المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

أحمد أبو عبّيّة
13-2-2016
محاصيل الزيوت- الزيتون
31-12-2016
تمارين تطبيقيـة عن عمليـات الإقـراض والتـسليـف في المصارف وقيـودها المحاسبيـة
31-8-2022
التقليد
10-9-2016
تصنيع الالومينا
13-10-2016
أهم التعاريف لمصطلح التنمية
28-11-2018


الحق في الحياة  
  
6669   12:30 مساءً   التاريخ: 28-3-2017
المؤلف : كوثر عبد الهادي محمود الجاف
الكتاب أو المصدر : التنظيم الدستوري لعلاقة الدولة بالفرد
الجزء والصفحة : 18-22
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

سنعرض للحق في الحياة من خلال تحديد مضمونه وتنظيمه، وذلك في فرعين:

الفرع الأول. مضمون الحق في الحياة.

الفرع الثاني. تنظيم الحق في الحياة.

الفرع الأول. مضمون الحق في الحياة:

حق الإنسان في الحياة حق فطري وهو بلا جدال أسمى الحقوق (1) ، ويتضمن الاقرار بالحق في الوجود و استمرارية الحياة (2) ، ويتضمن كذلك عدم جواز الاعتداء على جسم الانسان، اعتداءً من شأنه أن يفقده الصلاحية للحياة, ويؤدي به الى الوفاة(3).

ولكن هذا الحق لم يكن في بادئ الأمر معترفا به لجميع الناس، وكانت بعض الشرائع القديمة تجيز قتل الأرقاء, وتولي رئيس العائلة حق الحياة والموت على أفرادها، وتولي الوالد في الجاهلية حق وأد بناته, ثم ألغيت تلك العادات القاسية, وأصبح حق الإنسان في الحياة من المسلمات الثابتة(4).

الفرع الثاني: تنظيم الحق في الحياة :

لمعرفة حق الحياة بصورة أدق وأوضح, علينا أن نتناوله في كل من:

 

أ. النظم الدستورية:

          حرصت معظم الدساتير على كفالة الحق في الحياة, ومن هذه الدساتير الدستور العراقي لعام 2005 (5) الذي نص في المادة (15) منة على أن لكل فرد الحق في الحياة, ولا يجوز الحرمان من هذا الحق أو تقيده إلا وفقا للقانون , وبناء على قرار صادر من جهة قضائية مختصة. أما الدستور المصري لعام 1971فانه لم ينص على الحق في الحياة, باعتباره أمرا مفترضا, ولكن قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية أحاط حياة الإنسان بالحماية التي تكفل عدم حرمانه من الحياة تعسفاً(6).

واعترف الدستور الإيطالي لعام 1947بهذا الحق ونظمه, حيث نصت المادة (2) منه علىأن: تعترف الجمهورية بحقوق الإنسان غير القابلة بالانتهاك وبتضمينها .....,       وكذلك منع عقوبة الإعدام,إذ نصت المادة (27) منه على ألا يسمح إنزال حكم الإعدام إلا في الأحوال التي تنص عليها القوانين العسكرية أثناء الحرب .

وتضمن الدستور السويسري لعام 1999 الإقرار بحق الحياة ,إذ نصت المادة (10) منه أن (كل شخص يمتلك حق الحياة وإن عقوبة الموت ممنوعة).

ب. الدستور الدولي المشترك:

إن حق الإنسان في الحياة هو أسمى الحقوق الشخصية, بل هو أساسها جميعا, ولا يعقل التفكير في ممارسة أي حق آخر دون ضمانة وحماية كافية لهذا الحق(7). ولذلك فقد انعكست هذه الحقيقة على القانون الدولي لحقوق الإنسان, فجاءت أحكامه مؤكدة على قدسية ذلك الحق وعلى ضرورة تأمينه وحصانته. فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948(8), تضمن هذا الحق, إذ نصت المادة (3) منه على ان: ((لكل فرد حق في الحياة...)) (9).

 إما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966, فقد أكد على هذا الحق, إذ نصت المادة (6) منه على ما يأتي:

  1. الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون ان يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان احد من حياته تعسفا.
  2. لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام, أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على اشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد والاتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقب عليها, ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة الا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.
  3. حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الابادة الجماعية, يكون من المفهوم بداهة انه ليس في هذه المادة أي نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد ان تعفي نفسها على اية صورة من أي التزام يكون مرتبا علها بمقتض احكام اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها.
  4. لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص او إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو العام او العفو الخاص او إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات.
  5. لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون سن الثامنة عشرة من العمر, ولا تنفذ هذه العقوبة بالنساء الحوامل.
  6. ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتبرير او منع الغاء عقوبة الاعدام من قبل اية دولة طرف في هذا العهد(10).

ونصـت  الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان الصادرة عام 1950 في المادة (2) على أن (11):

  1. حق كل إنسان في الحياة يحميه القانون ، ولا يجوز إعدام أي إنسان عمداً الا تنفيذاً لحكم قضائي بإدانته في جريمة يقضي فيها القانون بتوقيع هذه العقوبة.
  2. لا يعتبر القتل مخالفاً لحكم هذه المادة اذ وقع نتيجة استعمال القوة التي لا تتجاوز حالة الضرورة .

أ- للدفاع عن أي شخص ضد عنف غير مشروع.

ب- لإلقاء القبض على شخص تنفيذاً لقرار مشروع أو لمنع شخص مقبوض عليه وفقاً لأحكام القانون من الهرب .

ج- لاتخاذ الإجراءات المشروعة التي تهدف إلى قمع الشغب أو الخروج عن السلطة الشرعية .

وكفلت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الصادرة عام 1969 ، حق الحياة إذ نصت في المادة (4) على أن :

- لكل إنسان الحق في أن تكون حياته محترمة ، هذا الحق يحميه القانون ، وبشكل عام منذ لحظة الحمل ، ولا يجوز أن يحرم احد من حياته بصورة تعسفية.

- لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن توقع هذه العقوبة الا على اشد الجرائم خطورة وبموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة ووفقاً لقانون ينص على تلك العقوبة ويكون نافذاً قبل ارتكاب الجريمة ، وكذلك لا يجوز تطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم التي لا يعاقب عليها بها حالياً.

- لا يجوز إعادة عقوبة الإعدام في الدول التي ألغتها .

- لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يحكم بالإعدام في الجرائم السياسية أو الجرائم العادية الملحقة بها .

- لا يجوز أن يحكم بالإعدام على الأشخاص الذين كانوا وقت ارتكاب الجريمة دون الثمانية عشر عاماً أو فوق السبعين عاماً ، وكذلك لا يجوز تطبيق هذه العقوبة على النساء الحوامل .

- لكل شخص محكوم عليه بالإعدام حق طلب العفو العام أو الخاص أو إبدال العقوبة ، ويمكن تلبية كل هذه الطلبات في جميع الحالات، ولا يجوز تنفيذ حكم الإعدام مادام هذا الطلب في الدرس من قبل السلطة المختصة (12).

  على ان حصانة الحق في الحياة التي أكدتها النصوص الدولية ليست حصانة مطلقة، خصوصاً عند تعرض الدولة لظروف استثنائية تستدعي إعلان حالة الطوارئ، حيث يجوز مثلاً توقيع عقوبة الإعدام على الأشخاص المدانين في جرائم امن الدولة وقت الظروف الاستثنائية ، وفقاً للقانون المطبق وقت ارتكاب الجريمة، وبشرط أن تكون الجريمة المرتكبة خطيرة، وان يصدر حكم بات عن محكمة مختصة غير منحازة ، وان تكون هناك نصوص تكفل للمتهم حق الاستئناف، أو العفو أو تخفيف العقوبة، أو جواز إصدار عفو عام (13).

___________________

1- د. محمد يوسف علوان ,حقوق الإنسان في ضوء القوانين الوطنية والمواثيق الدولية,مطبوعات وحدة التأليف كلية الحقوق, جامعة الكويت ,ط,1989,ص360.

2- Sieghard. pl30. see also van boven. vol, ipp, 92-93.

    و د. إبراهيم عبد الله المرزوقي, حقوق الإنسان في الإسلام, ترجمة محمد حسين, المجمع الثقافي, أبو ظبي, ط2, 2000,ص433.    

3- د. ماجد راغب الحلو, النظم السياسية والقانون الدستوري ، دار المطبوعات الجامعية، الأسكندرية، 2005، ,ص822. و د. عبد الغني يوسف عبد الله ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، الدار الجامعية ، بيروت، ط2، 1992، ص303.

4- د. صبحي المحمصاني, أركان حقوق الإنسان, دار العلم للملايين, بيروت, ط1 ,1979, ص110. 

5- أما الدستور العراقي السابق لعام 1970 فانه لم يفرد نصا خاصا لحماية حق الحياة, ولكنه ضمن عناصر حق الحياة. إلا أن المشرع العراقي أحاط هذا الحق بحماية كاملة من خلال التأكيد على إتاحة الفرص المتكافئة للإنسان ورعايته ووضع عقوبات شديدة لمن يتعدى على حياته, وورد النص عليها في المواد (405- 411) من قانون العقوبات  العراقي, ثم 111 لسنة 1969 وتمتد هذه لتشمل حالات معينة تعد ظروفا مشددة للعقوبة وعقوبتها الإعدام على ارتكاب جريمة القتل وحسب ما نصت عليه المادة (406).

  د. سعد إبراهيم الاعظمي، حقوق الإنسان في التشريع الجنائي العراقي, حقوق الإنسان , المجلد الثالث, دراسات تطبيقية عن العالم العربي, إعداد: د. محمود شريف بسيوني وآخرين, دار العلم للملايين, بيروت, ط1, 1989, ص306 .

ويوجب القانون إبدال عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا كان مرتكب الفعل المعاقب عليه بالإعدام حدثاً بموجب قانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة 1983، المادة 47/ اولاً التي تنص على ان: ((تقام الدعوى الجزائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد أتم التاسعة من عمره)).

  1. الخاص يقيد العام.
  2. تاريخ صدوره.

واعتبر قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي حمل المرأة المحكوم عليها بالإعدام سبباً يوجب تأجيل تنفيذ الحكم بموجب المادة (287).

6- فقد وضعت المادة (381) من قانون الإجراءات الجنائية ضمانة قوية لنفي التعسف عند إصدار حكم,إذ اشترطت إجماع آراء أعضاء محكمة الجنايات ووجوب إرسال أوراق القضية إلى المفتي وإيقاف تنفيذ حكم الإعدام عند الطعن, ووجوب رفع الحكم بالإعدام متى صار نهائيا إلى رئيس الجمهورية برئاسة وزير العدل(المادة470)لعله يستخدم صلاحيته بحق العفو عن العقوبة أو تخفيف الحكم, وإذا كان الحكم صادرا عن امرأة حامل يوقف تنفيذ الحكم حتى تضع حملها ويمر شهران على الوضع(476اجراءات) وإذا كان مستحق الإعدام حدثا دون الثمانية عشر فلا يحكم عليه بالإعدام ويكتفي بسجنه(المادة 15من القانون رقم 31لسنة 1974بشان الأحداث).أما قانون العقوبات المصري فقد حرص على حماية الحق في الحياة حتى للجنين في بطن أمه وضد رغبتها. إذ تضمنت المواد(260- 263) تحريم إسقاط المرأة الحامل حماية لحق الجنين في الحياة. وتكفله المواد من( 230 – 235 ) بحماية الحق في الحياة عن طريق النص على عقوبة الإعدام للقتل العمد مع سيق الإصرار والترصد او عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة للقتل العمد من غير سيق الإصرار أو الترصد.

- د. الشافعي محمد بشير, قانون حقوق الإنسان ذاتيته ومصادره ،,حقوق الاسان2 ،المجلد الثاني, دراسات حول الوثائق العالمية والإقليمية, إعداد د. محمود شريف بسيوني وآخرين, دار العلم للملايين بيروت,ط,1998,2,ص39.

-  ومن الدساتير التي سارت على الاتجاه ذاته,الدستور الأمريكي لعام1787 في التعديل الرابع عشر الذي تم إقراره عام 1868,والدستور السوفيتي لعام 1936في المادة (127),والدستور السوري لعام 1973في المادة (25),والدستور الصيني لعام 1982في المادة (37),والدستور اليمني لعام1994في المادة (48),والدستور البحريني لعام 2002 في المادة (19),والدستور القطري لعام 2003في المادة (36).

7- د. الشافعي محمد بشير, قانون حقوق الانسان, مصادره وتطبيقاته الوطنية والدولية, منشأة المعارف, الاسكندرية,2004, ص123. و د. أحمد فتحي سرور ، الحماية الدستورية للحقوق والحريات ، ط2 ، دار الشروق ، القاهرة ،2000 ، ص103 .

8- اعتمد ونشر على الملأ بقرار الجمعية العامة 217 (2-3) المؤرخ في 10كانون الاول / ديسمبر1948.  د. محمود شريف بسيوني, الوثائق المعنية بحقوق الانسان, المجلد الاول, الوثائق العالمية, دار الشروق, القاهرة, ط1, 2003, ص27.

9- د. محمود شريف بسيوني, المصدر نفسه, ص28.

10- القاضي محمد عبد العزيز واحمد فتحي خليفة, المعايير الدولية لحقوق الإنسان بالمقارنة لما هو وارد بالدساتير العربية المختلفة, الدساتير العربية, كلية الحقوق, جامعة دي بول, ط1, 2005, ص748.

11- د. محمود شريف بسيوني ، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، الوثائق الإسلامية والإقليمية، دار الشروق، القاهرة، ط1، 2003، ص54 وما بعدها .

12- د. محمود شريف بسيوني، الوثائق المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، الوثائق الاسلامية والاقليمية، المصدر السابق، ص204 وما بعدها .

13- باسم علي الإمام، حق المحاكمة العادلة للمتهم في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، الجامعة الأردنية، 1993، ص257 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .