المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

الموقع الفلكي
27-12-2020
عبادة الامام زين العابدين وتقواه
15-8-2016
ما هو الحس ؟
8-05-2015
مقدّمات الحكمة
7-7-2020
سيلينة مصرية، سبينخة، شنتان النورية، نمنومة، أهلوان، الشاب العايق Silene aegyptiaca
3-5-2020
حرب الوراثة النمساوية (1740 – 1748).
2024-09-23


تمهيدات في قضاء الصلاة  
  
619   01:00 مساءاً   التاريخ: 30-11-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج1 (ص : 219‌ )
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / صلاة القضاء(مسائل فقهية) /

1- ليس من شك في أن القضاء تابع للأداء، و فرع عنه ، فإذا لم يجب الأصل، فبالأولى ما يتفرع عنه، و أوضح مثال لذلك الصبي و المجنون، فإنهما غير مكلفين بشي‌ء إطلاقا، و مثلهما من أغمي عليه إغماء استوعب وقت الصلاة بكامله، فلقد جاء عن أهل البيت (عليهم السّلام) : «انّه لا شي‌ء عليه. و انه لا يقضي الصوم و لا الصلاة، و ان كلما غلب اللّه عليه، فاللّه أولى بالعذر» (1).

هذا هو مقتضى الأصل الذي يجب اتباعه، مع عدم وجود دليل على خلافه، فإذا ثبت الدليل على العكس، وجب إهمال الأصل، واتباع الدليل.

والأدلة الشرعية التي بين أيدينا منها ما جاء على وفق الأصل، أو لم تصرح بخلافه، و ذلك في الصبي و المجنون و فاقد الطهورين، حيث لا يجب على واحد منهم الأداء و لا القضاء، و كذلك الحائض و النفساء لا تجب الصلاة عليهما أداء و لا قضاء، و منها ما دل على وجوب القضاء دون الأداء، كقضاء الصوم على الحائض و النفساء. و منها ما دلّ على وجوب الأداء دون القضاء، كما هي الحال في الكافر‌ الأصلي، أي الذي ولد من أبوين كافرين، فإنه مكلف بالفروع تماما، كما هو مكلف بالأصول عند الفقهاء، و مع ذلك لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة بعد إسلامه، لقول الرسول الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) : «الإسلام يجبّ- أي يهدم- ما قبله».

2- يسقط التكليف بواحد من ثلاثة: الامتثال و الإتيان بالمكلف به على وجهه، و بالعصيان ، و بارتفاع الموضوع- مثلا- إذا قال لك من وجبت طاعته عليك: أكرم زيدا بتاريخ كذا. فإن أكرمته بنفس التاريخ، يسقط التكليف بالامتثال، و ان تركت إكرامه حتى مضى الوقت المحدد، يسقط التكليف عنك أيضا، لأن المؤقت يزول بزوال وقته، و لكن تكون عاصيا مستحقا للعقاب. و إذا ارتفع الموضوع، كما لو مات زيد قبل الوقت يسقط التكليف عنك، و لا تسأل عن شي‌ء، و قد دلّ الدليل على أن العاصي يجب عليه أن يقضي ما فات كما فات، و يأتي قريبا إن شاء اللّه.

3- ان التكاليف الشرعية تشمل و تعم العالم و الجاهل، و الناسي و الذاكر، و النائم و المستيقظ ، و لا فرق إلّا بالعقاب، فان كلا من العالم و الذاكر و المستيقظ، يعاقب، مع الترك، و لا عقاب على النائم و الجاهل القاصر و الناسي ما دام العذر و الوصف، فإذا تعلم الجاهل، و تذكر الناسي، و استيقظ النائم، وجب التدارك أداء داخل الوقت، و قضاء بعد فواته.

4- من كان أحد أبويه مسلما، و ترك الصلاة مرة واحدة مستحلا للترك موقنا بعدم الوجوب ، فقد خرج عن الإسلام، و ارتد عن فطرة، و حل قتله، لأنّه أنكر ما علم ثبوته من الدين بالضرورة، إلّا أن يدعي شبهة محتملة في حقه، كما لو كان قد خلق و نشأ في بلد لا عين فيه، و لا أثر للإسلام و المسلمين، لأن الحدود تدرأ بالشبهات.

وان ولد من أبوين كافرين، و أسلم هو بعد البلوغ، ثم ارتد بتركه للصلاة مستحلا لها، كان مرتدا عن ملة، لا عن فطرة، و حكمه أن تعرض عليه التوبة، فإن امتنع و أصر، حل قتله إلّا أن يدعي شبهة محتملة في حقه، كما لو كان قريب العهد بالإسلام.

أمّا من ترك الصلاة متهاونا، لا مستحلا، و مؤمنا بوجوبها، لا كافرا بها، عزّره الحاكم، فان عاد عزره ثانية، فان عاد عزره ثالثة، فان عاد حل قتله في الرابعة.

___________________

(1) قال الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه: و ما دل من الاخبار على قضاء المغمى عليه، يحمل على الاستحباب، كما عن الصدوق والشيخ وغيرهما، بل في الحدائق نسبته إلى المشهور.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.