أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016
815
التاريخ: 29-11-2016
940
التاريخ: 16-8-2017
844
التاريخ: 2024-07-09
396
|
وجوبها:
زكاة الفطر، وتسمى زكاة الأبدان، وزكاة الرقاب، وهي التي تجب بالفطر من رمضان، ووجوبها ثابت بضرورة الدين، تماما كوجوب الصلاة و زكاة الأموال. قال الإمام الصادق عليه السّلام: ان من تمام الصوم إعطاء زكاة الفطر، كما أن الصلاة على النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) من تمام الصلاة، لأنه من صام و لم يؤد الزكاة، فلا صوم له، إذا ترك متعمدا، و لا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ان اللّه قد بدأ بها قبل الصلاة، حيث قال { قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى } [الأعلى: 14، 15]
على من تجب؟
قال الإمام الصادق (عليه السّلام) : تحرم الزكاة على من عنده قوت سنة، و تجب الفطرة على من عنده قوت السنة. و قال: لا زكاة على يتيم.
وسئل لمن تحل الفطرة؟ قال: لمن لا يجد، و من حلت له لم تحل عليه، و من حلت عليه لم تحل له.
الفقهاء:
اتفقوا على ان زكاة الفطر تجب على من غربت عليه الشمس ليلة العيد، أي شمس آخر يوم من رمضان، و هو بالغ عاقل غني غير مغمى عليه، فإذا انتفت احدى هذه الصفات فلا شيء عليه، كما لو غابت عليه هذه الشمس قبل أن يبلغ، أو و هو مجنون، أو مغمى عليه، أو لا يملك قوته و قوت عياله بالفعل أو بالقوة سنة كاملة.
عمن تجب:
قال الإمام الصادق (عليه السّلام) : تجب الفطرة عن الصغير و الكبير، و الحر و العبد، عن كل انسان منهم صاع من حنطة، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب.
وسئل عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه، فيحضر يوم الفطر، أ يؤدي عنه الفطرة؟ قال: نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حر أو مملوك.
الفقهاء:
قالوا: يجب ان يدفع زكاة الفطر عن نفسه، و عن كل من يعول سواء أعاله وجوبا، أم استحبابا، حتى الضيف و المولود إذا وجدا قبل غروب آخر يوم من رمضان، و لو بلحظة واحدة.
وتسقط زكاة الفطر عن كل من كان في عيال غيره ليلة الفطر، ولو على سبيل الضيافة.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|