المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

النبي « صلى الله عليه وآله » يؤسس مسجد قباء
2024-09-19
التسميد الاخضر
22-4-2018
Crystal structure disorders: disorders involving F and O atoms
23-2-2018
انواع النماذج الجغرافية – النماذج التجريبية
3-2-2022
الامراض المشتركة Zoonosis
7-10-2020
Metapragmatics Conclusion
31-5-2022


الشروط الواجب توافرها في المحرر الإلكتروني  
  
2694   02:00 صباحاً   التاريخ: 15-11-2021
المؤلف : زينة فؤاد صبري الحيالي
الكتاب أو المصدر : اثر الادارة الالكترونية على العقد الالكتروني
الجزء والصفحة : ص61-64
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

حتى يكون للمحرر حجيته القانونية في الإثبات يشترط أن تتوفر فيه ثلاثة شروط نبينها كالآتي: أولا: احتفاظ المحرر بالمعلومات الواردة فيه: من أجل استمرارية المحرر الإلكتروني وإمكانية الرجوع إلى المعلومات التي تم تخزينها على السجل الإلكتروني وقت حاجة الإدارة لها لغرض مراجعة بنود العقد أو إذا تطلب عرضه على القضاء في حال حدث نزاع بين أطراف العقد، ويشترط أن يتم الرجوع على قدر من السهولة بحيث يمكن لأي من أطرافه الوصول إلى المعلومات التي يحتويها المحرر بدون أية عوائق وبهذا أصبح للمحررات الإلكترونية التمتع بخاصية الاستمرارية التي تسمح بتخزين المعلومات لمدد طويلة من الزمن من دون التلاعب بالمعلومات المخزنة فيه (1)، وذلك على أساس منح الثقة للمتعاقدين بالحفاظ عليها تحت إشراف مختصين من الإدارة  (2) .

ثانيا: تحديد هوية مصدر المحرر: لكي يتمتع المحرر الإلكتروني بحجية في الإثبات فإنه يشترط أن يصدر من شخص معين، وهذا الشخص تمثله الإدارة ويجب التأكد من تدخل الإدارة الارادي في إنشاء المحرر وهذه العلاقة بين الإدارة والمحرر الإلكتروني الصادر عنه تمثل العلاقة القانونية التي يثبتها التوقيع على المحرر الإلكتروني (3)  الذي يجب أن يتضمنه المحرر لحظة إرسال أو تسلم هذا السند (4)، وقد يأخذ التوقيع شكل كتابة الكترونية تتمثل بحرف أو رقم أو رمز أو أية علامة اخرى تدل على هوية منشئ هذا المحرر بحيث تعطي هذه العلامات دلالة قابلة للإدراك والفهم، كما نص عليها قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي رقم (78) لسنة (2012) النافذ، في المادة (1) منه بأن الكتابة الإلكترونية هي كل حرف أو رقم أو رمز أو أية علامة اخرى تثبت على وسيلة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك والفهم (5) .

فإذا لم يكتسب المحرر الإلكتروني الصادر من جهة الإدارة الصفة الرسمية فلا حجة للمحرر إلا من قبل الشخص الذي وقعه ما لم ينكر صراحة على ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع (6).

ثالثا: الاحتفاظ بشكل المحرر الإلكتروني: يعد المحرر ثابتة في الوسيلة الإلكترونية التي أرسل منها وتم خزنه فيها إذا تم حفظه بالطريقة التي انشئ فيها واستلام المرسل إليه للمحرر من دون حذف أو تعديل أو تغيير في بيانات المحرر، وتكمن الصعوبة التي تواجهها المحررات الإلكترونية هو في حال حدوث التلاعب والتزوير فيها فلا يظهر أي أثر مادي لذلك التلاعب، إذ لا يمكن لأحد من الأطراف ملاحظة ما طرأ على المحرر من تغيير(7)، ولغرض تلافي هذا التلاعب في المحررات الإلكترونية يتم حفظها في صناديق الكترونية خاصة لا يمكن فتحها إلا من الجهة المختصة بذلك وتحت إشراف سلطاتها وتسمى هذه الجهات ( سلطات التوثيق الإلكتروني) ومن مميزات هذه الصناديق بأن أية محاولة للتعديل على المحررات يؤدي إلى إتلافها كليا (8).

وورد ذكر هذه الجهات في قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم (85) لسنة (2001) المعدل بأنها إجراءات التوثيق المتبعة لتتبع التغييرات والأخطاء التي حدثت في السجل الإلكتروني بعد الإنشاء بما في ذلك استعمال وسائل التحليل للتعرف على الرموز والكلمات والأرقام وفك التشفير والاستعادة العكسية أو أية وسيلة أخرى أو إجراءات تحقق الغرض المطلوب (9) .

كذلك ما جاء به قانون المعاملات والتجارة الإلكتروني الإماراتي رقم (2) لسنة (2002) النافذ باتخاذ إجراءات توثيق محكمة لغرض التحقق والكشف عن أي إجراء أو خطأ أو تعديل على محتويات الرسالة الإلكترونية من خلال استعمال رموز أو أرقام تعريفية أو تشفير لتلك الرسائل  (10)

وقد منح المشرع العراقي ترخيصا لجهة التوثيق بحفظ المحررات الإلكترونية وألزمها بحمايتها من التحايل والتقليد وأي تلاعب غير مشروع من خلال استعمال آليات وبرامج موثوقة لذلك الغرض (11).

____________

1- ضياء امين مشيمش: التوقيع الإلكتروني - دراسة مقارنة – ط1 ، دار صادر للمنشورات الحقوقية، بيروت، 2002، ص 77  .

2- أ. اعمر جلطي: اثر الوسائل الإلكترونية على العقد الإداري في التشريع الجزائري، بحث، كلية الحقوق جامعة مستغانم، الجزائر ، من 165.

3-  سامح عبد الواحد التهامي: التعاقد عبر الأنترنت –دراسة مقارنة- دار الكتب القانونية، مصر،2008، ص 532.  

4- د. مصطفى موسى العجارمة: التنظيم القانوني للتعاقد عبر شبكة الأنترنت، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2010 ، ص 131.

5- المادة (1) من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي رقم (78) لسنة 2012 النافذ.

6- المادة (22/اولا) من قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة(1979) النافذ التي نصت على " للسندات الرسمية حجة على الناس بما دون فيها من امور قام بها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة في حدود اختصاصه..."

7- د. مصطفى موسى العجارمة: مصدر سابق، ص 130.

8-  د. قيدار عبد القادر صالح: إبرام العقد الإداري الإلكتروني و اثباته، بحث منشور في مجلة الرافدين  للحقوق، كلية الحقوق، جامعة الموصل، مج 10،ع 37 ،2008 ، ص 178 .

9- المادة (1) من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم 85 لسنة 2001 المعدل.

10-  المادة (2) من قانون المعاملات و التجارة الإلكتروني الإماراتي رقم 2 لسنة 2002 النافذ.

11- المادة (10) من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي رقم 78 لسنة 2012 النافذ.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .