المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



نشأة دعوى الإلغاء  
  
4052   11:10 صباحاً   التاريخ: 4-4-2017
المؤلف : وسام صبار العاني
الكتاب أو المصدر : القضاء الاداري
الجزء والصفحة : ص196-197
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

قامت دعوى الإلغاء في فرنسا بوصفها دعوى قضائية منذ حصول مجلس الدولة الفرنسي على ولاية القضاء المفوض – او البات – عام 1872، وقد كانت في بدايتها عبار عن تظلم – اداري – رئاسي(1)، وظلت هذه الدعوى من اختصاص مجلس الدولة لوحده الى ان أصبحت المحاكم الإدارية هي صاحبة الاختصاص في نظر المنازعات الإدارية بمقتضى مرسوم 30 سبتمبر (أيلول) عام 1953. وكان لمجلس الدولة الفرنسي الدور الأكبر في وضع القواعد والاحكام المنظمة لدعوى الإلغاء، رغم ان المشرع الفرنسي قد تدخل في أحيان عدة لتنظيم وتحديد هذه القواعد والاحكام. وفي مصر فان دعوى الالغاء تعد من صنع المشرع، اذ نص عليها لأول مرة في قانون انشاء مجلس الدولة المصري عام 1946 بوصفه صدى لاهتمام القضاء الفرنسي بها والنجاح الذي حققته في فرنسا.  اما في العراق فقد انعقد الاختصاص بنظر الطعون المتعلقة بإلغاء الأوامر والقرارات الإدارية المخالفة للقانون لمحكمة القضاء الإداري التي انشاها المشرع بموجب قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة عام 1989، فقطع بذلك الجدل حول صلاحية القضاء العادي – قبل صدور القانون المذكور – في الغاء القرارات الإدارية من جهة، وتردد القضاء العادي في ممارسة هذه الصلاحية  من جهة أخرى(2).

___________________

1- تعد دعوى الإلغاء جوهرا لقضاء الإلغاء، ولكنها ليست المكونة الوحيد له اذ يوجد بجانبها دعاوى الغاء – خاصة – مقررة لحالات محددة مثل الطعن بالنقض (التمييز) والطعون الموجهة ضد المجالس البلدية، ودعوى الغاء انتخاب اداري، وتلك التي تتصل بالمحلات الخطرة او المباني الايلة للسقوط. د. فهد الدغيثر، رقابة القضاء على قرارات الإدارة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988، ص36.

2- لقد اعتمد المشرع والقضاء العراقيين دعوى (منع المعارضة) كمحاولة لسد فراغ افتقاد النظام القضائي العراقي – آنذاك – لدعوى الإلغاء، وتستهدف هذه الدعوى منع معارضة السلطة الإدارية التي أصدرت القرار للمدعي من القيام بالعمل موضوع الدعوى من خلال تجريد القرار الإداري المخالف للقانون من قوته التنفيذية، الا ان حكم المعارضة لا يلغي القرار المخالف وانما يمتنع القاضي عن تطبيقه في المناعة المعروضة امامه فقط، ولذلك فان هذا الحكم يتمتع بحجية نسبية وليست مطلقة. انظر المادة (11/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، وكذلك د. إبراهيم طه الفياض، المصدر السابق، ص5، د. عصام البرزنجي، الرقابة القضائية على اعمال الإدارة في العراق وافاق تطورها، مجلة العلوم القانونية والسياسية، كلية القانون والسياسة، جامعة بغداد، المجلد الرابع، العدد الأول والثاني، 1985، ص170.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .