المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
لا عبادة كل تفكر
2024-04-27
معنى التدليس
2024-04-27
معنى زحزحه
2024-04-27
شر البخل
2024-04-27
الاختيار الإلهي في اقتران فاطمة بعلي (عليهما السلام)
2024-04-27
دروس من مدير ناجح
2024-04-27

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


حق تولي الاجنبي الوظائف العامة  
  
935   02:15 صباحاً   التاريخ: 2023-05-01
المؤلف : ادريس علي ورد
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني لدخول وخروج الاجنبي
الجزء والصفحة : ص 89-90
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

إن حق التوظف أو حق تولي الوظائف العامة بالنسبة للأجنبي المستأمن في إطـــار القانون فان تولي الوظائف العامة هو حق لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية اللازمة لتولى الوظيفة العامة، ومن يتقلد وظيفة عامة في الدولة فأنه يساهم في إدارتهـا وتسيير أجهزتها وهو ما يمس بصورة مباشرة المصالح الأساسية في البلد ، لذلك تقتصر الوظيفة العامة على المواطنين دون الأجانب لحساسيتها فضلا عن أن الأجانب لا ينتمون إلى المجموعة السياسية في الدولة (1) فالوظيفة العامة تكليف من الدولة لشخص موال له مطلق وينفذ سياسة دولته من خلال المنصب الذي يشغله ولا يمكن تصور هذا الولاء عند الأجنبي، والوظيفة العامة لها معنيين فالأول ضيق، ينصرف إلى الموظفين العموميين في الدولة، كالقضاة وأعوانهم ورجال الشرطة والوزراء والبرلمانيين ورؤوسا الجمهورية الخ والثاني واسع، حيث يعتبر المكلف بتسيير مرفق عام من الأشخاص الخاصة إفرادا أو شركات قائما ا بوظيفة عامة في الدولة باعتباره شريكا للسلطة العامة في ولايتها (2) ، ويسود مبدأ حرمان الأجنبي مـن تـولـي الوظائف العامة في التشريعات المقارنة كالقانون الفرنسي والقانون المصري فالأجانب فيهما لا يتولون الوظائف العامة إلا بصفة استثنائية وبعقود مؤقتة، بخلاف الوطنين الذين يشغلون تلك الوظائف إلى حين إحالتهم على التقاعد (3)، على أنه ليس هناك ما يمنع في فرنسا من إجازة هذا الحق إلى بعض الأجانب من رعايا دولة معينة بالذات لوجود معاهدة دولية بينهما تقتضي التعامل معها بالمثل (4)، وقد سار المشرع المصري على هذا المنوال في تعامله مع رعايا دول الجامعة العربية والتي تعامل جمهورية مصر بالمثل في تولي الوظائف العامة فيها، وهناك بعض الدول النامية والتي تفتقر إلى الكفاءات العلمية والتكنولوجية تسمح للأجنبي بتولي الوظائف العامة في تلك المجالات، بهدف الاستفادة من هؤلاء العلماء الأجانب (5)، أما القانون العراقي فنجد إن قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل اشترط في المادة السابعة منه في من يعين في وظائف الدولة أن يكون عراقياً أو مجنسا بالجنسية العراقية اعتباراً من تاريخ اكتسابه الجنسية العراقية، وقد اشترطت الفقرة أولا من المادة الثامنة والستون من دستور العراق لسنة 2005 فيمن يرشح لمنصب رئيس الجمهورية، أن يكون عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين والحال ذاته ينطبق على منصب نائب رئيس الجمهورية، وقد أشارت الفقرة ثالثا من المادة التاسعة من قانون الجنسية العراقية النافذ إلى نفس المضمون " لا يجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية وفقا لإحكام المواد (4، 6، 7، 11 من هذا القانون إن يشغل منصب رئيس جمهورية العراق ونائبه " ، والحال