أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-3-2017
4913
التاريخ: 2024-06-11
534
التاريخ: 22-11-2021
4756
التاريخ: 2024-06-08
602
|
الفاكس هو جهاز استنساخ بالهاتف يمكن بواسطته نقل الرسائل والسندات المخطوطة باليد أو المطبوعة بكامل محتوياتها كأصلها (1)، وتتم عملية نقل الرسائل بواسطة جهاز الفاكس من خلال إدخال الرسالة إلى جهاز الإرسال الذي يقوم بدوره بالتقاط صورتها وتحويلها إلى ذبذبات تنقل عبر خطوط الهاتف إلى جهاز الاستقبال حيث يتم حفظها على الأجزاء الداخلية له (دعامة غير ورقية) ومن ثم يتم استخراجها مطبوعة على ورق الفاكس الخاص بالمرسل إليه(2). لقد منح قسم من التشريعات رسائل الفاكس الحجية القانونية المقررة للسندات العادية، فقد نصت المادة (37) من قانون الإثبات السوداني لسنة 1983 على أن ((1- المستندات هي البيانات المسجلة بطريق الكتابة أو الصورة أو الصوت. 2- تكون المستندات رسمية أو عادية.))، فهذا النص تعرض بصورة ضمنية لرسائل الفاكس وإعتبرها من قبيل السندات العادية. في حين أن قانون البينات الأردني رقم (30) لسنة 1952 كان أكثر صراحة في منح رسائل الفاكس قوة السندات العادية وذلك في الفقرة (3) من المادة (13) من القانون ذاته التي أضيفت بالقانون رقم (37) لسنة 2001، والتي تنص على أن ((تكون لرسائل الفاكس والتلكس والبريد الإلكتروني قوة الأسناد العادية في الإثبات ما لم يثبت من نسب إليه إرسالها أنه لم يقم بذلك أو لم يكلف أحداً بإرسالها…)). أما قانون الإثبات العراقي فلم يتعرض لحجية رسائل الفاكس في الإثبات بنص خاص باستثناء ما ورد في المادة (104) من القانون ذاته والتي أجازت للقاضي أن يستفيد من وسائل التقدم العلمي في استنباط القرائن القضائية، وهو ما يصدق على جهاز الفاكس بإعتباره من وسائل التقدم العلمي، فهل يمكن منح رسائل الفاكس الحجية القانونية المقررة للسندات العادية في الإثبات؟ إن منح رسائل الفاكس الحجية القانونية المقررة للسندات العادية في الإثبات يتطلب أن تكون هذه الرسائل موقعاً عليها من المرسل(3)، وهذا ما لا تستوفيه رسائل الفاكس لأن التوقيع الذي تتضمنه لا يعتبر توقيعاً أصلياً بل أنه توقيع مصور لا يتوافر فيه الشرط الأساسي للتوقيع وهو أن يكون نتاج حركة اليد(4)، لذا لا يمكن منح رسائل الفاكس القوة القانونية للسندات العادية في ظل قانون الإثبات العراقي، وتطبيقاً لهذا الاتجاه قضت محكمة استئناف كولمار الفرنسية برفض القوة القانونية لرسائل الفاكس في الإثبات(5). ولكن إذا كان لا يمكن منح رسائل الفاكس حجية السندات العادية في الإثبات في ظل قانون الإثبات العراقي، فهل يمكن منحها حجية مبدأ الثبوت بالكتابة؟ ذهب جانب من الفقه الى أن رسائل الفاكس تعد مجرد صورة ضوئية لا تحتوي على كتابة أو توقيع بخط الشخص الذي صدرت عنه، لذا لا يمكن منحها القيمة القانونية المقررة لمبدأ الثبوت بالكتابة في الإثبات (6)،وهذا الرأي من الصعب قبوله على اطلاقه ،بالرغم من أن رسائل الفاكس معرضة لنقاط ضعف تقنية عديدة منها احتمال حصول أخطاء في عملية الإرسال أوالاستقبال، وإمكانية تعديل عنوان المرسل وخطه الهاتفي وتاريخ الإرسال وحتى إمكانية اصطناع إشعار بإرسال الفاكس المزعوم إلى المقصد، فإشعار الإرسال الذي يصدره جهاز الإرسال يؤكد فقط أن الجهاز قد أتم عملية نقل الصفحات المرسلة دونما تعيين لما تتضمنه من محتوى ودون تأكيد لعملية الاستقبال عند المقصد (7)، لأن رسائل الفاكس يتوافر فيها شرط الكتابة بالقدر الكافي لإعمال مبدأ الثبوت بالكتابة، فرسائل الفاكس تنسخ على دعامة غير ورقية (إلكترونية) داخل جهاز الفاكس المستقبل ومن ثم يتم استخراجها على ورق الفاكس، وما دامت الكتابة هي رموز تعبر عن الفكر أو القول وأن القانون لم يحدد شكل الدعامة التي تفرغ عليها أو الأداة التي يكتب بها(8)، فإنه يمكن إعتبار الكتابة الواردة في رسائل الفاكس من قبيل الكتابة الإلكترونية المقبولة قانوناً، لذا يمكن منح رسائل الفاكس القوة القانونية المقررة لمبدأ الثبوت بالكتابة، لأن الكتابة تعتبر صادرة صدوراً معنوياً لا مادياً عن المرسل (9)، وتطبيقاً لهذا الاتجاه قضت محكمة النقض المصرية ((أن الطاعنة تقدمت لمحكمة الموضوع بورقة مبيناً بها استقالة مسببة مرسلة إليها عن طريق الفاكس وقررت أنها بخط وتوقيع المطعون ضده، فإن هذه الورقة التي يحتفظ المرسل بأصلها لديه كما هو متبع في إرسال الرسائل عن طريق الفاكس تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود أو بالقرائن القضائية))(10). وكذلك يمكن منح رسائل التلكس القوة القانونية المقررة لمبدأ الثبوت بالكتابة متى ما ثبتت نسبتها إلى المرسل، وتعتبر الكتابة التي تتضمنها رسائل التلكس صادرة صدوراً معنوياً لا مادياً عن المرسل (11)، فرسائل الفاكس والتلكس يكون لها ذات القيمة القانونية في الإثبات بالرغم من أن رسائل التلكس تتميز من رسائل الفاكس من جانبين، الأول على الصعيد التقني فإن أجهزة التلكس أكثر أماناً من أجهزة الفاكس، إذ أن استخدام التلكس يتم من خلال شبكة خاصة يتحكم في إدارتها مركز الاتصالات الذي يقوم بتحديد هوية طرفي الرسالة والتحقق من تلقي جهاز المرسل إليه للرسالة ويؤرخ عملية الإرسال ويحتفظ بما يدل على تبادل الرسائل خلال مدة معينة، وعلى العكس من ذلك فإن هذه الضمانات لا توفرها أجهزة الفاكس، والثاني على الصعيد القانوني فإن رسائل التلكس تفتقر إلى أحد مقومات السندات العادية وهي كونها موقعة من مرسلها، فلا يوجد أصل للرسالة موقعاً عليه عند إدخالها الجهاز وصورة منها تحمل نفس التوقيع يتلقاها الجهاز المستقبل، وعلى العكس من ذلك فإن رسائل الفاكس تحمل توقيع مرسلها عند إدخالها جهاز الإرسال وصورة منها تحمل نفس التوقيع يتلقاها الجهاز المستقبل (12). ومن الجدير بالذكر أن هناك اتجاهاً قضائياً إعتبر رسائل الفاكس دليلاً ثبوتياً كاملاً، فقد ذهبت بعض المحاكم الفرنسية إلى أن رسائل الفاكس يمكن أن تعتبر وسيلة للتعبير عن قبول حوالة حق وأن الكتابة يمكن وضعها وحفظها على أي مرتكز إذا أمكن التحقق من نزاهتها ونسبتها لمحررها أو على الأقل إذا لم تكن هذه المسائل منازع فيها (13)، وكذلك قضت محكمة استئناف باريس بأن العقد ينشأ صحيحاً في حالة تبادل الأطراف لنسخ الفاكس وأن هذه الوسيلة تكفي لإلزام الأطراف بمضمونه (14). أما محكمة تمييز دبي فقد قضت أن ((الأصل في رسالة الفاكس المرسلة إلى المرسل إليه – على نحو ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنها تعتبر عند ثبوت صدورها ممن أرسلها نسخة من أصلها وليست صورة ضوئية له وأن هذا الأصل يكون محفوظاً لدى مرسلها، مما لا يجوز معه في هذه الحالة تكليف المرسل إليه بتقديمها))(15).
__________________
1- د. عباس زبون العبودي، حجية التقنيات العلمية في الإثبات المدني، مجلة الرافدين للحقوق، كلية القانون – جامعة الموصل، العدد الثالث عشر، تموز 2002، ص29 .
2- د. أحمد شرف الدين، عقود التجارة الإلكترونية، تكوين العقد وإثباته، دروس الدكتوراه لدبلومي القانون الخاص وقانون التجارة الدولية، كلية الحقوق – جامعة عين شمس، 2000، ص236 .
3- المادة (27) من قانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 .
4- قرار محكمة بداءة رين الفرنسية الصادر بتاريخ 22/11/1957، أشار إليه د. محمد المرسي زهرة، حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات، بحث ضمن كتاب الجوانب القانونية الناجمة عن استخدام الحاسب الآلي في المصارف، الطبعة الثانية، اتحاد المصارف العربية، بيروت، 1999، ص6 .
5- القرار الصادر بتاريخ 18/3/1999، أشار إليه باسيل يوسف، الاعتراف القانوني بالمستندات والتواقيع الإلكترونية في التشريعات المقارنة،مجلة دراسات قانونية، بيت الحكمة، العدد الثاني، 2001، ص8.
6- د. عباس زبون العبودي، التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الفوري وحجيتها في الإثبات المدني، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1997، ص277 .
7- د. طوني ميشيل عيسى، التنظيم القانون لشبكة الإنترنيت، الطبعة الأولى، دار صادر للنشر، بيروت، 2001، ص335 .
8- حسن محمد أحمد، وسائل الإثبات الإلكترونية في المواد المدنية والتجارية، مجلة المحامون، نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية، العدد الأول والثاني، السنة الثامنة والستون، 2003، ص14.
9- د. عباس العبودي، المرجع السابق، ص250 .
10- الطعن رقم (987/69 ق)، جلسة 22/6/2000، أشار إليه د. أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص249 .
11- د. عباس العبودي، المرجع السابق، ص250 .
12- د. أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص241-242 .
13- قرار محكمة التمييز الفرنسية الصادر بتاريخ 2/12/1997، أشار إليه وسيم شفيق الحجار، الإثبات الإلكتروني، دار صادر للنشر، بيروت، 2002، ص23 .
14- القرار الصادر بتاريخ 17 شباط 1995، أشار إليه د. طوني ميشيل عيسى، المرجع السابق، ص253.
15- القرار رقم (127/1995 حقوق)، جلسة 27/2/1995، أشار إليه د. أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص253 .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|