المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

Cracking Process
24-7-2017
طبقات الغلاف الجوي- طبقة الستراتوسفير (الأوزون) ثلاثي الأوكسجين
18/12/2022
العوامل السياسية والسلوك الاجرامي
2-7-2022
الامراض التي تصيب قصب السكر
26-10-2016
Vowels STUFF [STRUT]
2024-04-30
الوعد والوعيد والمستحقات الستة
11-08-2015


زوال تهديد العقد بالتغيير بالأنقــاص  
  
2672   12:02 مساءً   التاريخ: 11-3-2017
المؤلف : منصور حاتم محسن
الكتاب أو المصدر : فكرة تصحيح العقد
الجزء والصفحة : ص147-150
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

في هذا النوع من التغيير ، نكون أمام نص تشريعي يتضمن تغييراً في عنصر من عناصر العقد بالأنقاص منه ،  ويترتب على ذلك زوال التهديد ، واستقرار العقد صحيحاً بصورة نهائية ، وذلك التغيير قد تضمنته المادة (129/ف1) من القانون المدني المصري ، فطبقاً لهذا النص، يجوز للمتعاقد المغبون بسبب الاستغلال ، أن يطلب إنقاص إلتزاماته الى الحد الذي يرتفع عنه الغبن الفاحش ، فأذا توافرت عناصر الاستغلال وشروطه ،تعين على القاضي أن يُجيبَ المتعاقد الى طلبه في انقاص التزاماته الى الحد الذي يرتفع عنه الغبن الفاحش(1). وهذا الانقاص هو تغيير في عنصر من عناصر العقد(2)، فهذه العناصر لم تبق على حالها ، وانما حصل فيها تغيير تمثل بأنقاص التزامات المتعاقد المغبون ، وهذا الانقاص هدفه المحافظة على العقد وانقاذ العقد مما يتهدده ، لان المتعاقد المغبون له الحق في طلب ابطال العقد ، فعندما يتجه الى طلب الأنقاص ، فأنه يهدف الى زوال ذلك التهديد والنزول عن حق التمسك بالأبطال وبذلك يستقر العقد صحيحاً ، بصورة نهائية . ومن أجل ذلك ، ليس للقاضي الحق في ابطال العقد من تلقاء نفسه ، اذا كان المتعاقد المغبون قد طلب انقاص التزامه المرهق الى الحد المعقول،  لان ذلك معناه استبدال تصحيح العقد ببطلانه ، وهذا لايمكن ، لأن انقاذ العقد من البطلان أوْلى من البطلان ، والتغيير بالأنقاص يهدف الى إنقاذ العقد من البطلان ومن ثم تصحيح العقد ، وتصحيح العقد أولى من بطلانه(3).  من جهة أخرى ، وللسبب ذاته ، في حالة طلب المتعاقد المغبون ابطال العقد ، لن يكون القاضي مجبراً على الأستجابة لطلب المتعاقد المغبون ، فالقاضي يكون مخيراً في أن يجيبه الى طلبه فيحكم ببطلان العقد ، وله كذلك ،ان يرفض طلبه ويلجأ الى انقاص التزاماته التعاقدية ، اذا رأى ان الأمر لايستدعي بطلان العقد ، على الرغم من قيام الاستغلال بتوافر عنصريه المادي والنفسي ، وانما يكفي لعلاج هذا العيب انقاص التزامات الطرف المغبون ، فيحكم بأنقاص التزامات الأخير ، وبذلك لايستجيب الى طلب المتعاقد المغبون بأبطال العقد(4).  ان التغيير بأنقاص التزامات المتعاقد المغبون ، الذي يترتب عليه زوال  التهديد بالبطلان ، لايشترط فيه ، طبقاً لنص المادة (129/ف1) من القانون المدني المصري ، أن يعيد التوازن الاقتصادي للعقد بصفة كاملة ، بل يكفي أن يُرفَع الغبن الفاحش ، وان يترك بعض الاختلال البسيط في الالتزامات المتقابلة ، فعلى سبيل المثال ، لو كان العقد بيعاً ، ورفع البائع المغبون دعواه طالباً إنقاص التزامه المرهق ،فأذا ثبت للقاضي توافر الاستغلال في العقد ، قَضى بأنقاص قدر المبيع الى الحد الذي يكفي في نظره لرفع الغبن الفاحش ، ولايكون القاضي ملزماً في هذه الحالة ، بأنقاص قدر المبيع الى ما يوازي ، تماماً ، ما دفعه المشتري من ثمن(5).  بينما يرى جانب من الفقه ، بأنه لايترتب على التغيير بالأنقاص زوال التهديد بالبطلان إلا اذا كان قد تضمن إعادة التوازن الحقيقي الكامل للعقد بين الطرفين المتعاقدين(6). ولابد من الاشارة هنا الى ان التغيير المتمثل بأنقاص التزامات المتعاقد المغبون ، لازالة التهديد بالبطلان ، يتحقق في عقد المعاوضة وعقد التبرع على حد سواء(7).وعلى هذا  فالعقد المعيب بعيب الاستغلال ، في القانون المدني المصري(8) , يعد عقداً قابلاً للابطال ، فيأتي التغيير بأنقاص الالتزام المرهق للمتعاقد المغبون ،إنقاذاً للعقد مما يتهدده . لذا لانعتقد بصحة الرأي القائل(9)، بأن القاضي في هذه الحالة ،قد أجاز العقد القابل للابطال ثم قام بتعديله ، أي تم تصحيحه بالأجازة ثم تعديله بالأنقاص . ونرى أننا نكون مع تغيير في العقد ، تمثل بأنقاص التزامات الطرف المغبون ، وهذا التغيير هو الذي يترتب عليه زوال التهديد وتصحيح العقد . بالأضافة الى ذلك ، فأن اجازة العقد القابل للابطال لاترد إلا من أحد المتعاقدين ، وليس من القاضي .  وعلى هذا فالعقد القابل للابطال يتحول الى عقد صحيح بشكل نهائي ، نتيجة التغيير بالأنقاص ، بعد أن كان متأرجحاً بين الصحة والبطلان  ، بينما هذا الامر لايتحقق في قانوننا المدني ، (10)، بأن هذا القانون لايجعل عقد المعاوضة المعيب بعيب الاستغلال مهدداً بالبطلان ، وإنما هو صحيح نافذ ، يمكن تعديله بأنقاص التزامات الطرف المغبون أو زيادة التزامات الطرف الغابن ، ولم يكن العقد موقوفاً على اجازة الطرف المغبون ، لذا فلم يكن هدف التغيير بالأنقاص أو الزيادة ، انقاذاً للعقد مما يتهدده لانه لم يكن مهدداً بالبطلان في أي وقت ، فالتغيير بالانقاص أو الزيادة تعد تعديلاً للعقد وليس تصحيحاً له (11). اما في عقود التبرع فالعقد المعيب بعيب الاستغلال صحيحاً نافذاً ، ولكنه قابل للنقض خلال سنة من وقت ابرام العقد ،إلا ان المشرع لم يعطِ للمتعاقد المغبون وسيلة لانقاذ العقد مما يتهدده ، تتضمن التغيير بالأضافة أو بالأنقاص بعكس القانون المصري ، وانما بأنتهاء تلك المدة يسقط حق المتعاقد في ابطال العقد ، ويستقر صحيحاً بصورة نهائية(12). من خلال ما تقدم ، يتضح بأن الانقاص يترتب عليه أستقرار العقد صحيحاً(13) ، وعدم جواز طلب ابطال العقد بعد حصوله التغيير ، ومع هذا فأن هناك وسائل تشريعية لايقتصر التغيير فيها على الانقاص ، وانما يتحقق بأنقاص في عنصر من عناصر العقد ثم إستبدال ما تم إنقاصه بعنصر جديد لم يكن موجوداً وقت إبرام العقد ، ومن ثم يكون التغيير هنا بالأستبدال وليس بالأنقاص.

______________________

1- انظر الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدني الجديد / نظرية الالتزام بوجه عام / الجزء الاول/ القاهرة/ مطبعة جرينبرغ /1952/ص373.

2- فطبيعة الالتزامات التي تترتب في ذمة المتعاقد تعد من عناصر العقد ،فأي تغيير فيها بالأنقاص أو بالأضافة يعد تغييراً في عناصر العقد ، وفي هذا الشأن يذكر الفقيه الفرنسي جاك غستان (( يمكن الأخذ بداهة ، بعناصر ثلاثة للعقد ، صفة المتعاقدين ، وشكل العقد ، وطبيعة الالتزامات التي ينشئها العقد)) جاك غستان /المطول في القانون المدني /مفاعيل العقد وآثاره /ترجمة منصور القاضي /الطبعة الاولى /المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع /2000/ص94.

3- وعلى هذا ، فلا نتفق مع الدكتور سمير عبد السيد تناغو:  مصادر الالتزام/القاهرة/1999-2000/ص98 ، الذي يرى بأن للقاضي حرية في اختيار أي من الجزائين ( البطلان أو الأنقاص ) فهذا الرأي لايمكن القبول به لسببين ، الاول ، ان المتعاقد عند طلب انقاص التزامه المرهق ، يرى بأن ذلك يحقق له مصلحة أكثر مما يحققها بطلان العقد ، وثانياً ، ان عدم استجابة المتعاقد المغبون لطلبه بأنقاص الالتزام المرهق ، ولجوء القاضي الى بطلان العقد ، رغم أرادة المتعاقد المغبون في الابقاء على العقد وتصحيحه ، يشكل خطورة على إستقرار المعاملات ، بزيادة حالات البطلان بدلاً من التقليل منها ، وتفضيل البطلان على التصحيح، وهذا الأمر لايمكن تأييده.

4- د. محمود عبد الرحمن محمد /الاستغلال والغبن في العقود ودورهما في أقامة التوازن بين الاداءات العقدية /دراسة مقارنة /دار النهضة العربية /القاهرة /بدون سنة طبع /ص129-130 ، د. عبد المنعم فرج الصدة :  مصادر الالتزام / مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي / القاهرة /1960/ص228.

5- وقد ذهب الى ذلك ، د. السنهوري /الوسيط في شرح القانون المدني /الجزء الاول /مصدر سابق/ص373، د.عبد المنعم فرج الصدة /مصادر الالتزام/مصدر سابق /ص228، أ. زهير الزبيدي : الغبن والاستغلال بين الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية  / دراسة مقارنة / مطبعة دار السلام / بغداد / 1973/ص127 . وهذا مانرجحه لانه يساهم في زيادة فرص تصحيح العقد والتقليل من بطلان العقود ، من جهة أخرى ، فأن الغبن اليسير يمكن التسامح فيه ، فالأنقاص الذي يرفع الغبن الفاحش هو  الأفضل بالنسبة للمتعاقدين من بطلان العقد وإرجاع الحالة الى ما كانت عليها قبل التعاقد لمجرد الغبن اليسير، وخاصة بالنسبة لمن وقع ضحية الاستغلال .

6- الدكتور سمير عبد السيد تناغو /مصدر سابق/ص67.

7- د. اسعد الكوراني :  الأستغلال والغبن في القانون المدني المصري والقوانين المدنية العربية / موسوعة العقود المدنية والتجارية للدكتور الياس ناصيف /1986/ص302.

8- وكذلك القانون المدني السوري ، انظر المادة (130/ف1) منه .

9- د. سمير عبد السيد تناغو /مصدر سابق/ص68.

10- انظر تفصيل ذلك ، في الفصل الأول من هذه الأطروحة في موضوع التمييز بين تصحيح العقد وتعديله.

11-  أنظر في ذلك ،د. راقية عبد الجبار علي:  سلطة القاضي في تعديل العقد / -دراسة مقارنة- / رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون /جامعة بغداد/2000/ص104-106 . وهذا يعني ان التغيير بالانقاص لايترتب عليه دائماً ، زوال التهديد بالبطلان ، وانما قد يكون الهدف منه تعديل العقد لتحقيق العدالة التعاقدية أو التوازن العقدي قدر الامكان .

12-  فقد جاء في المادة (125) من قانوننا المدني (( اذا كان أحد المتعاقدين قد أُستغلت حاجته أو ... جاز له في خلال سنة من وقت العقد أن يطلب رفع الغبن الى المعقول . فأذا كان التصرف الذي صدر منه تبرعاً جاز له في هذه المدة ان ينقضه )).

13- طبقاً لأحكام القانون المدني المصري المادة (129/3) منه.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .