أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016
976
التاريخ: 5-12-2016
1020
التاريخ: 2024-10-15
299
التاريخ: 6-12-2016
726
|
تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة، فإن اتفقا في الزمان والعدد- بأن رأت في أول كل من الشهرين المتواليين أو آخره سبعة أيام مثلا- فالعادة وقتية وعددية و ان اتفقا في الزمان خاصة دون العدد- بأن رأت في أول الشهر الأول سبعة وفي أول الثاني خمسة- فالعادة وقتية خاصة، وإن اتفقا في العدد فقط- بأن رأت الخمسة في أول الشهر الأول وكذلك في آخر الشهر الثاني- مثلا فالعادة عددية فقط.
(مسألة):
ذات العادة الوقتية- سواء أكانت عددية أم لا- تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة أو قبلها، أو بعدها بيوم، أو يومين وإن كان أصفر رقيقا فتترك العبادة، وتعمل عمل الحائض في جميع الأحكام ولكن إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا وجب عليها قضاء الصلاة.
(مسألة):
غير ذات العادة الوقتية، سواء أ كانت ذات عادة عددية فقط أم لم تكن ذات عادة أصلا كالمبتدئة، إذا رأت الدم وكان جامعا للصفات، مثل الحرارة، والحمرة أو السواد، والخروج بحرقة، تتحيض أيضا بمجرد الرؤية، ولكن إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا، وجب عليها قضاء الصلاة، وإن كان فاقدا للصفات، فلا يحكم بكونه حيضا.
(مسألة):
إذا تقدم الدم على العادة الوقتية، بمقدار كثير أو تأخر عنها فإن كان الدم جامعا للصفات، تحيضت به أيضا، وإلا تجري عليه أحكام الاستحاضة.
(مسألة):
الأقوى عدم ثبوت العادة بالتمييز، فغير ذات العادة المتعارفة ترجع إلى الصفات مطلقا.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|