أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-08-19
478
التاريخ: 22/12/2022
1890
التاريخ: 25-6-2021
3476
التاريخ: 2023-07-24
1247
|
يقتصي البحث في الحق في حرية الرأي أن نتناول مضمونه وتنظيم أحكامه، وذلك في فرعين متعاقبين:
الفرع الأول. مضمون الحق في حرية الرأي.
الفرع الثاني. تنظيم الحق في حرية الرأي.
الفرع الأول. مضمون الحق في حرية الرأي:
يعد الحق في حرية الرأي من أهم حريات التفكير قاطبة, فهو بمثابة العمود الفقري لهذه الحريات, كما يمكن أن ترتد اليه حريات الفكر لكونه تجسيد للحرية عند اضافتها الى عقل يفكر(1).
ويعني هذا الحق, ان من حق الانسان أن يعتنق الاراء التي يشاء , وذلك في أي شأن من الشؤون, سواء أكانت في السياسة أم في الاجتماع أم في العلم والثقافة, الى ما هنالك من نواحي الحياة المتشعبة, التي تتلاطم فيها أراء البشر حول معضلاتهم ومشاكلاتهم(2).
ويلاحظ انه اذا احجب هذا الحق في الاطار الداخلي للفرد , و في الحياة الخاصة به فهي لا تثير أية مشكلة قانونية. اما اذا كان الرأي- في أي مجال – يتجاوز الاطار الداخلي لصاحبه ويؤدي, من ثم , الى احداث آثار اجتماعية, ففي هذه اللحظة يتدخل القانون لوضع الحدود والضوابط بأعتبار أن الرأي قد اتصل بالمجتمع ووجب تدخل القانون لتنظيمه(3). وعليه فان الحق في حريه التعبير هو أن يتمكن كل إنسان من التعبير عن آرائه وأفكاره بأية وسيلة من الوسائل كأن يكون ذلك بالقول ( محاضرات او ندوات او مقابلات )بجميع الوسائل المسموعة او بوسائل النشر المقروءة المختلفة( الصحف او المجلات او الكتب ) (4).
وقد أهتم الفقهاء والفلاسفة بالحق في حرية الرأي والتعبير وفي ذلك يقول الفيلسوف "روسو" في مؤلفه " العقد الاجتماعي" أن القانون ليس الا تعبيراً عن ارادة الجماعة التي صدر عنها وليس من سبيل لمعرفة ارادة هذه الجماعة الا باستجواب افرادها ومحاورتهم والوقوف على رأيهم , على الاقل رأي الغالبية فيها(5).....
الفرع الثاني. تنظيم الحق في حرية الرأي:
أولاً. النظم الدستورية :
تضمنت النص على حريات الفكر أغلب دساتير الدول المعاصرة . أيا كانت فلسفات الحكم فيها ، ومن هذه الدساتير ، الدستور العراقي لعام 2005(6). اذ نصت المادة (41) منه على أن : لكل فرد حرية الفكر والضمير.
ونلاحظ أن النص الدستوري الوارد في وثيقة دستور العراق تضمن مبدأ يعترف صراحة بحق كل إنسان بحرية التفكير والضمير. وأقر الدستور في المادة (38) الفقرة (أولا) . حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل .
وكفل الدستور المصري لعام 1971 حرية الرأي ، اذ نصت المادة( 47 ) على أن : حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول او بالكتابة او التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون .ونلاحظ ان النص الدستوري الوارد في وثيقة الدستور المصري تضمن المبادئ التالية.
كفالة الدولة لحرية الرأي.
الاعتراف صراحة بحق كل إنسان في التعبير عن رأيه .
الاعتراف صراحة بحق كل إنسان بنشر آرائه بجميع وسائل التعبير في ضوء القواعد القانونية .
الإقرار بمبدأ النقد الذاتي والنقد البناء بوصفه ضمان لسلامة البناء الوطني((7)) .
ومن مقارنة النصين المتقدمين نجد بأن الدستور المصري كان أكثر تفصيلا في ذكر كيفية ضمان سلامة البناء الوطني والأخذ بمبدأ النقد وخاصة النقد البناء لأنه نقد موضوعي لا يرمي فقط الى الهدم والتجريح ، وانما يرمي ايضاً الى الإصلاح والتقدم . فمن المنطق قبل أن يفكر المرء بهدم القديم أن يتدبر في كيفية بناء الجديد ، غير أن هذا لا يمنع من إمكان الجهر بعيوب ماهو كائن بقصد البحث عن وسائل العلاج والسعي وراء تدارك الأخطاء. في حين افتقر الدستور العراقي إلى مثل هذا التفصيل الذي كان من الاولى ذكره.
وأقر الدستور الايطالي لعام 1947 بهذا الحق ، اذ نصت المادة (21) على أن : للجميع حق ابداء الرأي بحرية قولاً وكتابة وبأي من وسائل النشر الآخر.
ونلاحظ أن النص الدستوري تضمن المبادئ التالية:
وضمن الدستور السويسري لعام 1999 حرية الرأي والمعلومات في المادة (16) منه ونص على الاتي:
اما النسبة لدور القضاء في كفالة الحق في حرية الرأي ، فقد حرصت المحكمة الدستورية العليا المصرية، على الإقرار بحرية التعبير وبيان أساسها وأهدافها وكيفية تقريرها واتصالها بالشؤون العامة، وصور تهديدها.
ومن أهم الإحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا وتعرضت لحرية التعبير هو حكمها الصادر في جلستها المؤرخة في : 14/1/1994 في القضية رقم 17 لسنة 14 ق " دستورية " حيث قضت أن ضمان الدستور- بنص المادة 47 منه – لحرية التعبير عن الآراء والتمكين من عرضها ونشرها سواء بالقول أو بالتصوير أو بطباعتها او بتدوينها وغير ذلك من وسائل التعبير، قد تقرر بوصفها الحرية الأصل التي لا يتم الحوار المفتوح إلا في نطاقها وبدونها تفقد حرية الاجتماع مغزاها ولا تكن لها من فائدة وبها يكون الأفراد احراراً لا يتهيبون موقفاً ولا يترددون وجلاً ولاينتصفون لغير الحق طريقاً(8).
ثانياً. الدستور الدولي المشترك :
اهتم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 بحرية الرأي اذ نصت المادة (18) مه على أن : لكل شخص حق في حرية التفكير والضمير.............. ونصت المادة (19) منه على أن : لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الأراء دون مضايقة .
وكذلك جاء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية الصادر عام 1966(9) متضمنا التأكيد على هذا الحق اذا نصت المادة (18/ف1) منه على أن : لكل أنسان الحق في حرية الفكر ..... ونصت المادة ( 19ف1) منه عل أن : لكل انسان الحق في اعتناق الآراء دون مضايقة . ونصت المادة (19 ف2) منه على أن لكل إنسان حق في حرية التعبير.
وأقرت الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان الصادرة عام 1950 هذا الحق ، و نصت في المادة (9/1) منها على أن : لكل إنسان الحق في حرية التفكير .... ونصت المادة (10/1) منها على أن : لكل إنسان الحق في حرية التعبير ، هذا الحق يشمل حرية اعتناق الآراء (10).
وكذلك الحال بالنسبة للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الصادرة عام 1969(11). إذ نصت المادة ( 13/1) منها على أن : لكل إنسان الحق في حرية الفكر والتعبير.
__________________
1- د. عبد المنعم محفوظ ، علاقة الفرد بالسلطة ، الحريات العامة وضمانات ممارستها – دراسة مقارنة ، المجلد الاول والثاني ، ط1 ، بلا دار نشر ، بلا تاريخ. ص103.
2- د. آدمون رباط ، الوسيط في القانون الدستوري العام ، جـ2، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط2، 1971 ،ص 227.
3- د. عبدالمنعم محفوظ ، المصدر السابق ، ص 103.
د. عبدالحميد متولي ، الحريات العامة ، نظرات في تطورها وضماناتها ومستقبلها ، منشأة المعارف، الأسكندرية ،2004،113-114
- د. هاني سليمان الطعيمات ، حقوق الانسان وحرياته الاساسية ، دار الشروق ، عمان ، 2001 ،ص 181
- د. صبحي المحمصاني، اركان حقوق الانسان ، بحث مقارن في الشريعة الاسلامية والقوانين الحديثة ، ط1، دار العلم للملايين ، بيروت ، 1979 ، ص 141
4- د. عصمت عبدالله الشيخ ،النظم السياسة، دار النهضة العربية، القاهرة، ط2، 1992 ، ص 293 .
5- د. عبدالعزيز محمد سالمان وآخرين ، الديمقراطية وحقوق الانسان،جامعة دي بول، 2005، ص 85
6- ونصت المادة (26) من دستور العراقي السابق لعام 1970 على أن يكفل الدستور حرية الرأي والنشر... وفق إغراض الدستور وفي حدود القانون وتعمل الدولة على توفير الأسباب اللازمة لممارسة هذه الحريات.
7- ومن الدساتير العربية اتي نقلت هذا الحق ، الدستور السوري لعام 1973، في المادة (38) ، والدستور اليمني لعام 1994 في المادة ( 42) ، والدستور الجزائري لعام 1996 في المادة (41) ، والدستور البحريني لعام 2002 في المادة (23) ، والدستور القطري لعام 2003 في المادة ( 47).
8- وحكم مجلس الدولة الفرنسي بالغائه قرار صادر من عمدة مدينة "نيفيير" بتغير بمنع عقد مؤتمر لمنع أي اصطدام متوقع نتيجة اتمام عقد المؤتمر بين المؤيدين والمعارضين له الا ان مجلس الدولة اكد ، انه في مقدور هذا العمدة – والذي كان تحت امرته رجال الضبط الاداري بالمدينة الذين كانوا بمقدورهم منع أي اصطدام بين المؤيدين والمعارضين ، أي أنه كان لزاما على العمدة أن يوازن بين الطرفين دون محاباة طرف على حساب الطرف الآخر واضعا في الاعتبار المحافظة على النظام العام .
- اعتبر هذا الحكم من الاحكام الشهيرة ( أحكام المبادئ ) التي اصدرها مجلس الدولة الفرنسي حيث حاول هذا المجلس أن يوائم بين حريات الأفراد ويقييم التوازن بينهم، كما حاول – وهذا هو الأهم – أن يؤائم بين حدود ممارسة الحريات وخاصة حريات الرآي ، بين مقتضيات حفظ النظام العام ينظر تعليقات كل من:
-M.long .P.Weite G.Eraibant, in: Les Grands Arrets de la jurisprudence Administrative, Op,cit , pp214-219.
- د. عبد المنعم محفوظ ، المصدر السابق ، ص 111.
9- تاريخ النفاذ 23 أذار / مارس / 1976 طبقاً للمادة 45.
10- د. ابراهيم عبد الله المرزوقي ، حقوق الانسان في الاسلام ، ط2، ترجمة محمد حسين، المجمع الثقافي، ابو ظبي ، 2000، ص 471 وما بعدها.
11- دخلت حيز النفاذ في 1978 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|