أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-10-2018
1038
التاريخ: 6-12-2016
1091
التاريخ: 2024-06-17
535
التاريخ: 6-12-2016
1088
|
وهو دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشرة أيام من حين الولادة سواء كان تام الخلقة أو لا كالسقط وإن لم تلج فيه الروح بل ولو كان مضغة أو علقه بشرط العلم بكونها مبدء نشوء الإنسان ولو شهدت أربع قوابل بكونها مبدء نشوء الإنسان كفى ولو شك في الولادة أو في كون الساقط مبدء نشوء الإنسان لم يحكم بالنفاس ولا يلزم الفحص أيضا وأما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فليس بنفاس نعم لو كان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمرا من ثلاثة أيام فهو حيض وإن لم يفصل بينه وبين دم النفاس أقل الطهر على الأقوى خصوصا إذا كان في عادة الحيض أو متصلا بالنفاس ولم يزد مجموعهما من عشرة أيام كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيام وبعدها سبعة مثلا لكن الأحوط مع عدم الفصل بأقل الطهر مراعاة الاحتياط خصوصا في غير الصورتين من كونه في العادة أو متصلا بدم النفاس .
مسألة : ليس لأقل النفاس حد بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة ولو لم تر دما فليس لها نفاس أصلا وكذا لو رأته بعد العشرة من الولادة وأكثره عشرة أيام وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد العادة إلى ثمانية عشر يوما من الولادة والليلة الأخيرة خارجة وأما الليلة الأولى إن ولدت في الليل فهي جزء من النفاس وإن لم تكن محسوبة من العشرة ولو اتفقت الولادة في وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشر لا من ليلته وابتداء الحساب بعد تمامية الولادة وإن طالت لا من حين الشروع وإن كان إجراء الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة .
مسألة : إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس سواء رأت تمام العشرة أو البعض الأول أو البعض الأخير أو الوسط أو الطرفين أو يوما ويوما لا وفي الطهر المتخلل بين الدم تحتاط بالجمع بين أعمال النفساء والطاهر ولا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة أو أقل وغير ذات العادة وإن لم تر دما في العشرة فلا نفاس لها وإن رأت في العشرة وتجاوزها فإن كانت ذات عادة في الحيض أخذت بعادتها سواء كانت عشرة أو أقل وعملت بعدها عمل المستحاضة وإن كان الأحوط الجمع إلى الثمانية عشر ... وإن لم تكن ذات عادة كالمبتدئة والمضطربة فنفاسها عشرة أيام وتعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور.
مسألة : صاحبه العادة إذا لم تر في العادة أصلا ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها على الأقوى وإن كان الأحوط الجمع إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها وإن رأت بعض العادة ولم تر البعض من الطرف الأول وتجاوز العشرة أتمها بما بعدها إلى العشرة دون ما بعدها فلو كان عادتها سبعة ولم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها وإن لم تر اليوم الأول جعلت الثامن أيضا نفاسا وإن لم تر اليوم الثاني أيضا فنفاسها إلى التاسع وإن لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة ولا تأخذ التتمة من الحادي عشر فصاعدا لكن الأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها.
مسألة : اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم والنفاس وكذا بين النفاس والحيض المتأخر فلا يحكم بحيضية الدم السابق على الولادة وإن كان بصفة الحيض أو في أيام العادة إذا لم يفصل بينه وبين النفاس عشرة أيام وكذا في الدم المتأخر والأقوى عدم اعتباره في الحيض المتقدم ... نعم لا يبعد ذلك في الحيض المتأخر لكن الأحوط مراعاة الاحتياط .
مسألة : إذا خرج بعض الطفل وطالت المدة إلى إن خرج تمامه فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم وإن كان مبدء العشرة من حين التمام ... بل وكذا لو خرج قطعة قطعة وإن طال إلى شهر أو أزيد فمجموع الشهر نفاس إذا استمر الدم وإن تخلل نقاء فإن كان عشرة فطهر وإن كان أقل تحتاط بالجمع بين أحكام الطاهر والنفساء .
مسألة : إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكل واحد منهما نفاس مستقل فإن فصل بينهما عشرة أيام واستمر الدم فنفاسها عشرون يوما لكل واحد عشرة أيام وإن كان الفصل أقل من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدة وإن فصل بينهما نقاء عشرة أيام كان طهرا بل وكذا لو كان أقل من عشرة على الأقوى من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين وإن كان الأحوط مراعاة الاحتياط في النقاء الأقل كما في قطعات الولد الواحد .
مسألة : إذا استمر الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضي أيام العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة وإن كان في أيام العادة إلا مع فصل أقل الطهر عشرة أيام بين دم النفاس وذلك الدم وحينئذ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضية وإن لم يكن فيها فترجع إلى التمييز بناء على ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بين النفاس والحيض المتأخر وعدم الحكم بالحيض مع عدمه وإن صادف أيام العادة لكن قد عرفت أن مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى .
مسألة : يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار بإدخال قطنة أو نحوها والصبر قليلا وإخراجها وملاحظتها على نحو ما مر في الحيض .
مسألة : إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحب لها الاستظهار بترك العبادة يوما أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما ... في الحيض .
مسألة : النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة في غير ذات العادة ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة وعدم جواز وطئها وطلاقها ومس كتابة القرآن واسم الله وقراءة آيات السجدة ودخول المساجد والمكث فيها وكذا في كراهة الوطي بعد الانقطاع وقبل الغسل وكذا في كراهة الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلك وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات والجلوس في المصلى والاشتغال بذكر الله بقدر الصلاة وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة إذا وطئها وهو أحوط لكن الأقوى عدمه .
مسألة : كيفية غسلها كغسل الجنابة إلا أنه لا يغني عن الوضوء بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|