ذاته ينطبق مع . منصب رئيس الوزراء حسب نص الفقرة أولًا من المادة السابعة والسبعون من الدستور النافذ، في حين يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون عراقيا كامل الأهلية (المادة 49 فقرة ثانيا) في حال كانت جنسيته أصلية، أما إذا كانت جنسيته مكتسبة، فلا يجوز أن يكون وزيرا أو عضواً في هيئة برلمانية قبل مضي عشر سنوات على تاريخ اكتسابه الجنسية العراقية وكذلك الحكم بالنسبة إلى لوزير وتؤثر حالة ازدواجية الجنسية للعراقي المرشح لتبوء المناصب المهمة، فلا يجوز للعراقي الذي يحمل جنسية مكتسبة أخرى، أن يتولى منصبـا سـيـاديا أو أمنيا رفيعا إلا إذا تخلى عن تلك الجنسية طبقا للمادة التاسعة فقرة رابعا من قانون الجنسية العراقية النافذ رقم 26 لسنة 2006، أما بالنسبة إلى عضوية مجالس المحافظات وقانونها المرقم 21 لسنة 2008 فالحال لا يختلف كثيرا، خلاصة القول إذا كان حرمان الأجانب من الوظائف العامة لم يقرر إلا لمصلحة الدولة نفسها، فإنها تستطيع إلحاق الأجانب ببعض الوظائف العامة وذلك للاستفادة من خبرتهم في بعض الوظائف الفنية كمستشارين أو تسمح لهم بذلك لاعتبارات إنسانية أو اجتماعية ومن ثم خرجت الدولة. عن القاعدة العامة في توظيف الأجانب، من خلال السماح لهم بالتعيين في بعض الوظائف العامة التي تحمل طابع فني فقط، أي الوظائف التي لا يمثل القيام بها ممارسة السلطة العامة في الدولة، وقد نظم المشرع العراقي هذا الاستثناء في قانون استخدام الأجانب في وظائف الحكومة رقم 36 لسنة 1927، فيجوز استخدام الأجانب في وظائف حكومية بموافقة مجلس الوزراء شريطة عدم وجود من يقبل بهذه الوظيفة من العراقيين (6)، مع ملاحظة أن الاستعانة بالخبرات الأجنبية أو العمالة الأجنبية يجب إن لا يكون مطلقا بدون قيود كما يحصل في عقود التراخيص النفطية ، حيث يتم توظيف ألاف من العمال الأجانب وبخبرات متواضعة بالإمكان أن نجد لها نضيرا من خريجي معاهد النفط العراقية وكليات الهندسة العاطلين عن العمل، مما يتطلب معه إعادة النظر بتلك التراخيص وفرض شرط تعيين نسبة معينة من الكفاءات العراقية لا تقل بأي حال من الأحوال عن نصف عدد العمالة الأجنبية ، لما في ذلك من تأثير على الواقع الاقتصادي والأمني والاجتماعي حيث من غير الممكن أن يكون حق الأجنبي في العمل أو في غيره من الحقوق بمستوى أعلـى مــن حــق المواطن.

___________

1- حسن الهداوي الجنسية ومركز الأجانب وأحكامها في القانون العراقي الطبعة الرابعة ساعدت جامعة بغداد على نشره بدون دار نشر ص 343

2- السيد عبد المنعم حافظ السيد أحكام تنظيم مركز الأجانب، ط1، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 2014 ، ص329.

3- ماجد راغب الحلو،  ص218.

4- H.Batiffol et Lagarde op cit .p 230.                                             

5-  السيد عبد المنعم الحافظ السيد، مصدر سابق، ص331.  

6- د. حيدر ادهم الطائي محاضرات في القانون الدولي الخاص الجنسية العراقية والموطن ومركز الأجانب)، كلية الحقوق جامعة النهرين، ج1 ، ص215

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم الشؤون الفكرية يقيم برنامج (صنّاع المحتوى الهادف) لوفدٍ من محافظة ذي قار
الهيأة العليا لإحياء التراث تنظّم ورشة عن تحقيق المخطوطات الناقصة
قسم شؤون المعارف يقيم ندوة علمية حول دور الجنوب في حركة الجهاد ضد الإنكليز
وفد جامعة الكفيل يزور دار المسنين في النجف الأشرف