المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17738 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

بقية قصةِ هجرةِ النبيّ
4-5-2017
مقاومة الادغال النامية في حقول الكتان
2023-06-04
THE SYNTHESIS OF A DRUG
18-1-2016
ري أشجار الحمضيات (الموالح)
1-4-2022
مؤسسات العمود الصحفي في الوقت الحاضر
2023-06-08
فوائد تكوين الصورة الذهنية الطيبة في العلاقات العامة
27-7-2022


حكم الانصات والاستماع لقراءة القران  
  
2558   12:20 صباحاً   التاريخ: 25-11-2014
المؤلف : محمد اسماعيل المازندراني
الكتاب أو المصدر : الدرر الملتقطة في تفسير الايات القرآنية
الجزء والصفحة : ص105-109.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / مقالات قرآنية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-10-2014 2254
التاريخ: 2023-09-24 1025
التاريخ: 2024-08-24 376
التاريخ: 2023-04-23 1200

قال تعالى : {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف : 204].

ظاهر الآية الشريفة وان كان وجوب الاستماع والانصات وقت قراءة القرآن في صلاة وغيرها ، اماماً كان او مأموماً ، الا انهم نقلوا عدم وجوبهما بالإجماع ، الا في الصلاة للمأموم حال قراءة الامام ، فيجب عليه ترك القراءة في الجهرية وما يسمع ولو همهمة ، واليه ذهب ابن حمزة.

على ما نقله عن الشهيد في الذكرى ، قال : واوجب الانصات لقراءة الامام على ظاهر الآية ، ثم قال : وحمله الاكثر على الندب (1).

اقول : ولعله خصها بذلك مع عمومها ، لصحيحة زرارة عن الباقر ـ عليه السلام ـ قال : وان كنت خلف امام فلا تقرأن شيئا في الاولتين وانصت لقراءته ، ولا تقرأن شيئا في الاخيرتين ، فان الله عز وجل يقول للمؤمنين « واذا قرىء القرآن » يعني في الفريضة خلف الامام « فاستمعوا له وانصتوا » فالاخيريان تبعتا للاولتين (2).

ولعله ـ عليه السلام ـ اشار بذلك الى سبب النزول ، او الى ان « اذا » الشرطية ليست للعموم ، فانها من سور المهملة.

ودعواهم ان المستعملة في الايات الاحكامية ، نحو {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ } [المائدة: 6] {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ} [النحل: 98] {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ } [النساء: 86] تفيد العموم عرفا وتكون بمعنى « متى » و « كلما » ممنوعة ، وعموم الاوقات في الايات على تقدير التسليم ، ليس لدلالتها عليه ، بل للأجماع والاخبار.

وفي الكشاف : انهم كانوا يتكلمون في الصلاة ، فأمروا باستماع قراءة الامام (3).

فاللام للعهد ، والمعهود القرآن الذي يقرأه الامام حال الصلاة ، واطلاقه على الكل والجزء شايع ، وسيأتي في حديث ابن الكواء.

وحينئذ فيمكن حمل الامر على الوجوب فقط ، كما هو اصله ، وذهب اليه ابن حمزة ، وعلى الندب كما هو رأي الاكثر ، وعلى الرجحان المطلق الشامل لهما.

وبما قررناه يندفع ما اورده الفاضل الاردبيلي رحمه الله على ابن حمزة بقوله : انه بعيد من جهة اطلاق عام كثير الافراد وارادة فرد خاص قليل (4).

ولعل مراده ان دلالة الآية عليه بانفرادها من دون انضمام الاخبار ، وسبب النزول بعيد ، وهو كذلك ، الا ان ما قلناه غير بعيد عن سنن التوجيه ، فافهم.

وانما اوجب الانصات واريد به القراءة لاستلزامه له ، كما سنشير اليه ، فلا بعد فيه من هذه الجهة ايضا ، كما ظنه قدس سره ، ولا سيما اذا كانت على طبقه رواية صحيحة مفسرة له بذلك.

ثم قال طاب مثواه : ويمكن حمل الآية على عموم رجحان الاستماع والانصات ، ويكون التفصيل بالوجوب في بعض اوقات الصلاة ، وبالاستحباب في الباقي معلوما من غيرها. او يحمل على استحبابهما ، للإجماع على عدم وجوبهما الا ما اخرجه الدليل ، وهو الاخبار الدالة على وجوب ترك قراءة المأموم في موضعه (5).

أقول : وأما ما رواه الشيخ في التهذيب ، عن معاوية بن وهب ، عن الصادق ـ عليه السلام ـ انه قال : ان علياً ـ عليه السلام ـ كان في صلاة الفجر ، فقرأ ابن الكواء وهو خلفه { وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الزمر: 65].

فانصت علي ـ عليه السلام ـ تعظيماً للقرآن حتى فرغ من الآية ، ثم عاد في قراءته ، ثم اعاد ابن الكواء الآية ، فأنصت علي ـ عليه السلام ـ ايضا ، ثم قرأ فأعاد ابن الكواء.

فأنصت علي ـ عليه السلام ـ ثم قال {فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ} [الروم: 60] ثم أتم السورة ثم ركع. (6)

فمحمول على الاستحباب ، توفيقاً بينه وبين صحيحه زرارة ، ويشعر به ايضا قوله ـ عليه السلام ـ « تعظيماً للقرآن » مع ما مر من الاجماع على عدم وجوب الانصات في هذه الصورة.

ثم من الظاهر ان استحباب الاستماع ان يكون فيما اذا لم يستلزم السكوت الطويل المخرج عن كونه قارئا ، والا فلا استحباب بل يحرم ، لوجوب الموالاة في القراءة المأمور بها. وذهب الشيخ الى القول بعدم المنافاة بيني الانصات للقراءة والقراءة.

قال : ولا يمتنع ان يجب على من يصلي خلف من لا يقتدى به ان ينصت للقراءة ، ومع هذا تلزمه القراءة لنفسه (7).

وغرضه انه يمكن القراءة مع الاستماع والانصات ، كما ذهب اليه الاردبيلي ايضا. وفيه تأمل.

أما أولاً ، فلما في الصحاح : انصت له وانصته اي سكت واستمع كلامه (8).

وفي نهاية ابن الاثير : انصت انصاتاً اذا سكت سكوت مستمع (9).

وأما ثانياً ، فلان انصاته ـ عليه السلام ـ الى فراغ ابن الكواء من الآية ، ثم عوده الى القراءة ، وهكذا الى تمام المرات الثلاث ، صريح في ان المراد به ترك القراءة والتوجه الى سماعه والتدبر فيه ، فتدبر فيه.

وأما ثالثاً ، فلان حمل الآية على التأسيس خير من حملها على التأكيد ، كما يلزم مما ذكراه ، فتأمل.
____________

(1) الذكرى : 277.
(2) من لا يحضره الفقيه : 1 / 392.
(3) الكشاف : 2 / 139.
(4) زبدة البيان : 130.
(5) زبدة البيان : 130.
 (6) تهذيب الاحكام : 3 / 36 ح 39.
(7) تهذيب الاحكام : 3 / 35.
(8) صحاح اللغة : 1 / 268.
(9) نهاية ابن الاثير : 5 / 62.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .