المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
برامج تربية سلالات دجاج انتاج البيض
2024-05-06
بين ابن ختمة وابن جزي
2024-05-06
بين أبي زيد ابن العافية و ابن العطار القرطبي
2024-05-06
برنامج الاضاءة في بيوت دجاج البيض المفتوحة
2024-05-06
التقدير الضريبي الجزافي
2024-05-06
ثلاثة أدباء لنزهة من مرسية
2024-05-06

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


زوال تهديد العقد التغيير بالأستبدال  
  
2430   11:57 صباحاً   التاريخ: 11-3-2017
المؤلف : منصور حاتم محسن
الكتاب أو المصدر : فكرة تصحيح العقد
الجزء والصفحة : ص151-156
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يتحقق زوال التردد بين الصحة والبطلان، واستقرار صحة العقد ، في هذه الحالة ، بوجود نص تشريعي يتضمن التغيير بالاستبدال ، أي حذف عنصر وأبداله بعنصر جديد يحل محله . وقد تجلى ذلك بوضوح في المادة (124)  من القانون المدني المصري المتعلقة بالغلط كعيب من عيوب الارادة ،والتي جاء فيها:  (( 1- ليس من وقع في غلط ان يتمسك به على وجه يتعارض مع مايقضي به حسن النية . 2-ويبقى بالأخص ملزماً بالعقد الذي قصد أبرامه ، إذا أظهر الطرف الاخر أستعداده لتنفيذ هذا العقد))(1) والغلط وهم يقوم في ذهن الشخص فيصور له الأمر على غير حقيقته ، ويكون هو الدافع الى التعاقد ، فهو تصور كاذب للواقع يؤدي بالشخص الى إبرام عقد ما كان يبرمه لو تبين حقيقة هذا الواقع ، فهو يصيب الارادة عند إبرام العقد فيوجهها وجهة لاتتفق مع الواقع الذي تمثل في ذهن المتعاقد على غير حقيقته(2). فالغلط المقصود هنا ، هو الذي يكون جوهرياً يتعلق بالباعث الدافع الى التعاقد ، ويتصل بالمتعاقد الاخر أي لايستقل به احد   المتعاقدين(3). ويكون الغلط جوهرياً ، وفقاً للقانون العراقي والقانون المصري ، اذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين أو يجب عدّها كذلك للظروف التي تم فيها العقد ، ولما ينبغي في التعامل من حسن نية ، وكذلك إذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفات وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيس في التعاقد(4). وقد أضاف القانون المدني العراقي ، الى ذلك ، الغلط الذي يقع في امور تبيح نزاهة المعاملات ويعدها المتعاقد الذي يتمسك بالغلط عناصر ضرورية للتعاقد(5). وكذلك يعد العقد موقوفاً لعيب الغلط في القانون المدني العراقي ، اذا وقع في محل العقد وكان مسمى ومشاراً إليه فأن اتحد الجنس واختلف الوصف ، وكان الأخير مرغوباً فيه ، تعلق العقد بالمشار اليه وينعقد لوجوده موقوفاً على اجازة العاقد(6). ومن الامثلة التي ذكرها الفقهاء لذلك ، حالة من يشتري تمثالاً معتقداً إنه أثري ويعتقد البائع إنه كذلك ، ثم يتبين بعد العقد بأنه تمثال حديث ، أو اشترى شخص صورة معتقداً انها من رسم فنان مشهور ، ثم تبين انها ليست كذلك ، أو باع شخص لاخر سهماً بقيمته الفعلية وهو لايعلم أن هذا السهم قد ربح جائزة كبيرة ، إستطاع البائع أن يطلب إبطال البيع للغلط اذا كان المشتري يجهل مثله إن السهم قد ربح الجائزة ، ولم يكن من السهل عليه أن يعلم بذلك(7).

  فعند توفر الشروط المتقدمة ، يعد العقد المشوب بالغلط موقوفاً على اجازة المتعاقد الذي كانت ارادته معيبة في القانون العراقي(8)، وقابلاً للابطال في القانون المصري والفرنسي(9).وعندها يكون العقد متردداً بين الصحة والبطلان ، فلم يستقر على أي من الجانبين ، ومن أجل تفادي البطلان ومايرتبه من آثار ، أجاز المشرع المصري زوال التهديد بالبطلان ، وإستقرار صحة العقد ، وذلك بمنع المتعاقد الذي وقع في غلط ، من أن يتمسك بأبطال العقد إذا أظهر المتعاقد الآخر إستعداده لتنفيذ هذا العقد ، وإزالة ما وقع من غلط(10). فتطبيقاً لذلك لاوجه للتمسك بالغلط لابطال العقد إذا أبدى الآخر إستعداده لتنفيذ العقد بالشكل الذي توهمه المتعاقد الذي وقع في الغلط(11). فأذا باع شخص سهماً بقيمته الفعلية وكان يجهل ان هذا السهم قد ربح جائزة كبيرة ، يبقى مع ذلك ملزماً بالبيع اذا نزل له المشتري عن هذه الجائزة . ففي هذه الحالة ، لم تبق عناصر العقد القابل للابطال على حالها،  وانما قد حصل تغيير  بالاستبدال ، يتمثل بأستبدال القيمة الفعلية للسهم، بقيمة الجائزة ، ويصبح المشتري وكأنه قد اشترى هذا السهم بقيمة الجائزة وليس بقيمته الفعلية ، ومن تاريخ إبرام العقد ، دون أن نكون أمام عقد آخر ، فأدخال العنصر الجديد المتمثل بقيمة الجائزة قد ادى قانوناً الى تصحيح العقد، بزوال التهديد بالبطلان ،استناداً الى المادة (124) من القانون المدني المصري(12). ولكن هل يعني ذلك، بأن هذا الحكم يقتصر على التشريعات التي جاءت بنص تشريعي مطابق لنص المادة (124) ، وانه لايمكن تطبيقه في التشريعات التي تخلو من هكذا نص، كالقانون المدني العراقي ، مثلاً ؟ نعتقد بأن الجواب على ذلك،  هو امكانية تصحيح العقد في التشريعات الاخيرة ، على الرغم من خلوها من نص يطابق المادة (124) من القانون المدني المصري ، إذ يمكن تصحيح العقد الموقوف للغلط على وفق قانوننا المدني  ، اذا اظهر المتعاقد الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد ،وذلك لوجود نص تشريعي يمكن الاستناد اليه في ذلك التصحيح ، كالفقرة الاولى من المادة (150) التي نصت على انه(( يجب تنفيذ العقد طبقاً لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية)). فتمسك المتعاقد الذي وقع في غلط ، بأبطال العقد بالرغم من استعداد الطرف الاخر لتنفيذ العقد يتعارض مع حسن النية(13)، فقد نصت الفقرة الاولى من المادة (124) من القانون المدني المصري (( ليس لمن وقع في غلط ان يتمسك به على وجه يتعارض مع حسن النية )) . علاوة على ذلك ، فأن منع المتعاقد من استعمال حقه في ابطال العقد للغلط ، اذا اظهر المتعاقد الاخر استعداده لتنفيذ العقد ،  يعد من تطبيقات نظرية التعسف في استعمال الحق(14). وبذلك تتضمنه المادة (7) من قانوننا المدني (15)، وذلك لان علة الحق في طلب نقض العقد هي ان المتعاقد لو تبين الامر على حقيقته لما تعاقد ، فأذا زالت هذه العلة فلا موجب للتمسك ببطلان العقد،  لان التمسك بذلك لم يقصد منه سوى الاضرار بالمتعاقد الاخر الذي يكون مستعداً لتنفيذ العقد ، ويكون استعماله لهذا الحق انحرافاً عن السلوك المألوف للشخص العادي . وحتى لو قلنا بان المتعاقد يحصل على مصلحة مشروعة عند تمسكه بحق الأبطال ، إلا أن هذه المصلحة لا تُرجَحْ ابداً على الضرر الذي يصيب المتعاقد الاخر نتيجة بطلان العقد ، وإرجاع الحالة الى ما كانت عليها قبل التعاقد(16). فالمصلحة في الابقاء على الرابطة العقدية لايمكن مقارنتها بمصلحة المتعاقد في التمسك ببطلان العقد ، إذا كان الاخير قد حصل على ما يبغي الوصول إليه من العقد ، بعد إستعداد المتعاقد الآخر لتنفيذ العقد وأزالة الغلط .يتضح مما تقدم ، بأن زوال الغلط عن طريق ابدال عنصر قديم ، بعنصر جديد لم يكن موجوداً وقت ابرام العقد ، يترتب عليه زوال التهديد بالبطلان وتصحيح العقد ، بعد ان كان متردداً بين الصحة والبطلان(17).  بعد الانتهاء من دراسة شروط تصحيح العقد ، يتبين لنا بأن هذه الشروط ، في العقد الموقوف والقابل للأبطال ، هي زوال التهديد بالبطلان ، وإستقرار العقد صحيحاً بشكل نهائي ، وذلك يتم بوسيلة تستند الى ارادة المشرع ، قد تتضمن تغييراً في عنصر من عناصر العقد وقد لاتتضمن ذلك . اما العقد الباطل فيجب تحقق زوال البطلان بوسيلة تشريعية ، تتضمن التغيير في عنصر من عناصر العقد الباطل . ولكي يتضح مجال تطبيق تصحيح العقد عند توافر تلك الشروط ، والآثار التي تترتب على توافرها ، لابد لنا من عرض للتطبيقات التي جاء بها المشرع والتي تتضمن تصحيحاً للعقد.

______________________

1- وتقابلها المادة (156) من القانون المدني الأردني ، والمادة (125) من القانون المدني السوري .

2- انظر د. عبد المجيد الحكيم  : الموجز في شرح القانون المدني/الجزء الاول/مصادر الالتزام /الطبعة الخامسة / مطبعة نديم/بغداد/1977/ص136 ، د. الوسيط في شرح القانون المدني الجديد / نظرية الالتزام بوجه عام / الجزء الاول/ القاهرة/ مطبعة جرينبرغ /1952/ص289-290 ، د. عمر السيد مؤمن /الغلط المفسد للرضا في قانون المعاملات الأماراتي /دراسة مقارنة بالقانون المدني المصري والفقه الاسلامي /دار النهضة العربية /القاهرة /1997/ص11-12 ،د. عبد المنعم فرج الصدة :  مصادر الالتزام / مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي / القاهرة /1960 /ص181 ، د. عبد الفتاح عبد الباقي : موسوعة القانون المدني المصري / نظرية العقد والأرادة المنفردة / دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي / مطبعة النهضة / القاهرة/ 1984/ص297،وفي الفقه الفرنسي ، انظر في ذلك :

COLIN ,et CAPITANT , cours elementaire de droit civil francais ,T.2.p.31.

3- انظر في تفصيل ذلك ، د. عبد المجيد الحكيم /الموجز في شرح القانون المدني العراقي /مصدر سابق/ص140-141.

4- انظر المادة (118/ف1،2) من قانوننا المدني  ، والمادتين (120، 121 ) من القانون المدني المصري .

5- انظر المادة (118/ف3) من قانوننا المدني .

6- انظر المادة (117) من قانوننا المدني  .

7- انظر الدكتور عبد الرزاق السنهوري /الوسيط في شرح القانون المدني /الجزء الاول /مصدر سابق/ص316،د. عبد المنعم فرج الصدة /مصادر الالتزام /مصدر سابق /ص192، د. عبد الناصر توفيق العطار ، نظرية الالتزام في الشريعة الاسلامية والتشريعات العربية /الكتاب الاول /مصادر الالتزام /القاهرة /بدون سنة طبع /ص152.

8- انظر المادة (117/ف1) من قانوننا المدني  .

9- انظر المادة (122) من القانون المدني المصري ، والمادة (1110) من القانون المدني الفرنسي .

10- انظر المادة (124) من القانون المدني المصري التي سبق ذكر نصها وتقابلها المادة (156) من القانون المدني الاردني ، والمادة (125) من القانون المدني السوري .

11- وعندها نكون امام تصحيح لهذا العقد . وفي هذا المعنى ، انظر : د. السنهوري / الوسيط في شرح القانون المدني /الجزء الاول /مصدر سابق /ص501 هامش (2) ، د. صاحب عبيد الفتلاوي  : تحول العقد في ضوء متطلبات التحول الاشتراكي / رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون /جامعة بغداد/ مسحوبه على آلة الرونيو /1986/ص195، مصطفى ابراهيم الزلمي : الالتزامات في الشريعة الاسلامية والتشريعات المدنية العربية/ شركة السعدون للطباعة والنشر / بغداد / 2000 ص160 هامش (1)، د. عبد العزيز المرسي حمود : نظرية إنقاص التصرف القانوني في القانون المدني المصري " دراسة تحليلية وتأصيلية مقارنة " /رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق / جامعة عين شمس / 1988/ص18، د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل : المفهوم القانوني لأنقاص التصرفات القانونية / مجلة الحقوق الكويتية / السنة الاولى/ العدد الثاني / 1987 /ص116.

12- انظر المصادر المشار اليها في الهامش السابق .

13- وليس المقصود بحسن النية حسن نية المقابل لسوءها ، بل يقصد به نزاهة التعامل .د. أحمد حشمت أبو ستيت : نظرية الالتزام في القانون المدني الجديد/الكتاب الاول/ مصادر الالتزام/ الطبعة الثانية/مطبعة مصر/القاهرة/1954/ص158.

14- وهذا ماذهب اليه فقهاء القانون عند شرحهم للمادة (124/ف2) من القانون المدني المصري ، ومن هؤلاء : د. السنهوري /الوسيط في شرح القانون المدني /الجزء الاول /مصدر سابق /ص317. د. عبد الحكم فودة /البطلان في القانون المدني /مصدر سابق /ص567 ، د. الياس ناصيف :  عيوب الرضا / موسوعة العقود المدنية والتجارية للدكتور الياس ناصيف / 1986 /ص149 ، د. محمود عبد الرحمن محمد /نظرية العقد دراسة مقارنة في القانون المدني المصري وقانون المعاملات المدنية السوداني /دار النهضة العربية /القاهرة /2001/ص220.

15- فقد جاء في هذه المادة : (( 1- من استعمل حقه استعمالاً غير جائز وجب عليه الضمان. 2- ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية : أ- اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير .ب- اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لاتتناسب مطلقاً مع مايصيب الغير من ضرر بسببها . جـ-.....)).

16- انظر في معنى ومعايير التعسف في استعمال الحق ، أ.اسماعيل العمري /الحق ونظرية التعسف في استعمال الحق في الشريعة والقانون /الطبعة الاولى /1984/ص206 ومابعدها .

17- انظر العديد من الامثلة التي ذكرها الفقهاء لتصحيح العقد وفقاً لهذا المفهوم ، د. السنهوري /الوسيط في شرح القانون المدني /الجزء الاول /مصدر سابق /ص317.د. احمد حشمت ابو ستيت/مصدر سابق/ص258 ، د. محمود عبد الرحمن محمد : نظرية العقد دراسة مقارنة في القانون المدني المصري وقانون المعاملات المدنية السوداني/دار النهضة العربية/القاهرة/2001/ص220،  د. الياس ناصيف /مصدر سابق /ص149.

                                                   




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم التربية والتعليم ينظّم جلسةً حوارية لملاكه حول تأهيل المعلّمِين الجدد
جامعة العميد تحدّد أهداف إقامة حفل التخرّج لطلبتها
جامعة العميد تحتفي بتخرّج الدفعة الثانية من طلبة كلّية الطبّ
قسم الشؤون الفكريّة يشارك في المؤتمر العلمي الدولي الخامس في النجف الأشرف