أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-11-2016
550
التاريخ: 8-2-2017
754
التاريخ: 8-2-2017
764
التاريخ: 10-10-2018
796
|
مسألة : إذا علم فوت صلاة معينة كالصبح أو الظهر مثلا مرات ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى ولكن الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ خصوصا مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده وكذا لو علم بفوت صلوات مختلفة ولم يعلم مقدارها لكن يجب تحصيل الترتيب بالتكرار في القدر المعلوم بل وكذا في صورة إرادة الاحتياط بتحصيل التفريغ القطعي .
مسألة : لا يجب الفور في القضاء بل هو موسع ما دام العمر إذا لم ينجر إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به .
مسألة : لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة فيجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاء وإن كان الأحوط تقديمها عليها خصوصا في فائتة ذلك اليوم بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إليها إذا لم يتجاوز محل العدول .
مسألة : إذا كانت عليه فوائت أيام وفاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضا ولم يتمكن من إتيان جميعها أو لم يكن بانيا على إتيانها فالأحوط استحبابا أن يأتي بفائتة اليوم قبل الأدائية ولكن لا يكتفي بها بل بعد الإتيان بالفوائت يعيدها أيضا مرتبة عليها .
مسألة : إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت يستحب له تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطا وكذا لو احتمل خللا فيها وإن علم بإتيانها .
مسألة : يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى كما يجوز الإتيان بها بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة ...
مسألة : لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيا وإن كان عاجزا عن إتيانها أصلا .
مسألة : يجوز إتيان القضاء جماعة سواء كان الإمام قاضيا أيضا أو مؤديا بل يستحب ذلك ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم بل يجوز الاقتداء من كل من الخمس بكل منها .
مسألة : الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر إلا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر أو خاف مفاجأة الموت .
مسألة : يستحب تمرين المميز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة كما يستحب تمرينه على أدائها سواء الفرائض والنوافل بل يستحب تمرينه على كل عبادة والأقوى مشروعية عباداته .
مسألة : يجب على الولي منع الأطفال عن كل ما فيه ضرر عليهم أو على غيرهم من الناس وعن كل ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد كالزنا واللواط والغيبة بل والغناء على الظاهر وكذا عن أكل الأعيان النجسة وشربها مما فيه ضرر عليهم وأما المتنجسة فلا يجب منعهم عنها بل حرمة مناولتها لهم غير معلومة وأما لبس الحرير والذهب ونحوهما مما يحرم على البالغين فالأقوى عدم وجوب منع المميزين منها فضلا عن غيرهم بل لا بأس بإلباسهم إياها وإن كان الأولى تركه بل منعهم عن لبسها .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|