائع تختلف هي الاخرى باختلاف عناصر الرقابة الثلاثة على الوقائع، حيث سنجد ان السلطة التقديرية للقاضي الاداري تتسع في مجال الرقابة على اهمية الوقائع، عندما يقرر القاضي فرض رقابته عليها، في حين ان هذه السلطة تكون اقل اتساعا في حالة الرقابة على التكييف القانوني للوقائع بينما تكون محدودة جدا في الرقابة على الوجود المادي للوقائع وهذا ما سنتناوله بشيء من التفصيل.

اولا:-مجالات التقدير في الرقابة على الوجود المادي للوقائع.

تعد الرقابة القضائية على الوجود المادي للوقائع المكونة لركن السبب اول درجة من درجات الرقابة المقررة له وهي تحتل في الوقت نفسه الحد الادنى لتلك الرقابة(1). وتخضع جميع القرارات التي تصدرها الادارة سواء كانت سلطتها تقديرية او مقيدة لهذا النوع من الرقابة وبالتالي فان الادارة لا تملك أية سلطة تقديرية بالنسبة للوجود المادي للوقائع ولهذا يمارس القضاء الاداري سلطة كاملة في التحقق من وجود هذه الوقائع(2). وذلك لان التحقق من هذه الوقائع هو يعد بحق ضرورة لا تتطلبها اصول الرقابة القضائية وحدها وانما تحتمها اعتبارات المنطق(3). وقد حرص القضاء الاداري على فرض رقابته على الوجود المادي منذ امد بعيد فقد بدا مجلس الدولة الفرنسي بفرض رقابته منذ بداية القرن الماضي وكما بينا من خلال قضية MONOD سنة 1907 والتي تتلخص وقائعها بان صدر قرار باحالة الطاعن الى التقاعد بناءً على طلبه، وقيام الطاعن بأنكار تقديم هذا الطلب ومع ذلك لم يحكم المجلس بالغاء هذا القرار لان الادارة اوضحت ان قرارها اتخذ بناء على مخالفات صدرت من الطاعن لم ترغب في كشفها(4). ففي هذه القضية بحث مجلس الدولة الفرنسي في وجود الوقائع التي بني عليها القرار بالرغم من عدم الغاء هذا القرار. ثم قام المجلس في قضية اخرى هي قضية (TREPONT) بالغاء القرار الاداري باحالة الطاعن على التقاعد لعدم ثبوت الواقعة التي استندت اليها الادارة كسبب قانوني للقرار المطعون فيه. وهي تقديم طلب من الطاعن باحالته الى التقاعد وان قرار الاحالة صدر بناء على طلبه وانه لم يتقدم باي طلب للتقاعد بل يرغب في الاستمرار في عمله الوظيفي(5). واستمر مجلس الدولة الفرنسي بعد ذلك في فرض رقابته على الوجود المادي للوقائع. اما في مصر فقد فرض مجلس الدولة هناك رقابته على الوجود المادي للوقائع منذ انشائه باعتبار ذلك من متطلبات رقابته القانونية على قرارات الادارة المطعون فيها امامه ومن القرارات التي اكدت سلطته في بحث الوجود المادي للوقائع حكمه بتاريخ 24/2/1948 الذي جاء فيه (انه وان كان لا يجوز لمحكمة القضاء الاداري تقرر ملاءمة اصدار القرار ام عدم ملاءمته الا ان لها الحق في بحث الوقائع التي بني عليها القرار بقصد التحقق من مطابقة او عدم مطابقته للقانون وحقها في ذلك لا يقتصر عند حد التحقق من صحة الوقائع المادية التي بني عليها القرار..)(6). كما مارس القضاء العراقي الرقابة على الوجود المادي للوقائع قبل صدور قانون التعديل الثاني رقم 106 لسنة 1989 لقانون مجلس شورى الدولة من خلال احكام محكمة التمييز وقرارات مجلس الانضباط العام ومن خلال احكام محكمة القضاء الاداري بعد صدور القانون المذكور(7)، فقد ذهبت هذه المحكمة في حكمها الصادر 10/7/1991 الى الغاء قرار محافظ ديالى بالامتناع منح المدعي اجازة بناء منشأة زراعية في الارض التي استأجرها من وزارة الزراعة على اساس انها تقع ضمن محرمات البلدية في حين ان الخبراء المختصين بينوا ان المساحة المطلوب بناؤها يقع خارج حدود البلدية ولذلك فان قرار محافظ ديالى استند الى وقائع غير صحيحة مما يتعين الغاؤه ومنح المدعى اجازة بناء المنشأة الزراعية(8). ولكن ما هي مجالات التقرير للقاضي الاداري في هذه المرحلة من الرقابة؟  في الواقع ان عدم امتلاك جهة الادارة أي سلطة تقديرية في مجال الوجود المادي للوقائع التي يستند اليها القرار قد انعكس بشكل او باخر على دور القاضي الاداري في هذا الشأن. فالقاضي الاداري وان كان يملك سلطة كاملة في الرقابة على الوجود المادي للوقائع، فان دوره في هذه المرحلة ينحصر في التحقق من وجود او عدم وجود الواقعة المادية المبررة للقرار الاداري، وبالتالي فان مجاله في التقدير محدود جدا فعلى سبيل المثال ان القرار الصادر من الادارة بقبول استقالة احد موظفيها بناءً على طلبه، فان دور القاضي ينحصر في هذه المرحلة في بحث ما اذا كان هذا الموظف قدم طلبا بالاستقالة ام لا . كذلك القرار الصادر بمعاقبة موظف باحد العقوبات الانضباطية بناءً على مخالفات نسبت اليه، فأن دور القاضي يقتصر في التأكد من وجود او عدم وجود الوقائع التي نسبت اليه. ومع ذلك يمكن القول انه ليس كل الوقائع المادية بهذا الوضوح والبساطة فهناك بعض الوقائع قد تحتاج الى اكثر من تحقق لمعرفة وجودها او عدم وجودها. بل تحتاج الى فهم هذه الوقائع، لان الخطأ في فهم هذه الوقائع واستخلاصها يؤدي الى الخطأ في تطبيق القانون. فالفهم بحد ذاته هو نوع من انواع التقدير. فمثلا قد يقضي القانون بانه في حالة عدم كفاية المشروعات الخاصة، يجوز للجان الادارية للمستشفيات ان تبني وفق اجراءات خاصة عيادات مفتوحة يستطيع المرضى بداخلها الاستعانة بطبيب او جراح حسب اختيارهم، فعدم كفاية المشروعات الخاصة هي واقعة مادية يتوقف على قيامها مشروعية القرار الصادر بأنشاء تلك العيادات. وكذلك عندما يجيز القانون الاستيلاء على العقارات لحاجة البلد فهنا يمارس القاضي الاداري سلطته في بحث ما اذا كان قرار الاستيلاء المطعون فيه يستند الى مثل هذه الاحتياجات. وقد حكم مجلس الدولة الفرنسي بصحة الاستيلاء على مسكن لوضعه في خدمة جزار منكوب، وفي خدمة عائلة كثيرة العدد، ولعائلة استولت سلطات الاحتلال على مسكنها، بينما الغى نفس المجلس قرار الاستيلاء لتزويد مصور بمسكن يباشر فيه مهنته(9). يتضح مما تقدم ان القاضي الاداري يملك نوعاً من التقدير في رقابته على الوجود المادي للوقائع عندما يختلط وجود الواقعة مع تقديرها.(10) ولكن في الغالب الاعم ان دور القاضي في هذه المرحلة ينحصر في التحقق من وجود او عدم وجود الوقائع المبررة للقرار الاداري.

ثانيا:- مجال التقدير في الرقابة على التكييف القانوني للوقائع.

لم يكتف القاضي الاداري بمد رقابته على الوجود المادي للوقائع. بل امتد في رقابته كخطوة تالية وحتمية في الوقت نفسه الى التقصي ما اذا كانت الوقائع تتوافق مع التكييف القانوني الذي يعتد به القانون، وقد فرضت هذه الرقابة على اغلب القرارات التي تصدرها الادارة حتى سميت من جانب من الفقه بالرقابة العادية(11). ففي فرنسا مارس مجلس الدولة هذا النوع من الرقابة عندما اصدر حكمه الشهير في قضية comel سنة 1914 الذي كانت تدور وقائعه حول رفض الادارة منح ترخيص بالبناء لاحد المواطنين في احد الميادين باعتباره من المواقع الاثرية التي يجب المحافظة عليها، الا ان المجلس الغى هذا القرار بعد ان اتضح له ان هذا الميدان لم يعتبر موقعا اثريا(12)، كما ان مجلس الدولة المصري قد بسط هو الاخر ومنذ البداية رقابته على التكييف القانوني للوقائع(13). وقد اثار مسلك القضاء الاداري في رقابته على التكييف القانوني للوقائع جدلا واسعا في الفقه الاداري حول طبيعة الدور الذي يلعبه القاضي الاداري في تصديه لهذه العملية هل هو استمرار لدوره في رقابة المشروعية أو هو خروج عن نطاق رقابة المشروعة الى رقابة تقدير الملائمة، وبالتالي فان الجانب التقديري للقاضي الاداري يكون واضحا في هذا الشأن. وبالرغم من ان هذا الجدل الفقهي قد فقد اهمية العملية في الوقت الحاضر لوجود شبه اجماع على ان القاضي الاداري هو قاضي قانون وقاضي وقائع في نفس الوقت، الا ان أهميته تتجلى في بيان مواطن التقدير عند اجراء القاضي الاداري لعملية التكييف(14). وقبل التطرق الى آراء الفقهاء في هذا الشأن نجد من الضروري معرفة الاسلوب الذي يتبعه القائم بالتكييف لغرض اتمام هذه العملية. ان التكييف القانوني هو ادراج حالة واقعية معينة داخل اطار فكرة قانونية او هو مقابلة بين الحالة الواقعية ونصوص القانون الا ان هذه العملية لا تقتصر على مجرد اجراء المقابلة بين حالة القانون والواقع بل ان هذه العملية لا تخلو من جهد انساني خلاق وليس عملاً آلياً يتم بمجرد مطابقة الواقع للنصوص القانونية، بل هو يقتضي جهدا مزدوجا في بحث عنصري القانون والواقع(15). فبالنسبة لعنصر القانون تلاحظ انه مهما بلغت درجة تحديد النصوص القانونية في تعريفها للوقائع ـ فان هذه النصوص تظل تتسم بالعمومية والتجريد وعلى من يقوم بالتكييف ان يسعى لا يجاد قاعدة تطبيقية من هذا النص العام المجرد ويحصل ذلك عند اعطاء النص معنى اكثر تحديدا واقل عمومية(16).اما بالنسبة لعنصر الوقائع فانه على العكس يجب تجريد الحالة الواقعية والعمل على رفع الواقعة الفردية الى مستوى عمومية النص القانوني، وذلك عن طريق ابعاد كل العناصر عديمة الجدوى والعمل على ابراز الصفات التي تميز الواقع من وجهة نظر قانونية وبذلك يحصل تخصيص القاعدة القانونية وتجريد الواقعة المادية حتى يمكن التوصل الى قيام التطابق بينهما(17). الا ان القواعد القانونية المراد تطبيقها على الوقائع ليس على درجة واحدة من التحديد والوضوح، فهناك قواعد محددة بطبيعتها على نحو موضوعي وثابت مثال ذلك عندما ينص القانون على تحريم العاب المقامرة وهي اعمال تجمع بينهما خاصية واحدة وهي قيامها على عنصر المصادفة والمضاربة، لذلك لا يمكن منع لعبة الشطرنج القائمة على اساس التوقع الموضوعي الدقيق ولا تتضمن أي عنصر من عناصر المجازفة التي تقوم عليها العاب المقامرة. فالقاضي هنا يقوم بسلسلة من العمليات المنطقية تتمثل في تخصيص النص مما يسهل تطبيقه على الوقائع محل البحث . ومن الواضح في هذه الحالة ان عملية التكييف هي عملية منطقية تتمثل في تفسير الفكرة القانونية التي يتضمنها النص .. الا ان هناك نصوصاً قانونية قد تتضمن نوعا آخر من الافكار يصعب التوصل الى تحديدها عن طريق التحليل المنطقي وحده على النحو السابق وانما يتم تكييفها عن طريق الفحص الشامل لظروف الحالة الواقعية وبحيث يبدو التكيف في هذه الحالة بانه انطباع تأصيلي يتولد من فحص الظروف الواقعية ولا يمكن فصله عنها وفي هذه الحالة يختلط التكييف بتقدير الوقائع(18). ان هذه العملية المركبة التي يمتزج فيها عنصرا القانون والواقع والتي يضطلع بها القائم بالتكييف قد انعكست بشكل واضح على فهم الدور الذي يقوم به القاضي الاداري على تكييف الوقائع. فقد ذهب الفقيه ربسون الى اعتبار عملية التكييف القانوني للوقائع المشار اليها بنصوص تشريعية عامة او غامضة تفتح مجالا لتقدير الملاءمة التي يستطيع فيها القاضي ان يتدخل بالتنظيم والضبط بقواعد جديدة، كما هو الحال بالنسبة للنصوص التشريعية التي ترد غامضة، كالمناظر الاثرية والمنفعة العامة والنظام العام حيث ان الاعتبارات الشخصية قد تؤثر في عملية التكييف(19). وقد ايد جانب من الفقه العربي هذا الاتجاه بقوله ان مجلس الدولة الفرنسي قد طور قضاءه وانتهى الى مراقبة الصفة الواقعية لماديات الحالة كما فعل في قضاء المناظر الاثرية فالمنظر ولاشك واقعه مادية، وكونه اثرياً او غير اثري هو صفة للنظر وهي مسالة ترجع الى الحكم الفني العام ولا ترجع الى قاعدة قانونية – لذلك فان الذي يفصل في توافر هذه الصفة هو خبير فني وليس رجلاً قانونياً، ومع ذلك اقام مجلس الدولة الفرنسي نفسه خبيرا فنيا واخضع المسالة لحكمه وهو يقول في حكمه (conel) ان الميدان لا يمثل منظر اثريا، وفي حكم اخر وفي ميدان اخر يقول بتوافر هذا المنظر وبناءً على ذلك انتهى صاحب هذا الراي الى ان القاضي يتعرض في هذه الحالات لتقدير الملاءمة.(20) بينما يرى اتجاه اخر من الفقه ان عملية التكييف مهما تداخلت فيها اعتبارات شخصية او ظروف محيطة فانها ستبقى من قبيل التكييف القانوني وذلك لوجود اساس تشريعي لها، كما ان اقحام القاضي لتقديره الشخصي في تطبيق القاعدة التشريعية، لا يعتبر من قبيل تقدير الملاءمة، فالاستاذ فالين يرى ان الرقابة التي يمارسها القاضي الاداري على تكييف الادارة للوقائع التي تنصب على شرعية قرارات الادارة لا على ملاءمتها، فقد يقرر القاضي بتوافر الطابع الاثري في موقع معين فهو عندما يقدر في ذلك ليس عن تقدير ذاتي او شخصي وانما في ضوء البحث عن القصد الذي اراده المشرع تحقيقه باضفاء حماية على المواقع ذات الصفة الاثرية أي ان القاضي الاداري لا يحكم على مدى فاعلية اجراءات الادارة لحماية المواقع الاثرية وهل من الملائم حمايتها، وانما يقتصر بحثه على تحديد مدى توافر الطابع الاثري حتى يكون جديرا بحماية المشرع واذا كان هذا العمل يقتضي بالضرورة قدرا من الاجتهاد الشخصي لتوضيح وتحديد معالم فكرة الموقع الاثري التي اوردها المشرع الا ان ذلك يدخل في الاطار العادي لمهمة القاضي في تفسير القانون.(21) بينما يرى الأستاذان اوبي ودراجو ان القاضي في قيامه برقابة تكييف الادارة للوقائع يظل حتى في الحالات السابقة داخل اطار رقابة المشروعية والقاضي ان كان يحل تقديره محل تقدير الادارة الا انه يفعل ذلك في ضوء تفسيره لمقاصد المشرع.(22) ومن الفقه العربي الذي ايد هذا الاتجاه الدكتور عصام عبد الوهاب البرزنجي الذي يرى ان القاضي لا يقدر الملاءمة الا في حالتين الاولى عندما يتعرض الى وضع قاعدة قانونية بعد ان يرى من الملائم وضع تنظيم قانوني معين بالنسبة لمجال ترك من قبل المشرع دون تنظيم، والثانية عندما يتعرض استثناءً الى تقدير الملاءمة في اجراء معين لبحث التناسب بين الوقائع الثابتة والاجراء المتخذ على اساسها.(23) ويبدو ان كل من الاتجاهات الفقهية قد انحاز الى ان هذه الرقابة هي رقابة مشروعية او انها رقابة تقدير ملائمة، ونرى ان الدور الذي يلعبه القاضي الاداري في هذه المرحلة من الرقابة هو دور مركبا يراقب فيه مشروعية قرارات الادارة وتقدير ملاءمتها في ان واحد، بالرغم من ان هذه المرحلة يغلب عليها طابع رقابة المشروعية اكثر منها رقابة تقدير ملائمة في اغلب الاحيان . الا انه يمكن في حالات معينة كغموض النص وعموميته او عدم وجوده اصلا فان الجانب التقديري للقاضي الاداري يكون اكثر وضوحا، ونضرب مثلا على ذلك من خلال حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية (أفلام لوتيسا) الصادر في 18 من كانون الثاني 1959 والذي تتلخص وقائعه في ان عمدة (مدن نيس) كان قد اصدر قرارا بمنع عرض مجموعة من الافلام السينمائية على اساس ان هذه الافلام منافية للاخلاق، وذلك بالنظر الى الظروف الخاصة التي كانت تجتاح شواطي فرنسا الجنوبية . وقد طعنت الشركة مالكة هذه الافلام في قرار العمدة ولما رفع الامر الى مجلس الدولة الفرنسي اضطر اعضاء المجلس لمشاهدة هذه الافلام في عرض خاص قبل ان يقرر ان هذه الافلام تشكل خطرا على الاخلاق العامة.(24) ويلاحظ من خلال هذا الحكم ان رقابة المجلس على تكييف الادارة لهذه الافلام بانها منافية للاخلاق هو بلا شك يغلب عليها الطابع التقديري بشكل واضح وجلي، بدليل ان المجلس لم يصدر قراره الا بعد مشاهدة هذه الافلام .

ثالثا: مجال التقدير في الرقابة على اهمية الوقائع .

اذا كان القاضي الاداري قد فرض رقابته على الوجود المادي للوقائع واغلب حالات تكييفها القانوني الا انه بقي ردحا طويلا من الزمن بعيدا عن رقابة تقدير الادارة لاهمية وخطورة كل من هذه الوقائع والاجراء المتخذ على اساسها للوقوف على مدى التناسب والتلازم بينهما على اعتبار ان دور القاضي الاداري في دعوى الالغاء يقتصر على فحص مشروعية القرار الاداري دون التعرض لملاءمتها، وبالتالي لا يستطيع ان يحل تقديره الشخصي للوقائع محل التقدير الذي تجريه الادارة، لان القاضي ان فعل ذلك فانه يكون قد سلب احد اختصاصات الادارة العامة واصبح بهذا الوصف رئيسا اعلى للادارة(25). فالادارة تملك سلطة تقدير ملاءمة قراراتها الى جانب تقدير وجوب التدخل او الامتناع واختيار وقت التدخل(26). ولكن هذا الامر وان يبدو منطقيا لاول وهلة الا انه لا يمكن قبوله على علاته، لان التمسك بعدم امكانية الرقابة من اهمية الوقائع وملاءمة قرارات الادارة على اساسها، يعني ان حيزا كبيرا من تصرفات الادارة يبقى بمنأى عن رقابة القضاء تكون رقابة منقوصة . كما ان رجال الادارة عندما يقومون بتقدير الوقائع وتكييفها قانونا ويقدرون ما هو مناسب وملائم لتلك الوقائع تحقيقا للنفع العام هم من بني البشر وان احتمال وقوع تصرفاتهم في الغلط والشطط امر وارد.(27) لذلك فقد اورد القضاء الاداري بعض الاستثناءات من هذه القاعدة فقد ابتدأ مجلس الدولة الفرنسي بفرض رقابته على اهمية الوقائع في المجالات التي تمس الحريات العامة وهي بعض القرارات الادارية التي تتناول بالتنظيم والتقييد حريات المواطنين وهو ما يتطلب اخضاعها لرقابة قضائية واسعة حماية لهذه الحريات(28). ومن اشهر احكام مجلس الدولة الفرنسي في هذا الشان حكم (بنجامين) الصادر بخصوص حرية المواطنين في عقد الاجتماعات، فقد الغى المجلس في هذا الحكم القرار الصادر من عمدة مدينة Neres بمنع عقد احد الاجتماعات بسبب تخوفه من وقوع اضطرابات تخل النظام، وقد قام بفحص الظروف المحلية التي احاطت بالدعوة الى عقد الاجتماع، وتبين له ان السلطات المحلية كانت تستطيع باستخدام قوات البوليس المتوفرة لديها للمحافظة على النظام العام مع السماح بعقد الاجتماع لذلك حكم المجلس بالغاء قرار العمدة.(29) وقد تطور موقف القضاء الاداري في فرنسا ومصر في السنوات الاخيرة في مجال رقابته على اهمية الوقائع وملاءمة القرار الاداري، حيث ظهرت في فرنسا عدد من النظريات في هذا الشان كنظرية الغلط البين في التقدير ونظرية الموازنة بين المنافع والتكاليف اما في مصر فقد ابتدع القضاء الاداري نظرية الغلو في مجال الرقابة على القرارات الانضباطية والتأديبية، حيث فرض القضاء الاداري رقابته على تقدير الادارة للعقوبة ومدى تناسبها مع الخطأ التأديبي المنسوب للموظف . ففيما يتعلق بنظرية الغلط البين في التقدير فقد ابتكرها مجلس الدولة الفرنسي من خلال قضية Lagrany الصادرة بتاريخ 15/2/1961 الذي اشار الى الغياب البين في التعادل بين وظيفتين اثار موضوع تعادلهما خلافا رفع الى مجلس الدولة الفرنسي كما استخدم المجلس لاول مرة فكرة الغلط البين لالغاء قرار اداري في عام 1962 في قضية conmun acmont ferment  والتي تتلخص وقائعها في ان البلدية montfermeil قد اصدرت قرارا بالغاء وظيفة من الوظائف الداخلة في ملاكها وتسريح شاغليها من الخدمة فطعن في القرار بدعوى تعسف البلدية في استخدام سلطتها بسب وجود وظيفة معادلة للوظيفة التي كان يشغلها وعدم نقله الى هذه الوظيفة، وقد قضت المحكمة الادارية في فرساي بالغاء قرار البلدية بتسريح الموظف، وعندما طعنت البلدية بقرار المحكمة امام مجلس الدولة رد المجلس الطعن وايد حكم المحكمة الادارية القاضي بالغاء قرار التسريح على اساس وجود وظيفة معادلة لوظيفة الطاعن بشكل واضح وان الادارة قد ارتكبت غلطا بينا في التقدير(30). وقد استمر المجلس في رقابته على تقدير الوقائع من خلال هذه النظرية . وظهرت نظرية الموازنة بين المنافع والتكاليف من خلال ممارسة رقابة مجلس الدولة على تحق النفع العام في عمليات الاستملاك منذ عام 1970 فقد كان القاضي الاداري يراقب تقليديا هدف الاستملاك ولكن بموجب هذه النظرية اكد المجلس من خلال قضية (Epoux neel) على وجوب تضمين الدراسة المعدة حول الاستملاك تقديرا اجماليا للمنافع لتطمئن قلوب ذوي العلاقة الى ان العملية تكتسب صفة النفع العام، وقد انتهى المجلس الى ان العملية لا يمكن من الناحية القانونية اضفاء صفة النفع العام عليها الا اذا كانت قيودها على الملكية الخاصة وتكلفتها المالية والمضار الاجتماعية المحتملة لها لا تفوق المنافع المرجوة منها، وبما انه يتطلب ازالة ما يقارب مائة مسكن فان النفع العام لا يمكن ان يضفي على العملية.(31) اما في مصر فقد ابتدع القضاء الاداري فكرة الغلو عام 1961 والتي شكلت تغييرا جوهريا في موقف مجلس الدولة من الرقابة على ملاءمة القرار التاديبي، حيث لم تكن المحكمة الادارية العليا تقر قبل هذا التاريخ في التدخل في بحث تقدير الادارة لقوة الاسباب التي استند اليها القرار الاداري، الا ان المحكمة بقرارها المتخذ في 11 تشرين الثاني 1961 فرضت هذا النوع من الرقابة عندما قضت انه لئن فان السلطات التاديبية ومن بينها المحاكم التاديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الاداري وما تناسبه من جزاء، وبغير تعقيب عليها في ذلك، الا ان مناط مشروعية هذه السلطات شانها في ذلك شان أي سلطة تقديرية اخرى، الا يشوب استعمالها غلو، ومن صور هذا الغلو عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الاداري وبين نوع الجزاء ومقداره، ففي هذه الصورة تتعارض نتائج عدم الملاءمة الظاهرة مع الهدف الذي تغياه القانون من التأديب، والهدف الذي توخاه القانون من التاديب هو بوجه عام تامين النظام المرافق العامة. ولا يتاتى هذا التامين اذا انطوى الجزاء على مفارقة صارخة... وعلى هذا الاساس يعتبر استعمال سلطة تقدير الجزاء في هذه الصورة مشوبا بالغلو فيخرج التقدير من نطاق المشروعية أي نطاق عام المشروعية، ومن ثم يخضع لرقابة هذه المحكمة ومعيار عدم المشروعية ليس معيارا شخصيا وانما هو موضوعياً قوامه ان درجة خطورة الذنب الاداري لا تتناسب البتة مع الجزاء ومقداره، وغني عن البيان ان تعين الحد الفاصل بين نطاق المشروعية ونطاق عدم المشروعية في الصورة المذكورة مما يخضع ايضا لرقابة هذه المحكمة.))(32) وفي قرار اخر اكدت المحكمة نفس المبدأ حينما ذهب الى (( ان جزاء الفصل من الخدمة الذي وقعته الجمعية على المدعي بعيد عن التلاؤم مع الذنب الذي ارتكبه المدعي ويشوبه الغلو على نحو يخرجه من نطاق المشروعية الى نطاق عدم المشروعية))(33). ويلاحظ ان رقابة مجلس الدولة المصري على تقديره الادارة لاهمية وخطورة السبب استثناء من القاعدة العامة – لا يقتصر على العقوبات التاديبية انما شمل ايضا القرارات الادارية المتعلقة بالحريات العامة(34) ان القاضي الاداري عندما يقرر فرض رقابته على الادارة لاهمية الوقائع فانه بلا شك يضع تقديره لاهمية هذه الوقائع محل تقدير الادارة لها ويلاحظ انه مهما قيل عن ان تقدير القاضي لهذا الموضوع هو تقدير موضوعي وليس شخصياً يبقى الجانب الشخصي ظاهرا ولا يمكن تجاهله لذلك فقد طالب جانب من الفقه بضرورة ايجاد معيار محدد لغلط الادارة في التقدير لان ترك القاضي دون معيار محدد فيه من الاحتمالات الاضرار بالمصلحة العامة ما يفوق غلط الادارة، وذلك لاسباب عديدة منها انه سيكون عرضة لمحاولات الاستعطاف وطلب الشفقة والرحمة من الطاعن بالقرار . وانتهى هذا الرأي الى ان هناك عنصرين يمكن للقاضي تقدير غلط الادارة في ضوئهما وذلك على هدى بعض احكام المجلس الدولة الفرنسي، وهما مدى الغلط او حجمه وعدم بذل الادارة الغاية اللازمة لتقليل هامش الغلط في التقدير.(35) ونرى ان هذه الضوابط وان كانت تبدو منطقية لاول وهلة الا انها صعبة التطبيق من الناحية العملية، لانها هي الاخرى تحمل معايير غير منضبطة فالقاضي الاداري في النهاية هو الذي يحدد مدى الغلط او صحته وكذلك هو الذي يحدد مدى بذل الادارة العناية اللازمة لتقليل هامش الغلط . وذلك ما يمتلكه من سلطة تقديرية في هذا الشأن وبالتالي فلا مناص من الاذعان لهذا التقدير، لان ما يقدره القاضي في هذا الشان يفترض فيه العدالة والموضوعية .

___________________________

1- ينظر د. محمد حسنين عبد العال- المصدر السابق، ص46-47.

2- محمد رفعت عبد الوهاب-القضاء الاداري-المكتب العربي للطباعة ص568-569.

3- ينظر د. محمد حسنين عبد العال-الرقابة القضائية على قرارات الضبط الاداري دار النهضة العربية، 1991، ص100.

4-C.E Juin 1907, Ros p 606.

5-C.E Jonvier 1922, R.D.P 1933 p &.-

6- حكم محكمة القضاء الاداري المصري الصادر في 24/2/1948 مشار اليه في مولف د. سليمان الطماوي-القضاء الاداري- قضاء الإلغاء- مصدر سابق- ص918.

7- ينظر في ذلك د. ماهر صالح الجبوري. القرار الاداري-مصدر سابق-ص95 السيد خضر عكوبي-مصدر سابق ص265، السيد احمد قيس بهجت، السبب في القرار الاداري، رسالة ماجستير- جامعة بغداد- 2001 ص85 وما بعدها.

8- حكم محكمة القضاء الاداري العدد 94/ قضاء اداري/ 1990 مشار اليه في العدد السابق ص85.

9- انظر د. السيد محمد ابراهيم- رقابة القضاء الاداري على الوقائع في دعوى الالغاء، مصدر سابق- ص104.

10- الاصل ان تقدير الواقعة يمكن ان يرد عليها من ناحيتين الاولى تقدير الواقعة في ذاتها والناحية الثانية تقدير الواقعة في اهميتها. فبالنسبة لتقدير الواقعة في ذاتها هو تقدير عام يتعلق بوزن قيمة الواقعة حسب وصفها العام بعد تجريدها من عناصرها الخاصة في الحالة الفردية المعروضة اليها فيما اذا كانت بذاتها يمكن ان تبرر القرار المتخذ، والقاضي هنا لا يملك اجراء التقدير لان القانون قد حدد الواقعة. وعلق على قيامها مشروعية القرار. اما بالنسبة لتقدير الواقعة في اهميتها فهو بالنظر اليها بوصفها العام انما يكون بالتصدي لها في خصوصية الحالة المعروضة ووزنها في محيط الظرف التي وقعت فيها والملابسات التي اقترنت بها فهو اذن تقدير خاص يتم لكل حالة فردية على حده. ينظر المصدر السابق ص106 وما بعدها.

11- وقد استثنى مجلس الدولة في كل من فرنسا ومصر بعض قرارات الضبط الاداري في مسائل بالغة الخطورة، حيث حرص المجلسان على ان تترك للادارة قدرا واسعا من حرية التصرف، وكذلك القرارات التي تتسم بطابع علمي معقد أي مسائل علمية بالغة التخصص والدقة كتكييف مسائل معينة بانه سالم او تقدير الصلاحية لدواء معين ففي هذه الحالات لا يملك القاضي الاداري سواء الاستعانة باهل الخبرة، لذلك نجد ان مجلس الدولة يقتصر في رقابته على التحقق من الوجود المادي للوقائع دون مراقبة الوصف القانوني لها. ينظر الاستاذ محمد سلامة جبر، الرقابة على التكييف القانوني للوقائع في دعوى الالغاء دراسة مقارنة بين القانونين الفرنسي والمصري، مجلة ادارة قضايا الحكومة العدد الرابع السنة الثانية والعشرون 1984 ص157-158، د.محمد مصطفى حسن، المصدر السابق ص185، وما بعدها.

12-C.E. Avril, 1994, Comel,s 1917, 25.                                             

13- من امثلة الحالات التي يراق فيها مجلس الدولة المصري على التكييف القانوني للوقائع القرارات الخاصة بالتاديب وقرارات تطهر الجهاز الحكومي وغيرها. ينظ حكم المحكمة الادارية العليا في 5/1/1957 في 1134، س2 قضائية، مجموعة السنة الثانية قضائية ص312 322 وحكمها الصادر في 7/12/1994 ق، س 19 قضائية مجموعة السنة 20 ص48-51.

14- الدكتور السيد محمد ابراهيم، رقابة القاضي الاداري عن الوقائع في عمان الاعفاء، مجلة العلوم الادارية العدد الاول-1963 ص102-103.

15- الاستاذ محمود سلامة جبر، الرقابة على التكييف الوقائع في دعوى الالغاء مصدر سابق، ص115.

16- الأستاذ محمود سلامة جبر، الرقابة على التكييف الوقائع في دعوى الالغاء، مصدر سابق، ص115 .

17-Vedel, essai sur La nation de couse endroit administrative Francais, These, Toulouse, 1934, p.14 ets. 

18-Venezia , La pouvoir discritionnaire , paris 1959 , p30 .

19- ينظر د. عصام عبد الوهاب البرزنجي، السلطة التقديرية والرقابة القضائية على اعمال الادارة، مصدر سابق ص168 .

20- ينظر راي الدكتور – السيد محمد ابراهيم مشار اليه في بحث الاستاذ محمود سلامة جبر المصدر السابق 147 .

21- ينظر محمد حسنين عبد العال – المصدر السابق ص57 وما بعدها .

22- Auly et Drao , op cit p 400 .

23- ينظر د. عصام عبد الوهاب البرزنجي – المصدر السابق ص170 .

24-) C.E 18 decemer , 1959 , societ les films lutim , Res p 663 .  

نقلا عن د. محمد حسين عبد العالي ، مصدر سابق ص63 .

25- المصدر السابق ص64 .

26Waline Etemue et linites da control dajage a dministrati f . C. E Et et Dec 1956-p27 .

27- د. ماهر صالح الجبوري، غلط الادارة البين في تقدير الوقائع ومعياره ورقابة القضاء عليه، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون – جامعة بغداد، المجلد التاسع، العدد الاول والثاني 1990 ص309 .

28- ينظر د. محمد وحسنين عبد العال – المصدر السابق ص71 .

29- المصدر السابق ص74 .

30- ينظر د. ماهر صالح علاوي – المصدر السابق ص192 وما بعدها د. رمضان محمد بطيخ، المصدر السابق ص119 وما بعدها .

31- د. ماهر صالح علاوي الجبوري، نظرية الموازنة بين المنافع والتكاليف، مجلة العلوم القانونية، المجلد الثالث، 194 ص60 وما بعدها .

32- حكم المحكمة جلسة 11 نوفمبر 1961، القضية رقم 63 لسنة 7 قضائية مجموع المبادئ التي قررتها المحكمة الادارية العليا السنة السابعة ص37 .

33- حكم المحكمة في القضية رقم 10 لسنة 19 قضائية، جلسة 22 من مارس 1975 مجموع المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة، السنة العشرون –القاعدة 85 ص297 .

34- ينظر د. محمد حسنين عبد العال، الرقابة القضائية عن قرارات الضبط الاداري مصدر سابق ص69 وما بعدها .

35- ينظر د. ماهر صالح علاوي الجبوري، غلط الادارة البين في تقدير الوقائع مصدر سابق ص309 وما بعدها .

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جمعيّة العميد وقسم الشؤون الفكريّة تدعوان الباحثين للمشاركة في الملتقى العلمي الوطني الأوّل
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق: جناح جمعية العميد في معرض تونس ثمين بإصداراته
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك