المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

شرائح العد Counting Chambers
15-12-2017
الحداثة والعولمة في المدن
29-1-2016
مناهج البحث في جغرافية الزراعة - المنهج الوظيفي
29-4-2021
اشتراط انوثة النصاب وعدمه
28-11-2015
Slips of the tongue
25-2-2022
الإمام علي (عليه السلام) يشبه النبي يحيى (عليه السلام)
2023-11-18


اثر سلطة الادارة في حماية الاخلاق العامة في حرية تاسيس الاحزاب السياسية والانتماء اليها  
  
2170   10:18 صباحاً   التاريخ: 2-4-2017
المؤلف : نجيب شكر محمود
الكتاب أو المصدر : سلطة الادارة في حماية الاخلاق العامة واثرها في الحريات العامة
الجزء والصفحة : ص153
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

وتعني هذه الحرية حرية كل شخص في تأسيس الاحزاب السياسية او الاشتراك في تأسيسها وحريته في الانتماء لاي حزب يراه موافقا لميوله الفكرية. وتنص المادة (5)من قانون الاحزاب السياسية العراقي الملغى رقم (30)لسنة 1991 على انه لايجوز تأسيس حزب سياسي يقوم على اساس الالحاد(1)،اذ يعد التعبير عنه بواسطة حزب سياسي فعلا مخالفا للاخلاق العامة في مجتمع يعتنق غالبيته العظمى الاسلام، ويخلو امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم (97) المتعلق بقانون الاحزاب والهيئات السياسية من اي نص شبيه بما ورد اعلاه او منع على الحزب من ممارسة اي عمل او يدعو الى اي نشاط يخالف الاخلاق العامة للمجتمع (2). ان دور الادارة هنا يمكن ان يظهر من خلال عدم منحها الترخيص لتأسيس حزب سياسي يقوم على اساس الالحاد او سحب الترخيص اذا اتضح لها ذلك بعد تأسيسه، وهذا الدور له اثر في حرية تاسيس الاحزاب السياسية وذلك بتقييدها الا انه تقييد جائز ان لم يكن واجبا في سبيل حماية الاخلاق العامة للمجتمع.

________________

1- منشور في جريدة الوقائع العراقية – العدد (3371) – 16/9/1991.

2- منشور في جريدة الوقائع العراقية – العدد (3984) – حزيران 2006 – ص138-141.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .