المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

صلاة الليل
4-7-2020
استـراتيجيـة مستـوى الأعمـال ونـموذج سلسلـة القيمـة
7/11/2022
القدرة على الكلام
2-9-2016
تحدي القرآن بالإخبار عن الغيب
8-10-2014
تطبيقات الطرق الجهدية
2024-02-10
تطور السياحة والرحلة في العصور القديمة - مصر البطلمية
9-1-2018


إسقاط الجنسية  
  
2079   10:44 صباحاً   التاريخ: 25-3-2017
المؤلف : احمد عبد الحميد عشوش
الكتاب أو المصدر : القانون الدولي الخاص
الجزء والصفحة : ص172-174
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

أساسه :

يعد إسقاط الجنسية بمثابة جزاء، يتضمن معنى العقوبة، توقعه الدولة ضد من يخل بواجباته نحو وطنه.ولذلك، فجال استعماله أوسع من مجال استعمال السحب، فهو يطبق على الوطنيين الأصليين والوطنيين الطارئين، ولا يقيد استعماله بزمن معين، فهو سلاح في يد الدولة تستطيع إشهاره في أي وقت. ولا ينظر الفقه إلى الإسقاط نظرة إرتياح، لأنه يؤدي إلى إيجاد مجموعة من الأفراد عديمي الجنسية، وينصح الفقه باستبدال عقوبة الحرمان من الحقوق السياسية أو عقوبة سالبة للحرية بعقوبة إسقاط الجنسية، بل أن بعض الفقهاء ذهب إلى حد إنكار حق الدولة في إسقاط الجنسية عن رعاياها، تأسيساً على وجود

مبادئ الزامية في القانون الدولي، تمنع الدولة من إسقاط الجنسية عنهم. ومن هذه المبادئ مبدأ استمرار الجنسية للفرد، ومضمونه عدم جواز زوال الجنسية عن الفرد إلا بدخوله في جنسية أخرى، ومبدأ عدم القاء رعايا الدولة إلى الدول الأخرى. وذهب قضاء بعض الدول الأجنبية، إلى عدم التسليم بحق الدولة في الإسقاط الجماعي للجنسية عن رعاياها، كما حدث بالنسبة للإسقاط الذي أجرته ألمانيا النازية بالنسبة لليهود، وما أجرته روسيا السوفيتية بالنسبة للروس البيض. وجرى قضاء بعض الدول أيضاً، على عدم الاعتراف بإسقاط الجنسية الذي تجريه دولة أخرى لأسباب عنصرية أو دينية. غير أن الرأي السائد في الفقه والقضاء الدولي، يسلم بحق الدولة في إسقاط الجنسية عن رعاياها عقاباً لهم، ولكنه يحاول من ناحية أخرى تقييد هذا الحق بعدم جواز إجرائه بطريقة تعسفية، أو لأسباب سياسية أو عنصرية أو دينية. وتطبيقاً لهذا الاتجاه، نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة ١٥ منه، على عدم جواز تجريد الشخص من جنسيته بطريقة تعسفية. وينصح هذا لرأي بعدم جواز الالتجاء إلى إسقاط الجنسية، طالما أن الشخص يقيم في أرض الدولة، اكتفاء بتوقيع عقوبة الحرمان نم ممارسة بعض الحقوق أو عقوبة مقيدة للحرية، ويطلقون يد الدولة في ممارسة حقها في الإسقاط، إذا كان الشخص يقيم خارج إقليمها، أو كانت بصدد إعادة تنظيم بناء المجتمع. وعلى كل حال، فالقيود التي يقترحها الفقه في هذا الصدد ما زالت مجرد توصيات ورغبات لم ترق إلى صفة الإلزام في المجال الدولي.

شروطه وأسبابه :

يجمع بين أسباب الإسقاط إنهاء جزاء الإخلال بواجبات الشخص نحو وطنه، وبطبيعة الحال فإن عددها ومضمونها يختلف من تشريع إلى آخر. ومن أهم الأسباب : انفصال الشخص عن وطنه، كما في حالة مغادرته إقليم دولته بصفة نهائية، أو بدخوله في جنسية دولة أخرى دون استئذان دولته. وعدم ولائه للدولة وعدم احترام نظمها، كما في حالة العمل لمصلحة دولة أجنبية، أو أدائه الخدمة العسكرية في جيش دولة أجنبية، أو ارتكاب جريمة ضد أمن الدولة ونظامها. ويتم إسقاط الجنسية بإرادة الدولة وحدها، وقد يتم ذلك بقرار يصدر من السلطة التنفيذية في بعض التشريعات، أو بقرار من القضاء في التشريعات الأخرى. وفي بعض التشريعات يتم إسقاط الجنسية بقوة القانون في بعض الحالات، ولا يجوز إسقاط الجنسية في غير الحالات التي ينص عليها القانون.

آثاره:

الأصل، أن آثار الإسقاط هي آثار فردية، تخص من أسقطت عنه الجنسية، ولا تمتد إلى تابعية، تأسيساً على أن الإسقاط هو عقوبة، والعقوبة شخصية. غير أن بعض التشريعات تجيز في بعض حالات الإسقاط، ويترتب على إسقاط الجنسية أن يصبح الشخص أجنبياً من تاريخ الإسقاط، دون أن يكون لذلك أثر رجعي.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .